﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:24.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا المجلس الخمسون في تدارس مجموع في الفقه والحديث من تصنيف الشيخ المجددي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

2
00:00:25.150 --> 00:00:55.650
ما زلنا في زكاة بهيمة الانعام توقفنا على حديث معاذ في بعث النبي صلى الله عليه وسلم له الى اليمن وبيان مقدار زكاة البقر نعم بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

3
00:00:55.700 --> 00:01:11.450
نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. صلي وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين قال الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على ابواب الفطر

4
00:01:11.900 --> 00:01:29.400
في سياق الحديث على باب صدقة الغنم وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنا ومن كل حال من دينارا او عدله معاشر

5
00:01:29.600 --> 00:01:49.150
رواه خمسة وحسنه الترمذي وليس لابن ماجة حكم الحالم هذا حديث معاذ واصله في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بعث معاذ الى اليمن قال يا معاذ انك تقدم قوم من اهل الكتاب

6
00:01:49.800 --> 00:02:12.650
فليكن اول ما ادعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله دلوقتي الى ان يوحدوا الله فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم صدقة

7
00:02:13.400 --> 00:02:40.450
تؤخذ من اغنيائهم ترد الى فقرائهم واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب هذا اللفظ في الصحيحين او الخمسة وهم ابو داوود في سننه روى الترمذي في جامعة

8
00:02:41.100 --> 00:03:01.450
النسائي في سننه الصغرى ابن ماجة في سننه  قال معاذ رضي الله عنه بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة

9
00:03:02.000 --> 00:03:28.750
من كل اربعين مسن او مسنة ومن كل حال من دينارا او عدله  في هذا زكاة البقر ان نصابها في ثلاثين فان بلغت البقر ثلاثين في عددها صغارا او كبارا

10
00:03:29.100 --> 00:03:58.050
ذكورا او اناثا وكانت ترعى الحول اكثر الحول فان الزكاة فيه ومقدارها عجل وهو المسمى بالتبييع  يتبع امه فان بلغت اربعين ففيها مسنة والمسنة هي من بلغت سنتين تسمى بالثنية من البقر

11
00:04:01.150 --> 00:04:20.700
وامرني ان اخذ من كل حال اي محتلم وهو البالغ وهذا يسمى بالجزية جزية اهل الكتابين في كل حال في السنة دينارا نار من ذهب او عد له معافريا اي الثوب المعافر

12
00:04:21.450 --> 00:04:46.500
هي ثياب مشهورة في اليمن ففي هذا بيان نصاب البقر وبيان ما تجب فيه اذا بلغت النصاب فما فوقه طيب من عنده ثمانين بقرة وش فيها ما زكاتها  ثمانين بقرة يا عبد الرحمن

13
00:04:47.750 --> 00:05:21.000
مسنتان طيب عنده مئة وخمسطعش بقرة كم فيها ها ما في نص لأ ها اذا كان في الثلاثين ايش  وعندنا الان مئة وخمسطعش اذا فيها مسنتان وتبيع واحد مسنتان وعجل

14
00:05:21.100 --> 00:05:43.750
وهكذا نعم ولاحمد عنه وامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخذ فيما بين ذلك وزعم ان الاوقات لا فريضة فيها ما هي الاوقات اذا قلنا في الثلاثين تبيع في الاربعين مسنة. طيب اربعة وثلاثين وخمسة وثلاثين

15
00:05:44.950 --> 00:06:11.800
تبيع ما فيها اوقاص   طيب عنده خمسين ما نقول فيها مسنة وربع لان لوقاص لا تبعظ هنا لا فريضة فيها كما سبق في الغنم اذا بلغت اربعين ثم اذا بلغت مئة وعشرين

16
00:06:12.350 --> 00:06:34.900
ان كان الغنم التي عنده الف رأس كم زكاتها عشرة منها ومثله في الابل كما ذكرنا نعم قال وعن سويد ابن غفلة قال اتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال فجلست اليه فسمعته وهو يقول ان في عهدي الا

17
00:06:34.900 --> 00:06:50.400
من راضع من راضع لبن ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مستمع واتاه رجل بناقة بناقة كوماء فقال خذها فابى ان يأخذها. رواه احمد وابو داوود هذا حديث سويد

18
00:06:50.450 --> 00:07:07.600
غفلة وهو من كبار التابعين قال اتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الذي يأخذ الصدقة من عمال وسعاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من العاملين عليها

19
00:07:08.400 --> 00:07:28.800
وجلست اليه ارى ما يأخذ ما يتكلم به يتعلم العلم فسمعت يقول ان في عهدي اي ما عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم الا اخذ من رابع لبن اي لا اخذ الزكاة من

20
00:07:29.100 --> 00:07:52.550
بهيمة ترضع من تحتها لان في هذا اضرار بمن اضرار بولدها واضرار بصاحب المال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع لاجل الصدقة سبق ذلك ما كان مشتركا في خمسة اشياء

21
00:07:53.450 --> 00:08:17.750
شركة في المراح وفي المرعى وفي الراعي وفي الفحل في المورد اللي هواية الماء فهذه خلط زكاتها زكاة الخلطة ثم يتراجعان يتراجع الخلطاء بينهم بحسب املاكهم ولا يفرق بين مجتمع لاجل الزكاة

22
00:08:19.400 --> 00:08:40.350
واحد عنده الف من الغنم يقول لا بنفرقها حتى تصير الزكاة خمسطعش لا يجوز ذلك واتاه رجل بناقة كومة. كومة يعني شحمها بارز. على سنامها خيار طيبة وقال خذها فابى النبي فابى ان يأخذها

23
00:08:41.850 --> 00:09:02.850
رفض ان يأخذها لانها من اطيب ما عنده فان تبرع بها تؤخذ منه ترد عليه شاتان ان كان هناك والا قبلت منه حتى ان صاحب هذه الناقة الكومة لما لم يأخذها منه

24
00:09:02.950 --> 00:09:20.850
يصدق النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها يسوقها لرسول الله وقال ان نفسي طابت بذلك انا راضي بهذا فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه ودعا له بالبركة لانه ادى الزكاة وزيادة

25
00:09:21.250 --> 00:09:39.250
والحديث رواه احمد وابو داود والنسائي. نعم قال ولاحمد في حديث ابي ما كنت رضي الله قال ولاحمد في حديث ابي رضي الله عنه قال ما كنت لاقرض الله تبارك وتعالى من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر

26
00:09:39.450 --> 00:09:52.650
ولكن هذه ناقة فتية سمينة فخذها. قال فقلت له ما انا باخذ ما لم اومر به فاتى رسول الله فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

27
00:09:52.800 --> 00:10:07.600
ذلك الذي عليك فان تطوعت بخير قبلناه منك واجرك الله فيه قال فها هي به يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة

28
00:10:07.800 --> 00:10:23.450
اذا هذا المتصدق من هو ابي ابن كعب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة قال ما كنت لاقرض الله تبارك وتعالى من مالي مال لبن فيه ولا ظهر

29
00:10:24.050 --> 00:10:47.400
يقول هذا الرجل يقول منب متصدق بشيء لا ظهر فيها على بال ولكن هذه ناقة فتية سمينة يعني صغيرة ما هي بفاطر وسمينة فخذها قال ابي ما كنت باخذها باخذ ما لا. باخذ ما لم اؤمر

30
00:10:47.500 --> 00:11:04.850
فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي عليك الذي عليك اقل من هذه الناقة تطوعت بخير قبلناه منك واجرك الله عليه

31
00:11:05.750 --> 00:11:21.050
اذا الواجب عليه ما هي بهذه الناقة السمينة فان ان طابت نفسه بذلك فنعم وقال ذلك الرجل فهذه فها هي ذه يا رسول الله جئتك بها فخذها وامر النبي باخذها

32
00:11:21.550 --> 00:11:39.500
قبضها ودعا له بالبركة في ماله لانه تطوع وتصدق وان تقرضوا الله قرضا حسنا سمى الله اقراظ مع ان المال مال الله لكن من باب تشجيع المتصدقين والباذلين في بذل ما عندهم

33
00:11:39.550 --> 00:12:00.300
نعم روى عن سفيان بن عبدالله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الاكولة ولا ولا الناخض ولا فحل الغنم. وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. مالك في الموقع

34
00:12:00.550 --> 00:12:23.650
حديث عبدالله حديث سفيان ابن عبد الله ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال للسعاة بعماله عد عليهم حتى الصخلة السخلة صغار الماعز والبهم صغار  اما بالجفرة ولو كانت صغيرة يحملها الراعي

35
00:12:24.850 --> 00:12:50.350
يحسب عليهم في العدد ولا تأخذها لا تأخذ هذه السخلة لانها شيء يسير ولا تأخذ الاكولة وهي التي يسمنها اهلها ليأكلوها  من رب هي شاة وغنم وضعت حديثا ترب ولدها تغذيه

36
00:12:51.400 --> 00:13:18.250
ولا الماخذ اي الحامل والمآخذ اي في المخاض قد بان حملها ولا تحظى الغنم لانه الذي يقرع فاخذه اضرار بصاحب الغنم وانما خذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم اي ما بينما ما كان من اطيبه

37
00:13:19.150 --> 00:13:47.900
وبين خياره غذاءه يعني ما يغذى وبين خياره الوسط فلا تأخذ اطيب ما عنده للزكاة فتضر صاحب المال ولا تأخذ ارداه وتضر المتصدق عليهم واهل الزكاة نعم قال وعن بهزي ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ابل سائمة في كل اربعين ابنة

38
00:13:47.900 --> 00:14:16.250
رواه احمد وابو داود نعم مضى ذلك فيما يتعلق بالابل القول في كل اربعين كما سبق من خمس وعشرين الى ست وثلاثين فيها ابنة مخاض امها حامل باختها ومن ستة وثلاثين الى خمسين فيها ابنة لبون

39
00:14:16.900 --> 00:14:41.950
ما تمت سنة ومشت في الثانية امها ترضع اختها اي نعم قال وروي ايضا عن عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعا ثلاث من فعلهن فقد طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله واعطى زكاة ما له طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولا يعطي الهرمة ولا الضرنة

40
00:14:41.950 --> 00:14:57.800
المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط اموالكم فان الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره وقال الزهري اذا جاء المصدق قسم الشاء ان الله لم يسألكم خيره اي خير المال

41
00:14:58.050 --> 00:15:14.200
ولم يأمركم بشره اي شر المال. نعم قال وقال الزهري اذا جاء المصدق قسم الشاء اثلاثا ثلث خيار وثلث وسط وثلث اشرار واخذ من الوسط وروى اي روى الامام ابو داوود

42
00:15:15.100 --> 00:15:33.350
عن عبد الله ابن معاوية الغاضري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن فقد طعم الايمان من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله واعطى زكاة ما له

43
00:15:34.050 --> 00:16:02.250
طيبة فيها نفسه رافدة عليه كل عام زكاة المال تجب في السنة مرة قال ولا يعطي الهرمة الهرمة كبيرة السن وهي الفاطر او الهرش من الابل ولا الدرنة الدرن وجع في الجلد وهي المراد بها الجرباء

44
00:16:02.950 --> 00:16:30.650
ولا المريضة لان المريضة لا تؤكل ولا الشرط اللئيمة معنا الشرط اللئيم الصغار صغار المال اللئيم يعني ارذله واصغره واحقره ولكن من وسط اموالكم. اي لا طيبا فيؤذي صاحب المال. صاحب الزكاة ولا رديئا

45
00:16:31.050 --> 00:16:53.500
فيؤذي من يؤذي الفقراء فان الله لم يسألكم خيره اي خير المال والخير الذي اتاكم الله اياه ولم يأمركم بشره. بشره يعني بارداه لهذا قال الزهري اذا جاء المصدق الى صاحب الغنم قسمها اثلاثا

46
00:16:54.100 --> 00:17:17.300
فلفل خيار الطيب لا يقربه وثلث الاشرار اي الردي لا يقربه فلفل وسط وهو الذي يأخذ منه الزكاة وتكون فيها مواساة لا اضرارا بالمالك ولا اضرارا لاهل الزكاة. نعم زكاة الخارج من الارض

47
00:17:18.550 --> 00:17:38.350
الخارج من الارض هذا الصنف الرابع من اصناف الزكاة مضى معنا زكاة الذهب والفضة وما في حكمهما من العملات النقدية ثم زكاة السائم من بهيمة الانعام ثم ذكر الان زكاة

48
00:17:38.750 --> 00:18:08.750
ها هنا تنبيه مهم في زكاتي بهيمة الانعام منها ما يزكى على انها سائمة اي تسوم الحول السنة ستة اشهر فاكثر  يأكل من الارض تسرح الصباح وتعود في العشي هذي تجي فيها الزكاة

49
00:18:09.350 --> 00:18:37.550
ولو اعلفها صاحبها واعطاها لان سراحها الصباح واعود ورواحها في العشي تفيد انها تستفيد لكن هو يريد الزيادة فان اراد الزيادة بشحمها وكبر عظمها وسنامها اشعفتها وبرتها هذا لهو ولا يخرجه من كونها زكاة. النوع الثاني

50
00:18:38.150 --> 00:18:59.300
من هذه البهيم بهيمة الانعام غنما او ابلا او بقرا ما اعد للبيع والشراء سواء بيع مقصب يؤكل لحمها او بيع في المزاينات والفرديات الغنم ومزاين الابل بيجيكم زين الثيران والبقر بعد

51
00:19:00.400 --> 00:19:23.400
وزكاتها زكاة اقيامها كم قيمتها؟  مئة الف زكاتها اثنين ونصف بالمئة الفين وخمس مئة تسوى مليون زكاتها خمسة وعشرين الف ربع العشر تسوى عشرة ملايين زكاتها مئتان وخمسون الفا وهكذا

52
00:19:23.450 --> 00:19:43.950
نعم قال وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما بين الخمسة اوسق صدقة وليس فيما ولا فيما دون خمس دود صدقة ولا فيما دون خمس اواق صدقة. مخرجان. في زكاة الخارج من الارض اشترط لها شرطان

53
00:19:44.600 --> 00:20:05.900
الشرط الاول ان ان يكون الخارج من الارض وكيلا يكال بالكيل والوزن الشرط الثاني ان يكون مدخرا يدخر وهذا الزكاة في القوت لا في الفواكه والخضار مما لا يكال ولا يدخر

54
00:20:08.550 --> 00:20:28.550
فلا زكاة فيها لا زكاة في الطماطم والخيار والجزر والكوسة الورقيات التي لا تكرر تدخر على انها من الخارج من الارض يجب زكاة فيها على انها من عروض التجارة كان يستزرع ويبيع

55
00:20:29.500 --> 00:20:51.400
او يتاجر فيها وزكاتها زكاة عروظ تجارة ينظر عند تمام الحول ما تحصل عنده من  يخصم منه ما عليه من الديون الحالة واجرت العاملين معه ثم يزكيها امل الخارج من الارض فتجب الزكاة

56
00:20:51.850 --> 00:21:13.750
عند حصاده قال الله جل وعلا واتوا حقه يوم حصاده ومعنى حصاده ان كان تمرا بعد تيبيسه وان كان عيشا وحبوبا بعد ذرها اذا ذرت وجعلت في في البيدر كم

57
00:21:16.850 --> 00:21:35.900
اجتمع فيها ثم ينظر في النصاب ونصاب الخازن الارض من الثمار والحبوب منها الارز ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون

58
00:21:36.400 --> 00:22:02.350
خمسة اوسق صدقة فحدد النصاب عليه الصلاة والسلام وهي خمسة اوسق كم الخمسة اوسوق الوشق الواحد ستون صاعا خمسة في ستين كم ثلاثمئة صاع فان كان الناتج بعد ذره تيبيسه يبلغ ثلاث مئة صاع

59
00:22:03.350 --> 00:22:28.300
يعني تقريبا تسع مئة كيلو وقد بلغت بلغ النصاب ووجبت فيه الزكاة وها هنا تنبيه اخر لاصحاب الاستراحات الذين زرعوا فيها النخل بعض الاستراحات كأنها مزارع عند الاوائل وينتبه الى انتاج نخله

60
00:22:29.200 --> 00:22:54.350
ان بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة كذلك في البيوت الواسعة وفيها نخل كثير اذا بلغ محصوله خمسة اوسخ ثلاثمائة صاع تسعمائة كينة فقد وجبت فيه الزكاة على انه يؤخذ منها الربع او الثلث طعاما له ولاهله ولاضيافه

61
00:22:55.700 --> 00:23:23.150
وزكاة الخارج من الارض على نوعين منها ما يسقى بماء الامطار والعيون والانهار الجارية ما يسمى بالعثري وفيها العشر مقدار الزكاة فيها العشر تسعة الاعشار لك يعني عشرة بالمئة زكاة. تسعون بالمئة لك ايها الزارع وايها

62
00:23:23.550 --> 00:23:46.900
المستفيد من هذه الزراعة النوع الثاني اذا كان يسقى بالمؤونة والكلفة المضخات الزمن الماظي بالسواني عن طريق البهائم يخرجون فيها الماء من الابار ويسقون ويسقون فيها زرعهم وبعضهم ما عنده

63
00:23:47.550 --> 00:24:12.000
بهيمة يسقي بالماء على ظهره فهذه زكاتها نصف العشر زكاتها كم نصف العشر ما سقيا بالمؤونة التعب والكلفة سواء بنفسه او بماله ثم اذا علمنا ايها الاخوة فانظروا في الزكاة

64
00:24:12.800 --> 00:24:33.750
فانها في الغالب الاعم ربع العشر تنقص عن ذلك كما اذا كثر المال عشرة الاف من الغنم كم زكاتها اذا قلنا ربع العشر مئتين وخمسين عشرة الاف لا مئة اقل من ربع العشر

65
00:24:35.400 --> 00:24:56.800
تزداد الزكاة الى نصف العشر الخارج من الارض اذا كان يسقى بالمؤونة والتعب والكلفة اعلى حد للزكاة عشرة بالمئة فيما سقيا بماء الامطار العيون والانهار الجارية الى ماؤونة ولا مشقة

66
00:24:57.100 --> 00:25:18.900
الزكاة فيها العشر. اذا الزكاة في كل احوالها مبلغ يسير وجزء بسيط قليل من المال يواسي به هذا الغني المستخلف على هذا المال اخوانه الفقراء والمال في الحقيقة مال الله جعله عندنا ودائع لنؤدي حق الله فيه

67
00:25:19.650 --> 00:25:47.250
نعم قاله لاحمد وغيره عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسخ ستون صاعا. الوسق ستون صاعا خمسة اوسق ثلاث مئة صاحب نعم قال وللبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر

68
00:25:47.250 --> 00:26:07.700
وفيما سقي بالنضح نصف العشر نعم فيما سقت السماء اي اي بالامطار والعيون يدخل فيها الانهار او كان عثريا من عثري هو البعل ما يحرصون به الارض ويبذرون البذر ويتركونه

69
00:26:08.000 --> 00:26:32.700
تسقيه السماء. يسمى عثري يسمى بعل بعلي فيه العشر زكاته العشر اما ما سقي بالنوح واخراج الماء بالمؤونة والكلفة بالمضخات زمان الحاضر سواء اخرج من الارض او نقل من الجهات البعيدة من العيون والانهار بالمضخات

70
00:26:33.150 --> 00:26:48.200
فهذه زكاتها نصف العشر نعم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال انما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة والشعير والتمر والزبيب

71
00:26:48.750 --> 00:27:01.750
رواه الدار قطني وعن عمر رضي الله عنه نحوه نعم هذا الحديث في ان الزكاة الواجبة في خارج من الارض في كل مكيل مدخر مما يكال ويدخر اي قوت للناس

72
00:27:02.100 --> 00:27:23.400
الشعير قوت والزبيب قوت كذلك الحنطة قوت والتمر قوت في كل مكين مدخر الحديث وان كان فيه ضعف لكن عليه العمل عند عامة اهل العلم المقصود بزكاة الخارج من الارض نعم

73
00:27:25.650 --> 00:27:42.100
عن عطاء بن السائب قال اراد عبدالله بن المغيرة ان يأخذ من ارض موسى ابن طلحة من الخضروات صدقة وقال له موسى ابن طلحة ليس لك ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة. رواه الاثرم

74
00:27:42.250 --> 00:28:06.400
وهذا رواه عبد الرزاق ابن ابي شيبة في مصنفيهما ان الخضروات بانواعها لا تجب فيها الزكاة لماذا لانها ليست مكينة ولا مدخرة طيب ما رأيكم في من يزرع ويبيع يزرع اعلافا

75
00:28:07.050 --> 00:28:33.950
يزرع حبحبا بطيخ ويبيع حط محميات بيوت محمية ويزرع ويبيع في الزكاة في بيعه على انه عروض تجارة كيف يفعل؟ يجمع جاء رأس الحول ماذا يفعل يخصم مصروفاته اجرة عماله

76
00:28:34.250 --> 00:28:53.850
ومحروقاته وما يتعلق به وينظر ما بقي من هذا كله فيزكيه باخراج ربع العشر منه ما استهلكه في شراء بذور او اسمدة او غيرها لا يحسب مع الزكاة لانه مال دار لاجل هذه الزراعة

77
00:28:54.100 --> 00:29:13.250
نعم وروى الترمذي عن معاذ رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيها شيء وقال ليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وانما يروى هذا عن موسى ابن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يعني ليس

78
00:29:13.250 --> 00:29:39.100
خضروات شيء اي من جهة الزكاة يزرعون فجل نعناع كراث ملوخية سبانخ وبقدونس كزبرة ثم يحسدون ويبيعون ليس فيها زكاة على انها خارج من الارض وانما اذا كان يبيع باستمرار خرجت الى زكاة عروظ التجارة

79
00:29:39.300 --> 00:29:51.450
نعم روى الترمذي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن اسيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم

80
00:29:52.750 --> 00:30:07.750
نعم. وروى ايضا والترمذي عنه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرس العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا نعم هذي في زكاتي

81
00:30:09.250 --> 00:30:35.950
النخل والعنب كان عليه الصلاة والسلام يبحث يبعث الخراصين من الخراسون الذين يقدرون كم تنتج هذه المزرعة وكم زكاتها؟ الخرس قبل الانتاج والتطييب والتيبيس التمر حتى ييبس والعنب حتى يغدو زبيبا

82
00:30:39.050 --> 00:30:59.650
وفيه ان الزكاة متعلقة بولي الامر لانها ركن من اركان الدين يتولى بعث من يقوم عليها بخرصها واخذها وتقديرها وهو مسئول ايضا في انفاقها في وجوه الانفاق الثمانية في اصناف اهل الزكاة

83
00:31:00.550 --> 00:31:23.600
بعث عليه الصلاة والسلام لانه ولي امر المسلمين بعث من يخلص كرومهم وثمارهم. الكروم اسم للعنب قد نهي عنه في اول الامر نهى ان تسمى يسمى العنب كرما ثم سمح فيه

84
00:31:23.850 --> 00:31:47.000
وبقي النهي عن الكراهة وثمارهم يعني ثمار وتمر نخيلهم وهكذا في كل مكيل مدخر ان كان عندهم تين يجففونه فيه الزكاة زيتون يحفظونه فيه الزكاة وهكذا لانها كلها باسم الثمر

85
00:31:47.550 --> 00:32:14.150
وامر عليه الصلاة والسلام بخرص العنب كما يخرص النخل العنب زكاته زبيبا بعد تيبيسه كما ان النخل زكاته تمرا اي بعد جنيه لان الله يقول واتوا حقه يوم  نعم وعن سهل ابن ابي حثمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرستم فخذوا ودعوا الثلث

86
00:32:14.300 --> 00:32:30.550
فان لم تدع الثلث فدع الربع رواه الخمسة الا ابن ماجة هذا الحديث حديث سهل ابن ابي حثمة الانصاري رضي الله عنه الذي رواه الخمسة رواه ابو داوود الترمذي والنسائي واحمد

87
00:32:31.450 --> 00:32:53.050
كان اذا بعث الخراصين وبعث العاملين قال اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث او الربع لان الثلث والربع يجعلونه لاهل الملك لاهل النخل ولاهل العنب ولاهل العيش والحبوب طعاما لهم ولاضيافهم

88
00:32:53.050 --> 00:33:18.750
ومن يقدم عليهم ثم بعد ذلك يأخذون الزكاة من الثلثين الباقيين او من الاربعة من من ثلاثة الارباع الباقية نعم. الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححوه نعم قال وروى ابو عبيد باسناده عن مكحول رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال خففوا على الناس

89
00:33:18.900 --> 00:33:38.350
فان في المال العربية والواطئة والاكلة نعم على الناس من اخذ الزكاة لا تدققوا عليهم بل الى التسامح اقرب فامر الخراسين ان يدعوا الثلث او الربع في خبر مكحول خففوا عن الناس

90
00:33:38.850 --> 00:34:00.050
وهذا مرسل لان مكحول الدمشقي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وقد رواه مرفوعا فيكون مرسلا قال فان في المال العربية يعني المال فيه الذهب وفيه الفظة وفيه المغشوش وفيه الواطية اي الوصية

91
00:34:01.150 --> 00:34:23.900
وفيه الاكلة التي اكل منها عيبتها وانقصتها وفيها مأكول الناس ايضا والزكاة حكم شرعي مبناه على على ماذا؟ على التقريب لا على التشديد والتحديد نعم ولو عن سهل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور

92
00:34:24.050 --> 00:34:41.800
ولون الحبيب ان يؤخذ في الصدقة. قال الزهري لونين من تمر المدينة. نعم نهى عليه الصلاة والسلام عن الجعرور ان يؤخذ من يؤخذ في الزكاة لانه نوع طيب فاخر وعن لون الحبيق

93
00:34:42.850 --> 00:35:04.550
اصناف من اصناف التمور مثل ما يقال الان سكري وبرحي واخلاص وهشيشي وامثالها بمعنى ان هذه الاطياب التي تغلو قيمتها نهى ان تؤخذ منها الزكاة. فزكاة الخادم الارض كزكاة به في الانعام

94
00:35:05.150 --> 00:35:27.600
لا يؤخذ من اطيبها يضر صاحب المال ولا من ارداها فيبر المتصدق عليه وانما يؤخذ من اوسطها هذا دين عدل وسماحة ويسر ومواساة نعم هذا ورواه النسائي في تفسير الاية من قول ابي امامة رضي الله عنه

95
00:35:27.650 --> 00:35:43.200
فهو يروى مرفوعا ويروى موقوفا نعم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله ابن رواحة رضي الله عنه الى اليهود

96
00:35:43.300 --> 00:36:02.900
يخرس عليهم عليهم النخل حين يطيب قبل ان يؤكل منه. ثم يخيرون يهود اياخذونه بذلك القرص؟ ام يدفعونه اليهم بذلك؟ وانما كان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي يحصي الزكاة قبل ان تؤكل الثمرة وتفرط. رواه احمد وابو داوود

97
00:36:02.950 --> 00:36:23.450
لماذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم الخرس حتى ما يأكل منها يقول هذا الباقي. خذوا الزكاة من الباقي فان خرصها بلغت الفطن ثم عند الانتاج الفعلي تسع مئة طن

98
00:36:24.050 --> 00:36:42.650
الفارق مئة طن يسير يأخذ من التسع مئة لان الخرس على جهة التقريب لا على جهة التحديد ولما شارط عليه الصلاة والسلام اهل خيبر بعدما فتح الله عليه قالوا نحن ادرى بالارض منكم

99
00:36:43.300 --> 00:37:01.400
فاجعلنا نزرعها ونقوم عليها الارض المزارعة وفي الشجر والنخل المغارسة على الشطر وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال نبقيكم فيها ما اردنا اي ما شاء الله من غير تحديد مدة

100
00:37:03.050 --> 00:37:22.850
على الشطر يعني الصافي النصف لرسول الله والمؤمنين والنصف الاخر للعاملين عليها القائمين على زرعهم  ما كان من حقه المزارعة وما كان من حقه المغارسة والمساقاة كان يبعث عبدالله بن رواحة

101
00:37:23.300 --> 00:37:44.100
اليهم يحرص عليهم معنى يحرص عليهم يقول هذا النخل انتاجه كذا وهذا الزرع انتاجه كذا لان ابن رواحة مزارع فلاح من اهل المدينة ثم يخيرون يخير اليهود يأخذون بهذا الخرس

102
00:37:44.150 --> 00:38:09.850
ام يدفعون اليهم الثمرة والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج منها الزكاة وهذا الخرس لتحصى الزكاة فلا يدعي انه اكل منها او مات منها نعم قال وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه في اللقطة قال ما كان منها في طريق الميتاء او في او القرية الجامعة

103
00:38:09.900 --> 00:38:28.500
اعرفها سنة فان جاء طالبها فادفعها اليه وان لم يأتي فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي ارتكاز الخمس هذه زكاة الركاز وهو كنز اهل الجاهلية زكاته الخمس

104
00:38:28.800 --> 00:38:51.650
واربعة الاخماس يستمتع بها من واجد هذا الكنز ولما سئل عن اللقطة وهو ما يلتقط من المال تعريفه عند العلماء ما ترتفع اليه همة اوساط الناس فما كان من اللقطة في القرية الجامعة او الطريق الميتاء التي يمشي الناس فيها

105
00:38:52.350 --> 00:39:13.900
يعرفها سنة كاملة ان جاء صاحبها فهو اولى بها والا فهي ملكك كيف يعرف اللقطة في مجامع النفس الجمع في اسواقهم الان في وسائل الاعلام ووسائل التواصل المعاصرة ولا يذكر صفة

106
00:39:14.350 --> 00:39:32.050
ما وجده بالتحديد وانما من ضيع مالا من ضيع كذا من صنف ما ضاع منه فان جاء صاحبها ونعتها ووصفها على ما وجدها عليه فهو اولى بها وفيما يتعلق بالكنز

107
00:39:32.200 --> 00:39:53.900
وهو ما كان من دفن الجاهلية  الركاز وهو الخمس الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية وكنازهم فان كان من دفن المسلمين ان عرف اهله فهم اولى به والا فلبيت مال المسلمين

108
00:39:54.000 --> 00:40:23.500
مثاله وان تحفر في بيتك  من فخار او جراب من جلد مليان ذهب فان كان الذهب من دفن الجاهلية القديم تستحق الخمس يستحقوا الاربعة الاخماس وتخرج زكاة للخمس وصدقة للخمس مرة واحدة

109
00:40:24.000 --> 00:40:45.150
فان كان من المسلمين دنانير اسلامية دراهم اسلامية فهذه لبيت المال وولي الامر يحذيك من هذا المال ما يراه مناسبا وجرى العرف المتأخر انه يعطى منه العشر لما وجده من هذا المال

110
00:40:45.350 --> 00:41:01.200
من كنز المسلمين ما لم تعرف عين اصحابه اي نعم قال عن عمر رضي الله عنه ان ناس سألوه وقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لنا واديا باليمن

111
00:41:01.350 --> 00:41:16.450
فيه خلايا من النحل وانا نجد اناسا يسرقونها. فقال عمر رضي الله عنه ان اديتم صدقتها من كل عشرة افراق فرقا حميناها لكم. رواه جوزقان. نعم. قال احمد قد اخذ عمر رضي الله عنه منهم الزكاة

112
00:41:16.450 --> 00:41:40.000
انهم تطوعوا به قال لا بل اخذه منهم قال وقال الزهري في عشرة افراق فرق والفرق ستة عشر مطرا. هذا زكاة العسل العسل النحل يسرح ويأكل من الزهور وكان هؤلاء قوم قد اقطعهم النبي ارضا في اليمن

113
00:41:40.500 --> 00:42:02.300
وفيها العسل وقال عمر تخرجون من كل عشرة افراق فرقا. اي العشر وجعل الزكاة فيه العشر حميناه لكم وحفظناه لكم وهذا الذي مال اليه الامام احمد الان اهل النحل يبيعونه

114
00:42:02.950 --> 00:42:24.300
فنقول زكاته والحالة هذه زكاة ماذا عروض التجارة يعني يخرجوا ربع العشر منه فهذا يختلف بين الجاني له وبين المنمي الذي اه يفرز عسله ثم يبيعه ان كان لا يبيع

115
00:42:24.400 --> 00:42:42.200
او يبيع في الجملة وهي مهنته ففيها العشر والا ففيها ربع العشر بحسب البيع فيه وعدمه نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار

116
00:42:42.250 --> 00:43:00.150
والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس اخرجه شاهدوا وفي الركاز الخمس اي في الكنز من اكنازي ودفن الجاهلية فيه الخمس يخرج مرة واحدة. قوله العجماء جرحها جبار اي مظمون

117
00:43:00.800 --> 00:43:29.100
العجمة اسم للابل والبقر والبئر جبار اذا سقط فيها الساقط ولم يحطها في سياج يحفظها منه فضامن صاحبها والمعدن جبار. نعم عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية

118
00:43:29.600 --> 00:43:48.800
وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الى اليوم الا الزكاة. اخرجه في الموطئ ورواه ابو داوود فيه ان المعادن وان اقطع ولي الامر اناسا جماعة او فرادى اقطعهم ارضا فالمعادن فيها الزكاة

119
00:43:50.000 --> 00:44:14.250
المعادن القبلية اي قبل الاسلام خرجت اشياء في المعادن فوسفات معدن فضة ذهب تلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة فان كانت كنوزا فيها الخمس كما سبق في الركاز والا ففيها ربع العشر بحسب ذلك

120
00:44:14.450 --> 00:44:35.750
نعم قال البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر وشيء دسره البحر العنبر وشو الطيب المعروف الذي يخرج من حوت العنبر هل هو زكاة؟ قالوا

121
00:44:36.000 --> 00:44:58.350
ليس قال ابن عباس ليس العنبر ركاز لا يأخذ حكم الركاز انما شيء دسره البحر اي دفعه واخرجه فحكمه حكم زكاة ماذا؟ عروض التجارة عروض التجارة وهي تؤخذ من آآ

122
00:44:58.800 --> 00:45:22.300
من هذا العنبر من هذا الحوت العنبر العظيم وتعالج. اول ما تؤخذ منه رائحته نتنة كما في ماذا مسكة الغزال وهي دم المتجمع اول ريحتها نتنة حتى تعالج تزين وتجهز وتهيأ الى ان تكون بهذه القيمة

123
00:45:22.650 --> 00:45:45.250
فهل يعد  هل يعد العنبر من من الركاز الجواب لا ليس من الركاز لانه ليس كنزا وانما هو شيء متجدد نعم قال وامر علي رضي الله عنه صاحب الكنز ان يتصدق به على المساكين

124
00:45:45.800 --> 00:46:08.650
نعم علي رضي الله عنه امر بصاحب الكنز ان يتصدق بالخمس الواجب عليه على المساكين ليس بكله وانما ببعضه الخمس فان كان الكنز الموجود من دفن المسلمين فهو لبيت مال المسلمين يرى فيه ولي الامر رأيه

125
00:46:09.050 --> 00:46:27.950
وهذا الواجد له العاثر عليه يمنحه ولي الامر ما فيه تشجيع ومكافأة له نعم قال وروي عن عمر رضي الله عنه انه قسم الخمس بين من حضره من المسلمين الخمس

126
00:46:28.750 --> 00:46:52.400
الله ورسوله رده الى ولي الامر يتصرف فيه بما يرى. فان الله يقول واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه للرسول ذي القربى واليتامى والمساكين ماذا فعل امير المؤمنين بخمس بهذا الخمس قسمه بمن حضره من المسلمين

127
00:46:52.700 --> 00:47:17.600
وان خص بالفقراء فذاك يفعل به ما فيه الاصلح للمسلمين فيه نعم قال رحمه الله زكاة الاثمان وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. الاثمان هي الذهب

128
00:47:17.600 --> 00:47:42.950
والفضة هي الاثمان تسمى زكاة النقدين والعلة فيها الثمانية لها قيمة الذهب والفضة وتجب الزكاة في الذهب اذا بلغ نصابا وتجب الزكاة في الفضة اذا بلغت ايضا النصاب فنصاب الذهب عشرون مثقالا. والمثقال اربع غرامات. كم يكون النصاب

129
00:47:43.600 --> 00:48:10.100
ثمانون جراما نصاب الفضة مائة درهم  تعادل بالريال العربي السعودي ستة وخمسين ريال عربي سعودي اليوم خمس مئة وتسعين جراما وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواقم فضة صدقة

130
00:48:10.850 --> 00:48:37.200
اذا لا بد ان تبلغ النصاب الزكاة عامة ما فيها ان تبلغ النصاب وان يحول عليها الحول وهو عام هجري من ملكه لها نعم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة

131
00:48:37.300 --> 00:48:52.500
من كل اربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة شيء فاذا بلغت مئتين ففيهما خمسة دراهم. زاد الاثرم فما زاد فبحساب ذلك. رواه احمد وابو داوود هذا الحديث دليل على نصاب الفضة

132
00:48:53.500 --> 00:49:10.000
الدليل الاول حديث جابر في صحيح مسلم ليس فيما دون خمس اواقن من الورق اي من الفضة صدقة كم النصاب مائتا درهم في حديث علي قال صلى الله عليه وسلم قد عفوت

133
00:49:10.200 --> 00:49:26.850
عن صدقة الخيل والرقيق ليس على الانسان في خيله وان بلغت الفا صدقة ولا رقيقه وان بلغوا الفا صدقة الا ان يعدهم للبيع الرقيق او الخيل فهذه فيها زكاة عروض التجارة

134
00:49:27.450 --> 00:49:49.400
فهاتوا صدقتا الرقة وهي الفضة من كل اربعين درهما وليس في تسعين ومئة صدقة لانها ما بلغت النصاب كم نصابها؟ مئتا درهم فظة اذا بلغت وكم في المائتين خمس دراهم

135
00:49:49.500 --> 00:50:11.250
في كل اربعين درهم والمائتان كم فيها من اربعين؟ فيها خمس واربعينات نعم يعني كم يا اخواني؟ ربع العشر يعني ربع العشر ونص بالمئة وهو مبلغ الزكاة تقسيمه على اربعين الناتج هو الزكاة. نعم

136
00:50:12.000 --> 00:50:33.400
قاله لاحمد والنسائي ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا. فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار نعم. وفي حديث عدل بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال ليس في اقل من عشرين مثقال من الذهب ولا في اقل من مئتي درهم صدقة

137
00:50:33.500 --> 00:51:05.050
في هذين الحديثين حديث النسائي ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ان كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فيها النصف يعني ربع العشر قال في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب

138
00:51:05.150 --> 00:51:27.350
ولا في اقل من مائتي درهم صدقة لانها هي النصاب. عشرون المثقال هي ثمانية جرام ومئة درهم فضة هي خمسمائة وتسعون جراما من الفضة نعم قال احمد خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة ويقولون زكاته عاريته

139
00:51:27.500 --> 00:51:49.700
نعم زكاة الذهب المعد للتحلي التزين عند النساء ليس المعد للكنز تشتري بمالها ذهبا ليحفظ مالها ففيه مال  الزكاة لانه مكنوز اما الذهب المعد للحلية وجمهور اهل العلم على انه لا زكاة فيه

140
00:51:50.000 --> 00:52:08.600
يقول الامام احمد فيه خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون الزكاة في الحلي المعدي للاستعمال والتحلي من النساء من الخمسة؟ عدوا معي عائشة اختها اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه

141
00:52:09.150 --> 00:52:35.750
وانس بن مالك وجابر وابن عمر لا يرون في الحلي المعدل الاستعمالي زكاة ما زكاته؟ قالوا اعارته ان تعيره المرأة لاخواتها يتزينن به اذا اعارته هذي زكاته وهذا احد القولين في المسألة. القول الثاني انه يجب فيه الزكاة

142
00:52:36.200 --> 00:52:54.050
الذهب المعد للاستعمال تجب فيه الزكاة وهو رواية في مذهب احمد وهو القول الراجح لما جاء في حديث ام سلمة رضي الله عنها ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم

143
00:52:54.550 --> 00:53:15.750
وفي يد ابنتها او يديها مسكتان من ذهب قال اتؤدين زكاة هذه قالت لا يا رسول الله قال ايسرك ان يبدلك الله بهما سوارين من نار انزعجت المرأة واخذت المسكتين والقتهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم

144
00:53:16.250 --> 00:53:35.200
فهذا وعموم ادلة وجوب الزكاة اذا بلغ النصاب توجب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال اذا بلغ نصابا وهذا هو القول الاحوط والابرأ للذمة والاخرج لصاحبه من خلاف اهل العلم فيه

145
00:53:35.300 --> 00:53:53.450
في زكاته نعم قال وسئل جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وعن الحلي هل فيه زكاة؟ قال لا. قيل الف دينار؟ قال ان ذلك لكثير. رواه الاثرمي نعم قال عن ابي ريحانة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر

146
00:53:53.700 --> 00:54:13.700
عن الوشم والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار. وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار. وان يجعل الرجل في اسفله حريرا مثل الاعاجم او يجعل على منكبيه حريرا مثل الاعاجم. وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم الا لذي سلطان

147
00:54:13.700 --> 00:54:30.250
رواه احمد وابو داوود وقال احمد لا بأس به واحتج بان ابن عمر رضي الله عنهما كان له خاتم حديث ابي ريحانة في هذا العشر المنهيات وهو حديث ثابت قال الامام احمد فيه لا بأس به

148
00:54:30.500 --> 00:54:52.850
صححه غير واحد من اهل العلم رواه احمد رواه ابو داوود رواه النسائي وغيرهم نهى عن عشر عن الوشر وهو ورد الاسنان والوشم وهو صبغ الجلد لماذا فيما يكون تحته

149
00:54:54.200 --> 00:55:25.300
بغرزه بما يكون تحته فيبقى على جهد الدوام والنتف نتف المرأة شعرها لحية الرجل وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار. المكامعة ان يتحاضنان  ليس عليهما لباس وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار. كذلك لان هذا سبب لفعل بني لفعل قوم لوط وذاك فعل للسحاق

150
00:55:25.900 --> 00:55:46.600
وان يجعل الرجل في اسفل ثيابه حريرا مثل الاعاجم. اي من غير حاجة في اسفله يعني في داخلة شعار ثوبه. مما يلي جسمه انما يكون الحرير مأذون به بقدر اصبع او اصبعين او ثلاثة او اربعة حاشية لهذا الثوب

151
00:55:48.500 --> 00:56:11.550
او يجعل على منكبيه حريرا للحرير على جهة اكتافه الاعاجم ونهى عن النهبة وهي الانتهاب وهي اخف من السرقة تسمى اليوم بالنشل وركوب النمور ان ركوبها حقيقة او ركوب جلودها

152
00:56:12.250 --> 00:56:42.800
لانها شأن اهل الكبر اهل الجاهلية ولبوس الخاتم الا للذي سلطان اتختم ما حكمه مباح بالفضة او بالحديد مع الكراهة وغير الحاجة مباح فان كان للكبر فهو حرام وان كان للحاجة فهو سنة

153
00:56:43.050 --> 00:57:05.300
يتحكم بالفضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وعن لبس الخاتم الا لذي سلطان اي لذي حكم كالقاضي الامير من له شأن يتختم لانه يحتاج الى الخاتم من سواهم فالاولى الا يتختموا

154
00:57:05.850 --> 00:57:21.450
ونبينا صلى الله عليه وسلم انما اتخذ الخاتم بعد عام الحديبية لما قيل له ان الملوك لا تقبل كتابك الا ان يكون مختوما واتخذ خاتم من فضة هكذا محمد في الاسفل

155
00:57:21.650 --> 00:57:44.200
رسول اعلى منها الله لفظ الجلالة اعلى منهما اذا اتخذتم سنة عند الحاجة والا فهو مباح وان كان بخاتم حديد او نحاس فمكروه اما بخاتم الذهب بخاتم الذهب واتختم بها للرجال حرام وكبيرة من كبائر الذنوب

156
00:57:44.350 --> 00:57:57.300
نعم الوقت نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين