﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:22.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين ما بعده فهذا المجلس السادس والاربعون في تدارس مجموع في الفقه والحديث

2
00:00:23.450 --> 00:00:49.600
صنفه الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وما زلنا في كتاب الجنائز نعم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه

3
00:00:49.600 --> 00:01:06.550
اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين قال الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على ابواب الفقه في سياق الحديث على باب صلاة الجنازة وعن

4
00:01:06.550 --> 00:01:22.500
سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع نعم وفي رواية سفيان حتى توضع بالارض نعم

5
00:01:22.650 --> 00:01:39.300
ولهما عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع ولاحمد كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه

6
00:01:40.050 --> 00:01:58.500
وله ما عن جابر رضي الله عنه قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا معه فقلنا يا رسول الله انها جنازة يهود فقال اذا رأيتم الجنازة فقوموا. وفي حديث سهل وقيس اليست نفسا اخرجه

7
00:01:59.500 --> 00:02:23.700
وفي البخاري كان ابو مسعود رضي وقيس رضي الله عنهما يقومان للجنازة وفيه فليقم حتى يخلفها او تخلفه او توضع من قبل ان تخلفه وفي حديث مسعود بن الحكم عن علي رضي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال علي رضي الله عنه

8
00:02:23.700 --> 00:02:41.650
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد ولمسلم رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقعد فقعدنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قام لها ثم قعد رواه النسائي وغيره. هذه الاحاديث

9
00:02:42.450 --> 00:03:08.200
في مسألة القيام للجنازة اذا اقبل بها ان في اوائلها حديث اه ابن مسعود   ابي هريرة الامر بالقعود لها. الامر بالقيام لها لمن قعد قد قام النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة يهودي

10
00:03:08.900 --> 00:03:27.250
هو يهودي يا رسول الله قال اليست نفسا دل على ان القيامة لاجل الموت مهيبا له ولمن معها من الملائكة ثم قعد النبي عليه الصلاة والسلام كما دل عليه حديث علي رضي الله عنه

11
00:03:27.850 --> 00:03:46.300
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد قام وقمنا ثم قعد فقعدنا قال ابن عباس رضي الله عنهما قام النبي لها ثم قعد قالوا بالنسخ القعود نسخ للقيام لها

12
00:03:47.350 --> 00:04:10.550
وثمة قول ثالث ان القيام لها استحبابا لانه استمر ذلك في عمل ابي مسعود كويس الانصاري انهم كانا يقومان للجنازة المسألة فيها سعة والحمد لله. الامر اما انه للوجوب هذا اظعف

13
00:04:10.800 --> 00:04:34.900
قول الاستحباب وهذا ارجح او للنسخ وهذا ليس بالبعيد هناك مسألة ثانية وهي القيام على القبر حتى يفرغ منها. فالسنة ان يبقى قائما حتى يفرغ من هذه الجنازة كما يأتي بالاحاديث التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:35.300 --> 00:04:53.500
على من خرج معه حتى فرغ منه نعم  قال وعن المغيرة رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة صححه الترمذي. وقال ابراهيم كانوا يكرهون

15
00:04:53.500 --> 00:05:25.150
رواه سعيد يعني يكون الراكب امامها. نعم هذا في اتباع الجنازة احب ان يكون المشاة امامها والركب والراكب خلفها  خلفها لان لا يحطم احدا وليترك المجال للحملة والمشيعين امامه ال ابراهيم وهو النخعي

16
00:05:25.500 --> 00:05:48.100
كانوا انك عيون وابن مسعود يكرهون يكرهون ان يكون الراكب امامها نعم قال وروى ابو داوود انه صلى الله عليه انه صلى الله عليه وسلم نهى ان تتبع الجنازة بصوت او نار

17
00:05:49.200 --> 00:06:07.600
نعم وله معنا ام عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم. مما ينهى فيه في تشييع الجنائز امور الامر الاول ان تتبعها المرأة ينهى ان تتبع المرأة الجنائز

18
00:06:08.900 --> 00:06:29.750
وهذا الاتباع نهي اتباع المرأة للجنائز لان المرأة لا تطيقوا هذا الموقف تخرج عن طورها وربما ولولت وربما صرخت وربما تجزعت كما ترونه الان في البلدان التي يخرج فيها النساء

19
00:06:30.200 --> 00:07:00.550
مع الجنائز يخرجون بالصوت والولولة ثم الندب والشق ونتف الشعر. حمل التراب ونثره على الشعور وكلها مظاهر التجزع والتسخط فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا

20
00:07:01.700 --> 00:07:20.850
احتملة عدة احتمالات لم يعزم علينا لاننا انتهينا منها من اول ما نهانا ولم يعزم علينا اي لم يشدد النهي لحصوله في اول امره وينهى ايضا عن اتباع الجنازة بنار وبصوت

21
00:07:21.550 --> 00:07:48.250
دينار اي بالايقاد ايقاد النار  كأنها موكب تعظيم الان اتباعها انوار الكهرباء  الا النور الذي يتعلق بالمسير اما نور لاجلي الجنازة فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابو داوود

22
00:07:48.900 --> 00:08:09.050
انه نهى ان ان تتبع الجنازة بصوت او نار ثالث نهي اتباعها بالصوت ما الصوت الولولة وارتفاع الصوت الدال على على التجزع والتصخط من قضاء الله عز وجل وقدره عليها. نعم

23
00:08:10.700 --> 00:08:27.150
ووقف علي على قبر رضي الله عنه فقيل له الا تجلس يا امير المؤمنين؟ فقال قليل على اخينا قياما على قبره. ذكره احمد محتجا هذي مسألة القيام على القبر حال دفنه وتجهيزه

24
00:08:27.900 --> 00:08:44.250
ان علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد قام على قبر احد المسلمين قيل الا تجلس يا امير المؤمنين؟ قال قارن على اخينا قياما على قبره وان هذا القيام من اكرام الميت

25
00:08:44.600 --> 00:09:05.750
وايضا القيام على تجهيزه الا من كان كبيرا في سنه او ضعيفا او مريضا فلا بأس ان يجلس ليوم القيامة ها هنا مستحب ليس بواجب. نعم وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن

26
00:09:06.000 --> 00:09:25.850
وان نقبر فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. هذه الاوقات ثلاثة بحديث عقبة هي اوقات شدة النهي

27
00:09:26.700 --> 00:09:45.000
واوقات النهي عن الصلاة عن دفن الموتى خمسة اوقات ثلاث منها مشدد فيها الوقت الاول من الفجر الى طلوع الشمس الوقت الثاني وهو الاول المشدد من طلوعها الى ارتفاعها قيد رمح

28
00:09:45.950 --> 00:10:05.900
الوقت السالس حين يقوم قائم الظهيرة قبل اذان الظهر نحو ثلاث او اربع دقائق الوقت الرابع بعد العصر الى ان تصفر الشمس الوقت الخامس وشدة النهي حين تضيه الشمس للغروب

29
00:10:06.000 --> 00:10:26.650
اي تميل للغروب وهو اصفرارها بذهاب شعاعها الى ان تغرب نهى عليه الصلاة والسلام ان يصلى في هذه الاوقات وان يقبر فيها الموتى اما بعد العصر مباشرة فلا حرج. وكذا بعد الفجر مباشرة

30
00:10:26.850 --> 00:10:46.500
نعم وللترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فاسرج فاسرج فاسرج له سراج فاخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله ان كنت لاواها تلاء للقرآن

31
00:10:46.950 --> 00:11:10.700
هذا في حكم الدفن ليلا والدهن ليلا مشروع اذا اصلح القبر ولم ينقص فيه وقد دفن الصديق رضي الله عنه ليلا ودفن علي فاطمة رضي الله عنهم ليلا والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي ها هنا

32
00:11:11.150 --> 00:11:37.900
حسنه انه دخل قبرا ليلة واسرج له سراج ليضيء له السراج هنا لرسول الله لا لا للقبر سيأتينا في المنهيات في القبور اتخاذ المساجد عليها والسرج اضاءتها بانواع الاضاءات الدالة على تعظيمها وتفخيمها

33
00:11:38.350 --> 00:12:03.850
ممنوع شرعا اما الاسراج لاجلي السائر بين القبور ولاجل الحفر والتجهيز والاحد وضع اللبن هذا لمصلحتي المقبور والقبر فلا ينهى عنهم قال فاخذ من قبل القبلة  جعله من جهة القبلة ودعا رحمك الله

34
00:12:03.900 --> 00:12:33.350
ان كنت لاواها كلاء للقرآن الاواه كثير الاواه وهو الانابة الى الله جل وعلا. ان ابراهيم لاواه حليم  قواهم كثير الرجوع والتوبة الى ربهم القرآن اي كثير التلاوة له وفيه جواز المدح للرجل بما فيه من غير مواجهة

35
00:12:34.200 --> 00:12:57.400
وليس فيه ندبه بمعنى تعداد محاسنه على جهة التجزع لفقده ان ما فيه الدعاء له بما هو فيه من العمل الصالح. نعم قال ودفن ابو بكر رضي الله عنه ليلا وقال ودفن علي رضي الله عنه فاطمة ليلا قاله احمد

36
00:12:58.050 --> 00:13:17.650
نعم عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر كيف جعل يوصي الحافل ويقول اوسع من قبل الرأس واوسع من قبل الرجلين لرب عتق له في الجنة

37
00:13:18.100 --> 00:13:38.550
نعم هذا الحديث الذي رواه احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة رجل من الانصار رضي الله عنه وعنهم فجلس على حفيد القبر ففيه جواز الجلوس وجواز الوقوف

38
00:13:39.500 --> 00:13:59.250
وجعل يوصي الحافر يقول اوسع من قبل رأسه  واوسع من قبل رجليه يا رب رزق له في الجنة هذا خبر بمعنى الدعاء تلذذ به من الجنة اللهم صلي وسلم عليه

39
00:13:59.450 --> 00:14:17.250
نعم قال وعن هشام بن عامر رضي الله عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل انسان شديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا واعمقوا واحسنوا

40
00:14:17.400 --> 00:14:31.550
وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا فمن نقدم يا رسول الله؟ قالوا قد قال قدموا اكثرهم قرآنا. قال فكان ابي ثالث ثلاثة في قبر واحد رواه النسائي والترمذي وبنحوه وصححه

41
00:14:32.150 --> 00:14:50.600
نعم حديث هشام ابن عامر رضي الله عنه انهم شكوا للنبي عليه الصلاة والسلام كثرة القتلى يوم احد وان الحفر يشق عليهم لكل انسان لوحده ففيه جواز ان ان يقبر

42
00:14:50.650 --> 00:15:13.100
الواحد والاثنان والثلاثة والاكثر في القرن الواحد اذا احتيج الى ذلك وهذا كما يكون في زمان الحروب وزمان الاوبئة فلا بأس بالدفن الجماعي وقال عليه الصلاة والسلام احفلوا سنة دفن الموتى

43
00:15:13.900 --> 00:15:34.250
واعمقوا قد يكون الحفر عميقا ما تصل اليه السباع واحسنوا اي احسنوا الدفن قيل بالاحسان هو اللحد كما يأتي لما امر ان يلحد له لحدا عليه الصلاة والسلام واللحد افضل من الشق

44
00:15:36.350 --> 00:15:55.800
احفروا واعمقوا واحسنوا. وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد قالوا من نقدم يا رسول الله؟ قال قدموا اكثرهم قرآنا في حفظا واخذا له وهذا دل على شرف القرآن وشرف اهله حفظته ونقلته

45
00:15:56.600 --> 00:16:17.950
يقول هشام عامر وكان ابي ثالث ثلاثة في قبر واحد ومرنا حديث جابر انه دفن مع ابيه عبد الله ابن حرام رجلا دفن معه رجلا لم تطب نفسه حتى اخرجه ودفن اباه مستقلا بعد ستة اشهر

46
00:16:18.650 --> 00:16:41.400
ولم يلف ابيه تغير بل كأنه دفن الان حتى فيه الدم يجري الا موضع من جهة اذنه بدأت فيه الاكلة. نعم قال ولمسلم عن عامر عن سعد قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا. كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:16:42.300 --> 00:17:05.500
واللحد افضل من الشق اللحد طريقته ان يحفر القبر حتى اذا وصل مستوى حفره اخذ ذات اليمين ما لا به يعني يشبه ما يسمى حرف ال باللغة الانجليزية وهذا اللحد كالصندوق

48
00:17:05.700 --> 00:17:27.950
ينصب عليه اللبن نصبا هكذا فيكون كصندوق من من طين قال عامر عن سعد ابن ابي وقاص وهو عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال الحدوني لحدا

49
00:17:28.050 --> 00:17:48.150
وانصبوا علي اللبن اللبن نصبا كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام اي لما دفن نعم وعن ابي اسحاق قال اوصى الحارث ان يصلي عليه عبد الله ابن يزيد فصلى عليه ثم ادخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا

50
00:17:48.150 --> 00:18:16.250
فمن السنة رواه ابو داوود وسعيد وزاد ثم قال   هذا سط الثوب وانما يصنع هذا بالنساء. هذا الحديث رواه ابو داوود ورواه البيهقي صحيح الى ابي اسحاق وهو ابو اسحاق السبيعي انه لما حضر جنازة الحارث للاعور

51
00:18:16.400 --> 00:18:43.150
امر عبدالله بن زيد يصلى عليه اوصى الحارث الاعور من يصلي عليه عبد الله ابن يزيد وصلى عليه  ادخله القبر من جهة رجليه يسمى بالسلت يا ابي في القبر لادخال الجثث من جهة موضع الرجلين اسلته في قبره سلتان

52
00:18:43.550 --> 00:19:05.600
وقال هذه السنة يبدو ان قوله ابسط الثوب محتمل عدة معاني الثوب حتى ينزل في في هذا الثوب الميت وليس ان يغطى ولهذا ربما الرواية ولا تبسطوا ثوبا فانما يصنع هذا بالنساء

53
00:19:06.400 --> 00:19:27.600
هي التي يغطى قبرها حتى يفرغ منها لئلا يظهر شيء من عورتها نعم قال وعن انس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت

54
00:19:27.600 --> 00:19:50.200
عينيه تدمعان فقال هل فيكم من احد لم يقارف الليلة؟ فقال ابو طلحة رضي الله عنه انا. قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها فقبرها رواه البخاري نعم. ولاحمد لا يدخل لا يدخل القبر رجل قارف الليلة اهله. فلم يدخل عثمان رضي الله عنه. نعم. هذه ام كلثوم

55
00:19:51.200 --> 00:20:14.850
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجة اه عثمان ابن عفان رضي الله عنهما وكان موتها في السنة التاسعة من الهجرة يقول انس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي موتها وجنازتها ورسول الله جالس على القبر

56
00:20:15.350 --> 00:20:42.350
ورأيت عينيه تدمع اليه تدميعان هل فيكم من احد لم يقرأ لي في الليلة المقارفة اما من قرفة الاثم والاظهر مقارفة الرجل اهله قال ابو طلحة الانصاري انا يا رسول الله. في الرواية لا يدخل القبر القبر رجل قارف الليلة اهله

57
00:20:42.700 --> 00:21:07.550
ولم يدخل عثمان ابن عفان لانه اصاب من جاريته  هذا النهي بابه التعبد ليس فيه العلة الواضحة التي يشار اليها وينتهى اليها وفيه جواز ان يأمر المرأة من ليس من محارمها

58
00:21:09.900 --> 00:21:30.000
تيسر المحارم فهو اولى لانه سيمسها من وراء حائل والا خبرها من ليس من محارمه قبر ابو طلحة الانصاري رضي الله عنه ام كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:21:30.550 --> 00:21:48.150
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ادخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله وفي لفظ وعلى سنة رسول الله رواه الخمسة الا النسائي وحسنه الترمذي

60
00:21:48.900 --> 00:22:07.200
نعم. ولاحمد اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا الحديث. نعم يستحب عند ادخال الميت ان يدخل من جهة رجليه الى لحده وان يقال بسم الله وعلى ملة او على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

61
00:22:08.000 --> 00:22:28.450
دلوقتي احمد اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله وهذا الامر للاستحباب نعم قال وروى مالك وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط. فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر

62
00:22:28.450 --> 00:22:55.850
نعم فيه الدعاء للصغير والكبير وقد صلى ابو هريرة رضي الله عنه على طفل فرط صغير غير مؤاخذ كان من دعائه اللهم قه عذاب القبر وفتنة عذاب النار اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر

63
00:22:57.150 --> 00:23:12.350
هذا فيه الدعاء للصغار والكبار بهذه الادعية العظيمة وان كان لم يعمل خطيئة قط نعم روى في البخاري عن سفيان التمار انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما

64
00:23:12.900 --> 00:23:27.600
نعم وعن مسلم عن ابي الهياج الاسدي عن علي رضي الله عنه قال الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته

65
00:23:27.650 --> 00:23:52.450
هذه المنهيات في القبور وهي عديدة مجملها بضعة وعشرون منهيا كلها في تفخيم القبر وتعظيمه ورفعه عن منزلته  ومنها احاديث نهى بها النبي عن اهانة القبر بالجلوس عليه والمشي عليه ووطئه

66
00:23:55.300 --> 00:24:17.700
لا يجوز ان يرفع القبر لا يجوز ان يرفع القبر نعم المقدار الذي يزيد على شبر او ذراع شرط ان يكون الشبر والذراع من تراب القبر لا من غيره وقد روى البخاري

67
00:24:18.450 --> 00:24:45.550
عن التمار انه رأى قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسنما مجبرا يعني من ترابه الذي اخرج منه وفي صحيح مسلم حديث ابي الهياج الاسدي اليمني رضي الله عنه قال قال لي علي رضي الله عنه الا ابعثك

68
00:24:45.750 --> 00:25:05.750
اي امرك بما اوصاني به النبي عليه الصلاة والسلام الا ابعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا صورة الا طمستها. ولا تمثال الا طمسته

69
00:25:06.850 --> 00:25:27.600
فالطمس الصور وطمسها بان يذهب عنها سبب حياتها تبقى جسدا بلا الى حياة بان يطمس الوجه معه الرأس وقوله ولا قبرا مشرفا اي مرتفعا الا سويته استرخص من ذلك انه

70
00:25:28.000 --> 00:25:47.600
يكون عليه ترابه الذي خرج منه مسنما ليعلم انه قبر فلا يوطأ ولا يهان وكما كان عليه قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وما فعلوه الا بما عهد اليهم. اللهم صلي وسلم عليه. نعم

71
00:25:48.800 --> 00:26:01.350
قال وله عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه حديث جابر في ثلاث منهيات

72
00:26:02.400 --> 00:26:24.450
نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر ان يبنى بالجس مثله الرخام والخرسانة نهى عن ذلك ان يجسس القبر بما في تجسيسه من تفخيمه وتعظيمه هذا نهي الوسائل

73
00:26:24.700 --> 00:26:52.700
نفضي الى تعظيم القبر انها ان يجلس عليه  ان يقعد عليه القعود عليه الجلوس وهو اهانة نهى ان يبنى عليه بانواع الابنية ومنها ما عند الناس في جهات كثيرة من بناء ورفعها بالخرسانة

74
00:26:53.550 --> 00:27:16.250
وضع العقود عليها وضع المقامات الاضرحة والقباب عليها كل هذا دخول فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو من وسائل تعظيم القبر وتفخيمه فان تعظيمه وتفخيمه يفضي الى الشرك به مع الله

75
00:27:17.000 --> 00:27:35.800
نعم قال ولفظ الترمذي وصححه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تجصص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان تعطى. نعم القبر هذا معناه بناؤه بالجسم وها ان يكتب عليها

76
00:27:37.500 --> 00:27:54.400
سائر انواع الكتابة حتى الاسم حتى الفاتحة على روح فلان هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لان هذا من طرائق ووسائل تعظيمها والغلو فيها ونهى ان يبنى عليها اي انواع البناء

77
00:27:55.200 --> 00:28:16.750
ولها ان تعطى بالا تهان ان تتخذ آآ القبور طريقا ان احتاج للطريق نبشوا القبور ووضعوها في مكان محترم نعم قال وللنسائي وابي داوود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبر او يزاد عليه

78
00:28:17.450 --> 00:28:33.700
لها ان يبنى على القبر اي انواع البناء ونهى ان يزاد عليه وزاد عليه مما ليس منه ولهذا قال عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه لا يجعل على القبر الا

79
00:28:34.600 --> 00:28:53.350
ما خرج منه من حفره هذا الذي يجعل في القبر عليه ليميز انه قبر فلا يهان ولا يوطى. ولو وضع حجرا عند رأسه او عند قدمه يميزه لا بأس بذلك كما يأتي بحديث

80
00:28:53.800 --> 00:29:07.250
آآ عثمان بن مظعون لما مات رضي الله عنه. نعم وقال عقبة ابن عامر رضي الله عنه لا يجعل على القبر من التراب اكثر مما خرج منه حين حظر. رواه احمد. نعم

81
00:29:07.450 --> 00:29:24.800
وعن المطلب قال لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه اخرج بجنازته فدفن امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأتيه بحجر فلم يستطع حمله. فقام اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال كثير

82
00:29:24.800 --> 00:29:44.150
قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كاني انظر الى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حصر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال اتعلم بها قبر اخي وادفن اليه من مات من اهلي

83
00:29:44.400 --> 00:30:13.650
هذا الحديث رواه  ابو داوود ورواه ابن ماجة وسنده حسن لما مات عثمان ابن مظعون وهو اول مهاجري دفن  امر النبي عليه الصلاة والسلام في جنازته فدفنت فامر رجلا ان يأتيه بحجر

84
00:30:15.150 --> 00:30:34.100
فلم يستطع حمله فاخبر النبي بذلك فسر عن ذراعيه وحمله عليه الصلاة والسلام ووضعها عند رأسه يقول المطلب كاني انظر الى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما

85
00:30:37.450 --> 00:31:00.600
لماذا فعل ذلك؟ قال اتعلم بها قبر اخي اي اعرف بها قبل اخي. تعلم يعني اعرفه  وادفن اليه من مات من اهلي رواية وازوره وفيه مشروعية زيادة القبر المعين. خلافا لمن يقول لا يزال قبر معين وانما تزار المقابر بكلها

86
00:31:01.550 --> 00:31:33.850
وهنا تعلمه لماذا علمه النبي  يخصه وكذلك كما كان يخص اهل البقيع اهل البقيع عموما ويخص شهداء احد. ويدهن اليه من مات من اهله عليه السلام والسلام نعم قاله لابن ماجة معناه عن انس رضي الله عنه. وروى الشافعي عن محمد بن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابراهيم

87
00:31:33.850 --> 00:32:06.250
ووضع عليه حصبا اذا دفن الميت وزبر عليه من ترابه استحب ان يرش عليه الماء يوضع عليه الحصبة لئلا ينتشر التراب ويتفرق سيكون هذا سبب في  الانتشار والتفرق نعم ولابي داوود في حديث القاسم فكشفت لي فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء

88
00:32:06.250 --> 00:32:29.300
الحمراء هذا في قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبل صاحبيه يقول القاسم وابن محمد ابن ابي بكر كفر فكشفت او فكشفت عائشة لي وهي عمة عمته لان محمد ابن ابي بكر هو اخوها

89
00:32:29.700 --> 00:32:51.250
وكشفت لي اي عائشة رضي الله عنها عن ثلاثة قبور لا مشرفة مرتفعة ولا لاطئة اي متساوية في الارض المسنمة بما لا يزيد عن شبر مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. العرصة الحمراء هي التي في جهة المدينة

90
00:32:51.500 --> 00:33:15.500
الغربية  خصوصا من ان يدي وادي العقيد حصبة حمراء لم يتكلف في هذا القبر ان يجعل له ما ليس فيه. اللهم صل وسلم عليه. وهذا الهدي النبوي لا تكلف ولا زيادة

91
00:33:15.500 --> 00:33:39.100
نعم وفي المسند عن ابي هريرة رضي الله عنه انه اوصى لا تضرب علي فسطاطا لها ان يضرب عليه فسطاط يعني يوضع عليه السرادق. والخيام كما يفعلهن المعزون التابعون للموت يضعون سرادق وكراسي

92
00:33:39.350 --> 00:33:55.950
توزعون قهوة بوش وقهوة سادة وقهوة بغير وش كل ذلك مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لانها من وسائل الغلو في القبر وعوائد الجاهلية في النياحة. لا تضربوا علي فسطاطا

93
00:33:56.150 --> 00:34:24.750
البسطاط هو الخبا والخيمة تسع المتسعة منها. نعم  قال البخاري ورأى ابن عمر رضي الله عنهما على قبر عبد الرحمن فقال انزعه يا غلام فانما يضله عمله نعم رأى ابن عمر على قبر عبد الرحمن فقال انزعه فانما يظله عمله لا يوضع على

94
00:34:24.750 --> 00:34:48.900
ومعنى خيمة الذي يمله في قبره هو عمله الصالح نعم وقال ابراهيم كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب ولا يستحبون الدفن في تابوت لانه خشب نعم وذكر الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كره ان يلقى تحت الميت في القبر شيء. نعم

95
00:34:48.950 --> 00:35:08.800
يستحبون اللبن ينصب عليه في لحده نصبا ولا يستحبون الخشب. ولهذا كانوا يكرهون دفن الميت في تابوته يجوز الدفن من التابوت اذا لم يكن ثمة ما يدفن به الا هو

96
00:35:09.850 --> 00:35:36.450
لم يكن ثمة ما يدفن فيه الا هو يجوز لكن الاولى ان يكون اللبن فيكون قبره كالصندوق من الطين وقوله كانوا اي الصحابة والنخاعي وفي خوفة وكره ابن عباس رضي الله عنهما ان يلقى تحت الميت شيء فراش او بساط او سجادة

97
00:35:36.700 --> 00:35:55.450
بل ينزل في قبره في لحده على ثيابه التي دفن فيها نعم وللبيهقي باسناد حسن ان ابن عمر رضي الله عنهما استحب ان يقرأ على القبر بعد الدفن اول سورة البقرة وخاتمتها. الحقيقة ما هو بابن عمر الذي

98
00:35:55.450 --> 00:36:19.200
اوصى بذلك وانما هو العلاء ابن اللجلاج وذكر ان ابن عمر كان يستحب ذلك الصحيح انه لا يقرأ على الميت بعد دفنه وعند دفنه القرآن لا الفاتحة ولا غيرها وانما يفعل ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:36:19.650 --> 00:36:36.100
لما يأتي في حديث عثمان استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل الاستغفار معنى ان تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له وليس الاستغفار بان تستغفر وتهدي استغفارك لهذا الميت

100
00:36:36.650 --> 00:36:53.950
نعم وعن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لاخيكم وسلوا له بالتثبيت فانه الان يسأل هذا المستحب ان يستغفر للميت

101
00:36:54.100 --> 00:37:13.450
تطلب له المغفرة يسأل له التثبيت. اللهم ثبته بالقول الثابت لانه يسمع قرع نعال مشيعيه وقد اتاه الملكان يقعدانه قال فانه الان يسأل اي هذه اللحظة اذا السؤال بمجرد ما يدفن

102
00:37:14.800 --> 00:37:36.500
الله جل وعلا يقول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة يذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء نعم رواه ابو داوود بسند حسن. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد ان يردوا الى مصارعهم

103
00:37:36.500 --> 00:38:00.700
وكانوا نقلوا الى المدينة صححه الترمذي شهداء احد نقلوا الى المدينة فامر النبي بارجاعهم الى مصارعهم يدفنوا في الموضع الذي ماتوا فيه وهو الموضع الذي يكون شمال غرب جبل الرماة الان

104
00:38:01.150 --> 00:38:23.450
دفنوا فيه وفيه ان الشهيد يدفن في موقع المعركة ان تيسر والا فيدفن مع المسلمين او في اي مكان. نعم وله معنا ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى عليه السلام لما حضره الموت سأل الله عز وجل ان يدنيه

105
00:38:23.450 --> 00:38:42.350
من الارض المقدسة رمية بحجر وفي استحباب ان يدفن المسلم في الاماكن الفاضلة فان موسى عليه السلام سأل ربه ان يدنيه من الارض المقدسة التي بارك الله حولها الذي اسرى بعبده

106
00:38:42.450 --> 00:39:06.550
ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ومن اياتها وفيه ان المكان الفاضل يستحب الدفن فيه وان المدينة الافضل للشهداء من دفنه في البقيع ان يدفنوا في في مصارعهم اي في الموضع الذي ماتوا فيه

107
00:39:06.950 --> 00:39:23.300
نعم وقال عمر رضي الله عنه اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم اخرجه نعم عمر رضي الله عنه هذه الدعوة لها قصة

108
00:39:24.700 --> 00:39:48.350
جاء ان عوف بن مالك الاشجعي رأى روي فيها ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه شهيد مستشهد فلما قصها عليه قال ان لي بالشهادة وانا بين الظهراني العرب في جزيرة العرب. حول الناس

109
00:39:50.450 --> 00:40:11.800
مواضع الجهاد في العراق وفي بلاد الشام شمال افريقيا لست اغزو والناس حولي ثم قال بلى يأتي بها الله ان شاء وكتب الله له الشهادة في بلد رسوله ولهذا اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك

110
00:40:12.500 --> 00:40:33.700
واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فحقق الله له دعوته واجاب له طلبته فقتله من المجوسي ابو لؤلؤة قبحه الله لما امتلأ قلبه غيظا وحقدا على المسلمين وعلى عمر الذي ازال

111
00:40:34.000 --> 00:41:00.350
الله به مملكة السوسان مملكة المجوس فارس ولقي الشهادة في بلد النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من عائشة ان يدفن مع صاحبيه وكان كانت حجرة لعائشة ليست مسجدا فيها الرسول اولا ثم ابو بكر بعده بثلاث سنوات

112
00:41:00.400 --> 00:41:17.600
ثم عمر بعده بعشر سنوات ونيف ولم يدفنوا في المسجد وانما دفنوا في حجرة عائشة رضي الله عنها وعنهم وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم على احد ارتج احد

113
00:41:17.650 --> 00:41:36.550
ترك له النبي برجله وكان معه ابو بكر وعمر وعثمان وقال اثبت احد فانما عليك نبي او صديق او شهيد النبي رسول الله والصديق وابو بكر والشهيد عثمان وعمر رضي الله عنهم

114
00:41:37.750 --> 00:41:52.650
نعم قال وله معن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وهذي من المنهيات وهي المنهي السادس

115
00:41:53.450 --> 00:42:14.550
نهي نبينا لنا ان نتخذ القبور مساجد قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وهذا دعاء عليهم بما يستوجبون عليه الذنب وهو اتيانهم لهذه البدعة الشنعاء التي كان من جرائها عبادة هؤلاء الانبياء

116
00:42:15.450 --> 00:42:30.550
في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس اي بخمس ليالي هو يضع الخميس على وجهه فاذا اغتم بها كشفها

117
00:42:31.200 --> 00:42:53.550
فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجدا فاني انهاكم عن ذلك تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا

118
00:42:54.900 --> 00:43:17.600
هنا قال لعنة الله على اليهود والنصارى. في الحديث السابق غفر الله فنوع الدعاء عليهم. مر بالمقاتلة ومر باللعنة دلالة على شناعة فعلهم فظاعة بدعتهم وانها كبيرة من الكبائر لما اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد

119
00:43:18.000 --> 00:43:38.300
ثم حظ امته وحثهم الا وهي اداة حظ فلا تتخذوا القبور مساجدا. فاني انهاكم عن ذلك تقول عائشة رضي الله عنها لولا ذلك النهي لولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا

120
00:43:39.050 --> 00:44:00.950
بالا نقع في اسباب اللعنة لعنة الله ومقاتلة الله اتخاذ القبور مساجد ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة اين يدفنونه القائل ندفنه عند المنبر لكن استلحظوا هذا النهي

121
00:44:01.250 --> 00:44:22.650
ومن قائل نجعله في مكان بارز يسهل من يزوره فجاء الصديق رضي الله عنه بالقول الفصل قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدفن نبي الا حيثما مات

122
00:44:23.250 --> 00:44:41.950
ورفع سريره وحفر تحته تحته حفر تحته قبره عليه الصلاة والسلام. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج

123
00:44:42.000 --> 00:45:02.600
رواه الخمسة الى ابن ماجة هذا حديث ابن عباس رواه ابو داوود الترمذي والنسائي واحمد وهو حديث حسن قال ابن عباس رضي الله عنهما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور

124
00:45:03.150 --> 00:45:18.100
هذا مع حديث ام عطية يدل على ماذا؟ على تحريم زيارة النساء للقبور وقد سبق لنا حديث ام عطية رضي الله عنها في الصحيحين نهينا عن اتباع الجنائز هنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من زائرات القبور

125
00:45:18.850 --> 00:45:37.750
في رواية ثالثة حديث جابر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور فلا يجوز زيارة النساء للقبور. سواء قبر ابيها او زوجها او ابنها الذي مات لا تشيعه

126
00:45:38.200 --> 00:45:59.550
او تزوره فان هذا منهي عنه نهي معظم باللعن فدل على انه كبيرة من الكبائر والمتخذين عليها المساجد والسرج الذي بنوا على قبورهم المساجد او اناروها بانواع الانارات كالسرد والشموع

127
00:46:00.700 --> 00:46:25.550
والنيران والكهرباء والنيون والغمازات كل ذلك منهي عنه ملعون فاعله بما فيه من تعظيم القبر الذي سبب ايش رأيك بالله؟ وكل هذا من تحريم الوسائل المهضية للشرك طيب الان مما عم في بلاد المسلمين

128
00:46:25.650 --> 00:46:58.650
وجود المقامات والاضرحة داخل المساجد في قبر الحسين البدوي وصاحبيه في طنطا الدسوقي ابراهيم وقبر ابراهيم الشيخ والمرسي ابو العباس والسمان الكباشي والعيدروس في مظاهر عجيبة انتشارها في بلدان المسلمين

129
00:46:59.750 --> 00:47:21.150
لا يجوز هذا الفعل بل هو مما لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولا يسوغ على الناس هذه الاعذار الواهية ان هذا من اكرام الاولياء ومن تعظيم الاولياء هذا من من الوقوع في اسباب الشرك بها مع الله

130
00:47:21.900 --> 00:47:36.500
حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فاذا كان الاول هو القبر فيجب على ولي الامر هدم المسجد وان كان الاول هو المسجد فيجب على ولي الامر

131
00:47:37.750 --> 00:47:59.550
ومن لهم القبر نبش القبر وضعه مع المسلمين مقابر المسلمين سدا لهذه الذريعة التي حصل من معها ومن جرائها دعاء الاموات يا بدوي مدد يا سكينة يا نفيسة يا زينب يا زهرة

132
00:48:00.250 --> 00:48:28.300
ابي لي ولد لم جاء دعاؤهم والاستغاثة بهم من دون الله وسؤالهم تفريج الكربات لما غلوا في القبور ووضعوها في الفساد وبنوا عليها المقامات والاضرحة والعقود وسرجوها وخلقوها بالطيب والاصباغ. كل ذلك فخمها في قلوب الناس حتى عبدت من دون الله

133
00:48:28.700 --> 00:48:49.700
فوقع بذلك هذا الشرك الاكبر في دعاء غير الله والاستغاثة بغيره ولا حول ولا قوة الا به نعم عن ابي مرفد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. رواه مسلم. نعم

134
00:48:49.700 --> 00:49:00.900
وله عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده. خير له من ان يجلس

135
00:49:00.900 --> 00:49:20.950
على قبر نعم وفي البخاري عن عثمان بن حكيم اخذ بيدي خارجة فاجلسني على قبر واخبرني عن عمه يزيد ابن ثابت قال انما كره ذلك لمن احدث عليه نعم. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس على القبور انتهى

136
00:49:21.150 --> 00:49:40.450
هذه مسألة الجلوس على القبر نهى النبي عنها كما في حديث ابي بكر الغنوي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور هذا نهي ونهى نهيا ثانيا ولا تصلوا اليها

137
00:49:40.550 --> 00:50:02.100
ونهى عن الصلاة عندها باتخاذها مساجد ونهى عن الصلاة اليها بان تكون في قبلتنا لان الصلاة عندها والصلاة اليها وسيلتان للغلو بها الى ان يوقع فيها الشرك مع الله وفي حديث ابي هريرة في صحيح مسلم

138
00:50:02.400 --> 00:50:22.300
قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده فتحرقه خير له من ان يجلس على قبر هذا هو الاصل فالشريعة نهت عن الغلو في القبور ونهت ايضا عن اهانتها وازدرائها

139
00:50:22.650 --> 00:50:40.900
اما ما جاء في حديث انه اجلس عثمان ابن حكيم على قبر وان عمه يزيد ابن الثابت قال انما خذه ذلك لمن احدث عليه يحمل على انه خفي عليهم هذا الامر النبوي لا تجلسوا على القبور

140
00:50:42.250 --> 00:51:06.500
وقوله كان ابن عمر يجلس على القبور يعني يجلس بينها لا على ذات القبر اجلس بينها الى ان ينتهى من من تجهيزها حتى يأتون يفرغون عليها التراب افراغا نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح ونقف عند هذا الموضع والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد