﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:27.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم

2
00:00:27.200 --> 00:01:04.950
اما بعد ايها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه اول المجالس العلمية في مذاكرة كتاب مجموع الحديث يسمى في احاديث الاحكام جمعها وصنفها وبوبها ونقل تخريجها واحكام العلماء عليها في الجملة شيخ الاسلام

3
00:01:05.150 --> 00:01:29.150
الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرف الوهيبي التميمي المولود في سنة الف ومئة وخمس عشرة في بلدة العيينة شمال الرياض المتوفى في سنة الف ومئتين وست من الهجرة

4
00:01:30.050 --> 00:02:06.950
في بلدة الدرعية وكانت عاصمة الدولة السعودية الاولى  الكلام على المؤلف وعلى المؤلف اما المؤلف محمد يعرفه طلبة العلم وهو القائم بهذه الدعوة الاصلاحية التجديدية المجددة لمن درس من معالم الدين

5
00:02:07.650 --> 00:02:33.600
القرن الثالث عشر الهجري واثمرت هذه الدولة السعودية المباركة في اطوالها والكلام على ترجمته لا يفيد كثيرا في مثل هذه العجالة لانه اما تقصير في  واما خروج عن المقصود في مدارسة

6
00:02:34.050 --> 00:02:59.500
مؤلفه وكتابه لكني اشير على مسألة تكرر ذكرها وتردادها بين بعض طلبة العلم وهي علاقة الشيخ محمد بعلم الحديث حيث نجد من بعض الناس اسفافا للشيخ بوجه او باخر في هذا في هذه المسألة

7
00:03:00.650 --> 00:03:26.850
وهذه المناوأة والاسفاف اما لعداء عقدي كما هو الاكثر عند اهل البدع خصوصا من القبورية واما عداء منهجي حيث طريقة الشيخ ومنهجه لا تليق بهم او لا تروق لهم واما وهي الحالة الثالثة انها جهل

8
00:03:27.500 --> 00:03:56.950
الشيخ واهتمامه وعنايته بالحديث وهو في مؤلفاته ومصنفاته فظلا عن رسائله وفتاواه يظهر فيها العناية في الحديث من حيث متونة ومن حيث تخريجه في نسبتها الى مدونات كتب الاسلام الصحيحين والسنن

9
00:03:57.700 --> 00:04:24.000
ثم في الصحاح والمسانيد والمعاجم ولكن لما لم يكن للشيخ في عناية بجمع الطرق والحكم على الاحاديث في كل حديث يريده اخوانا بعض الناس ان الشيخ قليل البضاعة في هذا الفن

10
00:04:25.000 --> 00:04:51.750
وهذا غير دقيق فانه رحمه الله درجة في هذا مدرج العلماء من قبله العلماء من قبله يكتفون في المتون باختيار صحها بعزوها واسنادها الى مصادرها فهذه مسألة مهمة احببت لفت الانتباه الشريف اليها

11
00:04:53.450 --> 00:05:28.100
اما عن المؤلف فهو مؤلف كبير موضوعه احاديث الاحكام وقد جمع الشيخ المجدد احاديث الاحكام وبوبها على ابواب الابواب الفقهية واكثر مستمده في منهج جمعه من كتابين ملتقى الاخبار لمجد الدين بالبركات عبد السلام

12
00:05:29.150 --> 00:05:53.500
ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية الحراني شيخ الاسلام ومن كتاب تلميذه ابي عبدالله محمد ابن عبد الهادي وهو كتاب محرر والذي انتهينا من مجالسه  الفصل الماضي واخذنا فيه

13
00:05:54.500 --> 00:06:24.250
نحو من ثلاث سنين. اليس كذلك؟ نعم  كتاب مجموع الحديث للشيخ لم يجعل له عنوانا مستقلا وجاء في اكثر النسخ المخطوطة عنوان مجموع الحديث حيث جمع فيه جملة من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورتبها على الابواب الفقهية بدءا من كتاب الطهارة

14
00:06:25.000 --> 00:06:54.000
الى الى الاقرار والاليق عندي من يسمى الاجتهاد في تسميته من غير المصنف رحمه الله ان يسمى في احاديث الاحكام لان موضوعه احاديث الاحكام اشتمل هذا الكتاب على جملة كبيرة من احاديث النبي عليه الصلاة والسلام

15
00:06:55.250 --> 00:07:18.650
حيث طبعت في طبعة الجامعة لمؤلفات الشيخ في اربع مجلدات بدءا من الجلد السابع الثامن التاسع في العاشر وقد اشتمل على اربعة الاف وست مئة حديثا واشتمل ايضا على جملة من الاثار

16
00:07:19.700 --> 00:07:50.650
ومن فتاوى السلف الصالحين مما زاد الكتاب قيمة علمية عند المتفقهة ولهذا اعتنى فتاوى الصحابة والتابعين واظن مصدره في ذلك الجامع الصحيح لابي عبد الرحمن لابي عيسى الترمذي رحمه الله صاحب الجامع الصحيح

17
00:07:54.150 --> 00:08:22.750
والمؤلفات في الاحكام ذكرنا جملة منها في مقدمة شرحي على المنتقى بما يغني عن اعادته ها هنا لكني اجمله المؤلفات في احاديث الاحكام قسمتها الى ثلاث مستويات مختصرات متوسطات ومطولات

18
00:08:23.900 --> 00:08:46.250
فمن المختصرات عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني ابن عبد الواحد المقدسي الجماعي لي توفى عام ست مئة من الهجرة وقد اختصره على ما جاء في الصحيحين فجاء هذا الكتاب في نحو ست مئة حديث ونيف

19
00:08:47.050 --> 00:09:10.400
ولم يزل طلبة العلم يحفظونه ويعتنون به ولهذا كثرت شروحه وحواشيه تعليقات عليه ومن هذه المختصرات ما فرغنا منه وهو كتاب المحرر الحافظ ابي عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عبد الهادي المقدسي

20
00:09:12.900 --> 00:09:42.150
وهو في جملته مجتذب من كتاب الامام في احاديث الاحكام لابن دقيق العيد توفى عام سبع مئة ونيف مئة واثنين وكتاب المحرر على اسمه محرر في متونه وفي نقل احكام احاديثه

21
00:09:44.650 --> 00:10:14.150
ومن المختصرات ايضا كتاب الحافظ ابن حجر الشهير مسمى بلوغ المرام من ادلة الاحكام وهو كتاب جليل في موضوع محل حفاوة وعناية من العلماء فانه كتاب المحرر اشتمل على اكثر من الف ومئتي حديث

22
00:10:16.150 --> 00:10:48.900
ومن كتب الاحكام المختصرة كتاب الشيخ عبدالرحمن ابن قاسم العاصمي المسمى باصول الاحكام يلي هذه الكتب المتوسطة ومنها الاحكام الصغرى والوسطى لعبد الحق الاشبيلي ومنها هذا الكتاب الذي نحن بصدده فانه من اكبر الكتب المتوسطة

23
00:10:49.000 --> 00:11:18.100
وهو كتاب مجموع الحديث للشيخ محمد ابن عبد الوهاب ومنها  الكتب وهو النوع الثالث المطولة الاحكام الكبرى لعبد الحق الاشبيلي والاحاديث المختارة للضياء المقدسي وكذلك المنتقى للمجد ابي البركات ابن تيمية

24
00:11:18.450 --> 00:11:44.400
وقد اشتمل المجد على خمسة الاف ستة عشر حديثا ولهذا منهم من يعده من من المتوسطة ومنهم من يعده من المطولة والثاني هو الاظهر وطلبة العلم عنايتهم بما جمعه العلماء ومكنوه من احاديث الاحكام للفوائد

25
00:11:44.950 --> 00:12:15.550
لانهم جمعوا احاديث الباب الواحد في موضع واحد على الطريقة المدرجة في ترتيب احاديث الاحكام بعضها على بعض فنحن في هذا التعليق وليس شرحا نمضي على طريقة الاختصار  نمر على هذا الكتاب كاملا

26
00:12:16.200 --> 00:12:40.800
لان التطويل غير مناسب من عدة اعتبارات. اولا فانا لست اهلا له تطوير يحتاج الى عناية والى اطلاع والى علم بالاقوال والمذاهب ومدارسها ولست من فرسان هذا الباب ما انا الا طالب علم

27
00:12:41.650 --> 00:13:08.450
يتدربوا على هذا العلم عند العلماء والتطويل ايضا الاعتبار الثاني لا يناسب هذا الزمان ان الناس فيتحملون التطويل في شروحات حيث مظانها معروفة في كتب الخلاف الشروح المطولة اما في الدروس التي في المساجد

28
00:13:08.700 --> 00:13:35.300
ولعامة طلاب العلم يختصر فيها على اشهر المسائل واشهر الافادات الى الاحاديث الاعتبار الثالث وهو الزمان زمان سرعة لا يناسب التطويل فيه الكثير من المتلقين كما قيل قديما يكفي من القلادة ما احاط بالعنق

29
00:13:36.100 --> 00:14:08.000
فهذا هذي اعتبارات هذا الباب الشيخ رحمه الله لم يجعل لكتابه مقدمة وهذا والله اعلم مرجعه الى بسائر مصنفاته فانها في الجملة خلية من في الجملة خلية من المقدمات  مما قد يرد انه انما جمعه

30
00:14:09.050 --> 00:14:37.700
جمعا  لم يتسنى ان يضع له مقدمة وهذا عندي بعيد  بدأ مباشرة بالمقصود هذي الطريقة متبعة عند جمع من العلماء القدامى والمتوسطين وفي عهد الشيخ رحمه الله فان الامام البخاري

31
00:14:37.900 --> 00:15:04.800
لم يجعل لجامعه الصحيح مقدمة وكذا غير واحد من العلماء بعده الى زمن الشيخ ونبدأ مستعينا بالله سائليه التوفيق والهدى والسداد نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

32
00:15:04.800 --> 00:15:28.200
السامعين وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مجموع الحديث على ابواب الفقه بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. كتاب الطهارة

33
00:15:28.200 --> 00:15:50.900
هذه مقدمة من الشيخ لكنها مقدمة مختصرة تأسى فيها بالكتاب العزيز حيث بدأ البسملة اقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه وفي شأنه يبدأ فيه بحمد الله الصلاة عليه

34
00:15:51.750 --> 00:16:10.850
الصلاة على رسوله بحمد الله والثناء عليه وذكره واستئناسا بما روي من غير وجه كل امر ذي بال لا يبدع فيه ببسم الله او بالحمد لله او بذكر الله فهو اقطع في رواية فهو ابتر وفي رواية فهو اجزم

35
00:16:12.500 --> 00:16:37.900
حمد الله جل وعلا والحمد لله رب العالمين. كما في اول الفاتحة وفي سورة اه الانعام الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وامثالها وكذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم

36
00:16:38.550 --> 00:17:07.900
لما له من السابقة والفضل على هذه الامة والمعروف فبه حصل الاهتداء وبه عليه الصلاة والسلام قامت الحجة وبه استنارت الطريقة والمحجة والمقصود باله اتباعه واول اله زوجاته واولاده ثم اعمامه وبنوهم

37
00:17:09.400 --> 00:17:29.950
وعلى صحبه اي من صاحبه مؤمنا به حتى مات وسلم اي جمع مع الصلاة السلام كتاب الطهارة الكتاب اسم لمجموع الشيء ودرج العلماء على وضع الكتب تحتها ابواب ومنهم من يجعل تحت الابواب

38
00:17:30.450 --> 00:17:52.900
وصولا ومنهم من يجعل تحت الفصول فروعا ومسائل واصل الكتاب من الكتب وهو الجمع بنو فلان اذا اجتمعوا ومنه اطلقت الكتيبة على المجموعة المجتمعة في الجيش الطهارة اي الاحكام المتعلقة بالطهارة

39
00:17:53.250 --> 00:18:20.250
الحسية وما يلحق بها من الطهارة المعنوية واعظم ما يتطهر منه الشرك اعظم الطهارات المعنوية الشرك بالله  يتطهر منه المؤمن بتوحيد الله. نعم  قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله انتوظأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم

40
00:18:20.250 --> 00:18:38.000
الكلاب يلقى فيها الحيض اي نعم احسن الله اليكم يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. حسنه الترمذي وصححه احمد

41
00:18:38.550 --> 00:18:58.300
نعم وفي رواية وفي رواية لاحمد وابي داود انه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها حيض النساء ولحم الكلاب والناس طيب هذا البدء كأنه يبين احكام المياه

42
00:18:59.000 --> 00:19:27.600
وان لم يبوب عليه هذا التبويب ولما كانت الطهارة جلها بالماء ناسب ان يبدأ باحكامه فان لم يتيسر الماء  التيمم لمن عجز عن استعمال الماء او فقده روى هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن سنان من بني خدرة من الانصار رضي الله عنهم

43
00:19:28.800 --> 00:19:51.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله انتوضأ من بئر بضاعة وفي رواية انه يشتقى لك من بئر بضاعة بضاعة بضم الباء بضاعة وبكسرها بضاعة وهي منزل

44
00:19:51.200 --> 00:20:13.750
من منازل الانصار يخص بني ساعدة من الانصار والى عهد قريب قبل التوسعة الحديثة الساحات الشمالية الغربية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حي يعرف بحي بضاعة عبارة عن حوش كبير

45
00:20:13.950 --> 00:20:39.600
وانا اذكر هذه البئر اذكرها لكن عليها جدار وابواب  هي من منازل بني ساعدة. تقع هذا البئر شمال السقيفة التي اجتمع فيها الانصار سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام

46
00:20:39.850 --> 00:21:05.150
اختيار خليفة المسلمين بعده   هي بئر ليست بالقريبة من بيته عليه الصلاة والسلام. من حجراته لان اقرب منها بئر بئر حاء الحائط التي كان يدخل النبي اليها حائط ابي طلحة الانصاري

47
00:21:06.850 --> 00:21:30.550
فهي بئر بعيدة نسبية ان اقدر بعدها عن بيته نحو كيلو متر وهي مسافة ما هي بيسيرة كان يستقى للنبي منها اما لطيب مائها وسئل اتوضأ فيها وكان يلقى فيها الحيض

48
00:21:31.000 --> 00:21:59.700
اي محايض النساء وهي ما يضعنه من الخرق  لئلا يتكدرن دم الحيض يلقى فيها النتن وهي القاذورات ومنها النجاسات من الكلاب والميتات وقال صلى الله عليه وسلم توظأوا منها فان الماء

49
00:22:00.100 --> 00:22:27.650
لا آآ ينجسه شيء  ووجه ذلك ان طبيعة الابار ليست اثنة وانما متجددة. طبيعة البئر كلما نزح منها تجدد ماؤها  وهذا يكثر وقت الامطار. اذا ليس الماء فيها راكدا وانما الماء يتجدد بالنزح منه وبالاخذ منه

50
00:22:28.450 --> 00:22:51.950
وهو بناء على القاعدة التي سبقت ان الماء الكثير لا ينجسه شيء. وسيأتي فيها حديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين يحمل الخبث نعم احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر

51
00:22:51.950 --> 00:23:10.750
تحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا. افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طهور ماؤه الحل ميتته. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه

52
00:23:11.450 --> 00:23:37.300
الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر لعدة اغراض اما للصيد واما للتجارة واما للانتقال ونحمل معنا القليل من الماء يعني ما يكفينا لوظوئنا وطعامنا وشرابنا

53
00:23:37.650 --> 00:23:58.550
فإن توضأنا به عطشنا لان ماء البحر ايش؟ لا يدفع عطشا حيث انه مر ومالح وقال انتوظأ من ماء البحر يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه

54
00:23:58.600 --> 00:24:29.000
الحل ميتة سأل ان توضأ والجواب نعم او لا؟ فاجابهم جوابا بديعا عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماؤه يعني توضأوا واطعموا واغتسلوا واغسلوا وهذا اشمل من قال له مما لو قال توضأوا منه والطهور ماؤه والطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره

55
00:24:29.400 --> 00:25:00.700
كما عليه اكثر الفقهاء ثم قال والحل ميتته لان ما يعيش في البحر اذا خرج منها مات فحل بداء تذكية الله جل وعلا يقول احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

56
00:25:00.900 --> 00:25:20.250
فاباح الله عز وجل لنا كل ما في البحر فلا يحتاج الى تذكيه ما الذي يخرج من هذا العموم ما كان نجسا في ذاته او كان مؤذن ومضر في ذاته

57
00:25:21.050 --> 00:25:49.400
فخرج عن هذا الاصل بانه ليس حلالا واما سباع البحر كاسماك القرش والخطافات كل ما آآ يهلك بنابه انه في البحر حلال والطهور ماؤه الحل ميتته  لانه لو خرج من

58
00:25:49.450 --> 00:26:11.250
من البحر مات وجاء في كتاب العظمة لابن ابي الشيخ ان الله خلق الف امة في الارض ست مئة في البحر واربع مئة في البر. وان اول الامم نفوقا او فناء الجراد. ولهذا عد من عد من

59
00:26:11.250 --> 00:26:42.650
ان الجراد في فنائه علامة على انقضاء الدنيا شاهده ان البحر يتطهر منه وان كان مالحا وهذا عن الراجح يستوي فيه الملح المائي والملح الحجري بخلاف ما عليه بعض الفقهاء من ان الملح المائي اذا خلط الماء انتقل من كونه طهور

60
00:26:42.650 --> 00:27:09.600
اهو مكونه طهور الى طاهر. والصحيح بقاء طهوريته عليه وفي قوله ننقل الماء معنا في البحر. اخذ منه العلماء ان الماء المنقول يصح معه التيمم وهذا ليس على اطلاقه فان الماء المنقول اذا كان لا يكفي الا لطعامهم وشرابهم

61
00:27:09.800 --> 00:27:43.850
كما كانوا ينقلونه بالقرب  الغروب جمع غرب فهذا الماء المنقول بهذه الصفة يجوز التيمم معه لانه لا يكفي الا للطعام والشراب. اما الماء المنقول كثرة كالمنقول بالبراميل بالوايتات والحاويات فلا يجوز

62
00:27:44.500 --> 00:28:07.250
ترك الوضوء منه اكتفاء بانه ماء من قول انما الذي كان منقولا يتيممون معه منقولا بالتيمم بالقرض فهو يكفيهم لطعامهم وشرابهم فلو استهلكوه في وظوئهم وغسلهم فني الماء كما في هؤلاء الذين ينتقلون في البحر

63
00:28:07.850 --> 00:28:22.700
وها هنا مسألة طيب البحر ما فيه عيون يقول بلى لكن ما كل من يصل لهذه العيوب ولهذا لا يوصل للعيون التي في البحر الا في المياه الظحلة كمياه الخليج العربي

64
00:28:23.500 --> 00:28:48.850
وسمي سميت الجزيرة دلامون بالبحرين لان فيها البحر المالح والعيون العذبة وكان الغواصون ثم يخبرني جدي رحمه الله قال كنا ننزل ونحن في الغوص والغوص في الصيف ننزل بالقرب الى اماكن العيون

65
00:28:49.050 --> 00:29:10.550
تقريبا ثلاثين متر ونحوها عن سطح البحر فيظعون فم القربة على العين وتمتلئ بالماء الماء العذب لكن هذا ليس حكما اغلبيا لان هذا نادر او قليل. ولا حكم له في المقابل في ان ماء البحر

66
00:29:10.550 --> 00:29:31.750
مالح ولهذا صححه عليه الصلاة والسلام في جميع الطهارات والطهور ماؤه اي في غسل وفي وضوء. وفي تغسيل الثياب واماكن النجاسات حتى البول فيه وقضاء الحاجة فيه لا يضر لانه كفيف

67
00:29:32.750 --> 00:29:59.250
نعم والحديث رواه الخمسة من الخمسة ايوه ها ها ايوة  ابو احمد الخمسة هم اصحاب السنن الاربعة ينضاف اليهم الامام احمد ابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة واحمد. والحديث صححه الترمذي

68
00:29:59.600 --> 00:30:24.000
نعم. احسن الله اليكم يا شيخ اذا اذا تشابه حيوان بحري بحيوان بري ممنوع في الخلقة. هذا اذا جينا ان شاء الله للاطعمة ابشر بسعتك حنا الان في المياه فان تشابه في الخلقة فالعبرة ليست تشابه في الخلقة وانما في المنشأ والمعيشة اين يعيش

69
00:30:25.050 --> 00:30:44.600
هل يعيش في البر او في البحر فان التبس يعيش فيهما جميعا. نعم. فهنا يقدم الحظر بان يكون له ناب او مخلب لان باب المطعومات الاصل فيها المنع حتى يستبين الحل

70
00:30:44.950 --> 00:31:08.700
وفيها قول الشيخ في القواعد والاصل في الاظاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل افهم هداك الله ما يمل نعم احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري

71
00:31:08.700 --> 00:31:28.700
ثم يغتسل فيه ولمسلم ثم يغتسل منه اخرجاه. وللترمذي ثم يتوضأ منه. نعم. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. ولاحمد وابي داود لا يبولن احدكم في

72
00:31:28.700 --> 00:31:47.250
الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة. نعم. هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري

73
00:31:47.350 --> 00:32:07.050
الدائم يعني الثابت والساكن الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم ثم يغتسل منه. في رواية الترمذي ثم يتوضأ منه الحديث الاخر حديث ابي هريرة لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب

74
00:32:07.900 --> 00:32:33.400
الحديث بالروايات ينهى عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم وهذا النهي له مقامين المقام الاول ان كان الماء الدائم كثيرا النهي للكراهة بان لا يكدره على الناس ان تكون بركة ماء

75
00:32:33.600 --> 00:32:59.450
واسعة الماء فيها راكد. غدير والماء فيه راكد لا يتجدد ويكره ان يبول فيه لان لا يكدره ويوسخه على الناس ان كان الماء قليلا وضابط القليل اقل من القلتين فهذا النهي للتحريم

76
00:32:59.900 --> 00:33:22.150
نهى ان يبول في الماء الراكد دائم الذي لا يجري هذا وصف له ثم يتوضأ منه او يغتسل منه لان هذا اذا كان الماء قليلا فانه نجسه بذلك نجسه بمخالطة النجاسة وهي البول

77
00:33:22.450 --> 00:33:48.650
وقوله لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب هذا من باب الكراهة لا من باب التحريم فان الاغتسال من الجنابة ليست نجاسة حسية ظاهرة وانما امر معنوي فلا يضر الاغتسال من الماء الدائم

78
00:33:48.950 --> 00:34:07.600
وهو على جنابة الا لما يكدره يكدر الماء لغيره كما قلنا في من يبول به وهو كثير ومما يدل على ان الكراهة ليست للتحريم انه سئل عن الوضوء في بئر بضاعة

79
00:34:07.750 --> 00:34:29.850
ويلقى فيها الحيض والميتات والقاذورات ومع ذلك اذن به عليه الصلاة والسلام والفرق بين المائين في البئر والماء هنا هو ان البئر ماؤها متجدد بما ينزح فيه ويأتيها من من داخل الارظ

80
00:34:30.050 --> 00:34:53.300
اما الماء الدائم فانه لا ينزح منه. وبالتالي صار الحكم فيه على التفصيل بقلة الماء وكثرته نعم احسن الله اليكم. وعن الربيع وعن الربيع بنت معوذ نعم. احسن الله اليك. وعن الربيع بنت معوذ ان رسول الله

81
00:34:53.300 --> 00:35:08.200
الله رضي الله عنها. نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان بيده. رواه ابو داوود وفيه عبدالله بن حمد بن عقيل صدوق احتج به احمد

82
00:35:08.300 --> 00:35:28.050
احتج به احمد واسحاق واسحاق. نعم. هذا حديث الربيع بنت معوذ الانصاري رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفظل ماء بيده اي بماء متبق في يده

83
00:35:28.650 --> 00:35:50.600
مسح به رأسه في وضوءه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه من فضل ماء كان بيده اي من باقي ماء كانت بيده وفيه رد على ما ذهب اليه بعض الفقهاء من ان الماء المستعمل في طهارة

84
00:35:51.150 --> 00:36:11.300
انتقل حكمه من الطهورية الى الطاهرية ان هذا الماء المتبقي في في يده محتمل انه من اثر غسل يده وهو الاظهر فلا دليل على ان الماء المستعمل في طهارة انه ينتقل انه لا يصح التطهر به

85
00:36:11.450 --> 00:36:40.650
ما دام انه باق على طهوريته والمسح فرض الرأس والاذنين لقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم والاذنان من الرأس كما جاء في الحديث هذا الحديث فيه كما قال الشيخ آآ عبد الله بن محمد بن عقيل

86
00:36:41.600 --> 00:37:09.450
وقد اختلفوا فيه لكن الامام احمد واسحاق ابن راهوية احتجوا بحديثه الحديث رواه ابو داوود وهذا من عناية الشيخ رحمه الله بالصناعة الحديثية التي انتقده فيها بعض من انتقده كما سبق في احوالهم الثلاثة

87
00:37:09.850 --> 00:37:32.550
فمنهم اهل البدع العداوة عداوة عقيدة ودين ومنهم من لم يرتضوا للشيخ منهجا لا في التفقه ولا في التعلم هاي طريقة بعض المتأخرين ومنهم من جهل ما عليه طريقة الشيخ ومنهاجه. نعم

88
00:37:32.800 --> 00:37:49.350
احسن الله اليكم. وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم بعد ذكره غسل وجهه. ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه ويأتي ان شاء الله. حديث عبدالله بن زيد

89
00:37:49.650 --> 00:38:10.400
ممن ها عندنا عبد الله ابن زيد ابن عاصم وعبدالله ابن زيد ابن عبد ربه. من صاحب الوضوء ومن صاحب الحديث؟ ها نعم من هو عبد الله ابن زيد صاحب الاذان؟ ابن عبد ربه

90
00:38:10.650 --> 00:38:30.600
صاحب الاذان هو عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه وصاحب الوضوء هو عبد الله بن زيد بن عاصم. وكلاهما انصاريان رضي الله عنهم وقد وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وسيأتي اي في باب صفة الوضوء

91
00:38:31.200 --> 00:39:02.350
شاهده للباب ان النبي ادخل يديه في الاناء واستخرجهما ادخل يده استخرجها فغسل يديه اذا ادخل يديه والماء قليل ولم يكدر ادخال يديه الماء اذا يكون النهي عن ان يغتسل في الماء وهو جنب الكراهة. لان اليد بعض البدن

92
00:39:02.800 --> 00:39:31.500
وادخال اليد نظيفة بعد غسلها من نوم ليل ثلاثا لا يضر بالماء ولا يفسده والصحيح انه لو غمس يديه من نوم ليل ناقض للوضوء ولم يغسلهما لا ينتقض تنتقد طهارة الماء انما يقع المدخل يديه في والحياة هذه في الاثم. لا انه

93
00:39:31.800 --> 00:39:54.800
آآ نجى سلمان نعم احسن الله اليكم. وعن جابر رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود يعودني وانا مريض لا اعقل فتوضأ وصب وضوءه علي اخرجها اخرجه. نعم. حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام الانصاري رضي الله عنهما

94
00:39:55.550 --> 00:40:18.100
وقد ادركته حمى شديدة كاد ان يهلك معها اعاده النبي عليه الصلاة والسلام اي زاره وهذه فيها فضيلة لجابر لماذا؟ في عيادة النبي صلى الله عليه وسلم له وتفقده اياه

95
00:40:18.200 --> 00:40:46.050
وفيه ما شرعه لامته من عيادة المريض التي جعلها عليه الصلاة والسلام حقا من حقوق المسلم على اخوانه اعاده صلى الله عليه وسلم قال وانا مريض لا اعقل. اي ليس معي شعوري من شدة الحمى والمرض

96
00:40:46.700 --> 00:41:14.100
فتوضأ وصب وضوءه علي الوضوء اي الماء الذي توضأ به صبهوا عليه على جابر لان الذي معه حمى والحمى تستدفع بالماء وقد امر عليه الصلاة والسلام عندما مرض ان يهراق عليه من سبعة قرب

97
00:41:14.250 --> 00:41:38.850
صلى الله عليه وسلم  صب وضوءه عليه دلالة على ان السؤر والمتبقي من الوضوء طاهر والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر ولهذا ما يخرج منه من السبيلين من بول او غائط حكمه حكم

98
00:41:39.050 --> 00:42:01.200
البشر من حيث النجاسة وفيه البركة في وضوءه. وهو الماء المنفصل اثر وضوءه كله او بعضه كيف صب وضوءه عليه؟ يتوضأ في اناء فالماء المجتمع من هذا الوضوء مبارك لانه فصل من جسده الشريف

99
00:42:01.450 --> 00:42:29.550
وهو باق على طهارته صبه على جابر وجابر لا يعقل من شدة الحمى والمرض. فدل على طهوريته على طهارته وطهوريته نعم الله عليكم. وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مرجف اسامة بن زيد رضي الله عنه. فذكر

100
00:42:29.550 --> 00:42:46.350
الحديث وفيه رضي الله عنهما رضي الله عنهما فذكر الحديث وفيه ثم افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه عبدالله ابن الامام احمد في المسند

101
00:42:47.400 --> 00:43:09.450
وش مناسبة الحديث على المياه فان هذا الحديث جاء في رواية عبد الله بن الامام احمد في المسند بسنده عن علي رضي الله عنه وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام في وسط صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام

102
00:43:10.050 --> 00:43:34.100
قال وقف عليه الصلاة والسلام بعرفة وهو مرضف اسامة بن زيد رضي الله عنه الجميع المشهور انه اردف اسامة لما تحرك. من عرفة الى مزدلفة. لكن في الحديث هنا كأنه اردفه قبل دفعه من عرفة

103
00:43:36.450 --> 00:43:57.250
قبل دفعه من عرفة قال ثم افاض ما معنى افاض افاض من منى الى اين؟ الى العرض الى ثم افاضل هو ذكر الحديث بطوله من منى الى عرفة الى مكة

104
00:43:57.400 --> 00:44:28.200
افاض الى الى مكة عليه الصلاة والسلام  قوله ثم افاض فدعا بسجن من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ اذا شرب من ماء زمزم وهو طهور. وفيه توضأ من ماء زمزم وماء زمزم هذا الماء المبارك يصح الوضوء منه

105
00:44:28.600 --> 00:44:56.400
ويرفع الحدث بلا كراهة كما ذهب اليها بعض العلماء الى كراهة في ذلك ويحتمل انه افاض لما افاض من عرفة الى مزدلفة في حديث جابر فوقف في الطريق فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا فقال له بلال الصلاة يا رسول الله قال الصلاة امامك

106
00:44:56.950 --> 00:45:15.450
لكن ظاهر السياق انه افاض الى مكة لانه ذكره مختصرا وفي حديث جابر ثم افاض الى البيت الله جل وعلا يقول ثم افيضوا من حيث افاض الناس. شاهده للباب ان ماء زمزم يرفع الحدث

107
00:45:15.850 --> 00:45:36.350
لان النبي توضأ منه عليه الصلاة والسلام بعدما بعدما بال نعم احسن الله اليكم قال وتوضأ عمر رضي الله عنه بالحميم. رواه البخاري. هذا من مما في كتاب الشيخ من الفوائد

108
00:45:36.500 --> 00:46:04.600
انه يدرج فيها اثارا عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة رضي الله عنهم توضأ عمر بالحميم اي بالماء الحار جدا الماء الحار فان الحميم هو الماء الحار والوضوء بالماء الحار يجوز اذا

109
00:46:06.200 --> 00:46:34.850
استوعب الاغسال المأمور بها في الاعضاء قالوا كراهة لان الماء الحار جدا والماء البارز جدا قد لا يصبغ معهما لكن الظن في عمر هو الاسباغ اصح الوضوء بالماء الحار والوضوء بماء زمزم. والمضوء بالماء الراكد. نعم. الذي لم لم تغيره

110
00:46:34.850 --> 00:46:56.450
النجاسات نعم. احسن الله اليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان يتوضأ منه او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال صلى الله عليه

111
00:46:56.450 --> 00:47:16.450
وسلم ان الماء لا يجلب صححه الترمذي. نعم. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل ميمونة رضي الله عنه ما رواه مسلم. وفي رواية لاحمد توظأ بفظل غسلها من الجنابة. حديث عبد الله ابن عباس

112
00:47:16.450 --> 00:47:41.000
رواياته الثلاث انه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء خلت به ميمونة ام المؤمنين. ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية خالة عبد الله ابن عباس واخر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها

113
00:47:41.300 --> 00:48:05.800
في السنة السابعة بعد عمرة القضية عمرة المقاضاة آآ اغتسل في رواية عند احمد توضأ بغسل ماء ميمونة وهذا خلافا لما ذهب الفقهاء ان الحنابل وغيرهم ان الماء اذا اختلت به امرأة لطهارة من حدث

114
00:48:06.250 --> 00:48:33.650
فانه يذهب عنه الطهورية الى الطاهرية. والصحيح خلافه وفي حديث ابن عباس الحديث الاول الرواية الاولى اغتسل بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام وهي مفسرة بميمونة في الرواية الاخرى  فاراد النبي ان يتوضأ من هذا الماء الذي اغتسل منه او يتوضأ منه

115
00:48:33.850 --> 00:48:48.950
فقيل يا رسول الله اني كنت جنبا فاغتسلت منه. قال ان الماء لا يجنب وهذا اصل عام ان الماء يبقى على طهوريته فان كان الماء كثير فلا تؤثر فيه المخالطة النجاسات

116
00:48:49.650 --> 00:49:16.450
وان كان الماء قليلا اقل من القلتين فانه اذا خلطته النجاسة فغيرت لونه. بلون النجاسة او طعمه بطعم النجاسة او ريحة وبريح النجاسة فلا يصح الوضوء منه لان الماء انتقل من وصف الطهورية الى وصف النجاسة. هذا في الماء القليل ان تغيرت اوصافه الثلاثة او

117
00:49:16.450 --> 00:49:42.200
نعم. احسن الله اليكم. وعن الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه سلم نهى ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة. حسنه الترمذي قال احمد قال احمد جماعة كرهوه منهم عبدالله بن عمر وعبدالله بن سرجس. نعم

118
00:49:42.550 --> 00:50:01.950
وتوضأ هو عبد الله بن سرجس نعم سرجس. عبد الله بن سرجس رضي الله عنه رضي الله عنه. وتوضأوا هو وميمونة وعائشة من اناء واحد. نعم حديث الحكم ابن عمرو رضي الله عنه

119
00:50:02.000 --> 00:50:23.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة هذا الحديث حسنه الترمذي قال الامام احمد كرهه جماعة اي الوضوء من فضل المرأة منهم عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن سرجس رضي الله عنهم

120
00:50:24.650 --> 00:50:43.800
وهذا النهي لو لم يأتي له معارض لقلنا به لكن جاءه معارض من ان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ بفظل ماء ميمونة وقد اغتسلت به الجنابة واغتسل بفضل ماء ميمونة

121
00:50:44.650 --> 00:51:05.850
وقد ادخل يده في الاناء هو وعائشة وكذلك هو وميمونة في اناء واحد ما هو بان عائشة وميمونة اشتركا معه في الغسل لا ولكن اغتسل هو وعائشة. في اناء واحد تختلف ايديهما الى الاناء الى الماء

122
00:51:06.150 --> 00:51:25.200
فدل ذلك على طهارة هذا الماء الذي خلت به امرأة وهو احد القولين في المسألة وهو وهو الاصح على ماذا يحمل النهي في حديث الحكم ابن عمرو الغفاري يحمل اذا ثبت على الكراهة

123
00:51:25.700 --> 00:51:46.850
ويحمل الفعل على الاباحة والجواز وهذا طردا للقاعدة التي سبقت ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا نهى عن شيء ثم فعله دل النهي على الكراهة ودل الفعل على الاباحة كما في نهيه عن استقبال

124
00:51:47.000 --> 00:52:08.950
القبلة ببول او غائط وكما في نهي عن الشرب واقفا وشربه عليه الصلاة والسلام وامثال ذلك نعم احسن الله اليكم. وروى احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء. فرأى لمعة

125
00:52:08.950 --> 00:52:29.800
السلام عليكم. نعم فرأى لمعة لم يصبها الماء فعصر شعره عليه عليها. نعم. هذا الحديث انه توضأ عليه الصلاة السلام ورأى في جسمه الذي فيه غسل لمعة. اي بقعة يسيرة لم يصبها الماء

126
00:52:30.250 --> 00:52:49.100
اعتصر من شعره عليها حتى اصابها الماء لان الشعر يحفظ تحته الماء شعر اللحية شعر الحاجبين شعر الرأس فاكمل بذلك وضوءه ولم يعده عليه الصلاة والسلام وهذا محمول على عدم انقطاع الترتيب

127
00:52:49.350 --> 00:53:08.500
وهو عدم جفاف العضو الذي غسل نعم احسن الله اليكم. وروى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في الاناء ثلاث

128
00:53:08.500 --> 00:53:27.550
اثم فان احدكم لا يدري اين باتت يده رواه البخاري ولم يذكر ثلاثا. هذا حديث ابي هريرة المشهور وهو في الصحيحين في من استيقظ من نوم ليل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخل يديه في الاناء حتى يغسلهما

129
00:53:27.850 --> 00:53:49.700
هذي رواية البخاري في رواية مسلم حتى يغسلهما ثلاثا. وهذا النهي للتعبد لا لانه ينجس الماء الذي اختلط به او ادخل يده فيه كما سبق في الادلة الاخرى وقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده من باب التنزه

130
00:53:50.000 --> 00:54:21.550
من باب التنزه وعدم تكبير الماء وتوسيخه لانه اذا علمت انه لعب بعظوة ثم غسل يده بالماء استقذرته ايها العاقل ولهذا فان احدكم لا يدري اين باتت يده هذا من باب التعليل بما يوحي الاستقذار لا بما يوجب النجاسة

131
00:54:21.800 --> 00:54:48.350
وهذا خاص بنوم الليل. لقوله لا يدري اين باتت يده والبيات هو نوم الليل اما نوم النهار فلا يلحقه هذا النهي بل فيه الكراهة فقط دون النهي هذه جملة احاديث وهي نحو عشرين حديثا ساقها الشيخ مما تتعلق بالمياه

132
00:54:48.750 --> 00:55:10.300
طيب هذا الماء الذي انغمست فيه يد قائم من نوم ليل. هل ينجس ولا ما ينجس الصحيح انه لا ينجس. ما دليل ذلك؟ عموم قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء

133
00:55:11.200 --> 00:55:37.450
وعموم اختلاف يده هو وزوجاته في الاناء يغتسلون واختلاف الايدي في الاناء سبب لملائمة ملامسة الماء وغوص اليد فيه ودل ذلك على انه لا ينجس وانما النهي بابه التعبد وعلته مع التعبد عدم عدم تقدير الماء

134
00:55:38.200 --> 00:56:05.300
والله اعلم نقف على باب الانية اخواني كان عندهم شيء نعم تفضل   ما ذكر السور لعله يأتي في الاواني اي نعم ولا سؤر الحيوان طاهر؟ الحيوان الذي من الطوافين عليكم الطوافات

135
00:56:05.650 --> 00:56:45.500
نعم  نعم    ها حيوان البحر نعم كله الا ما كان نجسا او مؤذيا. مثل الحيات مثل صورة الحيوان البري وهو نجس او من ذوات السموم فهذا يحرم لنجاسته او يحرم لمضرته. والا كل ما في البحر مما لم يعلم انه نجس او مضر فطاهر

136
00:56:45.650 --> 00:57:13.750
ولهذا احل لنا صيد البحر من اسماك القرش التي تأكل بانيابها هذا خاص بالبر في سباع البر دون سباع البحر نعم نعم  التمساح طعام بري بحري ولما كان التمساح  له نام

137
00:57:14.300 --> 00:57:45.500
غلب فيه جانب الحظر ما الحظر؟ المنع من ذوات الانياب لانه غلب فيه الحظر على انه بري وهو بري بحري نعم   ها؟ القلتان يأتي انهما خمس مئة رطل عراقي يعني مقدار الزيرين الكبار. الى الهجر او التنكتين

138
00:57:45.600 --> 00:57:50.750
وما نحواهما هذا هاتان القلتان