﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:22.150
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا المجلس الثامن في مذاكرتي كتاب مجموع الحديث في الاحكام

2
00:00:22.300 --> 00:00:48.200
شيخ الاسلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبلغنا واياكم وما زلنا واياكم في كتاب الوضوء في احاديث مقدار الماء المستعمل في وضوءه وفي غسله عليه الصلاة والسلام. نعم

3
00:00:49.000 --> 00:01:14.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على ابواب الفقه

4
00:01:14.900 --> 00:01:27.650
في سياق الحديث على باب الوضوء وعن ام عمارة بنت كعب رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاوتي باناء فيه ماء قدر ثلثي المد. رواه ابو داود

5
00:01:27.650 --> 00:01:43.950
داود نعم. وعن عبيد بن عمير ان عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فاذا تور موضوع مثل الصاع او دونه فنشرع فيه جميعا رواه النسائي

6
00:01:44.700 --> 00:02:02.950
في حديث ام عمارة بنت كعب رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من اناء فيه ثلثي مد يعني اقل من ربع الصاع بل اقل من خمسه

7
00:02:03.700 --> 00:02:24.800
وهذا هو اقل ما جاء بمقدار ما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم فان المشهور في وضوءه انه يكفيه مد وفي غسله يكفيه صاع صلى الله عليه وسلم لكن توضأ بثلثي مد

8
00:02:25.600 --> 00:02:52.750
اكثر من النصف المد واقل من ثلاثة ارباعه وهذا ممكن كما في وقت الزحام في مكة قد يأخذ كأسا مما يشرب به الماء فيكفيه لوضوءه غسلة غسلة ففيه اقتصاده عليه الصلاة والسلام باستخدام الماء

9
00:02:53.800 --> 00:03:19.250
وليس ما يفعل الان بالسرف الكثير بان يفتح الحنفية او الخلاط او بزبوز الماء وينهمر فيه ما يكفي غسله وغسل اهله اذا قسناه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث عمير

10
00:03:19.600 --> 00:03:38.800
عبيد بن عمير وهو الليثي يروي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت في اناء موضوع مقدار ما فيه نحو الصاع. لقد رأيتني اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فاذا تور

11
00:03:39.250 --> 00:04:02.100
موضوع مثل الصاع او دونه. تور  اناء من من نحاس يحمل الصاع او دون الصاع بقليل وكفى عائشة ورسول الله في غسلهما وهذا ليس معناه انه يكفيه نصف الصاع بل لانه مبارك

12
00:04:02.550 --> 00:04:27.550
فان الشيء المشروك المشترك فيه من طعام او من ماء او من غيره في الغالب انه يكون مباركا ففيه الاقتصاد باستقبال الماء في التيمم في الوضوء وفي الاغتسال  والان جاب الله للناس الدشوش الدش اللي في الحمام في دورات المياه

13
00:04:28.050 --> 00:04:51.950
يستطيع ان يختصر منه ومن التوفير فيه ان يجعل تحته طشتا يستخدم هذا الماء المتبقي من غسله في طرد الماء عن نجاسته وهذا هذا توفير للماء الشريعة حثت على هذا ونهت عن ظده وهو السرف والتبذير فيه

14
00:04:52.200 --> 00:05:07.450
نعم وعن يعلى ابن امية رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا ازار فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم

15
00:05:07.600 --> 00:05:30.300
ان الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر فاذا اغتسل احدكم فليستتر. رواه ابو داوود نعم هذا حديث يعلى ابن امية رواه ابو داوود ورواه الترمذي وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراس. اي محل متبرس

16
00:05:31.050 --> 00:05:55.950
وليس عليه ازار اي انه متعري فنهى النبي عن ذلك فقال منبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حيي ستير حيي من الحياء ستير من الستر ولهذا من صفات الله الاستحياء

17
00:05:56.550 --> 00:06:21.300
ومن افعاله الستر ان الله حيي ستير  قال يحب الحياء والستر هذا من افعى من صفات افعاله فاذا اغتسل احدكم فليستتر فليستتر من اعين الناس واعين من من معه من الملائكة الحفظة

18
00:06:21.500 --> 00:06:42.400
ولهذا قال ان معكم ان معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم يعني الملائكة الحفظة والكتبة الاخر ان الله حيي ستير يستحي ان يرفع عبده يديه اليه فيردهما صفرا وابيح التجرد من الثياب

19
00:06:42.600 --> 00:07:09.950
في اماكن الانسان الخالية في الحمام والخلا ومغطس الاستحمام وكذلك لو كان في بحر بشرط الا يخرج الا وعليه ما يستره نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بين ايوب يغتسل عريانا. الحديث رواه البخاري

20
00:07:10.200 --> 00:07:23.150
نعم قال وقال بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله احق ان يستحي منه الناس واخرج قصة اغتسال موسى عليه السلام

21
00:07:23.550 --> 00:07:46.600
يعني جاء في البخاري ان موسى اغتسل ووضع ثوبه على حجر وقد اتهمت بنو اسرائيل موسى انه كان ادر هاي منتفخة الخصيتين وجرى الحجر بثوب موسى فلحقه موسى وهو عريان

22
00:07:47.150 --> 00:08:06.250
ثوبي حجر ثوبي حجر وارى الله بني اسرائيل انه ليس بالوصف الذي عابوه وسبوه به واغتسل نبي الله ايوب عريان لانه لا يتأثر اغتسال الا وهو متجرد من ثيابه وليس فيه

23
00:08:06.850 --> 00:08:23.150
انه يتعرى امام النفس ان ما فيه ان يغتسل وهو عريان كما وهو هو واقع الحال فان كان في مكان يراه فيه الناس فيجعل عليه ما يستره من سروال او رداء

24
00:08:23.700 --> 00:08:42.750
او ازار يستره واذا كان في وحده في اماكن قضاء الحاجة جاز ان يغتسل وهو عريان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان الله احق ان يستحيا من يستحيي منه الناس

25
00:08:43.850 --> 00:09:02.950
اذا كان يستحي الناس بعضهم من بعض ويستحون من ملائكة الله وهم خلق مثلهم استحياؤهم من الله من باب اولى وفيه ان المعاملة مع الله فوق المعاملة مع البشر المعاملة مع الله معاملة اخرى

26
00:09:03.400 --> 00:09:24.500
حقها التعظيم والخشية والخوف ومنه الحياء من الله فلا يكون كالحياء مع المخلوق نعم وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى ابن عمران عليه السلام كان اذا اراد ان يدخل الماء لم يلقي ثوبه

27
00:09:24.500 --> 00:09:44.550
حتى يواري عورته في الماء. رواه احمد. وفيه انه يجوز اذا وارى الماء عورة اي سترها جاز ان ينزع عنه ثيابه كما في البركة وكما في البحر ما لم يكن عنده ما يكن عنده احد فيجب عليه الاستثار

28
00:09:45.000 --> 00:10:03.350
اما اذا برز من الماء وظهر فلا بد ان يستر عورتيه نعم وقال اسحاق هو بالازار افضل لقول الحسن والحسين وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان وقالا ان للماء سكانا

29
00:10:03.500 --> 00:10:20.800
قال اسحاق وان تجرد ارجو الا يكون اثما ويحتج بتجرد موسى عليه السلام نعم وقال ابو هريرة رضي الله عنه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب. فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فاتيت الرحل فاغتسلت

30
00:10:21.150 --> 00:10:37.000
ثم جئت وهو قاعد فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ فقلت له فقال سبحان الله يا ابا هريرة ان المؤمن لا ينجس  خبري انس ما يتعلق به انه اذا دخل الماء

31
00:10:37.050 --> 00:10:59.700
البحر او في الماء الذي هي البرك جاز ان يتجرد والاولى ان يكون عليه وزار الحسن والحسين ان للماء سكانا يعني فيه من يستحي منهم والبحر اممه اكثر من امم البر

32
00:11:00.000 --> 00:11:16.950
فقد روى ابو الشيخ في كتاب العظمة باسانيده ان البحر فيه ست مئة امة وان البر فيه اربعمائة امة وان الله خلق في الارض الف امة في البحر ست مئة

33
00:11:17.650 --> 00:11:37.100
وفي البر اربعمئة وهذا ممن قوله ان للبحر او للماء سكانا يعني يستحيا منهم اما الجواز فيجوز لوروده عن انبياء الله انهم كانوا يتجردون في البحر تحت الماء ولان الذين امرنا

34
00:11:37.200 --> 00:12:01.650
بان ستر منهم هم الانس والجن ودخل ذلك في الملائكة من باب اتبع ان معكم من لا يغادركم فاستحيوا منهم اي نعم وفي رواية كنت جنبا فاستحيت ان اجالسك وانا على غير طهارة فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله. الحديث رواه البخاري. نعم حديث ابي

35
00:12:01.650 --> 00:12:21.950
هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام لقيه وكان ابو هريرة على جنابة قال فاخذ النبي بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فاتيت الرحلة واغتسلت اما الرحل انهم في سفر او رحلة يعني منزلة

36
00:12:24.600 --> 00:12:44.100
كما جئت وهو قاعد وقال اين كنت يا ابا هريرة فقلت له اني كنت على جنابة قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس كلمة اخرى سبحان الله ان المؤمن لا ينجس

37
00:12:44.700 --> 00:13:00.500
كرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة ولهذا المؤمن الجنابة ليست في ذاته وانما في الفعل الذي حصل منه اما بالجماع او بالاحتلام فهذا هو موجب الجنابة الذي يوجب الاغتسال

38
00:13:00.700 --> 00:13:20.450
اما هو في ذاته فلا ينجس طيب تغسيل الميت ليس من باب انه كان نجسا فغسل ذهبت نجاسة لا من باب اكرامه واجلاله وشرع الله لنا فرضا كفائيا في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه

39
00:13:21.300 --> 00:13:41.750
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ينام احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ اخرجاه نعم وقال لي عمر رضي الله عنه حين سأله توضأ واغسل ذكرك ثم نم. رواه البخاري

40
00:13:41.800 --> 00:14:01.950
نعم ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ نعم وعن عمار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب او ينام فيتوضأ وضوءه للصلاة. صححه الترمذي

41
00:14:01.950 --> 00:14:18.250
نعم من كان عليه جنابة او اراد ان يأكل بعد الجنابة في شرع له الوضوء ان لم يغتسل هل الغسل واجب؟ الجواب لا الغسل مستحب ولو نام على جنابة لصح ذلك

42
00:14:18.800 --> 00:14:34.100
سواء توضأ وهو افضل او لم يتوضأ وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من اهله في رمضان

43
00:14:34.250 --> 00:14:50.300
ثم يصوم ان يطلع عليه الفجر وهو لم يغتسل دل على انه نام على على جنابة ولم تذكر رضي الله عنها انه توضأ اذا يستحب قبل النوم لمن كان جنبا

44
00:14:50.950 --> 00:15:12.550
وقبل الاكل لمن كان جنبا ان يتوضأ قالوا لان في الوضوء تخفيف للجنابة لها ولو نام على جنابة لم يضره ذلك. نعم وعن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه

45
00:15:12.600 --> 00:15:29.100
يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت له يا رسول الله الا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا ازكى واطيب واطهر. رواه ابو داود داود والنسائي هذا الحديث ما العمل به قليل عندكم. مهم. لان التعدد

46
00:15:29.150 --> 00:15:48.350
طاف عليه الصلاة والسلام على الاساءة في غسل واحد فقد كان يفصل بينهما بماذا يفصل بينهما بالوضوء فلما قيل له الا يكفي الغسل الواحد؟ قال نعم. لكن هذا ازكى واطهر

47
00:15:49.500 --> 00:16:10.400
وذلك لان الوضوء فيه ازالة للاذى وفيه تجديد النشاط الداخلي والخارجي بهذا الوضوء والا ثبت انه طاف على نسائه غير مرة بغسل واحد طيب من عنده اربع من النساء يبدأ بمن

48
00:16:10.950 --> 00:16:34.200
نبدأ بالصغيرة ها الجواب لا. يبدأ بمن هي ليلتها يبدأ بمن هي ليلتها ثم يمر على الباقي من غير ان يعلمهن لان النساء يغرن  فهذه سنة الطواف على النساء بغسل واحد يفصل بينه بالوضوء

49
00:16:34.350 --> 00:16:55.800
لانه اطيب واطهر وانشط للعود كما جاء الحديث الذي عند الامام الحاكم في المستدرك نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ. اخرجه مسلم والحاكم

50
00:16:55.800 --> 00:17:18.500
وزاد فانه انشط للعود للعود فانه انشط للعود. نعم. اذا اتى اهله واراد ان يعيد لشهوته فيستحب له الوضوء لانها لانشط له للعود مرة اخرى مع الزكاء والطهارة انشط للعود. اذا فيه

51
00:17:19.450 --> 00:17:38.050
طهارة داخلية وخارجية نعم  نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. رواه الخمسة قال يزيد ابن هارون هذا الحديث وهم

52
00:17:38.050 --> 00:17:58.150
وعافه احمد وغيره نعم حديث عائشة الذي من انه كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء لعله الامام احمد بالضعف وجعله يزيد ابن هرون من الوهم لكن ثبت في الصحيحين من حديث عائشة انه كان يصبح

53
00:17:58.600 --> 00:18:22.100
في رمظان جنبا من اهله اي انه نام على غير اغتسال والحديث انه ما مس الماء وتجمع الاحاديث انه يستحب ان ينام على على طهارة كاملة فان لم يغتسل يتوضأ

54
00:18:22.350 --> 00:18:38.850
ويجوز ان ينام بغير غسل وبغير وضوء  وفي حديث ابي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل ولم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي

55
00:18:39.000 --> 00:19:01.650
كان هذا في اول الامر انه اذا جامع ولم ينزل ويكفي ان يزيل الاذى اي اللزوجة الناشئة من فرج المرأة ولا ولا يغتسل واجمعوا على انه يتوضأ ثم نسخ الامر بقوله اذا التقى الختانان فقد وجب الماء

56
00:19:02.750 --> 00:19:34.300
التقاء الختانين ان يغيب الحشفة في الفرج الذكر في فرج اصلي انزل او لم ينزل جهدها او لم يجهدها وهذه الاحاديث مخصصة لعموم احاديث انما الماء من الماء نعم وقال سعيد اخبرنا سفيان عن ابن طاوس عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احذروا بيتا يقال له الحمام

57
00:19:34.300 --> 00:19:48.700
فقالوا يا رسول الله انه ينقي من الوسخ والاذى قال فمن دخل ومنكم فليستتر. نعم. ورواه البزار موصولا يذكر ابن عباس يذكر ابن عباس رضي الله عنهما فيه. قال عنه اسحاق

58
00:19:48.700 --> 00:20:04.150
هذا اصح اسناد اسناد حديث في هذا الباب على ان الناس يرسلونه عن طاووس وما اخرجه ابو داوود في هذا الحظر والاباحة فلا يصح منه شيء لضعف الاسانيد قال سعيد يعني سعيد بن منصور في سننه

59
00:20:04.500 --> 00:20:20.700
سفيان وهو الثوري عن ابن طاووس عبد الله ابن طاووس عن ابيه طاووس ابن كيسان اليماني عن ابن عباس لكن اكثر العلماء يجعلونه مرسلا يرسله طاووس عن النبي عليه الصلاة والسلام

60
00:20:21.350 --> 00:20:40.100
ومنهم من يجعله عن ابن عباس وهو الاصح بان طاووس لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام انه عليه الصلاة والسلام سئل عن بيت يقال له الحمام اماكن الاغتسال وكانت موجودة في بلادي

61
00:20:40.300 --> 00:21:02.550
الشام ومصر والعراق نهى النبي عنها لماذا نهى عنها؟ اماكن الاغتسال نهى عنها لان فيها كشف للعورة فيها كشف للعورة ثم رخص فيها اذا استتر الانسان بان يجعل عليه ازارا ولا تنكشف عورته

62
00:21:03.550 --> 00:21:29.250
ودول الكفر والكفار آآ لا يبالون ان يغتسلوا ويستحموا ويسبحوا وهم  ديننا ينهانا عن ذلك يسمو بنا ويرتفع بالمؤمن ولهذا امر بستر العورتين المغلظتين ثم يمتد الستر لما حولهما ولهذا

63
00:21:29.400 --> 00:21:48.300
عورة الرجل من السرة الى الركبة وكذا عورة الامة والمرأة كلها عورة امام الرجال الاجانب. اما امام محارمها والنساء فعورتها ما يظهر غالبا ولهذا تكشف امام النساء ما تكشف امام عمها

64
00:21:48.400 --> 00:22:08.100
وخالها واخيها وابنها ما جرت العادة بكشفه اي نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى في زماننا هذا مع النعمة التي افاء الله بها علينا اجتمع في الناس هذان البيت

65
00:22:08.100 --> 00:22:39.800
الكنف وهي المراحيض واماكن الاغتسال الحمامات وصار في دورات المياه الاماكن الاغتسال واماكن قضاء الحاجة في بول الغائط نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها الا هتكت الستر بينها وبين ربها

66
00:22:39.800 --> 00:22:59.150
حسنه الترمذي وهذا حديث حديث عائشة في نهي المرأة ان تتجرد تضع ثيابها بالتجرد لا بالعباءة والحجاب ان تتجرد في غير بيت زوجها الا هتكت الستر الذي بينها وبين الله

67
00:23:02.200 --> 00:23:20.550
لاحتمال ان ترى الا اذا دخلت دورات المياه تغتسل من حيض من جنابة يتوضأ فانه في الاماكن المخصصة لهذا لا بأس به اما ان تتجرد من ثيابها بالكلية في غير بيت زوجها

68
00:23:20.850 --> 00:23:50.250
وبيت زوجه يعني حجرته المطبخ والصالة والحوش لا الحجرة التي فيها قضاء الوتر نعم  قال رحمه الله باب التيمم التيمم التيمم شرعه الله جل وعلا خاصا به امة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن قبلنا لا يعرفنا التيمم ولا يتيممه

69
00:23:51.650 --> 00:24:09.850
كما في الحديث فضلت على الانبياء بست ومنها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فثم مسجده وطهوره الله جل وعلا يقول فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

70
00:24:10.850 --> 00:24:38.350
التيمم حكم ينوب عن استعمال الماء في الطهارة الكبرى والصغرى لرفع الحدث  لتعظيم هذه الصلاة وهو خصيصة امة محمد صلى الله عليه وسلم والتيمم يكون بالتراب وكل تراب له غبار

71
00:24:39.350 --> 00:25:03.050
كله تراب له غبار لكن قد يجف الغبار عنه في وقت الامطار والرطوبات ولهذا قال فتتان فتيمموا صعيدا طيبا  الحقوا بالتراب ما له غبار. كالفرش والجدر والستائر التي لها غبار

72
00:25:04.700 --> 00:25:29.100
فانه يتيمم بها طريقته ان يضرب ضربة واحدة يمسح بيديه رأسه يمسح باليدين بعضهما ببعض نعم وقت التيمم في حالة عند فقد الماء الحالة الاولى بان لا يكون معه ماء يكفيه لطعامه ووضوءه

73
00:25:30.300 --> 00:25:53.150
وعند الاشتباه في الماء هل هو طاهر او نجس يكون التيمم ثالثا عند عجز استعمال الماء لمرض او للسجن او لانه حيل بينه وبين الماء  وخشي من من من طلوع الوقت

74
00:25:53.900 --> 00:26:19.050
ان يتيمم ولهذا ينغزون متى يصح التيمم مع وجود الماء اذا استيقظ من نومه ولم يبقى على خروج الوقت الا مقدار اداء الصلاة فان توضأ او اغتسل يصير يخرج الوقت قالوا جاز له ان يتيمم ويؤدي الصلاة

75
00:26:19.300 --> 00:26:45.500
في وقتها بتيمم ولا يخرج الوقت لان الوقت اذا خرج ذهب شرط عظيم والماء الطهارة شرط لكن جازت اباح الله لنا بدل عنها التيمم اي نعم عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصعيد الطيب طهور طهور المسلم

76
00:26:45.700 --> 00:27:01.650
وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليمسه بشرته فان ذلك خير. نعم هذا حديث ابي ذر رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الصعيد الطيب اي الارظ التراب

77
00:27:02.050 --> 00:27:22.250
رملا او طينا او سبخة او غيرها وضوء المؤمن وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين اذا ليس العبرة بالمدة العبرة عدم الماء او بالعجز عن استعماله قال فاذا وجده فليتق الله

78
00:27:22.500 --> 00:27:48.750
وليمسه بشرته اذا التيمم بدل عن الماء طيب هل التيمم مبيح الطهارة او رافع للحدث  اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا ومذهب الحنابلة ان التيمم رافع للحدث التيمم مبيح لا رافع للحدث

79
00:27:49.400 --> 00:28:06.450
والصحيح انه حال وجود هذا الموجب للتيمم انه يرفع الحدث وقوله فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته اي اذا زال المانع من استعمال الماء اما بوجوده او بالقدرة على استعماله

80
00:28:06.700 --> 00:28:26.100
اي نعم وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله

81
00:28:26.100 --> 00:28:46.250
صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك. فقال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال. انما كان يتيمم ويعصر او يعصب على على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. روى ابو داوود لكن في اسناده من لا يحتج به

82
00:28:47.150 --> 00:29:08.600
نعم وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت ان فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمرو صليت

83
00:29:08.600 --> 00:29:23.350
في اصحابك وانت جنب فقلت ذكرت قول فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم وصليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا

84
00:29:24.400 --> 00:29:47.400
نعم حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام الانصاري رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر كان السفر غزوة واصاب رجلا منا حجر تشجعوا في رأسه ثم احتلم  فسأل الصحابة

85
00:29:47.600 --> 00:30:08.600
ممن معه هل تجدون لي رخصة ان اتيمم وهو محتلم قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على استعمال الماء فاغتسل فدخل الماء في جرحه في رأسه فمات فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم غضب

86
00:30:08.850 --> 00:30:27.550
وقال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا لما لم يعلموا لماذا لم يسألوا فانما شفاء العي السؤال وهذا تفريط يقع عند الكثير من الناس تيسر له السؤال ولا يسأل

87
00:30:27.950 --> 00:30:49.900
فاما يفتي نفسه او يستفتي من هو مثله في جهله وفي زماننا تيسرت السبل اكثر بالاتصال بوسائل الاتصال المتنوعة فلا يجوز تأخير السؤال مع الحاجة اليه الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال

88
00:30:50.400 --> 00:31:18.050
انما كان يكفيه ان يعصب او يعصر على موضع الجرح ثم يتمم ويمسح ويغتسل في باقي بدنه اذا باقي البدن الذي ما اصابته الجراحة يغتسل له لكن  الجرح يعصبه في يده في رأسه في جنبه في رجله

89
00:31:18.250 --> 00:31:42.000
في وجهه وباقي جسده يغتسل له وهكذا من كان عنده عذر في عضو من اعضائه بجرح ونحوه يتوضأ ويصيب الماء جميع المواضع الا الموضع الذي فيه الاذى وفيه الضرر يعصبه ويمسح عليه

90
00:31:42.450 --> 00:32:04.450
ثم بعد ذلك يتيمم له ففيه الجمع للجروح بين الغسل الجنابة والوضوء بالماء مع التيمم تيمم لهذا الجزء المعصوب نعم وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه قلت هلك ابو ذر قال ما حالك

91
00:32:04.500 --> 00:32:23.900
قلت كنت اتعرض للجنابة وليس قربي ماء. فقال ان الصعيد ان الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اخرجه. نعم كل الحديثين هذا ابي هريرة وابي هريرة

92
00:32:23.900 --> 00:32:41.400
وابي ذر في الصحيحين ان المؤمن يستعمل الصعيد التيمم به وان لم يجد الماء مدة طويلة ولو كانت عليه جنابة يرفعها في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل

93
00:32:41.900 --> 00:33:05.050
بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتلم في ليلة باردة شديدة يقول عمرو وخشيت ان اغتسلت عن اهلك شدة البرد صليت باصحابي صلاة الفجر وانا متيمم تيمم صلى بهم صلاة الصبح

94
00:33:05.100 --> 00:33:22.800
فلما جاءوا المدينة اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو صليت بهم وانت على جنب يضحك منه عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله تذكرت قول الله جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم

95
00:33:23.450 --> 00:33:42.750
انه كان بكم رحيما فخشيت على نفسي وضحك عليه الصلاة والسلام واقره ولم يقل له شيئا دل على ان التيمم يستعمل متى اذا عجز عن استعمال الماء اذا عجز عن استعماله

96
00:33:43.700 --> 00:34:08.850
وعجزه عن استعماله  برد او بمرض او بجرح يتيمم ولو كان الماء موجودا كما ان الماء التيمم يكون عند اقضي الماء وها هنا مسألة ذكر الفقهاء ان الماء المنقول يتيمم معه

97
00:34:10.500 --> 00:34:33.100
الماء اذا كان منقولا يتيمم معه يعني منقولا في سفرهم لشربهم انهم يتيممون معه وهذا يتصور فيما في الزمن الماظي لما كانوا ينقلون الماء بالقرب بالاروية الماء قليل يا الله يكفيهم في طعامهم وشرابهم

98
00:34:33.700 --> 00:35:00.900
فان كان الماء المنقول الان بالوايتات  والتركات هل يتيمم معه الجواب لا لان الماء المنقول كثير الماء المنقول كثير في هذه آآ  اه سيارات نقل الماء فلا يجوز لهم ان يتيمموا لها والحالة هذه

99
00:35:01.650 --> 00:35:22.850
قد رأيت في الرملة ربع الخالي بعض الرعاة الصغار يتيمم عند كفر السكس كفر الوايت نجدها من بعض الاعراب هذا غلط ما دام الماء موجودا فيجب ان يتوضأ منه ويجعل وضوءه في حوض

100
00:35:24.350 --> 00:35:43.700
شرب البهائم حتى ما يذهب عنها الماء نعم قال البخاري رحمه الله اقبل ابن عمر رضي الله عنهما من ارضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم فحضرت العصر بمربد النعم

101
00:35:43.800 --> 00:36:05.350
فصلى ثم دخل النعم المكان اللي تجتمع فيه الغنم نعم  مربد النعم. اي نعم فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد طيب وش الشاهد فيه

102
00:36:06.900 --> 00:36:31.650
اما انه تيمم واما انه كان فيه عذر. نعم وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم المريض اذا كان الماء عنده ولا يستطيع الوصول اليه لمرظه مجندل على فراشه

103
00:36:31.700 --> 00:37:02.900
عليه اجهزة يصح ان يتيمم ولو كان الماء عنده لانه في حكم العاجز عن استعماله نعم محتمل انه تيمم لكن ارضه بالجرف مزرعته. الجرف ارض سبخة في شمال المدينة محتمل هذا لانه لم يذكر في الرواية موجب التيمم

104
00:37:03.150 --> 00:37:19.300
راجعها في الروايات وشوف وش فيها اي نعم وقال ابو جهيم رضي الله عنه اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه

105
00:37:19.300 --> 00:37:36.150
وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام وهنا في حديث ابي جهيم الذي رواه الامام البخاري ان النبي اقبل من نحو بئر جمل موضع في المدينة

106
00:37:36.800 --> 00:37:58.400
فلقيه رجل فسلم عليه. وكان النبي على حاجته فلم يرد عليه السلام حتى اقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه من تيمم بالجدار جدار من طين ثم رد عليه السلام وقال لم احب ان ارد عليك السلام وانا على غير طهارة

107
00:37:59.650 --> 00:38:20.900
ففيه الوضوء التيمم بالجدار اذا كان فيه الغبار والجدار من طين والطين من اين؟ من التراب اي نعم وعن شقيق عن شقيق قال كنت عند عبد الله وابي موسى رضي الله عنهما فقال يا ابا عبدالرحمن اذا اجنب ولم يجد ماء كيف يصنع

108
00:38:21.000 --> 00:38:39.300
فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء فقال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك قال الم ترى عمر رضي الله عنه لم يقنع بذلك منه فقال ابو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الاية؟ فما درى عبد الله

109
00:38:39.300 --> 00:38:59.300
فيما يقول فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم. احسن الله اليك. فما درى عبد الله ما يقول فقال الا وان رخصنا لهم في هذا لاوشك اذا برد على احدهم الماء ان يدعه ويتيمم فقلت لشقيق فانما كره عبدالله لهذا؟ قال نعم رواهما البخاري

110
00:38:59.300 --> 00:39:23.050
كره عبدالله بن مسعود توسع في موجب التيمم بانه لو تبرد الماء عليهم تركوا الماء وذهبوا يتيمموا وان عمر رضي الله عنه لم يقبل به فعلي عمار فان عمار ابن ياسر رضي الله عنهما

111
00:39:23.550 --> 00:39:54.400
حصل منه شيء وهو انه اصابته جنابة فلما اصابته الجنابة وكان جرح فتمرغ كما تتمرغ الدابة تمرغ بالتراب الدابة متى تتمرغ اللي هي الناقة تأتي الى الارض التي فيها طين

112
00:39:54.550 --> 00:40:11.650
يابس سمى المراغة تمرغ بها تاخذ فيها حمام كما يقال بجنبها من هنا ومن ها هنا ثم تقوم وتسمى ارضها الريغة لان غبار غبارها واجد وهذا نافع لها في ازالة الاذى عن جلدها وعبرها

113
00:40:13.150 --> 00:40:34.700
عمر لم يرظى فعل عمار واقره النبي انما يكفيك ان تفعل هكذا وهكذا وصار فيه تحفظ من ابن مسعود من جهة التوسع في استعمال الماء واورد عليه ابو موسى قول الله جل وعلا فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

114
00:40:35.650 --> 00:40:52.550
فلم يدري عبد الله ما يجيب به اذا استقرت الشريعة على ماذا ان من عجز عن استعمال الماء او فقده فانه ينتقل الى بدله وهو التيمم كما رتبه ربي جل وعلا

115
00:40:52.800 --> 00:41:12.750
نعم وفي حديث عمان رضي الله عنه فضرب بكفيه ضربة على الارض ثم نفضهما وفي رواية ونفخ فيهما ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله او ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه وفي رواية فمسح وجهه وكفيه واحدة. نعم

116
00:41:12.800 --> 00:41:30.900
التيمم هكذا ان يضرب بيديه الارض او الجدار ضربة واحدة ثم يمسح اليدين ويمسح بعد ذلك وجهه ولو مسح الوجه ثم من مسح اليدين جاس ويكفي في ذلك ظربة واحدة كما استقرت بها

117
00:41:31.150 --> 00:41:53.000
سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وروى ابو داوود من ابو داوود من حديث ابي سعيد رضي الله عنه وقال ذكر ابي سعيد في هذا غير محفوظ نعم وقال الحاكم على شرطهما وفيه شاهد قصة الرجلين الذين تيمما ثم وجدا الماء في الوقت فاعاد احدهما فذكر ذلك للنبي صلى الله

118
00:41:53.000 --> 00:42:14.900
عليه وسلم فقال الذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ واعاد لك الاجر مرتين هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري وهو من رواية نافع عن الليث ابن عميرة

119
00:42:16.750 --> 00:42:32.900
ابن ابي ناجية عن بكر بن سواد عن عطاء ابن يسار عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكر ابي سعيد فيه ليس محفوظا ولهذا اعلوه هذا الحاكم هو على شرطهما وخلف في ذلك الحاكم

120
00:42:33.600 --> 00:42:57.300
لكن شاهد لقصة الرجلين الذين تيمما وجد الماء في الوقت. فاما احدهما فاعاد الصلاة. توظأ واعاد الصلاة واما الثاني فصلى بتيممه وقال صلى الله عليه وسلم للذي صلى بتيممه ولم يعد الصلاة اصبت السنة واجزأتك صلاتك

121
00:42:57.950 --> 00:43:19.800
وقال للآخر اللي توظأ واعاد الصلاة وهو في الوقت لك الاجر في هذا مرتين لك الاجر فيه مرتين. رواه ابو داوود ورجح انه مرسل لكن جاء متصلا من حديث النسائي والحاكي والدارقطني وغيرهما

122
00:43:19.900 --> 00:43:37.250
نعم وفي حديث عائشة رضي الله عنها فادركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فانزل الله اية التيمم اخرجه رجاء يعني مسلم والبخاري ان الله انزل اية التيمم بسبب

123
00:43:37.500 --> 00:44:02.400
عائشة رضي الله عنها لما فقدت العقد وفيها قول اسيد ابن حضير رضي الله عنه ما هذه باول بركاتكم يا ال ابي بكر ان الله لما حبسهم  لم يجدوا الماء انزل الله فيها اية التيمم فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

124
00:44:03.100 --> 00:44:22.650
فهي السبب رضي الله عنها في حصول هذا التشريع لما فقدت عقدها. نعم قال رحمه الله باب ازالة النجاسة لما ذكر التيمم وانه بدل الماء ذكر في هذا الباب ازالة النجاسة

125
00:44:23.050 --> 00:44:54.300
بماذا تزال النجاسة والمدار في زوال النجاسة هو زوال عينها او زوال احدى صفاتها الثلاث اللون لون النجاسة والرائحة رائحتها  الطعم طعم النجاسة نعم عن اسماء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال

126
00:44:54.300 --> 00:45:18.250
ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه اخرجاه نعم ازالة النجاسة من النجاسة دم الحيض اعزكم الله والحاضرين وهو دم نجس يقول اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

127
00:45:18.650 --> 00:45:45.050
احدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة توها يعني السروال او ما تلبسه من مما يسترها قد يصيبه من دم الحيض. ماذا تصنع؟ قال تقرصه غرسه هو فركه قال تحط ثم تقرصه بالماء

128
00:45:45.650 --> 00:46:08.050
تحث لانه يابس تزيل شدته يعني ثم تقرصه بالماء بمعنى انها تكاثره بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه وقرصه بالماء فركه بالماء هو القرص ثم تصلي فيه ففيه وجوب ازالة النجاسة

129
00:46:08.800 --> 00:46:27.500
نجاسة تزال قدر الاستطاعة وقدر الممكن ولا يجعل للوسواس عليه مدخرا فيه ان من الناس من يجعل وسواسه لا ما ذهبت عينها باقي فيها رأس الابرة او مقدار كذا لا يلتفت الى هذا الوسواس

130
00:46:27.700 --> 00:46:41.300
نعم وفي حديث خولة رضي الله عنها قلت يا رسول الله ان لم يخرج الدم؟ قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك اثره. رواه احمد وابو داوود ان لم يخرج الذنب

131
00:46:41.300 --> 00:47:05.150
ايمن الثوب بعد قرصه وفركه ونضحه قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك اثره هاي الاثر الغامق في لونه هذا لا يظر نعم وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم

132
00:47:05.250 --> 00:47:18.200
قالت تغسله فان لم يذهب اثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا اغسل لي ثوبا. رواه ابو داوود

133
00:47:18.300 --> 00:47:36.350
نعم في حديث معاذ بنت عبد الرحمن انها سألت امنا عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله قالت فان لم يذهب اثره قال فلتغيره بشيء من صفرة

134
00:47:36.850 --> 00:48:02.400
يعني تخالط هذا الموضع شيء من السفرة ليدفع التهمة والوسوسة لان ما الماء اذا صاحب الحيض صار اللون غامقا او فيه اثر صفرة حتى يذهب هذا المتوهم ثم ذكرت رضي الله عنها تصيبها الحيض الثلاث عند النبي عليه الصلاة والسلام تقول ولا

135
00:48:03.650 --> 00:48:27.200
ولا ايش ولا اغسل لي ثوبا اي اذا لم يصبه دم  اه الحيض النجس هذا رواه ابو داوود وجاء في الصحيحين لما بال الاعرابي في طائفة المسجد اما الصحابة رضي الله عنهم ان يفتكوا بهذا الاعرابي

136
00:48:28.500 --> 00:48:53.950
فاشار اليهم النبي عليه الصلاة والسلام ان دعوه وفي تركه ارتكاب لاخف المفسدتين في سبيل دفع اعظمهما فلما فرغ لانه لما نهر لو انتهر اتسعت دائرة النجاسة ولا نجس ثيابه وبدنه

137
00:48:55.300 --> 00:49:18.050
فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يدعوه حتى يقضي ثم امر بذنوب من ماء اريقت به فاريق على هذه النجاسة اذا كاثروا النجاسة بالماء لماذا تزال النجاسة تزال بالماء بان يزيل عينها

138
00:49:18.400 --> 00:49:44.300
او يكاثرها وتزال بزوال عين النجاسة الهوا وسافي الرمل وطول العهد زوال عين النجاسة يجعل المكان طاهرا كما لم تكن لو لم تكن به نجاسة وهذا مما عمت به البلوى فان

139
00:49:45.150 --> 00:50:09.900
البراري والخلي مملوءة من بولي وابو رازي السباع اننا لم نكلف انها اذا رأينا عين النجاسة وخرنا منها والا الاصل يبقى الطهارة على بابها الاصل بقاء الطهارة على على بابها

140
00:50:10.600 --> 00:50:34.100
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وطأ احدكم الاذى بنعله فان التراب له طهور هذا الحديث رواه نعم وفي لفظ وفي لفظ اذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فطهورهما التراب. رواه احمد وابو داوود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة روى له

141
00:50:34.100 --> 00:50:52.600
مسلم نعم حديث محمد بن عجلان في رواية احمد ابي داود في رواية اخرى من غير طريق ابن عجلان من طريق الاوزاعي قال ان بعت ان سعيد بن ابي سعيد المقبلي

142
00:50:53.150 --> 00:51:09.500
حدث عن ابيه وليس فيه ذكر محمد ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه حديث ابي هريرة اذا وطأ احدكم الاذى بنعله الاذى النجاسة بولا او غائطا

143
00:51:09.950 --> 00:51:35.650
فان التراب له طهور. اذا تذهب النجاسة بذهاب عينها بالوطء والاحتكاك وان لم يبق للنجاسة عين تبقى يبقى الاصل في الطهارة نعم وقال في ذيول النساء اذا اصابت ارضا طاهرة بعد ارض خبيثة تلك بتلك وقال يطهرهما بعده. رواه احمد وابو داوود. نعم

144
00:51:35.650 --> 00:51:57.850
حديث  امي ولدي ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف انها سألت ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام اني امرأة اطيل ذيلي. ذيل ثوبي سمي ما جاوز الكعبين بالذيل

145
00:51:59.400 --> 00:52:21.600
وامشي في المكان القذر فقالت ام سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصابت ارضا طاهرة بعد ارظ خبيثة تلك بتلك قال يطهره ما بعده يطهر هذا الذيل ما بعده ما لم ترى النجاسة بعينها متعلقة بهذا الثوب

146
00:52:22.150 --> 00:52:40.100
او برائحتها او بلونها نعم وقال الوليد قلت للاوزاعي وابوال ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار. قال قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب  نعم

147
00:52:40.450 --> 00:52:59.500
وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا ينصرف في الصلاة من القيح والصديد. وينصرف من الدم وعن الحسن نحوه. نعم. ابوال ما لا يؤكل لحمه الاصل انها نجسة انها نجسة بول ما لا يؤكل لحمه كالحمار والكلب

148
00:52:59.850 --> 00:53:23.550
والقط سنور هي نجسة لكن لا ينصرف حتى يرى عين النجاسة ولهذا هذي مما عمت بها البلوى من جهة المخالطة لا يعني بذلك انها طاهرة لا اما عرق الحمار وعرق

149
00:53:24.150 --> 00:53:49.500
طريق الحمار السنور فطائران وعرق الكذب عرق الكلب على الصحيح انه طاهر لانها عمت به البلوى ولم يؤمروا ازالته بينما ولغه اي ما يكون من ريقه في الاناء فهذا نجس

150
00:53:50.000 --> 00:54:04.900
وامر صلى الله عليه وسلم في الكلاب عموما اذا ولغوا في الاناء ان تغسل كم مرة سبع مرات احداهن بالتراب او الهن بالتراب وهذا في الكلاب المأذون في استعماله في قلب الصيد

151
00:54:05.550 --> 00:54:29.100
وكلبي الحراسة في الماشية والزرع لا في الكلاب غير ذلك فان الناس بلوا في هذا الازمان بالتقليد الاعمى ناشئ من البطر وضعف الدين وضعف العقل ويستجلبنا الكلاب والقطط ويشترونها بالمبالغ الغالية

152
00:54:29.550 --> 00:54:51.300
وقد ورد في الكلاب حديث فيه الوعيد والزجر والتهديد من اقتنى كلبا غير كلب صيد او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراط نقص من اجره كل يوم قيراط وهو كالجبل

153
00:54:52.800 --> 00:55:19.300
ويتخذونها الان موضة للاسف خصوصا في المولات والشوارع تسوق المرأة او الشاب الكلب معه ويتخذونه اصدقاء صديقا وخدنا كل هذا من المحرم بما سمعتم فيه من الاحاديث ابن عمر رضي الله عنهما ما كان ينصرف

154
00:55:20.350 --> 00:55:41.150
من اه الصديد ولا من البثر وانما ينصرف من الدم اذا خرج منه دم كثير انصرف وتوضأ وهذا لا يدل على نجاسة الدم. فان العلماء اجمعوا على ان الدم النجس ما خرج من السبيلين او من احدهما

155
00:55:42.050 --> 00:56:02.900
هذا هو الدم النجس  واما الدم الذي لا يخرج من السبيلين يخرج من البدن من الانف من العرف فان الصحيح انه طاهر ان الصحابة رضي الله عنهم في معاركهم وفي الجهاد

156
00:56:03.300 --> 00:56:24.850
يصيبهم انواع الجراحات ولم يؤمروا ان يتنزه من الدم الذي يخرج منها وان يتوضأوا منه بل في حديث عباد ابن بشر وصاحبه انه لما قام يحرسان وتناوب اصاب عباد اصاب عبادا سهم غرب

157
00:56:25.450 --> 00:56:45.950
فنزعه فثاني فثالث وهو يصلي دل على انه مستقر في افهامهم وفي وعندهم ان الدم الخارج من الجراحات لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء ونقل الاجماع على انه ينقض الوضوء غير صحيح

158
00:56:46.100 --> 00:57:10.050
انما المجمع عليه انه ينقض الوضوء ما هو دم خرج من احد السبيلين اما من القبل او من الدبر فبول ما يؤكل لحمه وكذلك بعره يروثه طاهر وبول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس

159
00:57:11.000 --> 00:57:29.250
ولا يعارض هذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام لا يعارض هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الابل فان مبارك الابل ومعاطنها لا تصح الصلاة فيها لا لانها نجسة

160
00:57:31.600 --> 00:57:52.500
ولكن لاحتمال ان تثور هذه الابل فتهبد بيدها او ترمح برجلها هذا المصلي حال وقوفه او ركوعه وسجوده ولان في معابد في معاطل الابل يبول كان الناس من ورائها يتخذونها حائلا وسترة

161
00:57:52.800 --> 00:58:11.800
وتكون محلا ومظنة للنجاسة لا ان روث الابل نجس نعم وعن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير صغير لم يأكل لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

162
00:58:11.800 --> 00:58:29.700
فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره. فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه علي ولم يغسله هذا في بولي الصغير ويمكن ان نلخص ان انواع النجاسات ثلاثة مغلظة

163
00:58:29.950 --> 00:58:54.050
نجاسة ما لا يؤكل لحمه ومنها نجاسة الخنزير والكلب فهي مغلظة ونجاسة معتادة نجاسة الادميين ونجاسة مخففة وهو الغلام الذكر الذي لم يطعم الطعام نجاسته مخففة يكفي ان ينضح الماء على

164
00:58:54.200 --> 00:59:14.600
موضعي ما اصابته النجاسة ويخففه بها ويكفيه ذلك وعليه يخرج حديث ابن ام محصن ام محصن رضي الله عنها ان النبي اكتفى بان نضع على ثوبه من بولي ابنها الغلام الذي لم يأكل الطعام

165
00:59:14.800 --> 00:59:19.100
في الصحيحين نعم