﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس هو الرابع والخمسون بعد المئة  في تدارس احاديث المنتقى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم

2
00:00:22.700 --> 00:00:40.000
وما زلنا في سياق حجته عليه الصلاة والسلام في كتاب الحج. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

3
00:00:40.000 --> 00:00:56.300
ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في فسخ الحج الى العمرة وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى اصبح ثم اهل بحج وعمرة

4
00:00:56.400 --> 00:01:14.700
واهل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية اهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما. وذبح بالمدينة كبشين املحين. رواه احمد والبخاري وابو داوود

5
00:01:16.050 --> 00:01:38.900
في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى اصبح يوم الخميس ليلة الجمعة في منطلقه من المدينة فانه في حديث جابر خرج من المدينة لست بقينا من ذي القعدة

6
00:01:39.450 --> 00:01:59.700
يعني في الرابع والعشرين من ذي القعدة صلى صلاة الظهر في المدينة يوم الخميس اربع ركعات مع عزمه وجزمه على السفر لكنه لم يترخص برخصه حتى باشره ومباشرته بمغادرة عامر بلده

7
00:02:00.800 --> 00:02:30.200
بات عليه الصلاة والسلام بالمدينة بات بذي الحليفة صلى بها العصر ركعتين والمغرب والعشاء ثلاثا وثنتين. والفجر في وقتها ثنتين ثم تجرد من ثيابه ولبس ازاره ورداءه واغتسل وطيبته عائشة رضي الله عنها. بمسك وكان قد طاف تلك الليلة ليلة الجمعة

8
00:02:30.750 --> 00:02:52.750
على نسائه هلأ بحج وعمرة قوله وهل الناس بهما مجموع ذلك ان منهم من اهل بالحج وهم الاكثر ومنهم من اهل بعمرة متمتعا بها الى الحج وهم الاقل قال فحلوا حتى كان يوم التروية

9
00:02:52.950 --> 00:03:11.100
لماذا حلوا حثهم النبي على ذلك في ثلاث مواضع في عسفان وفي سرس ثم اكده عليهم وحتمه على من لم يسق الهدي منهم على المروة في اليوم الرابع من ذي الحجة

10
00:03:11.500 --> 00:03:28.100
حتى اذا كان يوم التروية هلوا بالحج اي من احلوا منه محلوا اهلوا به احرموا به اما النبي عليه الصلاة والسلام فانه بقي على احرامه من بقي معه على احرامه

11
00:03:29.100 --> 00:03:48.600
علي موسى ومن لا ابو موسى حل امره ان يحل فحل والزبير حيث ساق الهدي وطلحة ابن عبيد الله قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما

12
00:03:49.100 --> 00:04:11.900
وذبح بالمدينة كبشين املحين وش علاقة الكبشين الاملحين والسبع هذا ما يسمى في الرواية بالاختصار ذبح كبشين املحين في اضاحيه وذبح سبع بدنات مع انه ذبح كم في هديه مائة

13
00:04:12.450 --> 00:04:37.100
لكن انس يذكر ما روى انه بدا بسبع فانه لما اقبل وبيده السكين كان سبع او تسع بدنات في مقدم بدنة فلما رأيناه عليه الصلاة والسلام طفقن يسعين اليه وهن معقولات اليد اليسرى شوقا وحبا له عليه الصلاة والسلام

14
00:04:37.800 --> 00:04:58.550
فنحرهن بيده يقول بسم الله والله اكبر يطعنها في لبتها وهي تتهاوى واحدة اثر واحدة تتهاوى واحدة اثر واحدة صلى الله عليه وسلم. وهنا قال انه ذبح اي نحر سبع بدنات

15
00:04:58.850 --> 00:05:23.900
اي مقدم ما نحر من الثلاث والستين بيده بقي كم من المئة بقي سبع وثلاثون تركها لعلي رضي الله عنه ينحرها نعم هي المودية هي السكين المدية جمعها مدى وهي السكين. نعم صلى الله عليه وسلم

16
00:05:24.100 --> 00:05:39.250
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة واصحابه مهلين بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء ان يجعلها عمرة الا من كان معه الهدي

17
00:05:39.400 --> 00:05:56.350
قالوا يا رسول الله ايروح احدنا الى منى وذكره يقطر منيا؟ قال نعم. وسطعت المجامر. رواه احمد هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مفسر بما سبق من الروايات وما يأتي

18
00:05:56.950 --> 00:06:19.600
فانه لما لما خافوا وسعوا وفرغوا من سعيهم وقف على المروة وقال ايها الناس لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة فمن لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة

19
00:06:21.250 --> 00:06:42.600
فاستغربوا ذلك قالوا يا رسول الله ايروح احدنا الى عرفة ومذاكرنا تقطر منيا وسطعت المجامر اشارة الى الحل كله بقرب عهدهم بالجماع والجماع من اعظم موانع ومحظورات الاحرام وسطوع المجامر

20
00:06:42.700 --> 00:07:06.100
المجامر المباخر سطوعها بماذا؟ بامرين بالجمر اولا وبالطيب الذي يتطايروا من الالوكة عود البخور ثانيا لقرب عهدهم الرجال والنساء بالتطيب والطيب والنساء من محظرات الاحرام دل على ما سبق انه الحل كله

21
00:07:06.600 --> 00:07:24.300
انهم يحلون الحل كله هذا لمن لم يكن ساق الهدي. نعم. وعن الربيع بن سبرة عن ابيه قال خرجنا مع ابن سبرة نعم عن الربيع ابن سبرة عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:07:24.400 --> 00:07:44.850
حتى اذا كان بعسفان قال له سراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنه يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم وقال ان الله عز وجل قد ادخل عليكم في حجكم عمرة. فاذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل

23
00:07:44.900 --> 00:08:04.100
الا من كان معه هدي رواه ابو داوود وهذا كان كما سبق في مسيره عليه الصلاة والسلام من المدينة الى مكة بلغ عسفان وعسفان على نحو مرحلتين ثمانين او تسعين كيلو من مكة

24
00:08:04.750 --> 00:08:24.450
خطب الناس عليه الصلاة والسلام قال من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة فقام سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي وهو سيد قومه بني مدلج قال لنا خاصة الناس عامة

25
00:08:24.500 --> 00:08:46.900
طلبا لابد ابد في فسخ الاحرام من الافراد لمن لم يكن ساق الهدي ليجعلوها عمرة وهذا على جهة التفضيل لا على جهة الالزام وجمعا بين الادلة هو في حق الصحابة الذين شهدوا الواقعة

26
00:08:47.100 --> 00:09:10.900
الزام لهم لانه تشريع فلا بد من قيامهم به وهو في حق غيرهم من المستحبات انعقاد الاجماع على جواز الانساك الثلاثة. نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه

27
00:09:11.100 --> 00:09:31.950
قال فاحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة قال فقال الناس يا رسول الله قد احرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة قال انظروا ما امركم به فافعلوا. فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله عنها وهو غضبان

28
00:09:32.400 --> 00:09:50.250
فرأت الغضب في وجهه فقالت من اغضبك اغضبه الله؟ قال ومالي لا اغضب وانا امر بالامر فلا اتبع رواه احمد وابن ماجة اللهم صلي وسلم عليه استعظموا ذلك رضي الله عنهم في اول الامر

29
00:09:50.850 --> 00:10:16.750
لما لم يألفوه لا بل لم يعرفوه ما عرفوا ان ان الحج يفسخ الى العمرة لم يعرفوا ذلك ولم يألفوه ولهذا راجعوه راجعه سراقة ابن مالك راجعه ابو ذر حتى قالوا يا رسول الله النا ام لابد ابد؟ فشبك بين يديه لابد الابد

30
00:10:18.400 --> 00:10:39.600
وغضب عليه الصلاة والسلام لانهم لم يسارعوا يمتثلوا ثم امتثلوا قال ما لي لا اغضب وامر بالامر فلا يتبعوه واحث على الامر فلا يبادر الي وهذا الذي اخذ منه ابن عباس

31
00:10:40.200 --> 00:11:04.900
طائفة من اهل الحديث وجوب وتعين وجوب وتعين فسخ الحج الى العمرة لمن لم يكن ساق الهدي وهو دليل من اوجب التمتع آآ عن غيره من الانساك الثلاثة والوجوب انما كان لمن شاهدوا التنزيل من الصحابة

32
00:11:05.950 --> 00:11:22.350
ولغيرهم هو سنة مؤكدة جمعا بين الادلة. نعم وعن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن الحارث ابن بلال عن ابيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة فسخوا

33
00:11:24.550 --> 00:11:42.450
قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة ام للناس عامة قال بل لنا خاصة. رواه الخمسة الا الترمذي نعم وهو بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه. نعم. بلال اه ربيعة بن ابي عبد الرحمن هو ربيعة الرأي

34
00:11:43.200 --> 00:12:07.300
وهو ربيعة بن فروخ فانه كان طبيبا لام سلمة امه مولاة لام سلمة عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال يا رسول الله فسخ الحج الى العمرة خاص بنا او للناس عامة قال خاص بكم اي وجوبه

35
00:12:07.850 --> 00:12:27.600
جمعا بين الادلة وائتلافا بينها وجوبه خاص بالصحابة اما مشروعيته واستحبابه فعام لانه سبق في الرواية السابقة لنا خاصة ام لابد ابد؟ قال بل لابد ابد وشبك النبي بين اصابعه

36
00:12:28.500 --> 00:12:43.450
فهو في حق الصحابة واجب في حق غيرهم مستحب وهذا احسن ما رأيت من جمع اهل العلم بين هذه الادلة نص عليه ابو العباس ابن تيمية وغيره رحمهم الله نعم

37
00:12:44.550 --> 00:12:59.200
وعن سليم بن الاسود ان ابا ذر رضي الله عنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داوود

38
00:12:59.400 --> 00:13:18.150
ولمسلم حديث ابي ذر جند ابن جنادة قال لم يكن فسخ الحج الى العمرة الا للركب الذين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني في تعينه وفي وجوبه لمن لم يكن ساق الهدي

39
00:13:18.850 --> 00:13:48.400
فهو في حقه متعين وفي حق غيرهم متأكد الاستحباب لانه قال لما سئل لنا خاصة ام لابد ابد؟ قال بل لابد الابد وشبك عليه الصلاة والسلام بين اصابعه ولمسلم ولمسلم والنسائي وابن ماجة عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه

40
00:13:48.400 --> 00:14:05.350
وسلم خاصة قال احمد ابن حنبل حديث بلال ابن الحارث رضي الله عنه عندي ليس يثبت ولا اقول به. ولا يعرف هذا الرجل يعني الحارث ابن بلال ابن ابن  وقال ارأيت لو عرف الحارث بن بلال

41
00:14:05.900 --> 00:14:21.200
الا ان احد عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون ما يروون من الفسخ. اين يقع الحارث ابن بلال منهم يعني ان رواية الحارث وهو غير معروف للامام احمد

42
00:14:21.800 --> 00:14:40.200
لا تناقضها ما جاء عن احد عشر من الصحابة رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس ممن لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع ان يجعلوها عمرة ثم امرهم ان يقصروا

43
00:14:40.800 --> 00:14:59.250
اللي محرم بالحج يقصر ولا ما يقصر؟ ما يقصر خلاص باقي على احرامه حتى يوم النحر فلما امرهم ان يقصروا دل على انهم يحلون ليش ما امرهم ان يحلقوا والحلق افضل من التقصير

44
00:14:59.950 --> 00:15:20.750
ليبقى للحج بقية الشعر يحلقه للحج لقرب العهد بين هذا وهذا نعم لكن اللي بيعتمر الحين في اشهر الحج في شوال ولا في اول ذي القعدة. وش نقول؟ ملموس مرة وحدة لانه يبي يأتي ان شا الله الحج بينبت الشعر الذي له

45
00:15:20.850 --> 00:15:49.300
اما اذا قرب العهد من الحج بقي اسبوع او نحوها فالافضل التقصير وهذا الموضع الوحيد الذي فيه تفضيل التقصير على على الحلق في حق المتمتع. نعم وقال في رواية ابي داوود ليس يصح حديث في ان الفسخ كان لهم خاصة. وهذا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يفتي به في خلافة ابي بكر

46
00:15:49.300 --> 00:16:05.750
شطرا من خلافة عمر رضي الله عنهم وقوله ليس يصح حديث في ان الفسخ لهم خاصة اي انه حكم لم يتجاوز الصحابة هذا المعنى واحسن ما رأيت في جمع اهل العلم ان الفسخ

47
00:16:06.150 --> 00:16:32.000
لمن لم يسق الهدي من حج الى عمرة كان متعين على الصحابة لامتثالهم امره وهو في حق من بعدهم  الحجات التي بعد ذلك مستحب غير لازم نعم قال رحمه الله قلت ويشهد لما قاله قوله في حديث جابر رضي الله عنه بل هي للابد

48
00:16:32.200 --> 00:16:50.100
وحديث ابي ذر موقوف وقد خالفه ابو موسى وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما. نعم ابواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له. ما سبق في التبويبات على تطويلها في انواع النسك

49
00:16:50.800 --> 00:17:14.250
في فسخ العمرة الى الحج. ثم في فسخ الحج الى العمرة ما سبق تلخيصا للمسألة فنقول من لم يكن ساق الهدي فليفسخ حجه الى عمرة والفسخ من الادنى الى الاكمل مستحب

50
00:17:14.650 --> 00:17:39.000
احرم مفردا احرم قارنا يستحب في حقهما ان يجعلها عمرة ويكونوا متمتعين بشرط ان لم ان يكون ساق الهدي النوع الحياة الثانية ان يفسخ من الاعلى الى الادنى من اه من تمتع الى قيران

51
00:17:39.700 --> 00:18:00.250
من تمتع وقران الى افراد وهذا الفسخ انما يكون بوجود العذر كالمرأة في حيضها ان عائشة رضي الله عنها احرمت متمتعة وحاضت بسرف قبل مكة بليلة فامرها النبي عليه الصلاة والسلام

52
00:18:00.700 --> 00:18:17.250
في ادخال عمرتها على حجها والا تطوف بالبيت وان تفعل ما يفعله الحاج غير ان لا تطوف بالبيت فهنا اضطرت الى هذا الفسخ من تمتع الى ماذا؟ الى قران نعم

53
00:18:18.150 --> 00:18:42.050
باب ما يجتنبه من اللباس. الان المحظورات الابواب هذه في ما يحظر على المحرم بسبب احرامه يسميها الفقهاء بمحظورات الاحرام اي ممنوعاته وهي على جهة العد تسعة في حق الرجال وسبعة في حق النساء. عدوا معي

54
00:18:43.500 --> 00:19:07.300
لبس المقيت وتغطية الرأس والاخذ من الشعر تقليم الاظافر ومس الطيب كم ذي خمسة وهذه فديتها فدية تخيير يسميها الفقهاء على ما جاء في الاية فدية الاذى من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ردة من صيام او صدقة او نسك

55
00:19:09.150 --> 00:19:30.550
ينضاف اليها اربعة عقد النكاح والخطبة فلو خاف لو خطب المحرم وهو اثم وحرامه باقي لو عقد النكاح اثم وعقده باطل سواء كان مزوجا بان يكون ولي او زوج او امرأة مزوجة

56
00:19:32.000 --> 00:19:55.300
السابع المباشرة دون الفرج والانزال هذه من المحظورات الثامن الوطأ وطأ المحرم على ماشئة تفصيله في حال احرامه بعمرة او في احلال حرامه بالحج قبل التحلل الاول او في حال

57
00:19:55.350 --> 00:20:18.800
اه الحج قبل التحلل الثاني التاسع قتل الصيد البري المتوحش اصلا طيب حنا نقول تسعة. وين حقت النسوان السبعة؟ كل ما سبق الا تغطية ايش الرأس ولبس المخيط ومع ذلك تمنع المرأة من ثلاثة انواع من الالبسة

58
00:20:19.500 --> 00:20:39.100
النقاب وهو ما يظهر العينين او احدهما ويستر الوجه وش يدل هذا؟ النقاب موجود على عهدهن ولا ما هو موجود؟ موجود لهذا منعنا منه حالة الاحرام تمنع المرأة ثان عن لبس القفازين

59
00:20:39.250 --> 00:21:07.950
ما القفازان ما يستران اليدين مفصل على اليدين تم قفازات وتسمى دسوس. وتسمى جوانتيات باسماء الناس لها طيب اه شراب الرجلين ممنوع ها ما هو ممنوع. طيب شراء بلدين ممنوع ليه

60
00:21:10.150 --> 00:21:35.350
لانه هو القفاز اختلفت الاسماء والحقيقة واحدة يقال قفاز ويقال الدسوس يقال شراب اليدين ويقال جوانتيات طيب تغطي يدها بطرف عبائتها ممنوع؟ الجواب لا لانها ما فصلته على يدها تمنع المرأة من لباس ثالث وهو لباس الزينة. اما بلونه

61
00:21:36.400 --> 00:22:02.600
او برائحته ولا تلبسوا المحرمة ثوبا مسه ورس ولا زعفران نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران

62
00:22:02.700 --> 00:22:18.400
ولا الخفين الا ان لا يجدا نعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. رواه الجماعة وفي رواية لاحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه

63
00:22:18.600 --> 00:22:35.450
وفي رواية للدار قطني ان رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب؟ صلي وسلم عليه هذا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو رواه الجماعة منهم سلمك الله الجماعة

64
00:22:37.100 --> 00:23:09.150
ايه انت لا انت  البخاري ومسلم واحمد هذولا ستة بس وبما جمعهم ها؟ ايه رواه الجماعة هم السبعة صاحب الصحيحين البخاري ومسلم واصحاب السنن الاربع ابو داود الترمذي والنسائي وابن ماجة وسابعهم الامام احمد المسند

65
00:23:09.550 --> 00:23:28.850
وكان الحديث حديث عبد الله ابن عمر هذا في المدينة وكان على المنبر فان رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام صاح يا رسول الله ما يلبس المحرم هو السؤال ما يلبس المحرم

66
00:23:29.200 --> 00:23:50.050
وكان الجواب البارع البديع بالذي لا يلبسه المحرم ولهذا يعد ذلك من براعات الاجوبة سئل عن شيء عليه الصلاة والسلام فاجاب عن شيء اخر استوعب السؤال وزيادة هذا لا يلبس المحرم القمص

67
00:23:50.900 --> 00:24:18.850
الرواية هنا جاء بالافراد القميص العمامة وللسروال وللبرنس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ومن لم يجد الازار فليلبس السروال ولم ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين

68
00:24:21.250 --> 00:24:50.200
العمامة معروفة وهي غطاء الرأس تشمل العمامة وما دونها كالقحفية والطاقية كلها اسم لشيء واحد  هذا واحد ثانيا السروال والسروال لباس مفصل وعلى اسفل البدن له جيبان ويدخل فيه ما دونه

69
00:24:51.450 --> 00:25:15.550
وهو التبان يشبه الان اللي يسمى عند الناس البوكسر او الكلسيون ولا يلبس القميص وش القميص؟ يسمونه الثوب القميص اسم للثوب وهو ما ستر البدن سوى الرأس ولا يلبس البرنس

70
00:25:15.600 --> 00:25:41.550
والبرنس ثوب غطاء الرأس متصل به الرواية الاخرى لا يلبس العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس جاءت على جهة الجمع وهذا تنويع يراد منه التفهيم ولا يلبس اه ولا تنتقب المحرمة

71
00:25:42.000 --> 00:26:01.600
النقاب لكن هل هي ممنوعة من تغطية وجهها؟ نقول نعم ان لم تكن بحضرة الرجال الاجانب ثم يأتي في حديث عائشة رضي الله عنها كان اذا حاذانا الركبان سدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفته

72
00:26:01.900 --> 00:26:21.300
دل على ان المرأة في حضرة النساء تكشف وجهها باحرامها وانها في حضرة الرجال الاجانب وش تسوي؟ تغطي تغطي وجهها ولا يجوز في كلتا الحالتين وهي محرمة ان تنتقب تلبس النقاب

73
00:26:21.750 --> 00:26:45.750
ويدخل في النقاب انواعه البرقع البرقع فانه نقاب واشد ويدخل فيه ما يسمى عند النساء اليوم باللثام يستر اكثر الوجه الا على الانف والعينين والجمهة ويلحق باللثام ما يسمى اليوم بالكمام

74
00:26:46.850 --> 00:27:08.900
بان تغطي وجهها بكمام اسود. وتلبس عليه نظارات سود انا محرمة لا هذا حكمه مثل حكم النقاب اكثرهن يفعلن ذلك موضة تقليد بعضهن بعضا فان فعلت ذلك فهي واقعة في المحظور

75
00:27:09.600 --> 00:27:30.750
ولا تلبسوا القفازين. سبق بيانهما ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وش الفرق بين الورس والزعفران الورس نبات معروف في البادية طيب الريح يغسل به الثياب فيكسبها رائحة طيبة يسمى الورس

76
00:27:31.250 --> 00:27:53.400
وهو طيب في رائحته اما الزعفران فطيب في لونه كانوا يصبغون الثياب بالزعفران فنهى عن ذلك لان المقام مقام تعبد لا مقام تزين مر علينا حديث علي رضي الله عنه لما جاء واذا

77
00:27:53.800 --> 00:28:13.350
جاء من اين علي من اليمن من اي جهات اليمن ها ابدا. خلطتهم الله يذكركم بالخير. اللي جا من الحديدة ابو موسى من غرب غرب الايمان هي الحديدة جاء من شرقه

78
00:28:13.500 --> 00:28:42.200
سائقا بدن النبي عليه الصلاة والسلام جاء واذا فاطمة رضي الله عنها قد لبست ثوبا ايش؟ صبيغا اي مصبوغ بالزعفران والورس فانكر ذلك فقال معاتبا لها لم صنعتي هذا؟ قالت امرني بذلك ابي. رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:28:42.600 --> 00:29:01.500
قال فذهبت الى رسول الله محرشا على على فاطمة وقال بما اهللت انت يا علي قلت اهللت بما اهللت به انت يا رسول الله قلنا هذا الاهلال ايش ها المبهم

80
00:29:01.850 --> 00:29:20.900
ما عين نسكا لا تمتع ولا قيران ولا افراد وانما قال اللهم اني اهل بما اهل به رسولك صلى الله عليه وسلم فقال اقم على احرامك حتى نحل سويا يعني يوم النحر

81
00:29:22.800 --> 00:29:39.300
فمن لم يجد الازار اللهم صلي وسلم عليه انتم في زماننا هذا تستبعدونه جدا لا يجدي الانسان الازار في هذه السعة والنعم التي نغفل بها قد يأتي وقت ما عندهم يا ويلي الا

82
00:29:39.950 --> 00:30:05.000
قال فليحرم بماذا السروال الى متى يجوز الاحرام بالسروال عند فقد الازار مسلوخ تظهر عورته. الشريعة تمنع من ذلك طيب ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. والخفان كانوا يلبسونها ويمشون بها

83
00:30:05.800 --> 00:30:28.000
وهي خفاف من جلود قال وليقطعهما اسفل الكعبين يقطعهما اسفل الكعبين على ما سيأتي ان شاء الله مع حديث ابن عباس هذه المحظورات التي عددناها وش حكمها في اصلها مباحة وحلال

84
00:30:28.100 --> 00:30:52.200
انما حضرت وحرمت على المحرم لاجد احرامه ولهذا جاءت جاء بدل الازار بالسروال لان كشف العورة حرام والتجرد من اللباس وشو سنة للإحرام او شعيرة للإحرام. فإذا تعارض هذا وهذا لا تكشف العورة

85
00:30:53.150 --> 00:31:21.650
لا تكشف العورة طيب من يلبس السروال تحت الازار ايش رأيكم في ما يجوز ها  ما يجوز ها  تبدي حارة تقول يا ابو صالح اذا ما يجوز اجل مع الجماعة ما سوينا شي

86
00:31:22.150 --> 00:31:45.750
ها يقولون  وش الفرق بين اثيوب وبين ما يجوز؟ الدرب واحد تقول يا اسماعيل لأ في تفصيل وهذا كثير من الشيبان ومن البزران من كبار السن ومن الاطفال يلبس تحت

87
00:31:46.200 --> 00:32:05.700
سروالا قصيرا او طويلا ان كان جاهلا فلا شيء عليه. يزيله. كما يأتينا في حديث يعلى ابن امية وان كان غير جاهل فعليه المحظور عليه الفدية وهو اثم الاولى ليش ما اثم

88
00:32:06.500 --> 00:32:35.450
ناسي ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا طيب في نوع ثالث بالله والله ما افسخ سروالي  هذا يأثم اثنين اثم لارتكاب المحظور واثم ثاني للعناد العنادي في عدم الامتثال لامر النبي عليه الصلاة والسلام. مع ثبوت الفدية في حقه

89
00:32:35.700 --> 00:32:57.600
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه احمد والبخاري النسائي والترمذي وصححه. نعم. وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في الاحرام عن القفازين والنقاب

90
00:32:57.600 --> 00:33:18.550
ما مس الورس والزعفران من الثياب رواه احمد وابو داوود وزاد ولتلبس ولتلبس بعد ذلك ما احبت. نعم ما احبت من الثياب هذا حكم مخصوص بالمرأة نهيها عن النقاب حال احرامها. لقوله لا تلبس المرأة المحرمة

91
00:33:18.800 --> 00:33:37.800
النقاب سمي لبسا مع انها تضعه. لان العبرة بالحقيقة القفازين ولا ما مسه ورس ولا زعفران ولتلبس ما شاءت من الثياب وش تفيد العبارة؟ لها ان تلبس ما شاءت من ثياب داخلية وخارجية

92
00:33:38.250 --> 00:34:03.350
على الاحرام وهذا ما يكثر سؤال النساء عنه حلها ان تلبس الملابس الداخلية حال الاحرام نعم لها ان تلبس ما شاءت انما تمنع من الزينة ومن لباس الزينة البناطيل  اللباس الذي يضغط على جسمها حتى يبين تقاطيع جسمها. هذا ممنوعة منه

93
00:34:03.800 --> 00:34:22.800
لان ليست في مقام تزين وانما في مقام تعبد في مقام تعبد اذا محصل ما تمنع منه المرأة ثلاثة انواع من الثياب النقاب والقفازان وكل لباس زينة في لونه او رائحته

94
00:34:23.300 --> 00:34:47.750
طيب هل للباس الاحرام للمرأة لون مخصوص ابيض عند بعض النساء من اول اللباس الاخضر؟ الجواب لا تلبس ما شاءت لكن يبتعد عن الزينة يبتعد لباسها عن الزينة لعموم قوله ولتلبس ما شاءت

95
00:34:49.200 --> 00:35:11.200
من الثياب نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين. فليلبس فليلبس خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل. رواه احمد ومسلم. اي نعم. فلبس الخفين لمن لم يجد

96
00:35:11.200 --> 00:35:43.900
لان الشريعة ما تعذبه يمشي حافي ترتطم به الحجارة والاشواك ما عنده نعلان يلبس خفين يأتي القطع والكلام فيه وفيه ان الانتعال سنة وانه مأذون للمحرم بانتعاله يلبس ما شاء من النعال ما لم يكن ساترا النعل جميع القدم

97
00:35:44.400 --> 00:36:01.650
ستر جميع القدم فلا يسمونها الجزمة او الكندرة او البسطار يمنع منه المحرم يأتي التكلف الان طيب البس نعال فيها خيوط ولا ما فيها خيوط؟ فيها سيور ولا ما فيها سيور؟

98
00:36:02.050 --> 00:36:21.850
ومنه ما يتعلق بالساعة الساعة فيها خيوط والحزام فيه خيوط واني لاعجب ما اباحه الله يشددون فيه على انفسهم هذا التشديد وما حرمه الله تساهم فيه ويتماهون هذا التماهي ليه

99
00:36:21.950 --> 00:36:43.150
يلعب بهم الشياطين وتهجول بهم بجهلهم انواع الهجولات طيب ومن لم يجد الازار يلبس السروال لان الشريعة لا تأمره بان يكشف عورته وكشف العورة محرم في حال الاحرام وفي غير حال الاحرام

100
00:36:43.550 --> 00:37:05.900
بل كشف العورة من فعل الجاهلية فانه من بدعهم انها انهم يطوفون بالبيت عراة اذا لم يكن هناك من اهل مكة من يعطيه ثيابا يطوف بها لا يجيز من بدعهم ان يطوفوا بالبيت بثياب عصوا الله فيها

101
00:37:07.050 --> 00:37:33.600
ولهذا كان اللي ما عنده احد من اهل مكة يعطيه ما يستر به عورته يطوفون في الليل الاسود البهيم كما قال امرؤ القيس وليل كموج البحر ارخى سدوله علي بانواع الهموم ليبتلي. الا ايها الليل الطويل النجلي بصبح وما الاصباح منك بامثل

102
00:37:35.900 --> 00:37:56.500
وكانت المرأة في الجاهلية لا تطوف البيت بثياب عصت الله فيها فان لم تعطها احد من اهل مكة من ثيابها طافت في الليل عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه او كله

103
00:37:56.600 --> 00:38:18.200
وما بدأ منه فلا احله هذي من البدع تشددوا في اشياء وفي التوحيد اشركوا مع الله شلون هالخبال يتجدد بصوره يا اخواني من يشدد على نفسه في الامر المباح ويتباهى ويتساهل في الامور المحرمات الواضحة

104
00:38:18.950 --> 00:38:37.100
الله المستعان نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي هذا حديث ابن عباس المتعلق قطعي وعدم قطع الخفين. وعن ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات

105
00:38:37.300 --> 00:38:59.700
من لم يجد ازارا فليلبس سراويل. ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. متفق عليه. اه حديث ابن عمر وين كان فيه ها المدينة كما سبق قبل الحج من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس احكام الحج قبله

106
00:39:00.300 --> 00:39:18.950
صرخ صارخ يا رسول الله ما يلبس المحرم وقال لا يلبس العمائم ولا الخمس ولا السراويلات ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ومن لم يجد الازار فليلبس السروال

107
00:39:19.100 --> 00:39:36.850
ومن لم يجد الخفين آآ النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبي يقول ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يقول من لم يجد الازار فليلبس السروال انه يجدد لهم الاحكام

108
00:39:36.950 --> 00:39:56.300
لانه شهد معه في عرفة اقوام لم يشهدوا معه في المدينة قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ذكر قطعا في حديث ابن عباس ما ذكر قطعا لهما طيب وش الجواب؟ كيف نجمع بين الحديثين

109
00:39:57.550 --> 00:40:24.250
هذا قول الجمهور الجمهور عن حديث ابن ان حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخ لحديث الامر بالقطع في حديث ابن عمر لان علمنا الاخر بعرفات عرفات بعد المدينة وهذا قول جماهير اهل العلم كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله

110
00:40:25.250 --> 00:40:50.150
قول ثاني بعدم النسخ فليحمل حديث ابن عمر في الامر بالقطع على الاستحباب ويحمل حديث ابن عباس بعدم الامر بالقطع على الجواز الافضل يقطع ويجوز الا يقطع وهذا اولى من القول بالنفخ. ليه

111
00:40:51.000 --> 00:41:23.150
لماذا   ها ذكرناه يا اخواني غير مرة قاطع قلوبكم هالنسيان  ها اذا امكن الجمع بين الادلة واعمالها جميعا امكن اعمال الدليل جميعا اولى من القول باعمال بعظه واهمال بعظ واهمال الاخر بدعوى النسخ

112
00:41:24.600 --> 00:41:46.950
هذي قاعدة مطردة حتى لو علمنا المتأخر من المتأخر من المتقدم لكن يقال بالنسخ عند النص عليه ان هذا ناسخ لهذا كقول الله جل وعلا الانفال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا

113
00:41:48.000 --> 00:42:13.200
من اول الواحد ينطح تم العشرين خفف الله عنا ذلك بان يقابل الواحد الضعف او عدم امكان الجمع بين الادلة وعرف المتقدم للمتأخر فنقول بالنسخ وهذا القول كان يرجحه شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين

114
00:42:13.350 --> 00:42:37.200
انه ليس نسخ وانما هو الافضل حيث لم يذكر صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في عرفات بلبس الخفين عند عدم النعلين قطعا. والناس يسمعونه والمقام مقام تشريع ومقام ذائع صلى الله عليه. نعم وسلم

115
00:42:37.300 --> 00:42:54.750
وفي رواية عن عمرو بن ابن دينار ان ابا الشعفاء اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول من لم يجد ازارا ووجد سراويل فليلبسها. ومن لم يجد نعلين ووجد

116
00:42:54.750 --> 00:43:13.900
اذا خفين فليلبسهما قلت ولم يقل ليقطعهما؟ قال لا. رواه احمد. هذا حديث عمرو ابن دينار عن جابر ابن زيد ابي الشعثة عن ابن عباس وفيه تصريح بانه لم يذكر

117
00:43:14.050 --> 00:43:37.600
قطعا للخفين قالوا وقطع الخف وان فيه اتلاف اي اوفى الخف الوافي ولا المقطوع الوافي الذي يعم العضو وفيه ايضا تنبيه الى علة وهي مستدركة عند الفقهاء متفقه بها انه يمنع للمحرم

118
00:43:37.900 --> 00:43:59.200
ما يستر العضو دخل فيه الشراب ان يستر العضو منعت المرأة من لبس القفازين يستر ابو اليدين الطاقية تستر عضو ايش الرأس سواء كله او بعضه وانما اجيز لبس الخفين

119
00:43:59.700 --> 00:44:19.600
وقطعهما اسفل الكعبين للحاجة كما اجيز لبس السروال عند عدم الازار اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بقطع الخفين. من يقوله

120
00:44:20.450 --> 00:44:43.600
من يقول ذلك المجد مجد الدين ابو البركات عبد السلام ابن تيمية وهو قول الجمهور كما سبق. نعم لانه قاله بعرفات في وقت الحاجة. وحديث ابن عمر لانه قاله بعرفات في وقت الحاجة. وين الحاجة يا مجذوب

121
00:44:44.100 --> 00:45:16.800
هذي الحاجة  اه  ها ايه ها ها ليه قال في وقت الحاجة والمدينة وقت بيع اللهم صلي وسلم على رسول الله  لا لا عبرة له بالعدد اذا انتهت عرفة لا

122
00:45:17.550 --> 00:45:40.200
اه ليش طال وقت الحاجة لان جميع الحجاج في عرفة وش حالهم محرمين حالهم في ذلك اليوم محرمين ما في واحد محرم والثاني محل هذا وقت الحاجة حاجتهم الى بيان الحكم لانهم محرمون

123
00:45:41.300 --> 00:46:06.700
وحاجتهم لبيان الحكم لتظافرهم في هذا المكان على هذه الحالة حالة الاحرام لان الحكم يتعلق بماذا بالاحرام باحرام من ليس له ماذا الاعلان يحرم يجوز له لبس الخفين وهذا فيه مراعاة الشريعة للناس لان عرفات وقبلها منى ومزدلفة

124
00:46:07.200 --> 00:46:29.900
ومحو المكة حصى وشوك فاذا لبس مشى حافيا تضرر ما كل الناس يطيقون ذلك نعم لانه قاله بعرفات في وقت الحاجة وحديث ابن عمر ابن عمر كان في المدينة كما سبق في رواية احمد والدار قطني. نعم

125
00:46:29.950 --> 00:46:49.450
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان في عهد عمر رضي الله عنه جاء رجل من قبل نجد يمشي حافيا البدو من اول يمشون حفاة مع اعتياده المشي حافيا تتكون طبقة في اسفل القدم منين

126
00:46:49.550 --> 00:47:21.250
من الجلد اليابس وهو نشيط فتكون هذه الطبقة صلبة وهو يمشي بعد ما احرم منين يحرم اهل نجد  ولا من الموية ها من السيل اول وهو يمشي    فقسم الضب قسمين

127
00:47:22.650 --> 00:47:42.450
فسأل عمر صار محرم وصاد صيدا فافتى به عمر واقره الصحابة ان عليه ماذا عليه شات ما يقاربها بالخلقة وهذي بيأتينا ان شاء الله في جزاء ما قتل من النعل

128
00:47:43.200 --> 00:48:08.600
مثليه ولمثلي ما افتى به الصحابة مثلي او ما يقاربه في الخلقة او ما جاءت به الادلة والا يحكم به اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

129
00:48:08.800 --> 00:48:27.000
ونحن محرمات. فاذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. هذا حديث عائشة كان الركبان من الركبان؟ الناس على ركائبهم

130
00:48:28.150 --> 00:48:52.150
يحاذوننا يجاورونا في المشي  امهات المؤمنين مأمورات بماذا فيما امر الله به نساء المؤمنين يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن احرام المرأة قلنا وين؟ في واجهها

131
00:48:52.400 --> 00:49:12.300
فاذا حاذاها الرجال الاجانب ما نقول انه في حال احرام تكشف وجهها على كل حال لا لان كشف الوجه حكم مخصوص بالاحرام فاذا وجد ما يرفعه او يدفعه من وجود الرجال الاجانب قدم الاصل

132
00:49:13.750 --> 00:49:31.250
احدانا جلبابها على رأسها اي اي من رأسها على وجهها وهذا معنى الحجاب في الشرع مو بالحجاب انها تستر شعرها وتبين وجهها كما يزعم الان ان هذا هو الحجاب غلط

133
00:49:31.650 --> 00:49:54.650
ما تأتي الشريعة به تكشف الوجه مجمع الزينة فيه الجبهة والعينين والرموش والحاجبين والانف والصدقين والخدين والفم تكشف ذلك وتستر وتستر شعرها. لا تأتي الشريعة مثل ذلك فاذا جاوزونا تعدونا وراحوا وكشفت

134
00:49:54.900 --> 00:50:17.050
ماذا؟ الجلباب والحجاب عن وجهها وهذا فيه اقرار يقرهم النبي على ذلك عليه الصلاة والسلام نعم وعن سالم ان عبد الله يعني من هو سالم ومن هو عبدالله ها اصبر ها اللي يعرف يعطينا يمناه

135
00:50:17.400 --> 00:50:41.000
انتم يا اهل الجهة اليمنى ما بكم عبية ها وسالم من هو؟ مولاه ليس مولاه نافع سالم ابنه ابن عبد الله ابن عمر طيب من هو خواره سالم؟  ذكرناها يا اخواني

136
00:50:41.250 --> 00:51:00.500
ايه يا مجذوب اي نعم  سالم امه بنت يزدجرد وام الحسين اه وام علي بن حسين زين العابدين زوجة الحسين بنتي الزجرد اختها وقتها الثالثة زوجة محمد بن ابي بكر

137
00:51:01.100 --> 00:51:22.600
هذه اجابة سالم اختها جابت علي بن حسين زين العابدين الثالثة جابت القاسم ابن محمد ابن ابي بكر ساد الدنيا علما رضي الله عنهم ورحمهم نعم معاذ سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم نعم. وعن سالم ان عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما

138
00:51:23.050 --> 00:51:47.400
كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد ان عائشة رضي الله عنها حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها  ثم حدثته. ثم حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد. نعم. وش علاقة صفية بنت ابي عبيد

139
00:51:48.000 --> 00:52:09.700
من هي صفية بنت ابي عبيد هادي  يا الربع ها من هي؟ ايش علاقتها بالموضوع؟ هذه زوجة عبد الله ابن عمر وهي صفية بنت ابي المختار ابن ابي عبيد الثقافي

140
00:52:10.200 --> 00:52:30.050
ابوها اللي ادعى النبوة اخر الامر الله يخلف صفية حدثته بحديث من؟ نعم. ثم حدثته صفية ثم حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد ان عائشة رضي الله عنها حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص

141
00:52:30.050 --> 00:52:45.050
نسائي في الخفين فترى كذلك. رواه ابو داوود. صلي وسلم على رسول الله شوفوا الفقه والعلم كان ابن عمر وهذا الذي وصف به من حيث تشدد في لزومي السنة والاثر

142
00:52:45.650 --> 00:53:06.750
يأمر النساء اللاتي يحججن معه ويعتبرن معه ان لا يلبسن الخفين ويقطعنها يقطعنها الخفين دون  حدثته صفية بنت ابي عبيد زوجته بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء بلبس الخفين

143
00:53:07.200 --> 00:53:25.100
اذا ما الممنوع في حق النساء؟ لبس القفازين اما الخفين وشراب الرجلين ما ما تمنع منه المرأة المحرمة وهذا جاري على الاصل لان المرأة لا تحرموا كما يحرم الرجل بتجرده عن ملابسه

144
00:53:25.500 --> 00:53:50.900
انما منعت من انواع مخصوصة من لباس الاحرام النقاب وهو حجاب منه نقبة ومنه نقبة تكون العين او للعينين دخل فيه الان النقاب المعروف والبرقع واللثام وما جرى مجراها وممنوعة من لبس القفازين وممنوعة من لباس الزينة

145
00:53:51.250 --> 00:54:13.550
فلما بلغ ذلك عبدالله بن عمر بترخيص النبي عليه الصلاة والسلام للنساء بلبس الخفين ترك هذا الامر لانه وقاف رضي الله عنه وفيه ان المرأة احرامها يختلف عن احرام الرجل

146
00:54:15.000 --> 00:54:34.900
الحين لا تشابه المرأة احرام الرجل. يلبس اقد يلبسن ابيض صار شعار شوفوهم اللي يجون من جنوب من شرق اسيا غالبا الجلال اللي ابيض هذا خطأ وهي ناشئة من عوائد

147
00:54:35.250 --> 00:54:57.400
ومن اقوال بغير علم تاب عليها الناس وترادفوا عليها فلما بلغه ان النبي رخص بذلك ترك الامر بقطعهن الخفين وهو راوي حديث ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين

148
00:54:58.150 --> 00:55:19.200
وفيه ان الصحابي مهما بلغ في علمه قد يزل فهمه وان العبرة بماذا؟ بروايته او برأيه وش رايكم ان العبرة بروايته والعبرة برأيه اذا وافق رأيه روايته فاذا خالف رأيه روايته

149
00:55:19.350 --> 00:55:46.300
العبرة بماذا الرواية ويعتذر له فيما خالف فيه نعم باب ما يصنع من احرم في قميص. اصبروا اصبروا خلني افتح المجال  باجي عالاذان ثمان سبع ايه واجد السبع يجيكم دقيقة نفتح المجال فيها

150
00:55:47.150 --> 00:56:11.800
طايع يا ابو صالح خابره ما هو بطايع ها وش تقول؟ عطنا سؤالك حتى ما تطول ايه طيب ايه نعم  نعم لان عرفة شهدها اقوام كثر لم يشهدوه في المدينة

151
00:56:12.650 --> 00:56:30.800
نعم ولهذا بين الحكم وقت الحاجة من لم يجد النعلين في عرفة قد تنقطع نعاله تتلف نسوي يمشي حافي قال فليلبس الخف ولم يذكر قطعا عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى قوله وقت حاجة

152
00:56:31.050 --> 00:56:58.500
ان هذا كان في وقت الحاجة اي حاجة البيان لتظافر الناس وهم محرمون  وشو الرجال ممنوع من القفاز والشراب والفنيلة والسروال بس ما يصير سلطون ملط  كما خلقه ربي ولهذا مأذون له اه مشروع له لبس الازار والرداء

153
00:56:58.800 --> 00:57:24.650
الخفاش لا يلبسه الرجل والمرأة بذاتها فلا تلبس القفاز  الرجال ما يلبس تنورة بس لا تشغلونا الرجال عيب يلبس التنورة. تنورة للنسوان الحلقة اللحية اكثر انتشار شرايك بالنسبة للإزار في غير احرام اكثر انتشار

154
00:57:26.650 --> 00:57:47.000
انا ما اسمع حد جاء يسأل حتى يرفع ايده واذله ما اسمح مجلس علم منضبط مثل الحراج نزاود مزاودات بالحتسي هذا لا يصلح لبسه لا يصلح لامرين اولا انه تنورة

155
00:57:47.450 --> 00:58:05.800
تنورة ما يلبسها الرجل ثانيا ان هذا اللباس الذي منه رباط الازار تسميه العرب بالنقبة. والنقبة نوع من الباس العرب يلبسه يستر اسفله اسفل البدن والنبي امر بالتجرد من الثياب وهذا نوع من الثياب

156
00:58:06.650 --> 00:58:28.850
وقال وليلبس الازار والريداء. ما ضابط الازار؟ ما يصلح ان يكون رداء ويصلح الرداء ان يكون ازارا مسكر بالمطاط ما صلح ان يكون رداء نعم  بالرجوع للمسجد. ركب السيارة. نعم

157
00:58:30.100 --> 00:58:57.300
الحكم ان له الاجر وحتى من جاء ابتداء راكبا للسيارة يرجى له الاجر يرجى له الاجر. وقوله ومشى ولم يركب خرج مخرج الغالب لا مخرج نفي الاجر له مخرج نفي الاجر له بذلك. لانه مر علينا ان الزوائد رجوعه من العبادة الى بلده من حج من عمرة

158
00:58:57.300 --> 00:59:11.800
من مسجد ان لها حكم الوسائل في ذهابه الى العمرة والحج والى المسجد. ومثله الجهاد ذهب الى الجهاد له الاجر. في رجوعه من الجهاد مات. له اجره لانه راجع من

159
00:59:12.200 --> 00:59:42.750
عبادة وله اجر هذه العبادة سم هو الصغير مرة ايه    نعم هل يلبس كبير السن الذي معه سلس في حالة احرامه حفاظا اذا احتاج الى ذلك يلبسه ويفدي يلبس الحفاظ ويفدي

160
00:59:43.850 --> 01:00:04.850
اما ضاغط الركبة عند الناس بالانجل او ضاغط المفاصل في قدمه فاذا لبسه محتاجا اليه لا لا فدية عليه وكذلك ما يكون من ذوي الشحوم يلبس ما يمنع احتكاك الفخذين

161
01:00:05.250 --> 01:00:29.350
هذا حاجة وليس هو من المخيط الذي يمنع منه   الصغير اذا احرم ولبس حفاظة لا بأس فاذا البس المخيط نلبس النخيط الاثم على وليه اثم على وليه وليس على الصغير في نفسه

162
01:00:29.400 --> 01:01:00.100
لانه مأذون. سم غسل الجمعة يشمل يومها والليلة تابعة لها بان يوم الجمعة يتبعه الليلة التي قبلها ومن غروبي امس يوم الخميس  كلام شيخنا او راح طيب نعم لو لبس سروالا المحرم متعمدا وغطى رأسه متعمدا عليهما اثنان وفديتان

163
01:01:01.100 --> 01:01:24.750
تغطية الرأس هذي مستقلة وفدية لبس السروال المستقلة لكن لو لبس سروال ولبس شراب ولبس طاقية ولبس فنيلة وفوقها قميص واحدة  نعم قال رحمه الله باب ما يصنع من احرم في قميص. اه

164
01:01:25.050 --> 01:01:41.450
احرم بثيابه وش حكمه هذا الباب في بيان حكمه. نعم ان يعلى ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متمضغ بطيب. هذا هو نفسه يعلى

165
01:01:42.100 --> 01:02:01.550
جاءه رجل ابهمه والا هو نفسه يعلى وافى النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية وهو متمرخ بطيب وعليه جبه يسمونها فروة نعم وقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة بعدما تمضخ بطيب

166
01:02:02.100 --> 01:02:18.250
فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فسري عنه فقال اين الذي سألني عن العمرة انفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. واما

167
01:02:18.250 --> 01:02:37.300
الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجك. متفق عليه وفي رواية لهم وهو متمضغ بالخلوق وفي رواية لابي داوود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه

168
01:02:38.350 --> 01:03:03.350
مظاهره وش الفرق بين الروايات الثلاث هذه الرواية الثلاث يفسر بعضها بعضا فقوله متمضغ بطيب هذه الرواية الاولى في الصحيحين دول اخرى متمضغ بخلوق نوع اخر من انواع الطيب في الرواية الثالثة امره ان ينزعها فنزعها من رأسه يعني هي يلزم وش يغطي

169
01:03:03.950 --> 01:03:24.100
على النزع بيغطي رأسه اذا وقع في محظور تغطية الرأس ولبس المخيط والتطيب اذا لبس ذلك على غير علم وجهل وينتفي عنه الاثم ويبقى الاثم وتبقى الفدية اذا استمر عليها بعد العلم بها

170
01:03:24.750 --> 01:03:41.100
كالذي يلبس السروال ناسيا او الفيل ناسيا او يحرم ويغطي راسه وهو ما يدري ناسي فانه لا شيء عليه تطيب ناسيا لا شيء عليه لكنه اذا علم يغسل عنه الطيب

171
01:03:41.250 --> 01:04:02.900
ولهذا قال فاغسله اغسل عنك الطيب او الخلوق كم ثلاثا حتى يذهب لونه واثره الجبة من اطرافها عند اليدين ضيق وتحتاج في لبسها على نزع ينزعها من على بدنه وهذه الجبة التي هذه صفتها

172
01:04:03.400 --> 01:04:24.900
اذا نزعها يبي يغطي رأسه له بها اذا من لبس القميص ولبس الجبة جاهلا وعلم الحكم نزعها. لبسها ناسيا وعلم الحكم نزعها استمر لابسا لها بعد ذكره لما ازيل عنه النسيان

173
01:04:25.250 --> 01:04:41.750
وبعد تعليمه بعد زوال عنه الجهل يبقيه في الامرين في الاثم مع الفدية الاثم مع الفدية نعم وظاهره ان اللبس جهلا لا يوجب الفدية وش معنى وظاهره؟ اي ظاهر الحديث

174
01:04:42.450 --> 01:05:03.800
ان هذا لبسها جهلا الجبة الجبة تشبه الفروة اي نعم وقد احتج به من منع استدامة الطيب اه بهذا الاثر وبهذا الحديث من منع استدامة الطيب. والصحيح انه لا يصح الاحتجاج به

175
01:05:04.500 --> 01:05:23.000
فان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاحرام بفعله طيبة عائشة رضي الله عنها بدليلة مسك وكان يرى وبيس المسك في مفرق شعره لمعانه الطيب قبل الاحرام والسدامة الطيب دامة بعد الاحرام

176
01:05:23.600 --> 01:05:39.950
لم يغسله وانما في هذا انه تطيب بعد احرامه لا يدري بحكم الطيب. فامره بغسله منهم من اخذ منهم انه اذا بقي الطيب بعد حرامه يغسله. اخذا من ظاهر الحديث وهذا لا يدل عليه

177
01:05:40.100 --> 01:06:00.450
فان هذا انما تطيب بعد احرامه. نعم وانما وجهه انه امره بغسله لكونه لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا. نعم باب تظلل المحرم من الحر او غيره. هل يجوز ان يتظل المحرم

178
01:06:01.200 --> 01:06:20.650
بمظلة يسمونها اليوم شمسيات او بظلال الخيمة او ظلال السيارة او ما يجوز لا تعجلون هذا يبوب رحمه الله يا سرعكم بالفتوى. ما شاء الله عليكم دايما تسوونه ها نعم

179
01:06:22.500 --> 01:06:41.350
والنهي عن تغطية الرأس اي نعم عن ام الحصين رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ورأيت اسامة وبلالا رضي الله عنهما واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم

180
01:06:41.550 --> 01:06:57.050
والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وفي رواية حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته

181
01:06:57.200 --> 01:07:12.300
ومعه بلال واسامة احدهما يقود به راحلته والاخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يظله من الشمس رواهما احمد ومسلم. تخيلوا هالمنظر يا اخواني اللهم صلي وسلم عليه

182
01:07:13.150 --> 01:07:41.000
جاء عليه الصلاة والسلام من المزدلفة من اردف وراءه على راحلته القصوى الفضل ابن عباس رمى واناخ ثم ركب الراحلة بلال معه خطامها واسامة ابن زيد ركب وراءه يستره بثوبه

183
01:07:42.250 --> 01:08:01.300
الشمسية يقيه حر الشمس لانه وقف والناس يسألونه وطال الوقوف والناس يستفتونه صلى الله عليه وسلم هذا الاظلال الرسول محرم ولا ما هو بمحرم حل ولا ما حل؟ ما حل. ما حل

184
01:08:03.100 --> 01:08:22.400
طيب رمى الجمرة وهذا دليل لقول الجمهور ان التحلل لا يكون بفعل واحد فقط الجمرة ومع ذلك ما حل صلى الله عليه وسلم حتى ماذا؟ حتى حلق ففيه جواز ان يستظل

185
01:08:22.450 --> 01:08:44.250
المحرم حالة احرامه لان بلالا لان اسامة بن زيد اضل النبي عليه الصلاة والسلام بكساء اي بغطاء كان معه نحري الشمس وفيه ان وقت حجه كان حرا ولا معتدل الجو كان في حر

186
01:08:46.100 --> 01:09:13.550
وفيه التوسعة ومنه اخذ الفقهاء ولا يغطي رأسه بملاصق اما غير الملاصق سقف السيارة تكفى الخيمة شمسية منديل يرفعه لا بأس من النوازل نوع من انواع الشماسي يكون لها عصابة على الرأس ترتفع عنه

187
01:09:14.600 --> 01:09:42.350
تقي الحر تهوي الراس يجوز استخدامه ولا ما يجوز للمحرمين للرجال ها  ها وش رايكم بستفتيكم ابا استحي ثمتكم ولا فيها قرار من هيئة كبار العلماء وش رايكم فيها عرفتوها يا اخواني

188
01:09:42.750 --> 01:10:09.750
ها يجوز ليه ما مست طيب والعصابة اللي هنا انا داير انه فتوى عنده  ها الجبين منين ما هو من الراس ما هو بالراس القحفة فقط حتى الجبين منه هذا من الرأس

189
01:10:10.300 --> 01:10:33.400
هذه المسألة عرضت على اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء وبحثتها واصدرت فيها قرارا بمنع المحرم الرجل من لبسها القرار والفتوى لامرين لانها تشبه المخيط ولانها ذريعة الى التساهل في هذا الامر

190
01:10:33.600 --> 01:10:51.250
اما ما كان حكم الملاحصة. وان كان ليس ملاصقا حقيقة من كل وجه بينما الشمسي يطويها ويرفعها وينزلها ويبين لها. وذي ثابتة والحين يلبسونها ذي غدا يجيبون الخصاف اللي يلبسونها الناس محرة الشمس

191
01:10:53.050 --> 01:11:16.400
وهذا الفرق بين نظر العلما للنوازل وبين نظر غيرهم حينما يتأملون يرجعونها للاصول والقواعد وينظرون للمحاذير اما حنا لا والمين مع اول لفة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اوقصته راحلته وهو محرم فمات

192
01:11:16.850 --> 01:11:33.550
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر وجهه ولا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة هذا حديث الذي وقصته راحلته

193
01:11:33.950 --> 01:11:55.650
اي انتفضت وسقط من على راحلته على عنقه فاندقت عنقه فمات سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في عرفة واقف استقبل القبلة رافعا يديه يدعو فقال اغسلوه بماء وسدر

194
01:11:57.100 --> 01:12:27.900
مقال اغسلوه بحانوت الماء والسدر لان السدر فيه خاصية التنظيف يشبه الان الصابون سدر اشنان ولا تمسوه طيبا في رواية ولا تحنطوه وكفنوه في ثوبيه. ما ثوباه الازار والبيداء ولا تخمروا اي لا تغطوا رأسه

195
01:12:28.550 --> 01:12:45.900
في لفظ مسلم هنا ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا فهذا فيه ادانة احكام الاحرام لمن مات في اثنائه ما قال هذا ماء ميت خلاص انقطع ما دام النبي سلم له احكام الاحرام

196
01:12:46.100 --> 01:13:02.400
اخذ منه تحريم الطيب على المحرم تغطية الرأس في لفظ مسلم هنا تغطية الوجه وقد تكلم العلماء على هذه الزيادة في في صحيح مسلم والحديث في الصحيحين في تخمير الوجه

197
01:13:03.150 --> 01:13:20.250
شيخنا الشيخ بن باز يرجحها انها ثابتة بعض اهل العلم يعلها في الشذوذ لان رواية الصحيحين ولا تخمروا رأسه فقط ما فيها ذكر الوجه وهذي لها اثر الان المحرمين من الرجال يغطي وجهه اذا بغى ينام ولا ما يغطي

198
01:13:20.700 --> 01:13:37.350
اذا غطى الوجه كاملا دخل في هذا. وان اخذ الكمامات على حقت العيون فقط فلا يدخل في هذا اللهم صلي وسلم على رسول الله قوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اي على ما ختم له به

199
01:13:37.450 --> 01:13:55.350
ومن هذا اخذ العلما ان الموت في العبادة او اثرها انه من اين من حسن الخاتمة لقوله يبعث يوم القيامة ملبيا. الناس يوم القيامة خائفون مضطربون قلقون مرعوبون. وهذا جاي

200
01:13:55.350 --> 01:14:14.500
لبيك اللهم لبيك يقولها وهو خائف الا وهو مطمئن مطمئن وهذا من من الاثابة بمثابة ربي عز وجل له نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد