﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:17.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا المجلس الخامس والاربعون في تدارس هذا المجموع في الحديث والفقه

2
00:00:17.950 --> 00:00:43.050
الشيخ المجددي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وما زلنا في كتاب الجنائز وقفنا على باب الصلاة باب الوصية بالصلاة على الميت. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

3
00:00:43.400 --> 00:01:03.850
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث في سياق الحديث على باب صلاة الجنازة

4
00:01:03.850 --> 00:01:24.050
قال احمد اوصى ابو بكر رضي الله عنه ان يصلي عليه عمر رضي الله عنه وهذا الاثر حيث اوصى ابو بكر لعمر بامرين بالخلافة بعده وهو عهد الخلافة لغيره واوصى ان يصلي عليه اماما

5
00:01:24.900 --> 00:01:48.000
اذا مات عمر رضي الله عنهما قد رواه عبد الرزاق في المصنف وابن سعد وغيرهم باسناد رجاله ثقات فاذا اوصى الميت لاحد وامكن انفاذها فهو اولى بان يصلي عليه. نعم

6
00:01:48.750 --> 00:02:08.800
رضي الله عنه. كذلك هذا رواه عبدالرزاق الطبراني ان عمر رضي الله عنه اوصى ان يصلي عليه لما طعنه المجوسي ابو لؤلؤة ان مات ان يصلي عليه صهيب الرومي ابو يحيى

7
00:02:09.150 --> 00:02:26.550
نعم واوصت ام سلمة رضي الله عنها ان نصلي عليها سعيد بن زيد رضي الله عنه. وكذلك اوصت ام سلمة وهي هند  بنت ابي امية من يصلي عليها سعيد ابن زيد

8
00:02:26.900 --> 00:02:54.800
ابن عامر ابن نفيل وكان من قراباتها وهو احد العشرة يبشرون في الجنة  اذا اوصى الموصي وجب حسب الامكان انفاذ وصيته وصلاة سعيد ابن زيد على ام سلمة رواها ابن ابي شيبة في مصنفه

9
00:02:55.150 --> 00:03:16.950
نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه امة من المسلمين يبلغون مئة كلهم ده الا شكروا فيه. رواه مسلم. حديث عائشة هذا اخرجه مسلم لانه ما من ميت يموت

10
00:03:17.500 --> 00:03:38.800
يقوم عليه مئة لا يشركون بالله شيئا يقوم عليه امة من المسلمين اي عددهم عدد المجموعة مائة كلهم يشفعون له اي يدعون له وهم اهلا للشفاعة لا يشركون بالله شيء الا شفعهم الله فيه

11
00:03:39.750 --> 00:04:00.200
وجاء في حديث ابن عباس الذي رواه عنه قريب انه مات ابن له بقديد وقال انظر يا كريب ان اجتمع اربعون فاذني فلما اجتمع الاربعون خرج من صلى عليه وصلى عليه معه الاربعون

12
00:04:00.250 --> 00:04:19.500
ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يقوم عليه اربعون لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله المقصود بذلك الكثرة كثرة المصلين على الميت فمئة واربعون يراد منهما التكفير

13
00:04:20.150 --> 00:04:43.850
في اظهر اهل العلم. نعم النبي صلى عليه وسلم قال ما من مؤمن يموت فيصلي عليه امة من المسلمين الا غفر له. فكان ما لك ابن نبيرة يتحرى اذا قل اهل جنازة ان يجعلهم ثلاثة صفوف

14
00:04:43.850 --> 00:05:04.850
وهذا حديث مالك ابن هبيرة يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن يموت فيصلي عليه امة من المسلمين اي جماعة بلغوا ان يكونوا ثلاثة صفوف الا غفر له السابقة الا

15
00:05:05.300 --> 00:05:24.700
شفعهم الله نفعهم الله فيه اي في الميت في هذا الحديث الا غفر له ولهذا يستحب ان يجعل على صلاة الميت ثلاثة صفوف فاكثر وان لم يتم الصف الاول والذي يليه

16
00:05:25.050 --> 00:05:53.600
نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. نعم عن انس رضي الله عنه واخوانه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له اربعة اهل ابيات من جيرانه

17
00:05:53.600 --> 00:06:29.400
الا قال قد قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون  نعم هذا حديث انس رضي الله عنه اخرجه  حديث انس رجاله رجال الصحيح وقد اه رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت فيشهد له اربعة اهل ابيات

18
00:06:30.100 --> 00:06:49.250
يعني من جيرانه الادنين اي الاقربين لان كلما كان الجار اقرب وادنى كلما كان ابخس واعلم في حاله الا قال قد قد قبلت علمك الا قال اي ربي جل وعلا قد قبلت

19
00:06:49.900 --> 00:07:07.750
علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون في رواية يشهد له اثنان من جيرانه الادنين بخير. والخير هنا اي في دين الله عز وجل من صلاح واستقامة وبعد عن فجور

20
00:07:08.700 --> 00:07:31.850
قبل الله منهم هذه العلانية وغفر لهم ما لا يعلمونه من حاله في خلواته وفي هذا استحباب الدعاء للميت من الاقارب والاباعد لا سيما عند الصلاة عليه لان الصلاة على الميت فرض كفاية وهي شفاعة

21
00:07:32.050 --> 00:07:53.600
ممن من هؤلاء الاحياء الى الله جل وعلا في هذا الميت المجندل امامهم انت اليوم تصلي على الجنائز وغدا سيصلى عليك  اعد الاهبة واستعد وادي لغيرك ما تحب ان يؤدى اليك

22
00:07:54.050 --> 00:08:09.900
فانه ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الطويل وفيه فمن احب ان يزحزح عن النار وان يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر

23
00:08:10.000 --> 00:08:34.200
وليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه نعم رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه فقام له علاء بن زياد فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام

24
00:08:34.200 --> 00:08:57.300
قال نعم. نعم يا ابا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز في صلاته يكبر عنها اربعا ويقوم عند رأسه وعجيزة المرأة قال نعم في هذا الحديث

25
00:08:57.550 --> 00:09:17.500
ما استقرت به الشريعة في حديث انس وغيره رضي الله عنهم استقرت الشريعة على انه يكبر على الميت اربع تكبيرات تكبروا على الميت اربع تكبيرات اقرت بذلك الشريعة وما زاد ياتي توجيهه

26
00:09:17.700 --> 00:09:43.950
اما لمكانته ان يكون من اهل بدر وشهداء احد وان يقف الامام عند صدر او رأس الرجل وعند وسط او او عجيزة وهي وسط المرأة هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا فعل الصحابة وصدق بعضهم بعضا به

27
00:09:44.350 --> 00:10:15.500
نعم جنازة صبي وامرأة. فقدم الصبي لما يد القوم ووضعت المرأة وراءه فصلى عليهما  فسألته عن ذلك فقال السنة السنة ان يقدم من ان يقدم الذكر  ثم تثنى معه المرأة

28
00:10:15.950 --> 00:10:37.450
وكذلك لو وضعوا الصغير الفرط مع احد فلا بأس وهذه سنة وانه صلى عليهما وقد ايده على ذلك صحابة ابو هريرة وابو سعيد وابو قتادة وابن عباس وانها سنة النبي عليه الصلاة والسلام

29
00:10:38.500 --> 00:11:08.900
نعم ام كلثوم ابنة علي رضي الله عنه وابنها زيد ابن عمر توفي جميعا. فاخرجت جنازتهما فصلى عليهما امير  صلى عليهما رواه سليم نعم لا بأس  بين الرجل والمرأة وان يقف منهما الموقف الواحد. ما سبق هو المستحب

30
00:11:09.950 --> 00:11:31.200
المستحب اذا صارت امرأة يقف في وسطها ورجل يقف عند رأسه او عند اعلى صدره وهذا رواه سعيد بن منصور ورواه اه ابن الجارود والنسائي انه لما ماتت ام كلثوم

31
00:11:31.650 --> 00:11:55.000
بنت علي رضي الله عنهما ماتت هي وابنها زيد ابن عمر جميعا صلى عليهما امير المدينة وقتئذ وسوى بين رؤوسهما وارجلهما حين صلى. دل على ان زيدا كان كبيرا وهذه المرأة

32
00:11:55.750 --> 00:12:14.100
ام كلثوم شقيقة الحسن والحسين رضي الله عنه وقد انكحها علي كفؤا لها وهو عمر الله عنه وقبح الله الروافض الرخوم الذين قالوا انه اول فرج فجر به في الاسلام

33
00:12:15.050 --> 00:12:38.850
اين علي ان يذب عن عرضه وهو اشجع الناس هذا ايذان منهم واعلام بجبن علي عندهم حاشاه من ذلك لكن من تعود على النذالة والرخامة لا يستغرب الشيء منه فان الشيء من معدنه ليس بمستغرب

34
00:12:39.800 --> 00:12:59.800
خطب عمر رضي الله عنه ام كلثوم بنت علي من علي قال انها صغيرة يا امير المؤمنين قال ابعثها الي اشوف هي صغيرة ولا ما هي بصغيرة فجاءت فاقبلت فاخذ عمر ثوبها

35
00:13:00.500 --> 00:13:23.600
ليرفعه فضربت يده دل على انها تميز ما هي بصغيرة وقال اهذه صغيرة؟ فانكحه اياها فجاءت بزيد ابن عمر ابن الخطاب  تاتمت على عمر ولم ترضى ان تنكح بعده حتى ماتت

36
00:13:23.950 --> 00:13:43.400
ومات ابنها وكان كبيرا مثلها بطولها ولهذا سوى بين رؤوسهما وارجلهما دل على ان هذا جائز لكنه خلاف السنة السنة ان يقف عند رأس الرجل او صدره وعند وسط المرأة

37
00:13:43.600 --> 00:14:06.900
وهذا يتأتى في الجنائز يقدم الرجل والمرأة تكون بعد ذلك عند وسطه نعم رضي الله عنه رضي الله عنه يدخل به مسجد حتى اصلي عليه. فانكر ذلك عليها فقالت والله لقد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه باضاءة في المسجد

38
00:14:06.950 --> 00:14:34.500
نعم في صلاة الجنازة على الميت في المساجد. الاصل ان تصلى الجنائز في المصليات سواء المصلى مصلى العيد والاستسقاء او تصلى عليها في المقبرة لانه يصح صلاة الجنازة المقابر حيث انه ليس فيها ركوع ولا سجود

39
00:14:34.950 --> 00:14:58.700
هل تجوز صلاة الجنازة على الميت في المسجد نعم تجوز والدليل انه عليه الصلاة والسلام صلى على ابني بيظا سهل وسهيل في المسجد لا سيما اذا وجد مبرر له من مطر او حر او برد

40
00:14:58.750 --> 00:15:18.400
او كان هو مجمع الناس في جمعة ولهذا لما توفي سعد ابن ابي وقاص الزهري من بني زهرة من اخوال النبي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة رضي الله عنها ادخلوه المسجد حتى اصلي عليه اي مع المسلمين

41
00:15:19.600 --> 00:15:39.350
وكأنهم استعظموا ذلك وقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيظة في المسجد وليس انها تصلي عليه وحدها ولكن تصلي عليه مع المسلمين وفيه مشروعية صلاة

42
00:15:39.550 --> 00:15:59.850
مشروعية صلاة المرأة على الجنائز لكن لا تتبع المرأة الجنائز الى المقابر ولا تشيعها في حديث ام سلمة ام عطية رضي الله عنها في الصحيحين نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا

43
00:16:01.100 --> 00:16:23.250
وتصلي المرأة على الميت مع المسلمين في المساجد او في المصليات من غير اتباع للجنازة. نعم وانه كبر على جنازة خمسا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها

44
00:16:24.100 --> 00:16:45.550
يكبرها اي يكبر خمسا. نعم البخاري عن عمر رضي الله عنه ستة وقال انه شهد لك. نعم رضي الله عنه انه قال كانوا يكبرون على اهل بدر خمسا وستا وسبعا نعم

45
00:16:45.650 --> 00:17:11.550
نعم ان اصحاب عبدالله قالوا له ان اصحابهم عمدا رضي الله عنهم يكبرون على الجنائز خمس  انه لا وقت ولا عدد هذه الاحاديث في التكبيرات على الميت كم يكبر عليه

46
00:17:12.150 --> 00:17:30.150
استقرت الشريعة انه يكبر على الميت اربع تكبيرات الاولى ويقرأ بعدها الفاتحة ولو قرأ الاخلاص فحسن الثانية ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم والتكبيرة الثالثة يدعى فيها للميت

47
00:17:30.700 --> 00:17:47.850
والتكويت الرابعة يبقى بعدها هنية ثم يسلم عن يمينه جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على اهل احد تسع تكبيرات نقول هذه ليست صلاة على الميت وانما شفاعة

48
00:17:47.900 --> 00:18:09.450
خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم لهم وعلي صلى وكبر على سهل ابن حنيف ست تكبيرات وجاء خمس لانه من اهل بدر اذا من له شأن بان يكون من اهل بدر

49
00:18:09.900 --> 00:18:27.900
يزاد فيه ان الله غفر لهم وفيها مزيت لهم. اما من سواهم فاستقرت الشريعة على انها اربع تكبيرات واصحاب معاذ ابن جبل كانوا يكبرون خمسا فقالوا لو وقت لنا وقتا

50
00:18:28.000 --> 00:18:46.000
قال ان تقدمكم امام فكبروا ما يكبر فانه لا وقت ولا عدد في هذه التكبيرات كم بينها فيه ان المأموم يتبع فيها الامام اذا استقرت الشريعة على خمس على اربع تكبيرات

51
00:18:46.400 --> 00:19:14.150
وهذا الاختيار هو قول المحققين كان يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ان الشريعة استقرت على انه يكبر على الجنائز اربع تكبيرات لا يزاد عليها نعم من صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب. قال لتعلموا انها سنة

52
00:19:14.250 --> 00:19:43.400
فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى اسمعها وقال ان الصبي في الصلاة على الجنازة ان يقرأ بفاتحة الكتاب مخافة. ثم يكرر ثلاثا التسليم عند الاخرة نعم التكبير يرفع بها صوته وقراءته يخفض بها صوته الا لحاجة

53
00:19:43.550 --> 00:20:09.950
ومعنى مخافته بالاصرار الا لحاجة ان يعلمهم يعلمهم القراءة يعلمهم الصلاة على النبي يعلمهم الدعاء رفع الصوت مناط بالحاجة الداعية اليه وثبت انهم اختلف ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم هل يزاد على الفاتحة ولا ما يزاد

54
00:20:10.700 --> 00:20:32.050
وكان ابن عمر ينهى عن الزيادة عن الفاتحة واما ابن عباس فزاد سورة الاخلاص وقال انها سنة وهي تزاد على الفاتحة احيانا متى اذا قرأت الفاتحة ولم يكبر الامام وصار عندك وقت

55
00:20:32.150 --> 00:20:49.400
فهنا اقرأ سورة الاخلاص تأسيا بهذا الصحابي الجليل وهو ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. فهو ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهما واخبره رجل من اصحاب النبي صلى

56
00:20:49.500 --> 00:21:04.950
اللهم صلي وسلم ان السنة في الصلاة على جنازة ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة بالتكبيرات

57
00:21:04.950 --> 00:21:26.550
لا يقرأ في شيء هن ثم يسلم سرا من نفسه  اما السلام سرا فان السنة على خلافه ان يسلم تسليمة واحدة عن يمينه جاهرا بها وذهب بعض الفقهاء كالحنفية الى انه يسلم تسليمتين وهذا

58
00:21:26.950 --> 00:21:47.600
خلاف الوالد الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام تسليمهم اياها ثنتين لكونها صلاة نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. رواه ابو داوود وغيره

59
00:21:48.000 --> 00:22:08.550
نعم المقصود من الصلاة على الميت الدعاء له  حديث ابن ابي هريرة يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء وقد جاء الحديث معنعنا من رواية

60
00:22:08.800 --> 00:22:26.750
آآ محمد ابن اسحاق وهو مدلس لكنه جاء في رواية ابن حبان عنه التصريح بالسماع قوله صلى الله عليه وسلم فاخلصوا له الدعاء لانه المقصود من الصلاة على الميت واخلاص الدعاء له

61
00:22:26.950 --> 00:22:46.800
بحضور القلب والاتيان بجوامع الادعية واجمع ما جاء فيها ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن فقه الشيخ المصنف انه ساقها الادعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة على الجنائز

62
00:22:47.700 --> 00:23:13.900
نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وخزاما اللهم من احييتنا فاحييه على الاسلام. ومن توفيتم مما تتوفه عن ايمان الله

63
00:23:13.900 --> 00:23:32.300
ولا تضلنا بعده. رواه ابو داوود وغيره قال الحاكم الصحيح  نعم ابن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرمه

64
00:23:32.300 --> 00:24:01.950
ونقه من الخطايا وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت ان لو كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت  هذان الدعاءان اللذان دعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم للميت

65
00:24:02.450 --> 00:24:22.500
وحفظهما الصحابة اصحهما ما جاء في حديث عوف ابن مالك الاشجعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يديه جنازة قال فسمعت من دعائه دل على انه رفع صوته بهذا الدعاء يعلم الناس

66
00:24:23.100 --> 00:24:42.800
قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. وقه عذاب القبر وعذاب النار

67
00:24:44.050 --> 00:25:02.700
يقول عوف تمنيت اني انا ذلك الميت من عظيم هذا الدعاء وشموله وهو من اخلاص الدعاء للميت وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه ابو داوود رواه الترمذي

68
00:25:03.000 --> 00:25:27.250
ورواه ابن ماجة واحمد الا النسائي صححه الحاكم قال كان اذا صلى عليه الصلاة والسلام على جنازة قال على الاستمرار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا

69
00:25:27.500 --> 00:25:50.450
اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام. ومن توفيته فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره وتفتنا بعده هذه ثمان دعوات الحي والميت من احييته منا فاهديه على الاسلام ومن توفيته توفه على الايمان. لان الايمان اعلى رتبة في الدين

70
00:25:51.150 --> 00:26:23.950
اعلى رتبة من رتبة الاسلام والدين ثلاث مراتب عظيمة قاعدتها الاسلام ثم الايمان ثم الاحسان نعم فكبر عليها اربعا. ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التشويرتين يده ثم قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هذا. رواه احمد وقال هو من اصح ما روي. وقال لا اعلم شيء

71
00:26:23.950 --> 00:26:40.200
ونص على تسليمة واحدة يقال عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف الا عن ابراهيم  روى الشافعي ورفعة يديه مع التكبير عن ابن عمر نعم

72
00:26:40.850 --> 00:27:02.400
ابن ابي اوفى احد الصحابة ماتت ابنة اللهو فكبر عليها اربع تكبيرات. اذا فيه ان اولى من يصلي على الميت من  واذا اوصى فالوصي مقدم على غيره وانه لما كبر الرابعة لبث مدة قدر ما بين التكبيرتين

73
00:27:02.800 --> 00:27:20.600
اي انه اطال خلاف ما يفعله بعض الائمة اليوم. اذا كبر الرابعة بطاه يسلم على اليمين هذا خالف المستحب والسنة من فعل الصحابة رضي الله عنهم وكان النبي يفعل ذلك

74
00:27:20.800 --> 00:27:38.350
يقول الامام احمد هو من اصح ما روي انها تسليمة واحدة وانه يتأخر بعد التكبيرة الرابعة وقال ان هذا مروي عن ستة من الصحابة لكن روى الحاكم في في مستدركه

75
00:27:38.950 --> 00:28:02.600
من حديث ابن ابي اوفى انه سلم تسليمتين  تسليمتين فيها كلام لاهل العلم من حيث الثبوت اما المستقر عن ستة من الصحابة عن علي وابن عمر وابن ابي اوفى وابن عباس وجابر وابي هريرة رضي الله عنهم انه يسلم

76
00:28:02.600 --> 00:28:25.700
وتسليمة واحدة هل يرفع يديه مع التكبيرات؟ نعم ثبت ذلك من حديث عبد الله ابن عمر انه يرفع يديه مع التكبيرات الاربع اما حيال منكبيه واما حيال اذنيه نعم رضي الله عنهما

77
00:28:25.850 --> 00:28:50.450
وروى عن ابن عمر رضي الله عنه من مجاهد الوقوف حتى ترفع روى اي سعيد والاثرم عن ابن عمر انه يقف يقف المصلي ولا يجلس حتى ترفع الجنازة وهذا اجلال للموت

78
00:28:51.950 --> 00:29:14.400
وهيبة له يقف واقفا حتى ترفع الجنازة نعم طبعا انس رضي الله عنه انه صلى على جنازة فكبر عليها ثلاثا متكلم دل على ان الشريعة استقرت على ان تكبيرات الجنائز

79
00:29:14.450 --> 00:29:33.100
اربع تكبيرات بين انس رضي الله عنه لما كبر ثلاث تكبيرات تكلم بعدها وقيل انك كبرت ثلاثا فرجع فاتى بالرابعة دل على انها لا تنقص التكبيرات في صلاة الجنازة عن اربع تكبيرات

80
00:29:33.150 --> 00:29:55.550
وليس فيها سجود سهو ليس فيها ما لا سجود سهو لان اصل الصلاة عرية عن السجود والركوع نعم رضي الله عنه وكبر ثلاثا ثم سلم ثم كبر الرابعة ثم سلم

81
00:29:55.900 --> 00:30:19.300
نعم وقال احمد صلى ابو ايوب على رجله نعم هل يصلى على بعض البدن لا بأس وقد صلى ابو ايوب الانصاري على رجل رجلي اه انسان لما قطعت منه وهذا فيه ان البعض يأخذ حكم الكل

82
00:30:20.050 --> 00:30:37.100
البعض يأخذ الحكم ولو دفنت الرجل من غير صلاة فلا بأس. لكن لا ترمى مع المزابل اكراما لها هذا اذا قطعت لسبب من الاسباب. اما في الجهاد او لمرض كما كان يصيبها الغرغرين فتقطع. نعم

83
00:30:37.650 --> 00:31:00.650
ابن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما صلى على ابراهيم بالشام على عظام ظن انه لم يصلى عليها فصلى عليها ابن عمر صلاة الميت نعم في البخاري وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي الا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديها نعم ابن عمر لا يصلي الا

84
00:31:00.650 --> 00:31:17.700
طاهرا لان صلاة الجنازة صلاة كسائر الصلوات تفتقر الى شرطها وهو الطهارة ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها يعني اه واوقات النهي ليس صلاة الجنازة لكن في اوقات النهي

85
00:31:17.950 --> 00:31:39.800
وكان يرفع يديه اي مع التكبيرات وصلاة الجنازة بعد الفجر او بعد العصر من ذوات الاسباب اما قرب طلوع الشمس وعند الزوال وقرب غروبها فلا يصلى عليها حتى تغيب الشمس لان المدة وجيزة. ويسيرة

86
00:31:40.000 --> 00:32:07.000
نعم وقال يوم العيد او عند الجنازة يترك الماء واذا انتهينا الجنازة والمصابون يغفر الله لهم تكبيرة. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسهر والحظر اربع نعم ادركت الناس يقول الحسن البصري وقد ادرك الصحابة والتابعين

87
00:32:07.250 --> 00:32:27.200
الجلة من الكبار واحقهم بالصلاة على جنائزهم من رظوه لفرائظهم امام الفريضة هو اللي يصلي على الجنائز الا في الوصي واذا احدث يوم العيد او عند الجنازة احدث انتقض وضوءه يطلب الماء ولا يتيمم

88
00:32:28.150 --> 00:33:01.400
يتوضأ واذا انتهى الى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم في التكبيرة ويقضي بعد سلامهم ما فاته من التكبيرات نعم  قال من اتبع جنازة فليحرم بجوانب السرير كلها فليتطوع وان شاء فليدا نعم

89
00:33:01.700 --> 00:33:19.350
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسرعوا بالجنازة فان كانت صالحة فررتموها الى الخير وان كان خير ذلك شراءه عن رقابكم. هذه احكام حمل الجنازة

90
00:33:20.150 --> 00:33:37.850
يستحب في حمل الجنازة ان يحملها من جوانب السرير يسمونه النعش من اي جهة من الامام من الخلف من الجوانب كلها مواضع الحمل فانه فليحمل بجوانب السرير كلها فانه من السنة

91
00:33:38.200 --> 00:34:01.200
ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع التطوع يعني يستمر بالحمل وامر عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة في الصحيحين امر بالاسراع بالجنازة فان تكن صالحة قربتموها الى الخير. تقول قربوني قربوني

92
00:34:01.550 --> 00:34:28.250
وان كانت غير ذلك شوفوا السمو وكمال الادب ما قال وان كانت طالحة غير ذلك كان شرا تضعونه عن رقابكم يوضع عن ماذا؟ عن الرقاب وهذا اصل شريف الاسراع بالجنازة والاسراع بتجهيزها ما تؤخر يومين ثلاثة حتى يقدم

93
00:34:29.000 --> 00:34:47.950
اقاربه ومحبوه واولاده من اطراف البلاد. لا يبادر بها واذكر كان يموت الصباح لا ينتظر به الى صلاة الظهر يجهز ويخرج به الضحى يمر به على السوق فيتبعها اهل السوق ويصلون عليه ويدفنونه

94
00:34:48.700 --> 00:35:11.350
اخذا بهذا الهدي النبوي وهذا المنهج السلفي لكن لما ضعف العلم وقل العمل به ورجعت الى رغبات الناس صاروا ينتظرون بها المدد الطويلة اول انتظار ينتظرون بها الفرائض. تطور الامر انتظار بها فريضتين ثلاث. الى يوم يومين ثلاث

95
00:35:11.600 --> 00:35:32.350
ولا يجوز تأخير الجنازة الا لمصلحة راجحة الجريمة يحتاج الى تثبت وتأكد فهذا له اعتباره وله استثناؤه. اما ينتظر بها حتى يقدم البعيد يومين ثلاثة فهذا ما يجوز. ولو كانت الجنازة محفوظة

96
00:35:32.900 --> 00:35:55.000
ثلاجات فان هذا الفعل حرام. لانه يخالف الامر النبوي امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسراع بالجنازة وهو امر معلل فان تكن صالحة قربتموها الى الخير وان كنت وان تكون سوى ذلك فشر تظعونه عن ظهوركم او رقابكم. نعم

97
00:35:55.950 --> 00:36:12.350
موسى رضي الله عنه اول مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم القصد رواه احمد. مرت جنازة تمخض اي بسرعة تمخض

98
00:36:12.700 --> 00:36:32.000
الزق الذي فيه الماء قال عليكم بالقصد لان الاسراع المفرط يفضي الى ماذا؟ الى سقوطها او كسرة اعضائها او لحوق الاذى بها. قال عليكم بالقصد يعني لا الاسراع المفرط ولا البطء

99
00:36:32.700 --> 00:36:57.300
آآ المتباطئ. نعم رواه البخاري وعن ابي بكر وانا لنكون بالجنازة رمى حديث ابي بكر نفيعي ابن الحارث الثقفي انهم مع النبي عليه الصلاة والسلام يسرعون اسراعا كأنهم في الرمل

100
00:36:57.500 --> 00:37:19.800
والرمل هو الاسراع بالمشي مع مقاربة الخطى. ليس ركضا ولا هرولة ولا سعيا. ولا تباطؤا في المشي ولهذا حث عليه الصلاة والسلام ان يكون المشاة امامها والركوب الراكبون خلفها في حديث ابن عمر

101
00:37:19.900 --> 00:37:37.300
قال النبي عليه الصلاة والسلام وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة نعم هذا البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر امام الجنازة رواه خمسة واحتج به احمد

102
00:37:37.750 --> 00:37:52.500
رواه البخاري وقال انس رضي الله عنه انتم مشيعون. فامشوا بين يديه انتم مشيعون فامشوا بين يديها وقطعوا عن يمينها وعن شمالها يعني ان الماشون ان الماشين يمشون امام الجنازة

103
00:37:52.700 --> 00:38:13.850
ويمينها ويسارها والراكبون خلفها لان لا يزاحم الراكبون يزاحمون المشاة نعم وقال نعم. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا رواه الترمذي وصححه

104
00:38:13.950 --> 00:38:34.750
يجوز ان تتبعها ماشي وترجع راكبا ويجوز ان تتبعها راكبا ثبت هذا كله عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم النبي صلى الله عليه وسلم فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. اللهم

105
00:38:34.750 --> 00:38:46.900
صلي وسلم عليه. نعم عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بدابة وهو مع الجنازة فأبى ان يركبها فلما انصرف بكي فركب فقيل له فقال

106
00:38:46.900 --> 00:39:13.500
فلما ذهب وركبت رواه ابو داوود. وهذا معلل لماذا لم يركب؟ قال لان الملائكة تمشي فاحببت ان امشي لم اكن لاركب وهم يمشون وفيه اجلال واحترام الملائكة اذا علمهم ولهذا نحن امرنا الا نتعرى فان معنى

107
00:39:13.550 --> 00:39:33.500
من لا يفارقنا فاستحيوهم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام انه ركب بعد رجوعه من تشييع الجنازة فيه ان الافضل ان يمشي ان الامكن في الرجوع يركب وان كان المدى بعيد فلا بأس بالركوب

108
00:39:33.550 --> 00:39:58.900
نعم الا تستحيون ان ملائكة الله على اقدامهم وانتم على ظهور التواب؟ وهذا في تفضيل للمشي اتباع الجنائز ماشيا لان هذا اركد من جهة وابعد عن الزحام والحطمة والمدافعة من جهة اخرى

109
00:39:59.150 --> 00:40:18.900
اما عند الانصراف فهم متفرقون وفيه المعنى الثاني ان الملائكة يشيع المؤمن وهم يمشون فلا ينبغي ان يزيد عليهم المؤمن بالركوب نقف عند هذا الموضع والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

110
00:40:21.500 --> 00:40:51.350
ها   الظاهر لا من خشي فوات الجنازة فلا يتيمم. لانه يمكن ان يصلي عليها في المقبرة يصلي عليها بعد دفنها بينما لو قام قبل خروج الوقت بهنية ما يمديه يتوضأ

111
00:40:51.650 --> 00:41:16.800
ويصليها في وقتها قام قبل الفجر بدقيقتين نقول تيمم لصلاة الفجر ثم توضأ واتي بنافلتها لان الوقت للصلاة التي تفوت بوقتها شرط والطهارة شرط صح بدله وهو التيمم لمن عجز او ضاق الوقت عن استعمال الماء. والله اعلم

112
00:41:16.950 --> 00:41:49.150
سم      هذا غلط هذا السؤال مهم واشكرك عليه وقد بلغنا عن بعض النساء من زود العناية والاهتمام يظنونه دينا انهن يشهدن صلاة الجنائز فين على الميت في المسجد ثم يتبعن الجنائز الى سور المقبرة

113
00:41:49.650 --> 00:42:11.150
اتباعهن الجنائز من المسجد الى سنن المقبرة هذا عمل غير مشروع وهو محدث وبدعة ووقوع في النهي في حديث ام عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولنا ان اللعنة خاص بزيارة المقابر لا حتى باتباع الجنائز

114
00:42:11.550 --> 00:42:45.450
هذا ليس من شأن النساء ولا يجوز لهن ذلك والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد  لا يجوز حبسه في الثلاجات هذا اطال اطال اهله بقاءه في الثلاجة. بلغنا عن بعض الناس انهم يؤخرون الجنازة يومين

115
00:42:45.750 --> 00:43:02.850
وثلاثة ايام حتى يأتي ابناؤه من الجنوب او من الشمال من الشرق او من الغرب هذا حرام وهم اثمون بذلك اولياؤه اثمون به لان الامر عندهم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عندي لقاء الان