﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:21.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا المجلس الخامس عشر في مدارسة مجموع الحديث للشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله

2
00:00:21.850 --> 00:00:40.350
وبقيت لنا احاديث من كتاب المواقيت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين

3
00:00:40.500 --> 00:00:57.850
قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه مجموع الحديث على ابواب الفقه في باب المواقيت وعن جابر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجاء ليسب كفار قريش قال يا رسول

4
00:00:57.850 --> 00:01:15.000
الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا الى بطحان توضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس. ثم صلى بعدها المغرب اخرجه

5
00:01:15.600 --> 00:01:37.000
نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي. بهوي من الليل حتى وذلك قول الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه

6
00:01:37.000 --> 00:01:54.500
فاقام الظهر فصلاها واحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها. ثم امره فاقام العصر فصلاها واحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم امره فاقام المغرب فصلاها كذلك. قال وذلكم قبل ان ينزل الله في

7
00:01:54.550 --> 00:02:15.900
قبل ان ينزل الله في صلاة الخوف وان خفتم فرجالا او ركبانا رواه احمد والنسائي بسند جيد ولم يذكر المغرب نعم وروى احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الاحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم احد منكم اني صليت العصر؟ قالوا يا رسول

8
00:02:15.900 --> 00:02:40.500
الله ما صليتها. فامر المؤذن فاقام الصلاة فصلى العصر ثم عاد المغرب هذه الاحاديث الثلاثة حديث جابر عن عمر رضي الله عنهما وحديث ابي سعيد والحديث الثالث حديث اه ابن لهيعة الذي رواه الامام احمد

9
00:02:40.700 --> 00:03:02.000
كلها وقعت في الاحزاب فانه في يوم الاحزاب حصل لهم يوم عصيب حتى كان من جرائه ان الله كفى المؤمنين القتال بعد ما كانوا في رهب شديد كادوا ان يزلزلوا

10
00:03:02.800 --> 00:03:19.250
كان الله وكفى الله من القتال وكان الله قويا عزيزا جاء عمر للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله والله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس ان تغرب

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.500
حبسونا عن الصلاة قال صلى الله صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليت ما صليتها قال فقمنا الى بطحان وهو وادي يأتي من جنوب المدينة من جهة قبا من حرارها

12
00:03:41.600 --> 00:04:05.200
ثم يسيح في غربي المدينة في ارض تسمى السيح دخلت الان في عمران المدينة. هذا يسمى بطحان وقمنا فصليناها اقام فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة العصر بعدما صلى صلاة المغرب

13
00:04:06.550 --> 00:04:27.050
ووقع لهم انهم اشغلوهم عن صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وقضاهن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب وهذا دليل الفقهاء الذين قالوا ومن فاتته صلوات قضاهن مرتبة

14
00:04:27.200 --> 00:04:54.950
حصل له نوم اغمى يصلي الصلوات المقضية مرتبة فجرها ثم ظهرها ثم عصرها ثم مغربها ثم عشاها وهكذا وذلك قبل ان ينزل الله جل وعلا ان الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفت فان خفتم فرجالا

15
00:04:55.300 --> 00:05:12.550
او ركبانا معنا رجالا اي وانتم ماشين اي ان الصلاة لا تؤخر عن وقتها الا اذا كانت مجموعة الى اختها في سفر او في مرض او في مطر او في خوف

16
00:05:13.250 --> 00:05:44.400
هذي تسمى اعذار او اصول اعذار الجمع بين الصلاة المطر  مرظ والخوف اما القصر فلا يكون الا في السفر. السفر المباح والسفر المشروع لا في سفر المعصية فهذا نسخ يصلون على حالهم

17
00:05:45.250 --> 00:06:07.750
والحديث برواياته يدل على ماذا على ان مشروع مشروعية الصلاة في الوقت لانه عظم عليهم على الصحابة وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم عظم عليهم جدا انهم اشغلوا عن صلاة العصر فلم يصلوها حتى غربت الشمس

18
00:06:08.250 --> 00:06:32.750
هذا من ادلة تأكد الوقت وهو من ادلة ايضا ان الصلاة تجمع اذا كان لعذر. وجماع الاعذار كما قلنا في الاعذار الاربعة السفر والمطر والمرظ والخوف وفي حديث احمد علته ابن لهيعة

19
00:06:33.600 --> 00:06:50.450
وهو حديث ابي جمعة حبيب ابن ابي ابن سباع رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الاحزاب صلاة المغرب فلما فرغ قال هل علم احد منكم اني صليت العصر

20
00:06:50.700 --> 00:07:12.150
قالوا لا يا رسول الله ما صليتها فامر المؤذن فاقام الصلاة فصلى العصر ثم عاد المغرب هذا فيه ضعف في كونه عاد المغرب ويحمل ذلك على الافضلية لانه قضاها مرتبة والا يكفيه الا يعيدها

21
00:07:12.300 --> 00:07:35.550
وفيه ان الصلاة المقضية يؤذن لها. فان لم يؤذن فيقام لها. لانه امر بلالا فاقام لها ومما يدل على ان الصلاة المقضية لا تعاد الصلاة التي بعدها الحديث الاتي من نام عن صلاة او نسيها

22
00:07:35.750 --> 00:07:55.700
نعم. احسن الله اليكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو مع الامام فليصلي مع الامام. فاذا فرغ من الصلاة يعيد الصلاة التي نسيها. ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الامام. رواه ابو يعلى الموصلي باسناد حسن

23
00:07:57.450 --> 00:08:17.650
موقوفا عندك لا. نعم حديث عبدالله بن عمر اصله في الصحيحين من حديث ابي قتادة وابي هريرة وغيرهما رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

24
00:08:18.000 --> 00:08:32.400
لا كفارة لها الا ذلك اما هذه الرواية هنا عن ابن عمر يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة فلم يذكرها الا وهو مع الامام. اي في صلاة اخرى

25
00:08:33.100 --> 00:08:52.300
فليصلي مع الامام يتم صلاته مع الامام. فاذا فرغ من الصلاة فليعد التي نسيها ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الامام هذا الاشبه انه آآ موقوف لان الرواية رواية ابي اعلى

26
00:08:53.050 --> 00:09:17.000
باسناد حسن ذكر الهيثمي ان فيها ان رجالها ثقات الا شيخ الطبراني وهو محمد ابن هشام المستحلي مجهول والاشبه ان هذا موقوف الاشبه انه موقوف لان اعادة آآ الصلاة التي مع الامام كونها

27
00:09:17.300 --> 00:09:33.750
لم يصلي التي قبلها من باب الاستحباب لا من باب الوجوب اذا اخذنا بمجموعي حديث اه حبيب بن شباع الذي فيه عبدالله بن لهيعة وفيه ضعف مع حديث عبدالله بن عمر

28
00:09:34.400 --> 00:09:57.600
وقد يشد هذا هذا فيحمل على الاستحباب لا على الوجوب. نعم احسن الله اليكم  نعم. الله يجزاكم خير   نعم اذا صلى مع الامام صلاة المغرب. وتذكر انه لم يصلي قبلها العصر

29
00:09:58.250 --> 00:10:19.450
وغير نيته مع الامام المغرب الى العصر. لم تصح لا مغرب ولا عصر بطلت المغرب باختلاف نيته فيها لان النية شرط قبل الصلاة ويستديمها في اثنائها ولم تنعقد عصرا لانه لم ينوها من اولها

30
00:10:20.450 --> 00:10:43.450
وانما اذا نسي العصر او نام عنها ثم قام وقد اقيمت المغرب يصليها مغربا مغربا ثم اذا فرغ يقيم ويصلي العصر فان عاد المغرب من باب الافضل وان نوى مع الامام ان هذه الصلاة صلاة العصر

31
00:10:44.600 --> 00:10:59.850
ثم يأتي بعدها بالمغرب فهذا حسن نعم  عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. ما عندك باب ستر العورة

32
00:10:59.950 --> 00:11:23.900
اي نعم ستر العورة بوب عليه المصنف هذا الباب وقال باب ستر العورة وستر العورة من آآ من شروط الصلاة وتستر العورة قبل الصلاة ويستديم سترها حتى ينقضي منها والعورة التي يجب سترها

33
00:11:24.300 --> 00:11:54.250
هي ما بين السرة الى الركبة وايضا يكون على عاتقه او عاتقيه من ثوبه شيء فان كان لا يجد فيسقط الوجوب بعدم الوجد نعم   ولمسلم على عاتقيه وعنه مرفوعا من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. رواه البخاري وابو داود وزاد على عاتقيه. نعم

34
00:11:54.250 --> 00:12:11.000
حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء او عاتقه منه شيء اه الرواية التي في الصحيحين ليس على عاتقيه والعاتقان هما الكتفان

35
00:12:12.000 --> 00:12:30.000
ليس على عاتقيه منه منه شيء هذا نهي والنهي يقتضي التحريم وعند الحنابلة وغيرهم يقتضي الفساد ولهذا قالوا من تعمد ان يصلي وليس على عاتقه من ثوبه شيء ما صحت صلاته

36
00:12:30.450 --> 00:12:53.300
في هذا النهي منه عليه الصلاة والسلام ومنه الان من يحرم في ازار ورداء وربما مع العمل والزحام والحر يلقي رداءه فلا تصح صلاته الا وعليه رداؤه ثم ان من العمار والحجاج

37
00:12:54.600 --> 00:13:18.550
المحرمين من يضطبع من اول احرامه الى ان ينتهي من عمرته او من طواف قدومه. نعم. وهذا خطأ بل خلاف سنته عليه الصلاة والسلام  الاضطباع مشروع حال طواف العمرة او طواف القدوم

38
00:13:19.050 --> 00:13:39.900
لا قبله ولا بعده ولهذا اذا حضرته الصلاة او صلى ركعتي الطواف وهو مضطبع هذا مخطئ. لانه ليس على عاتقيه بالتثنية من ثوبه شيء هذه مسألة ينبه عليها وفي الرواية الاخرى

39
00:13:39.950 --> 00:13:58.400
وعنه اي عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. الثوب هنا بمعنى القماش ما عنده الا ثوب واحد امره ان يخالف بين طرفيه لماذا؟ لان لا تنكشف عورته اثناء صلاته

40
00:13:59.150 --> 00:14:23.100
وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء واشتمال الصماء ان يصلي في ثوب ليس تحته شيء لان ذلك ماضنة انكشاف العورة والشريعة حفية المسلم ان يتم ستره في صلاته وخارجها. نعم. احسن الله اليكم

41
00:14:23.600 --> 00:14:36.900
طبعا عمرو بن ابي سلمة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت ام سلمة رضي الله عنها واضعا طرفيه عن

42
00:14:36.900 --> 00:14:56.900
لا عاتقيه. نعم. في هذا الحديث يؤيد حديث ابي هريرة السابق فان هذا الحديث متفق عليه يقول عمر ابن ابي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

43
00:14:57.650 --> 00:15:17.700
يصلي في ثوب واحد  وهو عنده في في بيت امه في حجرة امي يصلي في في ثوب واحد خالف بين طرفيه هذا محن على ماذا؟ محمول على الصلاة في الثوب الواحد

44
00:15:18.150 --> 00:15:40.900
تحته ثياب لكن هنا امره ان يكون على طرفيه يخالف بين طرفيه يجعل الطرف الايمن على الايسر والايسر جهة الايمن نعم وقالت ام هانيء رضي الله عنها التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه رواهما البخاري

45
00:15:40.900 --> 00:16:03.050
نعم حديث ام هانئ وهي بنت ابي طالب ابنة عمه عليه الصلاة والسلام ان النبي التحف في ثوب واحد الالتحاق في البطانية او الملاءة او ما لم يفصل على البدن يجعل طرفه الايمن هنا والطرف الايسر هنا

46
00:16:03.450 --> 00:16:21.750
مخالفة بين طرفيه على عاتقيه تأكيد على ستر العاتقين اثناء احنا الصلاة في ثوب سواء تحته شيء اوليس تحته شيء وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن اشتمال الصما اشتمال الصما

47
00:16:22.100 --> 00:16:42.950
ان يصلي في ثوب واحد لم يفصل ليس تحته شيء انه في احتمال صلاته في هذا الثوب الواحد انه قد تنكشف عورته هذا مع نفسها اشتمال الصماء اما اذا شد الثوب عليه

48
00:16:43.600 --> 00:17:01.250
بمشد او بحزام او كان تحته شيء ان النهي لا يتأتى او لا يتجه نعم. احسن الله اليك وروى ايضا ان ان ابي هريرة رضي الله عنه يعني البخاري عن ابي هريرة نعم

49
00:17:01.400 --> 00:17:17.850
مرفوعا قام رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال اوكلكم يجد ثوبين ثم سأل رجل عمر رضي الله عنه فقال اذا وسع الله عليكم فاوسعوا

50
00:17:17.850 --> 00:17:39.300
جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في ازار ورداء في ازار وقميص في ازار وخباء في قبى سلام عليكم في ازار وقبأ في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقبى في تبان

51
00:17:39.300 --> 00:17:58.400
في تبان وقميص. قال واحسبه قال في تبان ورداء اما الازار كما يستر اسفل البدن واما الرداء فما يستر اعلاه والقميص هو الذي يشبه ما يسمى الان عندنا بالثوب يشبه الثوب

52
00:17:59.050 --> 00:18:28.800
والقبا لباس غليظ يشبه الفروة اطراف يديه في ادخالهما فيه عسر اي فيها ظيق السراويل معروفة التبان يشبه ما يسمى اليوم بالكوستر وكان اهل الهند يشدونه على عورتهم فرقة يشدون على عورتهم

53
00:18:29.400 --> 00:18:50.200
مثل الان اثناء العمل هذا هو التبان وهو من الالبسة التي كانت تلبس المقصود من ذلك انهم من وجدهم من قلة وجدهم لا يجدون ثوبين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث

54
00:18:50.950 --> 00:19:11.200
انه سأل عن الصلاة في الثوب الواحد فاجازه قال اوكلكم يجد ثوبين اذا كان الاجدل ثوبا واحدا سترى به العورة والعاتقين ان كان ثوبان الحمد لله وهو الذي علينا الان

55
00:19:11.900 --> 00:19:44.750
نلبسوا ثياب وتحتها فنايل هي طمس قصيرة وسراوين وربما عليها يا وخ عقب او عباءات وهي الارضية هذا من نعمة الله عز وجل علينا. نعم احسن الله اليكم. وروى ايضا البخاري عن ابي سعيد رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وان يختبئ

56
00:19:44.750 --> 00:20:05.800
رجل وان يختبئ الرجل في ثوب واحد ليس يحتبي. احسن الله اليك وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يطوف بالبيت عريان. حديث ابي سعيد الخدري سبق الكلام عليه في نهيه عليه الصلاة والسلام

57
00:20:05.800 --> 00:20:26.000
عن اشتمال الصماء واشتمال الصم ان يلف عليه ثوبا اي قماشا البطانية الشرشف والملاءة وليس تحته من ثوبه شيء نهى عن ذلك لان هذا مظنة انكشاف العورة فلمن كان انكشاف العورة

58
00:20:26.200 --> 00:20:49.550
محرما حرمت وسائله ونهى ان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء والاحتباء جلسة كانت العرب تجلسها يرفع ساقيه وربما احتبى بيديه او احتبى بحبل او بقماش

59
00:20:49.950 --> 00:21:14.700
وهي من جلسات العرب المشهورة اكثر من يفعلها الان اخوانا في اليمن الجنوبي وفي جنوب الجزيرة يجلسون الاحتباء  النهي وليس على عاتقه منه شيء لان لا تنكشف عورته وامر الا يطوف بالبيت عريان. هذا رواه البخاري معلقا

60
00:21:18.200 --> 00:21:38.000
رواه معلقا ورواه ايضا مسندا فانه لما بعث ابا بكر يحج بالناس تلك السنة اردفه بعلي واردف ابو بكر مع علي ابا هريرة يناديان في الموسم في سورة براءة وفيها والا يحج

61
00:21:38.050 --> 00:22:03.600
بعد عام بعد هذا العام بالبيت عريان الا يطوف بالبيت عريان والطواف نوع صلاة لماذا كانوا يطوفون عراة لان هذا من تعظيمهم للحرم تعظيم غير المشروع المبتدع لا يجيزون ان يطوف بالبيت بثياب عصى الله فيها

62
00:22:04.250 --> 00:22:23.350
ان جاء الافاقي  ليس عنده الا ثياب عصى الله فيها نزعها فان اعطاه احد من اهل مكة ثوبا صلى طاف به رجل او امرأة وان لم يعطوه طافوا بالبيت عراة

63
00:22:23.450 --> 00:22:43.550
وكانوا يطوفون بالبيت عراة في الليل ومنه قول المرأة اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله يعني عورتها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يطوف احد بالبيت وهو عريان

64
00:22:44.500 --> 00:23:05.750
لان هذا فيه نوع صلاة وفيه انكشاف العورة والشريعة تعظم ذلك وتشدد فيه نعم. ما شاء الله عليكم وروى ايضا عن ابن المنكدر قال دخلت على جابر رضي الله عنه وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع. فلما

65
00:23:05.750 --> 00:23:26.050
قلنا يا ابا عبدالله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال نعم احببت ان يراني الجهال مثلكم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا وفي رواية له صلى جابر رضي الله عنه في ازار قد عقده من قبل قفاه

66
00:23:26.550 --> 00:23:51.600
واثيابه موضوعة على المشجب في لفظ وفي لفظ لاحمد وفي لفظ لاحمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه نهى عن لبستين ان يحتبي احدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وان يشتمل في ازاره اذا ما صلى الا ان يخالف بين طرفيه على

67
00:23:51.600 --> 00:24:16.850
عاتقيه ولهما عنه وان يشتمل الصماء في الثوب الواحد ليس على احد شقيه منه شيء. هذه الاحاديث حديث جابر ابي هريرة فيه انه يجوز ان يصلي في ثوب واحد اذا كان هذا الثوب يستره من عاتقه الى

68
00:24:17.200 --> 00:24:41.700
ما دون ركبتيه فان الازار الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم كان معقودا على عاتقه وكذلك جابر معلقا ثوبه على المشجب وش المشجب مثل الشماعة عود يجعلونه في البناء يظهر من الجدار

69
00:24:42.000 --> 00:25:10.700
يعلق عليه الملابس والاغراظ بل كانوا يعلقون عليه جنى التمر يسمى باسماء كثيرة يسمى وتدا يسمى مشجبا يسمى معلاقا له عدة منافع ثوبه معلق على المشجب صلى به عليه الصلاة والسلام على هذه الحال

70
00:25:11.650 --> 00:25:32.850
وقال لابن المنكدر محمد ابن المنكدر ومن معه لما رأوا جابر يصلي ويصلون على ذلك قال حتى يتعلم الجهال مثلكم ذلك ما طارت بخشومهم يوم قال الجهال مثلكم لان غير الم تعلم يسمى جاهل. ومن خفي عنه العلم

71
00:25:33.300 --> 00:25:54.550
يسمى قبل علمه به جاهلا به لم تأخذهم العزة بالاثم ليه يسمينا جهال هذا من تربية السلف في تهاون وتواضع النفوس وعدم تعاليها ونهى عن لبستين عن اشتمال الصماء ومر

72
00:25:55.150 --> 00:26:14.700
بيانها ونهى عليه الصلاة والسلام ان يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وهذي اجتماع للصماء وان يشتمل في ازاره اذا ما صلى الا ان يخالف بين طرفيه على عاتقيه. هو ازار

73
00:26:15.300 --> 00:26:31.200
فان صلى كاشفا عاتقيه لم تصح لما سبق من الادلة فان خالف بين عاتقيه جعل الطرف الايمن على كتفه الايسر والطرف الايسر على كتفه الايمن هو ثوب واحد صحت صلاته

74
00:26:32.400 --> 00:27:02.050
نعم. احسن الله اليكم وعن البراء رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين كذا ولا بعيدا؟ بعيدا اي نعم بالفتح نعم احسن الله اليكم. بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة اذنه. يبلغ شحمة اذنه

75
00:27:02.050 --> 00:27:26.350
بنيه رأيته في حلة حمراء لم ارى شيئا قط احسن منه اخرجه هذا فيه وصف النبي عليه الصلاة والسلام ووصف لبسه فانه لبس الحلة الحمراء والحلة الحمراء عباءة عباءة تكون على ثيابه

76
00:27:27.250 --> 00:27:51.250
على ثيابه يشبه عندنا اليوم البشت  وحلة حمراء اللون الاحمر الفاقع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهي كراهة ولكن الحلة الحمراء هي ما يسمى عند الناس اليوم بالاشعل في اللون عباءتي هذه

77
00:27:51.850 --> 00:28:11.000
اسمها حمرا عند العرب والبني الفاتح والعود كلها من درجات الحمار كما اللون الاسود عندهم كل لون غامق لهذا لما وصف عليه الصلاة والسلام لحملة بنت جحش رضي الله عنها

78
00:28:11.500 --> 00:28:29.050
وكانت تستحاظ قال اذا ان دم الحيض دم اسود يعرف اي له رائحة اسود يعني غامق احمر غامق بني غامق الى السواد وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه ربعة

79
00:28:29.350 --> 00:28:48.050
ومعنى ربعة انه ليس بالطويل الفارع ولا بالقصير القزم بين بل وسط بين ذلك وكان عريض ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام اي ان صدره وكتفه عريضان له شعر يبلغ

80
00:28:48.750 --> 00:29:09.100
شحمة اذنيه هذي شحمة الاذن اي انه يوفر شعره. وربما ظرب شعره الى كتفه حيث كان يحلق شعره متى في نسك في حج او في عمرة ولو حلة حمراء قال ما رأيت

81
00:29:09.550 --> 00:29:31.250
اه لم ارى شيئا قط احسن منه اي النبي عليه الصلاة والسلام في في خلقته ولم يملأ الصحابة رضي الله عنهم لم يملأوا اعينهم منه عليه الصلاة والسلام مهابة له

82
00:29:31.950 --> 00:30:00.850
واجلالا ومع ذلك ما رأت عيونهم ولا عاينت ابصارهم احدا اكمل ولا اجمل ولا احسن منه صلى الله عليه وسلم نعم   وعن انس رضي الله عنه قال كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبسها الحبرة. الحبرة. ما شاء الله

83
00:30:00.850 --> 00:30:28.550
اخرجه. نعم. حديث انس في الصحيحين احب ما كان يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام الثياب الحذرة وهي من قطن محبرة   وكانت كان كانت مصنوعة وتنسج في اليمن صلى الله عليه وسلم. هذا نوع القماش الذي

84
00:30:29.000 --> 00:30:57.050
يلبسه الحبرة اي من من القطن ومنها ثياب حبرة لها اعلام خطوط وانس يصف ذلك لطول ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام نعم وفي حديث ابي جحيفة رضي الله عنه خرج في حلة حمراء ثم ركزت له عنزة اخرجه. هذا في صلاة النبي عليه الصلاة

85
00:30:57.050 --> 00:31:18.200
السلام في في مكة عام الفتح انه خرج في حلة حمراء اذا كان يلبس الثياب الحبرة ويتجللها بالحلل الحمراء صلى الله عليه وسلم وتركز له العنزة فيصليها يصلي اليها سترة

86
00:31:18.600 --> 00:31:44.850
والعنزة ما هي هي رمح قصير ليست حنزة هنا القبيلة العربية المشهورة من قبائل عدنان من جذمي طبيعة وانما العنزة هي رمح قصير يركز بين يديه في الصلاة وكان يأخذها معه اذا ذهب يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. نعم. احسن الله اليكم

87
00:31:45.250 --> 00:32:03.650
ولابي داوود عن عمران ابن حصين رضي الله عنه مرفوعا لا اركب الارجوان ولا البس المعصفر  واللي يبي داود ولابي داوود نعم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا

88
00:32:03.850 --> 00:32:27.400
لا اركب الارجوان ولا البس الماصفر المقصود منه في المعصر هو اللون البرتقالي الفاقع. الذي لونه لون الزعفران لون العصفر فانه لا يلبسه وقد نهى امته عن لبسه اذا كان فاقعا خالصا

89
00:32:28.100 --> 00:32:52.900
وذلك لامرين انه لباس الوثنيين من البوذيين والهنادكة وامثالهم  وثانيا لان فيه تشويه هذا اللون الفاقع فيه تشويه مع انه ثبت عن ابن عمر انه كان يخضب بالصفرة السفرة شيء في الخضاب

90
00:32:53.050 --> 00:33:24.050
غير اللباس المعصفر ولان اللباس المعصفر فيه طيب ولهذا نهى المحرم ان يلبس ثوبا مسه ورس او زعفران والزعفران طيبه في لونه. والورس طيبه في رائحته. نعم الله عليكم. ولهما عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير. فانه من لبسه في الدنيا

91
00:33:24.050 --> 00:33:43.850
ما لم يلبسه في الاخرة. لم يلبسه. لم يلبسه في الاخرة. نعم نهى عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير والمراد به الحرير الطبيعي المستخرج من دودة القز لا الحرير الصناعي

92
00:33:44.150 --> 00:34:03.450
عند الناس اليوم بالستان او الساتان فانه على نعومته يجوز لبسه ما لم يختص به النساء في البستهن في هيئة او لون او حال معينة اما لبس الحرير الصناعي فجائز

93
00:34:04.850 --> 00:34:26.100
اما الممنوع فهو لبس الحرير الطبيعي ورخص النبي فيه لمن به عذر كحكة او جرب كما يأتي ورخص في الثوب ان يكون في اطرافه وفي حاشيته حرير درس من آآ

94
00:34:26.400 --> 00:34:46.450
استبرق هو افخر انواع الحرير بما لا يتعدى اربعة اصابع لانه آآ يكون في الحاشية يلينها والا كان خشنا اثر على جلد الانسان وقال من لبس الحرير في من الرجال في الدنيا لم يلبسه

95
00:34:47.750 --> 00:35:11.800
في الاخرة ولباس الحرير محرم على الرجال في هذه الامة دون النساء وقلنا ان الحرير الصناعي ساتان يجوز للرجال لبسه ما لم يكن لباسا مختصا به النساء فلا يصح للرجال لبسهم الحرير الصناعي على هيئة مخصوصة بالنساء

96
00:35:12.000 --> 00:35:35.100
لعموم النهي عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال نعم ها لا اعرفه اي نعم  ولهما عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير الا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله

97
00:35:35.100 --> 00:35:54.150
عليه وسلم اصبعيه الوسطى والسبابة وضممها ولمسلم الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع وزاد فيه احمد وابو داود. واشار بكفه. نعم رخص في الحرير موضع اصبع اشار بالسبابة والوسطى وضمهما

98
00:35:54.700 --> 00:36:13.450
في رواية مسلم او ثلاثة او اربع واشار بكفه يعني بما لا يتجاوز كف اليد في مجموع الحرير ويستخدمون هذا الحرير في اطراف الثوب الذي يكون عند الرقبة وعلى العاتقين لئلا

99
00:36:13.600 --> 00:36:44.150
آآ يمخش الثوب اه الجلد من من ثقله ومن خشونته نعم وشو الحرير نعم حرير ناعم فيستخدم مع الثياب ومع الاردية ومع الحلل التي تكون غليظة في اطرافها فهذا ما اذن به النبي صلى الله عليه وسلم من

100
00:36:44.450 --> 00:36:59.150
اه الحرير في موضع اصبع او اصبعين وضم السبابة مع الوسطى او ثلاث اصابع او اربعة ولا يتجاوز الكف هذا للعموم لعموم الرجال. طيب من به عذر من حكة او غيرها

101
00:36:59.350 --> 00:37:12.150
يأتي حديثي حديث اذنه صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف. نعم. احسن الله اليكم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف

102
00:37:12.300 --> 00:37:29.950
والزبير رضي الله عنهم في لبس الحرير لحكة كانت بهما اخرجاه. نعم. من كان به حكة يؤذيها اللباس الخشن او القطن رخص لهما النبي عليه الصلاة والسلام بلبس الحرير الطبيعي

103
00:37:30.100 --> 00:37:48.550
لأن الصناعي لم يأتي بعد ومن به جرب وهو وهي الامراض الجلدية المورثة للحكة ففي حديث انس في البخاري ومسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف للزبير بن عوام ان يلبس الحرير لحكة فيهما

104
00:37:48.950 --> 00:38:14.750
واذا رخص النبي بشيء دل على انه قبل ترخيصه وش حكمه ممنوع ومحرم ويحمل الترخيص على من به عذر به عذر نعم سلام عليكم وللترمذي وشكوا اليه القمل فرخص لهما في قميص الحريري في غزاة لهما. نعم كان هذا في احدى الغزوات شكوا الى النبي عليه

105
00:38:14.750 --> 00:38:39.450
الصلاة والسلام القملة ورخص لهما ان يلبسا الحريق الحرير اللي هو اللباس الذي اه يكون من جهة جلدهم نعم الله عليكم يقول ارجوان صبغ احمر قانئ يستخرج من جنس اصداف بحرية

106
00:38:39.900 --> 00:39:01.550
الله اعلم. نعم  وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير. فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه ونزعا عنيفا شديدا كالكاره له. ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين اخرجاه. هذا

107
00:39:02.850 --> 00:39:25.600
حديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدي له فروج حرير والفروج من الحرير يشبه الجبة  يشبه القميص فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا

108
00:39:25.650 --> 00:39:46.950
قالوا كاد ان يقطعه كارها له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين كانه والله اعلم لم يعلم به او كان عالما به ثم نزل تحريمه لانه بشر لا يحرم من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام

109
00:39:47.450 --> 00:40:08.100
وانما بما يوحيه اليه وحي ربه ففيه ان الحرير محرم على الرجال هذه الامة دون نسائها اعني الحرير الطبيعي للصناعي وانه لا لم يجز منه الا مقدار اصبع او اصبعين او ثلاثة او كف

110
00:40:08.600 --> 00:40:29.850
وكذلك يجوز عند الحاجة لمن به حكة ومثل اللي بهم حكة من من بهم حروق يتأثر جسمهم باللباس فلا بأس من لبس الحرير لانه ملمسه ناعم ورقيق على الجلد نعم

111
00:40:29.950 --> 00:40:58.750
وعن عائشة رضي الله عنها الان النساء لا سيما العرائس منهن افرش فراش سريرها بالستان الساتان وهو مفرش ناعم جدا نقول هذا جله من اين الحليب من الحرير الصناعي فان كان الطبيعي فلا يصح للرجل ان يلبسه لان اللباس يشمل ماء يرتديه وما يجلس عليه

112
00:40:59.400 --> 00:41:17.050
اللباس يشمل ما يرتديه وما يجلس عليه. او يلتحف به او ينام عليه. كلها تسمى لباس وفيه عموم قول الله جل وعلا في النساء هن لباس لكم وانتم لباس لهن

113
00:41:17.200 --> 00:41:35.050
نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها نصبت سترة فيها تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فنزعه وقطعه وسادتين فكان يستند عليهما اخرجه اللهم صلي وسلم عليه نعم

114
00:41:35.600 --> 00:41:57.400
ولاحمد فقد رأيته متكئا على احداهما على احداهما وفيها صورة هذا اللباس المحرم الثاني ما فيه التصاوير فان اللباس التي فيها تصاوير لا لا يجوز ان تلبس وللاسف الان عمت هذه الملابس

115
00:41:57.900 --> 00:42:20.900
التي فيها الصور صغارا وكبارا دقاقا وواضحة في جلتها عند النساء  عند الاطفال على جهة اعم. ولا استبعد يأتي ذلك في لباس الرجال يلبس لباس فيه صورة او يطرز عليه صورة بعير

116
00:42:21.450 --> 00:42:41.200
جمل صورة اسد ومثلها بعض الالبسة الرياظية الان ان من شعارات الاندية فيها ماذا الحيوانات اسد او نمر او صقر او دجاجة كل ما فيه تصاوير في اللباس فانه محرم

117
00:42:41.550 --> 00:42:59.250
محرم لبسه للرجال وللنساء طيبين صلى فيه الصلاة في نفسها صحيحة لكن هو يأثم بماذا في وضع هذه التصاوير تقول عائشة رضي الله عنها في حديثها المتفق عليه انها نصبت سترة

118
00:42:59.550 --> 00:43:21.700
فيها تصاوير على الجدار فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فنزعه اي هذا الستر وقطعه وسادتين. فكان يستند عليهما ورأيته متكئا على احداهما وفيه صورة. قالوا لان الصور التي في

119
00:43:21.750 --> 00:43:42.100
المتكأ عليها والمستند عليها والجالس عليها مهانة اما في الثوب ومثله في الستارة فانها ليست مهانة وانما معظمة برفعها ومنه اخذ العلما ان من التصاوير ما كان مهان كالبطانيات والفرش

120
00:43:42.450 --> 00:44:07.400
ويجلس عليها ويتكئ عليها انه خرج معنى التحريم عن ذلك بهذا الفعل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام نعم. احسن الله اليكم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم اخرجاه

121
00:44:08.200 --> 00:44:32.150
قل البخاري عن عائشة مرفوعا. طيب هذه الصور التي على الستر والملابس منحوتة ولا مصورة مصورة مشكلة ما هي منحوتة ومع ذلك يمتحنون يوم القيامة يقال احيوا هذه الصور فدل على ان الصور ممنوعة مجسمها

122
00:44:32.750 --> 00:44:57.850
ومشكلها المرسوم باليد وابلغ منه الملتقط بالالات. ويطبع على الثياب والجدر والاوراق فانها ما كانت مرفوعة ومعظمة فهذا حرام. صاحبها اثم يكلف ان ينفخ فيها الروح تعجيزا له وتكبيتا عليه

123
00:45:01.450 --> 00:45:22.100
والصلاة في نفسها ماذا؟ صحيحة وقال صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون القى الله ان يشابهونا يكلفون ان ينفخوا فيه الروح وليسوا بنافخين وان يعقد بين وان يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد

124
00:45:22.450 --> 00:45:55.350
نعم. احسن الله اليكم ابي داود وغيره ثوب فيه تصاوير. الثوب يشمل القماش المفصل ويشمل ايضا القماش غير المفصل القماش العادي المعتاد يسمى ثوبا هذا ثوب وهذا ثوب. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما وجاءه رجل فقال اني صورت هذه التصاوير فافتني. فقال سمعت رسول الله صلى

125
00:45:55.350 --> 00:46:12.300
الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في نار جهنم فان كنت لابد فاعل فاجعل الشجر وما لا نفس له اخرجه

126
00:46:12.750 --> 00:46:37.150
ابن عباس رضي الله عنهما وكان فقيه الحرم في مكة جاءه رجل قال اني صورت هذه التصاوير. اي في الثياب وفي الستر وفي غيرها ارسمها يعني رسام فافتني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. كل من الفاظ العموم

127
00:46:37.650 --> 00:46:57.850
لم يخص منها شيئا دون شيء في النار هذا وعيد يجعل له بكل بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في نار جهنم اذا يجعل له ماذا يجعل له في كل سورة صورها من ذوات الارواح نفسا يعذب بها

128
00:46:58.100 --> 00:47:17.850
هذا عذاب اخر فقال انه ليس لي بد. ما لي عمل الا ذلك. قال ان كنت لابد فاعلا فاجعل الشجر وما لا نفس له صور الجمادات شجر اودية جبال نجوم او مروج

129
00:47:18.100 --> 00:47:40.350
ما فيه روح لا يصح تصويره وهذا التصوير ها هنا ليس بالنحت وانما بالرسم والتشكيل الذي يسمى الان فنا يقاد فيه اهله ويعطون عليه الجواز يعطون عليه غالي واثمان الجوائز

130
00:47:41.300 --> 00:48:04.950
والنبي يتوعد عليه بوعيديه كل مصور في النار هذا واحد الثاني يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في نار جهنم. هذا عذاب ثاني والعياذ بالله نعم احسن الله اليكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب او جرس

131
00:48:05.750 --> 00:48:24.550
هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه رواه الامام مسلم واصله في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبوا الملائكة رفقة في رواية ركبا قلوا او كثروا

132
00:48:24.900 --> 00:48:51.200
فيهم كلب او جرس ما الذي يستثنى من الكلب يستثنى كلب الحراسة حراسة الزرع حراسة آآ الغنم ويستثنى كلب الصيد او جرس اللي يسمونه الناس المرياع فان الجرس الذي يكون في

133
00:48:51.550 --> 00:49:14.800
الركاب وما يتبعها مانع من صحبة الملائكة لها فان لم تصحبها الملائكة من يصحبها الجن والشياطين المؤذوه وهذا الحديث خرج مخرج الوعيد ومخرج التحريم نعم. احسن الله اليكم   لا جرس الجوال

134
00:49:15.000 --> 00:49:36.100
ليس من هذا الباب وانما جرس الجوال نوعين ان كان جرس موسيقى فحرمني موسيقيته وان كان الجرس يشبه الاجراس في صوتها فمحرم لمشابهته الجرس وان كان مجرد تنبيه باي صوت صوت طيور

135
00:49:36.450 --> 00:49:54.450
من غير اه صوت الجرس فلها يدخل فيه ذلك نعم  وعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما اهداها له دحية

136
00:49:54.450 --> 00:50:10.650
رضي الله عنه فكسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة

137
00:50:10.900 --> 00:50:33.000
او غلالة اي نعم. مرها فلتجعل تحتها غلالة فاني اخاف ان تصف حجم عظامها. رواه احمد اه اسامة ابن زيد رضي الله عنهما احبة للنبي عليه الصلاة والسلام وقال كساني رسول الله

138
00:50:33.600 --> 00:51:00.300
ضبطية كثيفة كثيفة يعني اه سابقة اهداها له لحية الكلب كان مرسولا النبي عليه الصلاة والسلام للمقوقص  قال فكسوتها امرأتي اذا من الالبسة ما يلبسها من الرجال والنساء الممنوع هو ما اختص بالرجال

139
00:51:00.400 --> 00:51:16.600
وما اختصت به النساء فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبسها؟ قال كسوتها امرأتي وقال لي عليه الصلاة والسلام مرها فلتجعل تحتها غلالا عندكم قميص او شلحة

140
00:51:17.250 --> 00:51:41.850
لباسا تحتها لئلا تصف عظمها فان من الالبسة ما تصف الاجسام وتقاطيعها كأنها فيها رقاق فاذا كان تحتها شيء لم يحصل هذا الوصف اللهم صلي وسلم عليه كيف الآن ان النساء يلبسن سترتش الضاغط على البدن

141
00:51:42.700 --> 00:52:10.900
على الفخذين والساقين وعلى الوسط فتكون لابسة لباسا هو في حقيقته يصف تقاطيع جسمها وتفاصيل جسمها فهي كاسية عارية اسيا فيها لباس وعارية لان هذا اللباس يصف تقاطيع جسمها وهذا ورد فيه الوعيد انهم صنفان من اهل النار لم ارهما

142
00:52:11.550 --> 00:52:35.000
رجال معهم سياط كاذناب البقر ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة وامر اسامة ان ان يأمر زوجته ان تلبس تحتها غلالة يعني ما لا يصف تقاطيع عظامها وجسمها

143
00:52:35.200 --> 00:52:57.750
نعم احسن الله اليكم وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالرجال نهى عليه الصلاة والسلام عن ان يتشبه الرجال بالنساء وتشبه له صور منها التشبه بماذا

144
00:52:58.450 --> 00:53:19.300
تشبه بالملابس بالكلام وبالحركة وبالهيئة كل هذا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم الرجال ان يتشبهوا فيه بالنساء. ونهى النساء ايضا تشبهنا بالرجال حتى في الملبس في المأكل وفي المشي في الكلام في التصرف

145
00:53:19.800 --> 00:53:42.750
وهذا النهي وصل الى حد اللعن فلعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال واللعن يقتضي التحريم نعم الله عليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يمشي احدكم في نعل واحدة اخرجه. نعم

146
00:53:42.850 --> 00:54:01.250
ولمسلم اذا انقطع شسع احدكم فلا يمشي في الاخرى حتى يصبحها. نعم. وله من حديث جابر ولا يمشي في خف واحد ولمسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا استكثروا لبس النعال فان احدكم لا يزال راكبا من تعل

147
00:54:01.800 --> 00:54:19.300
ولابي داوود عن فضالة ابن عبيد مرفوعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نحتفي احيانا وسئل انس رضي الله عنه  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم رواه البخاري. في هذا

148
00:54:19.550 --> 00:54:44.650
مشروعية لبس النعلين وانها مفيدة وانه لا يزال راكبا ما كان منتعدا لان النعال تقي باطن القدم وتقي القدم الحجارة والاشواق والاذى وامر في حديث فضالة ابن عبيد ان احيانا

149
00:54:45.100 --> 00:55:04.150
لابعاد الترفه التطرف وصلى بنعاله خلافا لليهود الذين لا يصلون بنعاله وفي النعال اداب منها ان لا من لا يلبس نعلة ويترك الاخرى بلا نعلة وهو ما يسمى بانقطاع الشسع

150
00:55:05.000 --> 00:55:21.750
نهى ان ينتعل في احدى رجليه بنعلة والثانية حافية لا يمشي احدكم في نعل لا يمشي احدكم في نعل واحد اي لم يلبس الا نعلة واحدة ولا يمشي حتى يصلح الاخرى

151
00:55:22.350 --> 00:55:42.800
ستكون نعلين جميعين وحبذ الينا ان نلبس النعال بالرجل اليمنى نبدأ باللمس بالرجل اليمنى وعند النزع ننزع ماذا؟ اليسرى طيب ما امر به بالجلوس عند الانتعال اذا احتيج الى ذلك

152
00:55:43.700 --> 00:55:59.800
الجلوس فاذا لم يحتج له فلا بأس ان يلبسها وهو واقف يلبس النعلين وهو واقف بلا جلوس لها اللهم صلي وسلم عليه. نعم