﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:20.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا تعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا

2
00:00:21.050 --> 00:00:51.150
وجدنا علما وعملا صالحين مقبولين عفو يا كريم اما بعد فهذا المجلس التاسع في مذاكرتي احاديث مجموع الحديث للشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ونحن  احاديث كتاب الوضوء

3
00:00:51.500 --> 00:01:09.650
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين

4
00:01:10.150 --> 00:01:29.400
قال الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على ابواب الفقه في سياق الحديث على باب ازالة النجاسة وعن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام وبول الجارية يغسل

5
00:01:30.150 --> 00:01:46.450
قال قتادة وهذا ما لم يطعما فاذا طعما غسل غسل جميعا. حسنه الترمذي وصححه الحاكم وغيره. هذا حديث علي ابن ابي ابي طالب رضي الله عنه يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:46.900 --> 00:02:08.350
في حال الصغار الذين لم يطعموا من الذكور والاناث وقال عليه الصلاة والسلام في بول الغلام اي الذكر الذي لم يطعم انه ينضح بالماء يكاثر واما بول الجارية عن البنت فانها فانه يغسل

7
00:02:09.050 --> 00:02:31.250
وقال قتادة وهو ابن دعامة السدوسي احد رواة الحديث ما لم يطعم اي ما لم يترك الحليب الى الطعام المأكول من خبز او آآ لحم او مرق وغير ذلك وهذه يسميها العلماء بالنجاسة المخففة

8
00:02:32.150 --> 00:02:54.300
فان بول الغلام الذي لم يأكل الطعام من جنس النجاسة المخففة التي يكفي فيها النظح والعلما يقسمون النجاسات ثلاثة اقسام القسم الاول ما سمعتوها من النجاسة المخففة وهي بول الغلام الذكر

9
00:02:54.650 --> 00:03:19.350
الذي لم يطعم الطعام النوع الثاني النجاسة المعتادة وهي بول الجارية التي لم تطعم من الطعام وبول من طعم الطعام من الصغار وبول الكبار وكذا عذرتهم فانها نجسة نجاسة معتادة. يجب ان يتنزهوا عنها في ثيابهم

10
00:03:19.650 --> 00:03:48.150
ومواطنهم يتوضأ منها النوع الثالث النجاسة المغلظة وهي نجاسة الخنزير والكلب  قولها وروثها وكذلك في بلوغ الكلب كما سيأتي فانها داخلة في النجاسة المغلظة التي لا بد فيها من الغسل

11
00:03:48.450 --> 00:04:23.800
سبع مرات وازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة من ازالتها ايضا الوضوء. الوضوء منها في ما يسمى بازالة الحدث الاصغر بالوضوء منه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. اخرجاه. نعم

12
00:04:24.200 --> 00:04:43.000
ولمسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ويغسله سبع مرات اولهن بالتراب وله في رواية فليرقه ثم ليغسله سبع مرات وله في حديث ابن المغفل وعفروه الثامنة في التراب العفر التراب. نعم

13
00:04:43.200 --> 00:05:09.800
اتماما للكلام في حديث علي هذا حديث صحيح رواه الترمذي وحسنه وصححه ورواه الحاكم ورجح الامام البخاري انه صحيح. كذلك الدارقطني ولهذا عليه العمل عند عامة اهل العلم في حديث ابي هريرة حديث عبدالله ابن مغفل

14
00:05:10.600 --> 00:05:30.750
المزني رضي الله عنهما يرفعانه الى النبي صلى الله عليه وسلم الكلب اذا شرب الكلب في اناء احدكم اي او لغى ادخل رأسه في الاناء يشرب او يلحس او يلعق

15
00:05:31.450 --> 00:05:54.050
فليغسله سبعا اي سبع مرات ولو زالت عين النجاسة يغسله سبعا اخرجه اي في الصحيحين جاء في مسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب

16
00:05:56.300 --> 00:06:15.900
وفي رواية فليرقه ان يرق هذا الذي هذا الذي شرب منه الكلب لانه اصابه في لعابه وفي بلوغه ثم ليغسله سبع مرات في رواية عبد الله بن مغفل يعفره الثامن في التراب

17
00:06:15.950 --> 00:06:39.950
مجموع الاحاديث فيها ما يسمى بالجرأة بالجمع والترجيح تكون الغسلة الاولى بالتراب والغسلة الثانية والثالثة الى السابعة تكون بالماء وقيل ان الغسلة الاولى في التراب ما تحسب تكون السبع الغسلات الثانية التي بعدها بالماء

18
00:06:40.550 --> 00:07:06.450
ولو زالت عين النجاسة فان العدد ها هنا مراد  نجاسة هذا الولغ وهو من النجاسات المغلظة والحكم عام في الكلاب وما جرى مجراها من السباع التي لا يؤكل لحمها وبولها وعذراتها نجسة

19
00:07:06.800 --> 00:07:28.400
الذئاب والنمور والاسود فانها كل فانها كلها كلاب الله وكذلك ما هو اشد منها كما يتعلق بالخنزير اذا حصل انه ولغ فيأخذ هذا الحكم لانه اذا عبر بالاقل دخل ما فيه

20
00:07:28.450 --> 00:07:49.400
ما هو اشد وبعض اهل العلم يرى ان هذا مخصوص بالكلاب دون المحرمات الاخرى من الخنزير وامثالها واكتشفوا في الازمنة المتأخرة ان في لعاب الكلب وفي بلوغه مادة لا يزيلها الا

21
00:07:50.000 --> 00:08:18.350
الغصب بالتراب وهذا يزيد المؤمن اعتزازا بدينه وفرحا برحمة ربه وفضله عليه فهذه النجاسة المغلظة في ولوج الكلب طيب هذي الكلاب اطوف على الناس تدخل اماكنهم ما حكمها يأتي الحديث في بيانه نعم

22
00:08:19.000 --> 00:08:33.650
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. رواه احمد وابو داوود بسند صحيح ورواه الامام البخاري لكن بصيغة

23
00:08:34.200 --> 00:08:58.950
اه التعليق المجزوم به فانه في حديث ابن عمر قال كانت الكلاب تبول   وتغوط وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون عليها لانهم لم يروا عين النجاسة. ولو رأوها لوجب ازالتها

24
00:08:59.750 --> 00:09:18.550
اما وعين النجاسة لم ترى فلا يجب ازالتها لان الذي يزال ما هو موجود في عينه فان لم يكن موجودا في عينه فكيف يزال وهذا كما يكون في المسجد المفتوح كذلك في اماكن الناس العامة في البراري

25
00:09:18.850 --> 00:09:45.450
والخليان والصحراء قطعا مرت بها الكلاب والسباع وبالت وتلوثت ما دام اننا لم نرى عين النجاسة فالاصل الطهارة وتزال النجاسة بعدة اشياء بالماء مكاثرة لها التراب دفنا لها بالرياح الغبار

26
00:09:46.300 --> 00:10:07.800
فالعبرة بالنجاسة في زوال عينها فاذا زالت عينها فان المكان الذي اصابته النجاسة يكون طاهرا نعم وروى ابو داوود عن امرأة من غفار ان النبي صلى الله عليه وسلم اردفها على حقيبة رحله فحاضت فقالت فنزلت فاذا بها دم

27
00:10:07.800 --> 00:10:27.800
فقال ما لك لعلك نفست قالت نعم. قال فاصلحي من نفسك ثم خذي اناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما اصاب الحقيبة من الدم نعم وروى ايضا عن علي رضي الله عنه في حديث المذي ليغسل ذكره وانثيه ويتوضأ

28
00:10:28.100 --> 00:10:48.050
نعم في حديث آآ ابي داود ان امرأة من غفار ان النبي صلى الله عليه وسلم اردفها على حقيبة رحله حقيبة الرحل يعني على موضعه المتأخر منه فحاضت قال فنزلت فاذا بها دم

29
00:10:49.000 --> 00:11:12.500
مني اي في هذه الحقيبة فيها اثر الدم فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ما لك؟ اي ما شأنك لعلك نفستي والنفاس يطلق على الحيض ثم اصطلح على تسمية النفاس بدم الذي يخرج مع المولود

30
00:11:13.150 --> 00:11:31.850
وهو دم حيض يطول في مدته فقالت نعم يا رسول الله. قال فاصلحي من نفسك اي تنظفي ثم خذي اناء من ايش من ماء تطرح فيه الملح عندك اناء من اناء

31
00:11:32.000 --> 00:11:51.150
بناء من ماء مما نعم هذا صحيح عندنا غلط هنا بناء مما فيه المكاثرة اطرح فيه ملحا ثم اغسلي ما اصاب الحقيقة من الدم اي الموضع الذي في الرحل في مؤخره

32
00:11:52.000 --> 00:12:21.650
وهذا فيه ان النجاسة زال وان دم الحيض والنفاس دم نجس انه دم نجس يجب ان يغسل ما اصاب منه الاثاث او المتاع او الثوب وكذلك إزالة النجاسة الغسل الذي هو

33
00:12:21.700 --> 00:12:50.400
ازالة للحدث الاكبر في هذا الدم دم النفاس  من النجاسات التي تزال المذي  ويخرج من بول الرجل من فرج الرجل اربعة انواع من السوائل البول وهو السائل المعتاد والمذي والودي والمني

34
00:12:50.500 --> 00:13:19.700
تزيد المرأة بخروج سائلين الحيض والنفاس واجمالا فان البول نجس وهو المعروف ويغسل ما اصاب الجسد منه او الثوب فان لم يصبه فيغسل موضع الخروج فقط وهو رأس الذكر ويوجب الطهارة الصغرى. النوع الثاني المذي

35
00:13:20.400 --> 00:13:44.300
وهو سائل لزج شفاف يشبه اللعاب يخرج عند تحرك الشهوة عند تحرك الشهوة وهو نجس فاذا اصاب الثوب او بالبدن وجب غسل ما اصابه منه ما الذي يوجبه؟ يوجب الطهارة الصغرى ويوجب غسل الذكر

36
00:13:44.350 --> 00:14:01.950
والانثيين ويغسل الذكر كاملا والانثيان فيما روى ابو داوود بسنده عن عن المقداد ابن الاسود قال امرني علي ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ابنته مني

37
00:14:02.400 --> 00:14:26.750
قال اني رجل مذ كثير المذي قال صلى الله عليه وسلم المقداد مره فليغسل ذكره وانثيه وليتوضأ فزاد خروج المذي على خروج البول بغسل الذكر جميعا وغسل الخصيتين لان في غسلها

38
00:14:26.800 --> 00:14:46.150
ابراد لها بالماء وقد تحركت بهذه الشهوة كأن المذي والله اعلم انه ينظف المجرى الذي سيخرج من وراءه المني من ما يعلق به فاذا خرج المني خرج من طريق نظيف

39
00:14:46.850 --> 00:15:08.500
والمذي يصيب الرجال والنساء عند تحرك الشهوة لا عند اشتدادها النوع الثالث الودي وهو سائل يخرج على هيئة قطع غالبا بعد الفراغ من البراس فهذا الوادي حكمه حكم البول تماما نجس

40
00:15:08.900 --> 00:15:34.800
واذا اصاب الثوب وجب غسله يوجب الطهارة الصخرى النوع الرابع المني سائل لزج غليظ يشبه المخاط يخرج عند اشتداد الشهوة دفقا بلذة وهذا السائل نجس في قول الحنفية وهو طاهر في قول الجمهور

41
00:15:35.100 --> 00:15:52.350
وهذا هو الاصح دليلا وتعليلا ويأتي من الادلة الدالة على طهارة حديث عائشة ان ان المني كان يصيب ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. فان كان يابسا تركته بظفرها حكته بظفرها

42
00:15:52.650 --> 00:16:22.600
وان كان لزجا خففته بالماء او   بالابخر يعني  ما امامهم من الحشائش فدل على طهارته ومما يدل على طهارة المني انه منه يركب الانسان ويخلق والله جل وعلا قال فيه من مني يمنى في تركيب الانسان وفي خلقته

43
00:16:22.850 --> 00:16:43.000
فلا يكون تركيبه من شيء اصله نجس ثم ايضا الله كرم بني ادم. ولقد كرمنا بني ادم. وحملناهم في البر والبحر وهذا المني يوجب الطهارة الكبرى لان في خروجه تفاعل من جميع البدن

44
00:16:43.250 --> 00:17:00.650
فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه غسل الجنابة وامر بان تنقض المرأة شعرها اه عفوا في خروج المني ان لا تنقض وشعرها يكفي ان تبلله لان تحت كل شعرة جنابة

45
00:17:01.000 --> 00:17:29.700
اما في غسل الحيض وهو السائل الخامس الذي يخرج من فرج المرأة دم جبلة وفساد غليظ لونه غامق رائحته كريهة يجري هذا يوجب الطهارة الكبرى وتزداد المرأة في غسلها من الحيض بان تنقض شعرها

46
00:17:30.100 --> 00:17:49.600
في غسلها من الجنابة يكفي ان تبلله وان لم تنقضه السائل السادس وهي خرج من المرأة الاستحاضة يسمى عند النسا اليوم بالنزيف وهو دم يجري او يتقطع لونه فاتح خفيف لا رائحة له

47
00:17:50.200 --> 00:18:21.150
فهذا يوجب الطهارة الصغرى ولا يوجب الكبرى وهو في نفسه دم نجس نعم نعم  اذا علم موضع عين النجاسة وزال عينها عرفنا الموظع وزالت العين لم يبقى للنجاسة اثر لا في اللون ولا في الرائحة ولا في

48
00:18:21.650 --> 00:18:53.600
جرمها يبقى هذا المكان طاهرا يبقى هذا المكان طاهرا كأن لم تصبه نجاسة نعم ما حرموا ولكنهم قالوا ان دم ان المنية نجس  لانه اوجب الطهارة الكبرى اوجب الحدث فحكموا عليه بالنجاسة والادلة

49
00:18:54.050 --> 00:19:11.150
اه الشرعية والعقلية هي دليل عليهم. كما يأتي نعم قال وله ما يغسل ذكره ويتوضأ. وفي لفظ لمسلم توضأ وانضح فرجك وعن ابن عمر رضي الله عنهما نعم هذا فيه ان

50
00:19:11.300 --> 00:19:39.100
المذي اذا خرج وجب غسل ما اصاب البدن او الثوب منه ويوجب غسل الذكر كاملا بنضحه بالماء وغسل الانثيين وهما الخصيتان لانه جاء الامر اليهما باعداد وتجهيز المني في غسلها جميعا بالماء ونظحها بالماء ابراد لها

51
00:19:39.300 --> 00:20:03.100
وهذا القدر الزائد في خروج المذي عن خروج البول لان البول يغسل الموضع المعتاد فقط ما لم يصب البول الذكر او الفخذ او او الثوب نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يخرج من يديه دم في الصلاة من شقاق كان بهما

52
00:20:04.100 --> 00:20:22.850
الشقاق في تشقق في اطراف الجلد كان يخرج منها دم ولا يعيد الصلاة لان المجمع عليه ان الدم النجس ما هو ما خرج من السبيلين او احدهما اما من الفرج او من الدبر

53
00:20:23.200 --> 00:20:47.350
هذا نجس واما بقية الدماء ولو كثرت خرجت من سائر البدن فالصحيح انها ليست نجسة من الانف او تشققات في الجلد في شفتين في اطراف اليدين والرجلين في الساق او كان من اثر بثر

54
00:20:47.600 --> 00:21:10.150
وهي الحبوب او من اثر الجراحات فان الصحابة رضي الله عنهم عمت البلوى بالجراحات وخروج الدم منها ولم يأتي دليل صحيح صريح في تحريم الدم الخارج من هذه الجراحات كانت تصيبهم ظربات السيوف

55
00:21:10.350 --> 00:21:32.500
مطعنات الرماح ورشقات الاسهم ولم يثبت انهم توضؤوا او امروا بالوضوء منها ودل على ان الدم الخارج من البدن ولو كثر فانه طاهر في مذهب الحنابلة ان الدم اذا خرج من البدن وكان كثيرا

56
00:21:33.000 --> 00:21:52.700
نقض الوضوء وان كان ليس بالكثير فلا ينقض الوضوء والصحيح ان الدم الخارج من البدن من غير السبيلين ولو كثر انه لا ينقض الوضوء وفي حديث عباد ابن بشر وصاحبه لما قاما حارسين للصحابة

57
00:21:53.350 --> 00:22:17.050
فقام احدهما يصلي والاخر غرقت اصابه سهم فنزعه ثم ثان فنزع ثم ثالث وكاد ان لما كاد ان يموت اقام صاحبه ولم يأتي انه بطلت صلاته وما ادام في صلاته الا لعلمه

58
00:22:17.800 --> 00:22:50.150
المستقر ان خروج الدم لا ينقض الوضوء. ومعلوما امامنا ضرب السهام يوجب خروج من كثير او قليل كثير كثير نعم قال  هذا مجلس اما الذي في الاعضاء كيف هل يقاس يعني ما تقدم الذي خرج من وش نقيس؟ ها؟ وش نقيس على

59
00:22:50.300 --> 00:23:17.300
الذي يخرج من وجهين  والذي في الاعضاء فنأكلها لا هذا ما يقاس هذا على هذا. هذا شيء خروج الدم من الذبيحة شيء وخروج الدم من الادمي شيء ثاني اما الدم الذي خارج من الذبيحة من ذكاتها. بقطع الودجين والحلقوم والمريء

60
00:23:17.550 --> 00:23:36.400
اربعة اشياء فان هذا الدم يسمى بالدم المسفوح والدم المسفوح نجس كما حكم به ربي جل وعلا او زمن مسفوحا اما الدم الذي بقي في العروق في عروق الذبيحة او في

61
00:23:37.750 --> 00:23:59.250
لحمها الآخر ومعاليقها الصحيح انه طاهر لانه عمت به البلوى ولم نؤمر بالتحرز منه لم نؤمر بالتحرز منه مع ان البلوى عامة به وكانوا يذبحون الذبائح وينحرون النحائر ولا يحكم

62
00:23:59.300 --> 00:24:16.600
بالدم الذي يصاحب هذه الذبيحة ويبقى في عروقها انه نجس الا ما كان مسفوحا. ولهذا الدم المسفوح الناشئ من ذكاتي الذبيحة او نحرها اذا اصاب الثوب او البدن فانه نجس يجب غسله

63
00:24:16.900 --> 00:24:39.800
نعم قال وعصر بثرة فخرج منها الدم فمسحه وصلى ولم يتوضأ هذا ابن عمر رضي الله عنه كان يخرج من يديه دم من شقاق يسمونها مشق الشقاق هي المشق الذي يكون من جفاف الجلد

64
00:24:40.200 --> 00:25:12.150
وعصر بثرة البترا هي الدمل وخرج منها الدم فمسحه وصلى ولم يتوضأ. لانهم علموا ان هذا ليس ناقضا للوضوء. اخرج ذلك الامام البخاري في صحيحه معلقا. نعم وفي حديث سهل بن حنيف في المذي فقال انما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تأخذ

65
00:25:12.150 --> 00:25:32.050
كف من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه. صححه الترمذي. نعم في حديث سهل ابن حنيف رضي الله عنه في المذي وهو غير حديث علي انما يكفيك منه الوضوء هذا مجمل والمفصل في حديث المقداد مره فليغسل ذكره وانثيه وليتوضأ

66
00:25:32.050 --> 00:25:55.150
ويكفيك النضح اي في ثوبه على سرواله ولا ثوبه لماذا؟ السروال ما كانوا يلبسونه كثيرا اكثر الناس بدون سروالها يلبسون الثياب بدون سروال اذا اصاب الثوب وجب ان ينضح لان موضع المذي موضع يسير وهو شفاف

67
00:25:55.500 --> 00:26:18.300
ينضح يكافر به الماء والنظح يدل على ان نجاسة الذي نجاسة ليست معتادة وانما نجاسة مخففة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب فيصلي فيه. رواه مسلم

68
00:26:18.600 --> 00:26:37.550
نعم. وللبخاري عنها انها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اراه فيه بقة او بقعة حديث عائشة اصل في طهارة المني فانها كان لها شأن مع المني انه ان كان يابس

69
00:26:37.650 --> 00:27:03.850
معلوم اذا يابس غلظ كانت تفركه تحكه بظفرها تزيل هذا هذه الغلوظة  ان كان رطبا نضحته بالماء حتى انه يخرج يصلي بثوبه وفيه بقع آآ الماء اي ان ان المني لم يذهب كله وانما ذهبت غلظته

70
00:27:04.450 --> 00:27:25.150
وذهبت شدته ولهذا جاء انه اذا كان غليظا يمسحه بإبخر او يكاثره بالماء لتذهب الغلوظة التي فيها اللزوجة والالتصاق نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا

71
00:27:25.200 --> 00:27:44.750
رواه الحاكم وقال على شرطهما ورواه البخاري موقوفا نعم هذا  اه عندك حديث ابن عباس انه بمسجد المخاط ما قرأت يا اخوي؟ لا لا ما هو بعندك؟ لا لا في حديث

72
00:27:44.950 --> 00:28:13.300
اه ابن عباس رضي الله عنهم الذي رواه الدارقطني  اصله في  البخاري قال انما هو اي المني بمنزلة المخاط والبصاق. مم فان المني يشبه المخاط في في غلظه ولزوجته انما يكفيك ان تمسحه بخرقة

73
00:28:13.750 --> 00:28:39.250
او بإذخرة الاذخرة المعروفة هي يسمونها في بلاد نجد بالساف الساف هو الابخر  وهو ينبت في زمان الربيع في الاراضي الصلبة على ضفاف الشعاب والاودية واذكر ان هذا الابخر وهو الساف

74
00:28:40.050 --> 00:29:03.900
يستخدم ولعة اذا يبس مثل اللي مثل الخوص وعسيب النخل لكنه يزيد عليها بان له رائحة ايش طيبة ولهذا لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم شجر مكة قام عمه العباس فقال الا الاذخر يا رسول الله

75
00:29:03.950 --> 00:29:28.950
فانه لقيننا وقبورنا وبيوتنا. ما القين الايقاد بالنار يوقدون به ولعة يعني ما عندهم غاز ولا عندهم تسولة ولا عندهم آآ جاز ولا ديزل يحتاجون الى ولعة والساف الذي هو الاذخر اذا يبس ايسر ما يكون في ولعه حتى لو

76
00:29:29.250 --> 00:29:51.850
قدحت بين حجار مرو نشأ فيه الدخان ثم نشأت فيه النار هذا الاذخر الذي هو الساف كانوا يستخدمونه لازالة آآ لزوجة المني يمسحه باذخرة او بخرقة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما

77
00:29:52.750 --> 00:30:11.850
يقول الدار قطني لم يرفعه غير اسحاق الازرق عن شريك. ولا يضره لان ابن تيمية المجد ابو البركات المنتقى يقول ان اسحاق الازرق مخرج له في الصحيحين ولا يضره تفرده بذلك

78
00:30:12.450 --> 00:30:33.050
نعم وعن ابن عباس المسلم الحديث موجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما هو بمنزلة المخاط والبصاق. وانما يكفيك ان تمسحه بخلقة او بادخرة. اظن عندك تقديم وتأخير ولا لا؟ لا لا جاب لي النسخة هذي. ايه

79
00:30:33.200 --> 00:30:55.300
يا عبد الله الله يهديه يجيب متخرمات ها على كل حال النسخة اللي طبعتها الجامعة احسن الطبعات لمجموع الحديث في اربع مجلدات واعتنى بها مشايخ رحمهم الله في تحقيقها وظبطها

80
00:30:56.200 --> 00:31:23.550
والنسخة اللي موجودة منثورة في المواقع فيها اغلاط اظنها اغلاط الطباعة واغلاط الادخال نعم. سم    اي نعم نعم قال ورواه الدار قطني ومرفوعا وقال لم يرفعه غير اسحاق الازرق عن شريك

81
00:31:23.700 --> 00:31:37.750
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا. رواه الحاكم وقال على شرطهما ورواه البخاري موقوفا. نعم هذا خبر ابن عباس وهو ليس له

82
00:31:38.250 --> 00:31:56.250
حكم الرأي بل يحتاج الى دليل. المسلم لا لا ينجس لا حيا ولا ميتا يعني انه طاهر طيب ما يخرج منه هو الذي يكون له حكم النجاسة يخرج منه النجس

83
00:31:56.750 --> 00:32:16.750
مما خرج من السبيلين سائلا او جامدا اما الريح فتوجب الطهارة ولا توجب النجاسة ولهذا الريح لو خرج وبقيت ريحته في الثياب لا يجب غسلها وش الدليل ان هذا مما عمت به البلوى

84
00:32:16.900 --> 00:32:42.400
ولم يؤمروا بغسله بايش غسل الريح وكذلك من الذي يخرج الدم من السبيلين فهذا نجس طيب المؤمن يغسل اذا مات فتغسيله اذا مات ليس علامة انه نجس ليس تغسيله دلالة على نجاسته وانما يغسل كرامة

85
00:32:42.850 --> 00:33:06.900
واكراما له المؤمن لا ينجس لا حي ولا ميت والنبي صلى الله عليه وسلم لما مد يده الى عائشة في معتكفه وهي في بيتها قالت يا رسول الله اني حائض قال حيضتك ليست في يدك

86
00:33:07.250 --> 00:33:27.200
دلالة على ان المجسم ايش في ذاته لا ينجس وانما النجاسة ما خرج من السبيلين او من احدهما وانظروا الى الطعام سبحان ربي ما اعظمه وما اجله وما احقه للحمد

87
00:33:28.000 --> 00:33:50.500
تأكله طاهر مستساغ ثم يخرج منك من احد السبيلين نجس طيب لو اكلت الطعام وطبخته في معدتك ثم استفرغته منين خرج ما خرج من السبيلين. خرج من الفم هل له النجاسة؟ الجواب لا

88
00:33:51.300 --> 00:34:09.800
لا يكون نجسا مع ما صاحبه من الاحماض الناشئة من الكبد والبنكرياس والامعاء ومع ذلك لا ينجس بينما لو خرج من السبيلين او احدهما او خرج بالقسطرة اذا كان ماذا

89
00:34:10.050 --> 00:34:36.300
كان نجسا وهذي من عجائب وبدائعي خلق الله وبدائع وعجائب احكامه نعم. سؤال مهم بعض الناس اللي عندهم في الأمعاء فما حكمك لأ ما خرج من الفم وهو مطبوخ من المعدة

90
00:34:36.350 --> 00:35:01.350
فليس له حكم النجاسة فلو فرض انه خرج من فمه نجس اي نضح من اه قولونه او من مصيره الغليظ ونضح من فمه وهو نجس فحكمه حكم النجاسة اذا النجاسة ليست متعلقة فقط بالمخرج. تتعلق بالمخرج وبالعين

91
00:35:01.650 --> 00:35:29.700
عين ما خرج نعم وحديث العرانيين متفق عليه حديث العرانيين المتفق عليه ماذا؟ في طهارة بولي الابل وطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه ففي الصحيحين ان رهطا من عرينة. قيل سبعة وقيل تسعة

92
00:35:30.550 --> 00:35:59.150
قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها قدموا مهاجرين فاجتووها اثر فيهم جوها وارضها والمدينة كانت وخيمة نسميها الناس اليوم وخام فاثر فيهم جوها وارظها فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوا

93
00:35:59.400 --> 00:36:20.500
الى ابل الصدقة كانت في مراعيها ومفاليها وامرهم ان يشربوا من البانها وابوالها ولا يمكن ان يأمرهم ان يشربوا من نجس. فدل على ان بول ما يؤكل لحمه ايش ليس بنجس

94
00:36:21.050 --> 00:36:49.950
وكذلك عذرته الذي هو بعره وروثه والناس الى زمن ليس بالبعيد قبل مجيء اه الآلات الات الطبخ ما يطبخ عليه من الكهرب والغاز والجاز  آآ الحطب كانوا يطبخون بالجلة والجلة

95
00:36:50.200 --> 00:37:11.600
اكثرها من بول من روث وبعر الابل والبقر بل ييبسونها ويطبخون بها يضرب بها المثل خبز الجلة هو خبز الجلة وبعضهم يقلب الجيم ياء خبز اليلة هو خبز اليلة لان الحرارة فيه شديدة

96
00:37:11.950 --> 00:37:31.300
وهذه الحرارة يحصل منها تفاعل لو كانت نجسة ما صح الطبخ بها اذا بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر فلما امرهم ان يشربوا من البانها وابوالها والبول شيسمى عند اليوم عند الناس يسمى

97
00:37:32.200 --> 00:38:02.000
وزر ويسمى عبس بل انه اذا جاء الربيع تعبست الابل اي صار لبولها غلظة في شدة قلويته حتى ييبس على افخاذها وذيلها والنساء يغسلن شعورهن ببول الابل يعطيه قوة ولمعان ونظافة

98
00:38:02.100 --> 00:38:31.650
مع حسن وطيب الرائحة فدل ذلك على ان ما يؤكل لحمه من بقر وابل وغنم ودجاج وطيور كل ما يؤكل لحمه بوله وبعره طاهر وغزال ولهذا اذن لنا بالصلاة في مرابض الغنم. لانها ليست نجسة مع انها تبول وتبعر فيها

99
00:38:32.950 --> 00:39:05.800
ونهينا عن الصلاة في معاطن الابل. ما معطنها معطنها ما تبول فيه  والسبب في ذلك ليس لنجاستها وانما لمعنى اخر فما هو ها لأ هذي وحدة وقيل انها للشياطين ولكن الشياطين ما اي نعم الشياطين على على اشعفتها ما هو بعلى مباركها

100
00:39:05.800 --> 00:39:40.150
ها؟ لا ها   النهي عن الصلاة في معاطن الابل تأملت كلام اهل العلم فيه فوجدته يرجع الى امرين شهيرين الاولى ان الابل تقوم فجأة فاذا صلت المعطن فقد تهبده بيدها او ترمحه

101
00:39:40.350 --> 00:40:07.700
برجلها الرمح والرفس لكن يستعيبه هذا الابل لان الرفس عندهم للحمار ويكرمون الابل عن عن الحمار رمح بالرجل وهبد باليد او تبرك عليه فهذا النهي لمصلحة المصلي ومعنى اخر انهم كانوا اذا وردوا بابلهم الموارد

102
00:40:09.300 --> 00:40:35.600
يبول صاحبها من ورائه يتخذها كالسترة ولهذا جاء النهي عن الصلاة في معطنها لمظنة النجاسة بمظنة النجاسة نعم  وفي البخاري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ان يبني المسجد في مرابض الغنم. اي مرابض الغنم فيها بول الغنم

103
00:40:36.050 --> 00:41:04.600
وفيها ايضا روثها البعر فان الغنم روثها كحبات الزيتون يسمى روثا ويسمى بعرا  يصلي في مرابضها وفيها هذه آآ الخارج منها من بول او بعر. دل على طهارته وهذا الموضع

104
00:41:05.800 --> 00:41:23.700
قبل ان يبتني مسجده عليه الصلاة والسلام لهذا لما سئل نصلي في مرض الغنم قال نعم. قال انا اصلي في معاطن الابل؟ قال لا معاطنها اي ما بركت فيه وامست

105
00:41:24.200 --> 00:41:53.300
وتبولت وكانوا في طرائق علاجهم قديما انهم حول الموارد يحفرون فيأخذون من الأرض اليابسة ويذوبونها بالماء لأن فيها المعطن القديم من بولها وروثها. ويتعالجون به كما يتعالجون ببولها بول الابل

106
00:41:53.550 --> 00:42:12.850
نعم قال وصلى ابو موسى في دار البريد الى اخره صلى ابو موسى الاشعري في دار البريد  دار البريد والسرقين في البرية البرية جنبه هو يعني البر جنبه وصلى في دار البريد وفيه

107
00:42:13.750 --> 00:42:39.650
اثار ركائبهم من ابل وخيل وهي تعطن تبول وتروث وتلخبط ولم يرى في ذلك بأسا ودار البريد كانت بالكوفة تنزل فيها الرسل اذا احضرت كتب الامراء والخلفاء لان ابا موسى كان واليا على الكوفة

108
00:42:40.000 --> 00:42:59.950
في زمن عمر وعثمان رضي الله عنهما نعم السرقيين صلى في دار البريد والسرقين السرقين هي اماكن الزبالة كل الارض طاهرة الا ان يرى عين النجاسة او او اثرها نعم

109
00:43:00.600 --> 00:43:18.800
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فان احدى جناح جناحيه الشفاء وفي الاخر رداء رواه البخاري. نعم هذا الحديث حديث ابي هريرة

110
00:43:18.950 --> 00:43:40.600
مما انكرته من قدموا عقولهم على شرع ربهم وتحكموا على الادلة المعتزلة قديما وحديثا فلما لم تقبله عقولهم انكروه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وقع الذباب والذباب هو

111
00:43:40.800 --> 00:44:01.050
الطير المعروف فلا يدخل فيه النحل ولا يدخل فيه الدبور ولا يدخل فيه البعوض. بل هو خاص بالذباب المعروف اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمس لاحظوا الذباب اذا وقع ميل

112
00:44:01.350 --> 00:44:23.400
غمس جناحا ورفع جناحا امر النبي اذا وقع الذباب في الاناء سواء كان الاناء فيه ماء او لبن او مرق او عصير او غيره صميل اي من المائعات ان يغمس

113
00:44:24.050 --> 00:44:46.450
هذا الذباب كله لان الذباب مؤذي فانه يجعل جناحه الذي فيه الداء ويرفع جناحه الذي فيه الدواء والدواء مصل لهذا الداء وعلاج له قال عليه الصلاة والسلام فليغمسه ثم ليرمه

114
00:44:46.850 --> 00:45:08.650
وقع الذباب في فنجال القهوة اغمسه مجرد ما تغمسه يموت بحرارة وقع في بيئة الشاهي مثله هذا علاج لهذا الذي امر به النبي عليه الصلاة والسلام طيب هذا الذباب هل هو نجس

115
00:45:09.500 --> 00:45:32.600
الجواب لا هنا الغمس لا لنجاسته وانما لما فيه من الداء ويعالج بالدواء لان كل هذه قاعدة اكتبوها كل ما لا نفس له سائلة فهو في نفسه ليس بنجس صرصار

116
00:45:32.950 --> 00:45:55.350
صراصير الذباب البعوض الدبور حشرات الطائرة في نفسها ليست نجسة وضابطها ما لا نفس له سائلة اي ليس له دم البعوض ما له دم. لكن تمتلي مثانته بما يمتصه منك من الدم

117
00:45:56.050 --> 00:46:14.900
ولا هو في نفسه ما له دم. نسميها خبيثة هي مؤذية يقال لها مؤذية وآآ هذه المؤذيات في نفسها ليست نجسة بل هي في اصلها طاهرة. ولو تولدت من نجس

118
00:46:16.450 --> 00:46:42.250
فان الصراصير وما كان من مجراها متولدة من نجس. لو اصابت ثوبك او اناءك فانها ليست بنجسة. النمل ليس بنجس نعم وش تقول يا الدوسري   يقع على نجس وعلى طاهر

119
00:46:43.150 --> 00:47:00.250
الذباب يقع على كل ما هو حلو وكل ما هو نجس وليس معناه اذا وقع ثم رجع الى ثوبك وغيره انه نجس. لا العبرة ليست بما يخرج منه ولا بما يقع عليه

120
00:47:01.000 --> 00:47:32.650
ولهذا قال جل وعلا في اثبات عجز خلقه وتفرده بالقدرة والربوبية وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه منه ضعف الطالب والمطلوب لو يمتص بخرطومه الذباب شيء من عسل او سكر او غيره لو اجتمع من في اقطاره حتى يخلصون العسل والسكر من هذا الذي امتصه مع استطاعوا

121
00:47:33.450 --> 00:48:00.200
ضعف الطالب اي الادميون وغيرهم. والمطلوب وهو الذباب هذا من شواهد ربوبيته اذا الذباب اذا وقع او الطيور الحشرات اذا وقعت على طاهر فهي اذا وقعت على ملابس وفرش وطعام وموائع فهي طاهرة في نفسها

122
00:48:00.400 --> 00:48:25.950
نعم  الغمس نطلع حنا ياكل البر ونحلب لنا ناقة ونحطها واذا جاء الذباب وريناك شلون يغمسه لا اغمسها بس باصبعك ثم اشيلها وارمها. اي نعم. سؤال يصطلح الان خبائث وجعلوا الفأر

123
00:48:26.050 --> 00:48:50.550
مع الصرصور مع الذباب. لا. لكن الله عز وجل فرق بين المخلوقات ولا يقال في خلق الله خبائث انما يقال فواسق لمن كانت مؤذية في نفسها ويقال حشرات ومؤذيات لان الله عز وجل ليس في خلقه خبيث

124
00:48:51.000 --> 00:49:15.850
ولهذا لا نقول للمرض الاورام السرطانية ورم خبيث لان معنى ذلك ان تنسب الى الله الخبيث وانما مرض فتاك اورام سرطانية في مقابلها الورم والالتهابات الحميدة اه المخلوقات منها ما هو

125
00:49:16.050 --> 00:49:40.750
فاسق في نفسه مؤذي هذا يقتل في الحل والحرم ومنها ما جاء في الحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام الفأرة والعقرب والحية والحدأة في رواية والغراب والكلب العقور طيب الحدأة والغراب

126
00:49:40.850 --> 00:50:04.500
وش الخبث فيها؟ وش الفسق فيها؟ تخطف لما كانت تخطف هذي فيها اذية فهذه تقتل في الحل والحرم وكل ما كان مؤذ بطبعه فله هذا الحكم انه يقتل في الحل والحرم وانت محرم وانت حلال. داخل مكة وخارج مكة

127
00:50:05.000 --> 00:50:32.000
في الغراب الغراب الغراب الاسود مرة يقول الغراب الافقع. ايه الغراب الذي آآ هو من الفواسق الغراب الابقع الذي كثر سواده وبياض تحت رقبته ويسمى بغراب البين تمييزا له عن غراب الزرع

128
00:50:32.900 --> 00:50:51.150
ترى درس هنا ما هو باحياء طبيعية يا اخوان. درسنا في في ايش في ازالة النجاسة تبون هالدروس ذي نطلع لكم للبر وتشوفونها لا ما تقطع الصلاة لكن تقتلها وانت تصلي

129
00:50:51.500 --> 00:51:24.000
العوام هوام العوام هوام اذا شفت عقرب وانت تصلي تناول النعلة ولو استدبرت القبلة. والحقها واخبطها هذا اذا بقي عليك طهارتك   ولهذا مما يتندر به ان سائلا سأل فقيها قال اذا مر الاسد بين يدي وانا اصلي فهل يقطع صلاتي

130
00:51:24.450 --> 00:51:48.000
الا ينبغيت على طهارة ما يقطع على صهالك  بعض الناس يخاف من العقرب  وينسم يظهر منه شي فاما قتلها فنعم تقتل العقرب تقتل وانت تصلي والحية  اذكر مرتنا عقرب وانا امام

131
00:51:49.350 --> 00:52:13.550
وما حولي حذاء التفت حتى استدبرت القبلة واخذت الحذاء وخبطتها وهي ترقى على الجدار استفاتتك في اثناء ذلك لا تضر لا تضر في صلاتك. وتكمل صلاتك متى تقطع الصلاة؟ اذا تفازع وتصارخ والناس. شف العقرب جت العقرب رد العقرب جب العقرب

132
00:52:14.050 --> 00:52:39.300
بطلت صلاتهم بكلامهم لا بقتلها نعم زاد ابو داوود وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. يتقي يعني يرفعه الذي فيه يتقي بجناحه الذي فيه الداء اي هو الذي يغمسه ويرفع جناحه الذي فيه الدواء

133
00:52:39.300 --> 00:53:03.300
نعم. وفي حديث الحديبية وما تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم. هذا في البساط والبساق غالبا انه من الريق والنخامة غالبا انها من الخياشيم لما ذكر هذه النجاسات هل البصاق والنخامة نجسة ولا طاهرة

134
00:53:03.750 --> 00:53:28.300
قاهرة حتى لو خرجت من حمار اعزكم الله وطاهرة لعموم البلوى بها النبي صلى الله عليه وسلم لنا اسوة وهو مبارك في جسده الشريف عليه الصلاة والسلام تبارك الناس في الصحابة من ستة اشياء خرجت منه

135
00:53:28.850 --> 00:53:54.750
ما هي الستة ها يا ابن النيل  ها  ما الاشياء الست التي تبرك الصحابة فيها مما خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم هل تبركوا ببوله؟ لا مع انه بال المرات الكثيرة

136
00:53:54.800 --> 00:54:19.000
هل تبركوا بعذرته اي بغائطه ما تبركوا بهما لان البول والغائط ما حكمهما النجاسة من النبي او من غيره لانه بشر ما هذه الاشياء الستة التي تبرك الصحابة بها ممن فصلت منه عليه الصلاة والسلام

137
00:54:19.150 --> 00:54:58.350
اللي يعرف يرفع يده تفضل  هذا ما هو بالحجامة هذا دم غزوة اه احد ها؟ ايه النخامة والثيابه ودعائه. ثياب ما انفصلت منه؟ الثياب لم تنفصل منه توي اسالكم ما جاوبتوا وش يوم اني سألتكم ما احد جاوب ويوم غفلنا كل بدا يعطيه من خيط اللي عنده استعداد يجاوب

138
00:54:58.350 --> 00:55:26.350
كله يرفع ايده انما حنا في حراج حنا في مسجد من يعرفها كلها  دمه عرقه صلى الله عليه وسلم اللهم صلي ها شعره ووضوءه يا رجال اصبر حار انت   ماركت

139
00:55:26.450 --> 00:56:02.500
ترى العجل يلهدون العاير ويسبخ بهالجدران ها  ها طيب باقي اثنين نعم الذي انفصل من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم وضوءه وكانوا يتبركون به وشعره وعرقه وريقه كانوا ينظرون الموضع الذي شرب منه

140
00:56:02.950 --> 00:56:28.350
فيشربون منه هذي اربعة ودمه عليه الصلاة والسلام. ها وش بعد؟ وضوءه وعرقه. ها ونخامته ما تنخم نخامة الا وسقطت في ايديهم قبل ان تسقط في الارض دل على ان هذه الاشياء الستة طاهرة

141
00:56:28.850 --> 00:57:02.450
انها طاهرة ولهذا لما انغرست حلقة المغفر في وجنته وكسرت رباعيته نص عبدالله بن الزبير الدم حتى يتنظف ويلتئم قال اذهب وظعه في مكان لا يراه احد رضي الله عنه وبلعه. في مكان لم يراه احد. رضي الله عنه. فدل على ماذا؟ طهارته. ها؟ على طهارة هذا

142
00:57:02.450 --> 00:57:20.100
الدم دل على طهارة هذا الدم وانه ليس بنجس من النبي عليه الصلاة والسلام ومن غيره. نعم وفي حديث انس رضي الله عنه عند البخاري في النهي عن البصاق في القبلة

143
00:57:20.150 --> 00:57:40.000
ثم اخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال او يفعل هكذا نعم  الصلاة نهى ان يبزق الانسان تلقاء وجهه في قبلته لان الله قبل وجهه ماذا يفعل؟ يبزق تحت رجله اليسرى

144
00:57:40.550 --> 00:58:01.850
ويدفنها او يأخذ بطرف ثوبه هكذا ويبزغ فيه ويرم بعضه على بعض وليس فيه ان البزاق ماذا انه اه ان ان البصاق يسمى البصاق ليس به ان البصاق اه نجس بل طاهر

145
00:58:02.400 --> 00:58:22.500
وعندنا فرق بين البصقة والبزقة وش الفرق بينهما؟ البصقة ثم يبصق به سواء من اثر خياشيمه من مخاط او من لعاب متجمع اما البزقة فهي اسم لمن لا شأن له

146
00:58:22.600 --> 00:58:43.650
لا فلان يعني لا يؤبه له. ليس له قيمة اما لجهله او انه ليس له رأي. ما انت الا بزقة من النفس البزقة غير البزقة هذا مما تتسع به اللغة وتتناوله اللهجات لهجات العرب والناس

147
00:58:44.200 --> 00:58:44.950
نعم