﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:52.150
سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين يقول المصنف رحمه الله باب ما يصنع من احرم في قميص عن يعلى ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متاع. عن يعلى. عن يعلى ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله

2
00:00:52.150 --> 00:01:07.250
عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي

3
00:01:07.450 --> 00:01:25.950
وسري عنه فقال اين الذي سألني عن العمرة اين الذي سألني عن العمرة انفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال اما الطيب اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. واما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة

4
00:01:27.950 --> 00:01:46.250
اصنع في العمرة كما تصنع في كما تصنع في حجك متفق عليه وفي رواية لهم وهو متوضح بالخلوق وفي رواية لابي داوود فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع جبتك فخلعها من رأسه

5
00:01:46.450 --> 00:02:09.650
وظاهره ان اللبس جهلا لا يوجب الفدية. ان اللبس ان اللبس جهلا لا يوجب الفدية. وقد احتج به من منع استدامة من منع استدامة الطيب وانما وجهه انه امره بغسله لكونه لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما متطيبا

6
00:02:10.550 --> 00:02:32.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله وسلم على رسول الله على اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا الباب الذي بوب عليه المصنف مجد الدين ابو البركات ابن تيمية الجد رحمه الله بقوله باب ما يصنع من احرم في قميص

7
00:02:33.450 --> 00:02:53.400
اي من احرم قميص وتطيب لانه في حديث يعلى بن امية الرجل وقع في محظورين احرم في جبة لا يستطيع خلعها الا من جهة رأسه واحرم وهو متمضغ بالطيب اي متصبغ به

8
00:02:54.150 --> 00:03:13.300
قال وعن يعلى ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متمضغ بطيب طريق التطيب هذا الرجل والله اعلم كان جاهلا في امري  وامر الجبة انهما من محظورات الاحرام

9
00:03:14.050 --> 00:03:32.150
قال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة بعد ما تمظخ او بعد ما بعد ما تظمخ في طيب احرم بجبة والجب نوع من انواع الالبسة يلبس من جهة الرأس

10
00:03:32.700 --> 00:03:53.000
هو ثقيل يخلع من جهة الرأس لا يلبس من الجنب كالبشت والعباءة وغيرها فسكت عليه الصلاة والسلام وعد النظر في الرجل كان يوحى اليه رجل لما شاف رأى النبي لم يجبه

11
00:03:53.150 --> 00:04:09.800
ذهب حتى اذا سري عنه الوحي بعد ما جاءه قال اين الذي سألني عن العمرة انفا وهذا يدل على انه انما سأله في احرام عمرة كان هذا في عام الحديبية

12
00:04:10.700 --> 00:04:28.250
ما جاءت به الروايات الاخرى التمس الرجل بحث عنه فوجد فجيء به قال صلى الله عليه وسلم اما الطيب الذي بك اغسله ثلاث مرات لان الطيبة من محظورات الاحرام في حق المحرمين جميعا

13
00:04:28.850 --> 00:04:46.200
دليله قوله عليه الصلاة والسلام حديثي يعلى اغسله ثلاث مرات تأكدا وتحققا من ذهاب ريحه واثره وفي حديث ابي هريرة في الذي وقصته راحلته قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه

14
00:04:46.350 --> 00:05:03.700
ولا تمسوه طيبا قال واما الجب فانزعها. ثم اصنع في العمرة كما تصنع في حجتك يعني اتمها دل على ان المحظورات العمرة كالمحظورات في الحج وان الفدية في العمرة كالفدية بالحج

15
00:05:04.500 --> 00:05:23.600
جهة ترك الواجبات هذا الحديث ان من وقع في هذا المحظور بان لبس ثيابه لبس سروالا او قميصا او جبة او عمامة جاهلا انها من محظورات الاحرام انه اذا علم انها محظور ينزعها

16
00:05:24.250 --> 00:05:41.050
هذا الرجل انما نزعها من اين نزعها من من على رأسه ويتضمن ذلك تغطية الرأس لكن هذا معفو عنه لانه لم يغطي رأسه دائما وانما غطاه لاجل نزع هذه الجبة

17
00:05:41.550 --> 00:05:58.600
وقوله اغسل هذا الطيبة عنك ثلاثا لانه ايضا انما تمظخ بطيب وهو وهو طيب الخلوق خليط من اخلاق اطياب جاهلا لا يعلم ذلك وهذا معنى انه امره ان يغسله ثلاثا

18
00:05:59.400 --> 00:06:16.650
استدل من استدل به على ان من تطيب قبل الاحرام وبقي طيبه بعد الاحرام انه يغسله لقوله في الرجل اغسله ثلاثا وهذا ليس بسديد قوله اغسله ثلاثا لانه تطيب بعد احرامه

19
00:06:17.100 --> 00:06:38.150
واما استدامة الطيب قبل الاحرام الى ما بعده فثبت من فعله عليه الصلاة والسلام الصحابة رأوا جابر وابو هريرة وغيرهما رأوا وبيس المسك اين معانه في مفرق عليه الصلاة والسلام بعد الاحرام دل على ان المحرم لا يمنع

20
00:06:38.400 --> 00:06:55.400
لاستدامته الطيب نعم قال رحمه الله باب تظلل المحرم من الحر او غيره والنهي عن تغطية الرأس عن ام الحسين رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع

21
00:06:55.750 --> 00:07:18.850
رأيت اسامة وبلال رضي الله عنهما واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه يستره. من الحر حتى رمى جمرة العقبة وفي رواية حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته

22
00:07:18.850 --> 00:07:37.400
ومعه بلال واسامة احدهما يقود به راحلته والاخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ظله من الشمس. رواه رواهما احمد ومسلم هذا على ما ترجم عليه بقوله باب تظلل المحرم

23
00:07:37.850 --> 00:07:59.700
اي ان يكون تحت المظلة بالشمسية او بغيرها مما يستدل به من حر الشمس ولهب الرها من الحر او غيره الحر مثل الغبار تظلل بشمسية عن شدة غبار والنهي عن تغطية الرأس

24
00:07:59.900 --> 00:08:15.550
مرة ان تغطية الرأس في حق المحرم الرجل من المحظورات ليس هو كذلك في حق المرأة ام الحسين رضي الله عنها حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع

25
00:08:16.050 --> 00:08:35.050
رأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام راحلته كان الاخذ بختام الراحلة هو بلال واما اسامة فكان يضل النبي بكساء معه لانه وقف عليه الصلاة والسلام وبعد ما رمى جمرة العقبة

26
00:08:35.200 --> 00:08:56.550
والناس يسألونه والوقت حار ولم يحل بعد من احرامه عليه الصلاة والسلام لم يحل من احرامه بعد فما كان الا ان اظله اظله اسامة شيء ملاصق لرأسه ولا منفصل منفصل فدل على ان المحرم لا يمنع من التظلل

27
00:08:57.000 --> 00:09:18.800
من ان يستظل من شر من حر الشمس سواء بالخيمة الشمسية او بالكرتون سواء كان المظلة ثابتة كالخيمة والبيت والسيارة او متنقلة كالشمسية الروافض الان يمنعون من التظلل المحرم بشيء

28
00:09:19.100 --> 00:09:36.300
ثابت السيارة فماذا يفعلون في الخيام لابد لهم منها وهذا هو التناقض في الفهم والفقه وانما تظل المحرم في خيمته في خبائه في كساء لا يمنع منه الحديث كما سمعتم في الصحيح

29
00:09:36.900 --> 00:09:57.900
الممنوع هو ان يغطي رأسه بالملاصق ولهذا قالوا لو وضع المتاع على رأسه يحملها على رأسه لم يكن فيه بأس لانه لم ينوي تغطية رأسه انما نوى حمل متاعه متى يكون تغطية الرأس محذور اذا غطاها بعمامة

30
00:09:58.200 --> 00:10:16.100
او بقولنسوة سمى الطاقية هذا الممنوع لانه لباس مخصوص بالرأس هذا الممنوع منه المحرم كما مر علينا في حديث عبد الله بن عمر الى ما يلبس المحرم قال لا يلبس العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا القمص

31
00:10:16.700 --> 00:10:33.850
ولا ثوبا مسه وص ولا زعفران اذا الممنوع تغطية الرأس بملاصق له يغطي الرأس كله او جله كالعمامة والطاقية الذي هو لباس الرأس اما ان يحمل متاعه او قربة على رأسه

32
00:10:34.000 --> 00:10:59.500
او شنطة على رأسه او شمسية انه لا يمنع منها المحرم والله اعلم نعم نعم في شماسي يعملها بعض الشركات وتربط على الرأس العصابة هذه ممنوعة صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في العام الماضي انها في حكم غطاء الرأس

33
00:10:59.700 --> 00:11:20.550
لانها تتكئ على الرأس فهي ممنوعة اما اذا كانت تتكئ على الاكتاف وتغطي الرأس فلا تمنع منها كالشمسية نعم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اوقصته راحلته وهو محرم فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه

34
00:11:20.550 --> 00:11:41.500
وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. الله اكبر يبعث هذا ملبيا يوم القيامة يأتي الناس يوم القيامة

35
00:11:41.900 --> 00:12:04.200
حفاة عراة غرلا خائفين وجلين يوم تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى سكرتهم من هول ذلك المطلع وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد

36
00:12:04.400 --> 00:12:22.600
يأتي هذا المحرم الذي مات في احرامه علم الله منه صدق النية وصحة العمل يأتي على رؤوس الناس يوم القيامة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك

37
00:12:23.300 --> 00:12:45.900
وهذا يدل على فضل وتأكد واهميتي حسن الخاتمة ويتأتى هذا بتلبس اسبابها واعظم اسباب حسن الخاتمة الايمان التوحيد وحسن الانقياد واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس هذا الذي الرجل الذي اوقفته ما معنى اوقصته

38
00:12:46.450 --> 00:13:01.450
اي ان ناقته انتفضت وسقط من عليها على عنقه فاندقت عنقه فمات كان هذا في يوم عرفة انه عليه الصلاة والسلام لما كان واقفا يدعو رافعا يديه الى صدره هكذا

39
00:13:01.650 --> 00:13:24.600
كاستطعام المسكين اخبر بهذا الرجل الذي اوقفته او وقصته فيها وجهان راحلته وانه اندق على عنقه فمات قال عليه الصلاة والسلام غسلوه دل على ان المحرم يغتسل قد اغتسل عليه الصلاة والسلام بذي طوى

40
00:13:24.750 --> 00:13:48.800
وكفنوه في ثوبيه لا يكفن كما يكفن الميت بما يستوعبه كله وانما يكفن في ثوبيه وثوباه ازاره ورداؤه ولا تخمر رأسه ان ينكشف رأسه بلفظ مسلم هذا اصل الحديث في الصحيحين عن ابي هريرة في لفظ مسلم ولا تخمروا وجهه ولا رأسه

41
00:13:50.600 --> 00:14:10.000
ولهذا تلاحظون بعض الاموات الذين يؤتى به من الحرم تقدم جنائزهم ووجوههم مكشوفة ورؤوسهم حاسرة هؤلاء الذين ماتوا وهم محرمون حج او بعمرة قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ولا تمسوه طيبا

42
00:14:10.750 --> 00:14:28.150
لماذا؟ لانه محرم والمحرم ممنوع من مس الطيب وفي رواية ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا دل على ان المحرم لا يمس الطيب دل الحديث على معنى اخر وهو استمرار احكام الاحرام لمن مات محرما

43
00:14:28.700 --> 00:14:51.450
مع انه في الدنيا انتهى بموته. لكن استمرت احكام الاحرام عليه حتى يوم القيامة يأتي هذا وهو ملبي ولا يأتي ملبيا الا من كان امنا من فزع يوم القيامة كما قال الله جل وعلا عن اوليائه المؤمنين وهم من فزع من فزع يومئذ امنون

44
00:14:51.600 --> 00:15:13.350
اسأل الله الامان يوم الفزع الاعظم وفيه ايضا مسألة في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا وجهه هذه اللفظة التي ساقها ها هنا المجد رحمه الله يعتني بها الفقهاء باثرها في الحكم. الحديث في الصحيحين ولا تخمروا رأسه

45
00:15:14.200 --> 00:15:33.500
في مسلم في روايته لا تخمر رأسه ولا وجهه الحكم يتنوع ان كان الممنوع تغطية الرأس فنعم تغطية الوجه في هذا اللفظ لا يخمر لا يخمر وجهه ولهذا المحرم لا يغطي وجهه بناء على هذه الرواية

46
00:15:34.000 --> 00:15:50.550
هذي صححها مسلم ورجحها شيخنا الشيخ ابن باز انها ثابتة محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا كان يفتي شيخنا رحمه الله ان من غطى وجهه بالكمام للحاجة في اثناء الاحرام فعليه فدية

47
00:15:50.900 --> 00:16:12.550
لان المحرم ممنوع من تغطية وجهه كما انه ممنوع من تغطية رأسه وذهب جمع من الحفاظ من اهل العلم الى ان زيادة ولا تخمروا وجهه انها غير محفوظة ان الرواة الذين رووا الحديث

48
00:16:13.150 --> 00:16:31.300
انها غير محفوظة عندهم الا من وجه واحد والثقة اذا خالف عندهم الثقات في روايته ترد زيادته لانها تكون والحالة هذه زيادة شاذة اذا كان مخرج الحديث مخرج واحد والاولى للمحرم

49
00:16:31.700 --> 00:16:56.950
الاولى ان يتقي الكمام حال احرامه فان احتاج الى ان يغط فليغطي انفه بطرف ردائه لماذا؟ لان لا يصيبه الحرج من هذه الزيادة ان كانت محفوظة ثابتة نعم قال رحمه الله باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة

50
00:16:57.200 --> 00:17:14.300
عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فابى اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة لا يدخل مكة سلاحا الا في القيراط

51
00:17:15.300 --> 00:17:36.850
نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم الا سيوفا ولا يقيم ولا يقيم الا

52
00:17:36.850 --> 00:17:55.650
فما احب اعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان كما كان صالحهم فلما ان اقام بها ثلاثا امروه ان يخرج خرج رواهما احمد البخاري وهو دليل على ان المحصر ينحر هديه حيث احسر

53
00:17:56.050 --> 00:18:12.300
هذا للحديثان حديث البراء وابن عمر رضي الله عنهما كان في عمرة الحديبية انه عليه الصلاة والسلام خرج في ذي القعدة محرما من المدينة في السنة السادسة يريد اداء العمرة فصده المشركون

54
00:18:12.600 --> 00:18:28.700
ما نعوه من دخولها اتفق معهم في صلح الحديبية على بنود منها ان من جاء من المسلمين الى اهل مكة ان اهل مكة يردونهم ومن جاء من اهل مكة مسلما فان النبي يرده

55
00:18:28.800 --> 00:18:45.800
قد طبق ذلك عليه الصلاة والسلام في ابي بصير وفي ابي جندل اولهم ابو جندل ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو ومن بنودها انهم يعتمرون العام القادم ليس تلك السنة

56
00:18:47.050 --> 00:19:05.400
القضاء السنة السابعة ومن بنودها الا يأتوا معهم بالسلاح الا السيوف في جرابها او في قرابها يعني في في الغمد لان السيف لا يمكن ان يكون الا في غمده لان لا يؤذي حامله او غيره. لان طرف السيف حاد

57
00:19:06.200 --> 00:19:20.700
ومن بنود هذه الاتفاقية انهم لا يبقون في مكة الا ما احب اهل مكة اي ما رغبوا وكان ذلك ثلاث ليالي عاهدهم النبي على ذلك ورأى بعض الصحابة ان في هذه دنية

58
00:19:20.900 --> 00:19:37.400
لكن صارت فيها الاثرة صار فيها الفتح صار فيها النصر للمؤمنين وانزل الله فيها قوله بسم الله الرحمن الرحيم. انا فتحنا لك فتحا مبينا السيف اذا كان في قرابه وفي غمده

59
00:19:37.500 --> 00:19:58.150
يعلق اليس كذلك؟ يعلق على الكتف على الرأس ولهذا سيعلقون سيوفهم وهم محرمون وترجم عليه بقوله باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة تقلده بالسيف في جرادة او في حزامه او في علاقته

60
00:19:58.650 --> 00:20:14.800
لا يمنع منه المحرم مثل الشنطة التي يعلقها على كتفه او يعلقها على ظهره مثل المحزم الذي يحزم به وسطه هذا لا يمنع المحرم ولا يعد هذا من اين؟ من المخيط الذي يمنع المحرم من لبسه. نعم

61
00:20:16.250 --> 00:20:30.900
قال رحمه الله باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته وفيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوه

62
00:20:32.800 --> 00:20:53.650
نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كأني انظر الى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام وهو محرم متفق عليه ولمسلم وابي داود والنسائي كاني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

63
00:20:53.650 --> 00:21:18.850
الاحاديث الثلاثة حديث ابن عمر وحديث عائشة  وما سبق من حديث يعلى بن امية ان المحرم ممنوع من التطيب حال احرامه مستحب له الطيب قبل احرامه غير ممنوع من استدامة الطيب اي بقاء الطيب على جسده بعد احرامه

64
00:21:19.750 --> 00:21:39.700
اذا ما الذي يمنع منه المحرم حال الاحرام ها يا زول ما الذي يمنع منه المحرم على الاحرام من طيبه يمنع ان يطيب ثيابه من قوله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران هذا واحد

65
00:21:42.700 --> 00:21:59.650
يمنع ايضا من التطيب بعد احرامه كما في حديث يعلى ابن امية وحديث الرجل ولا تحنطوا رأسه او او لا تحنطوه ولا تمسوه طيبة. حديث ابن عباس ولا يمنع من طيب قبل الاحرام ويستمر معه بعده

66
00:21:59.950 --> 00:22:21.450
لما سمعتم من حديث عائشة رضي الله عنها تقول كأني انظر كأني ليس من باب التشبيه وذلك من باب التأكيد اني انظر الى وبيس هيلمعان الطيب اي طيب المسك انظر الى لمعان لان المسك لونه مثل لون الماء. لكنه ثقيل

67
00:22:22.050 --> 00:22:36.600
فله لمعان في مفرق شعره مفرق الشعر اي مكان ما يفرق الشعر من وسط الرأس لمعانه رأته عائشة رضي الله عنها بعد ما احرم بايام اي في طريقه الى مكة

68
00:22:37.400 --> 00:22:53.950
قال وفيه استحباب ان يحرم الانسان ويتطيب باحسن طيبة ومر معنا انه تطيب باطيب طيب وجده قالوا والمسك فيه مزية انه يبقى مدة طويلة ولهذا يستحب للمسك ان ان يستعمل

69
00:22:54.200 --> 00:23:14.850
في دفنه في تكفين الموتى والمرأة تستخدم المسك اذا اغتسلت من اين من عذرها لان المسك رائحته تدوم مدة طويلة الحديث دل على انه لا يمنع المحرم من استدامة الطيب بعد احرامه ان تطيب

70
00:23:14.950 --> 00:23:38.600
قبل احرامه فان تطيب بالطيب بعد الاحرام فيجب عليه ان يغسله ان كان متطيبا عن جهل فلا لا فدية علي. وان تطيب متعمدا عليه الفدية وهي على التخيير  او اطعام ستة مساكين لمساكين مكة

71
00:23:39.050 --> 00:23:53.850
اوصية من ثلاثة ايام او سبع بدنة طيب اذا مر المحرم وهو محرم مرة في السوق في الدكاكين في الحرم اشتم طيبا لا يكلف عن ذلك لان هذا ليس باختياره

72
00:23:54.750 --> 00:24:21.050
سيكون هذا باختياره نعم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فنضمد جباهنا جباهنا بالسك السكة المطيب عند الاحرام. فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا. رواه ابو

73
00:24:21.050 --> 00:24:42.500
هذا الحديث رواه الامام ابو داوود وفيه احباب طيب النساء بما له لون ولا رائحة له والسك نوع من انواع المسك له لون لا رائحة له ولا تمنع المرأة من الطيب الذي لا رائحة له اذا لم تخالط الرجال

74
00:24:42.950 --> 00:25:07.550
يقول رضي الله عنها كنا اذا خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام الى مكة اي في حال احرام نظمد جباهنا نظمدها يعني نلطخها بالسك المطيب عند الاحرام فاذا عرقت احدانا سال هذا العرق على وجهها. ويراه النبي ولا ينكره. قالوا وهذا فيه ماذا؟ فيه ان النبي اقرهم على هذا الفعل

75
00:25:07.850 --> 00:25:30.050
وما اقر النبي عليه دل على مشروعيته السنة عند اهل العلم ما ثبت عن النبي فيه قول او فعل او او تقرير نعم قال رحمه الله وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت

76
00:25:30.300 --> 00:25:46.200
وهو محرم رواه احمد وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد. وقد روى عنه الناس

77
00:25:47.150 --> 00:26:04.600
حديث سعيد بن جبير رواه عنه فرقد اه السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام ادهن بزيت غير او غير مقتت

78
00:26:05.250 --> 00:26:27.350
الزيت زيت الزيتون لا مانع من الدهان المحرم به لانه ليس بطيب لقوله غير مقتتع غير مطيب متى يمنع استخدام الزيت اذا كان معه طيب كما ان الصابون  اذا اشتمل على طيب منع المحرم

79
00:26:27.850 --> 00:26:44.650
استخدامه اما اذا لم يكن مشتمل على طيب وانما على رائحة المنظف نفسه فلا يمنع منه المحرم ولهذا بعض الصوابين والشامبوهات فيها رائحة المسك او العود او الورد او الياسمين

80
00:26:45.050 --> 00:27:01.700
هذه يمتنع منها المحرم. اما ما فيه رائحة نفس الصابون رائحة التايد رائحة اللوكس رائحة الشامبو رائحة البلسم ليست طيبا فلا يمنع منها المحرم كان النبي يقول ابن عمر يدهن

81
00:27:02.200 --> 00:27:23.600
بزيت غير مقتت كان النبي يدهن بهذا للحاجة كما انه قد يصبغ شعره  اه الخطمي او بالصمغ لان لا ينتشر فلا مانع منه الممنوع هو الطيب والحديث فيه كلام لاهل العلم لان العلماء تكلموا في

82
00:27:23.850 --> 00:27:44.750
آآ آآ  فيه اي اعله يحيى بن سعيد يحيى ابن سعيد القطان يحيى بن سعيد اثنان من الرواة يحيى ابن سعيد الانصاري وهذا الشيخ ابن عيينة الغالب انه من الرواة

83
00:27:44.900 --> 00:28:05.050
كلامه في الاعلال قليل هناك يحيى بن سعيد القطان اقل منه طبقة وهذا الذي كان كثيرا ما يتكلم كرواتي تعديلا او تجريحا كشعبة ابن الحجاج وامثالهما رحمهم الله يقول تكلم يحيى ابن سعيد في فرق قد وقد روى عنه الناس

84
00:28:05.400 --> 00:28:28.200
الترمذي قال حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه والحديث لا يدل على منع التدهن ولهذا يسأل الناس الان عن تدهن الناس بالطيب الكريمات معنا ولا مع الناس  تدهن بانواع الكريمات

85
00:28:29.200 --> 00:28:49.850
او اه الدهون العلاجية او زيت الزيتون او غيرها لا يمنع منه المحرم انما ممنوع ما فيه طيب مثلهما يسأل عنه من من مزيل العرق الذي يتخذ في الابار وفي غيرها ان لم يشتمل على طيب فلا مانع منه

86
00:28:50.300 --> 00:29:10.200
لا يمنع المحرم من الاتهان بغير الطيب انواع الكريمات خصوصا التسلخات  علاجي يعالج الفطر في الجلد فطريات في جلده لا يمنع منه انما الممنوع ما هو؟ هو الطيب او ما فيه طيب

87
00:29:10.650 --> 00:29:28.500
نعم قال رحمه الله النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان فديته عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كان بي اذى من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقول يتناثر على وجهي

88
00:29:28.500 --> 00:29:48.500
قال ما كنت ارى وما كنت ارى الجهد قد بلغ منك ما ارى. اتجد شاة؟ قلت لا. فنزلت الاية. ففدية من من او صدقة او نسك قال هو صوم ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او اطعام ستة مساكين نصف صاع

89
00:29:48.500 --> 00:30:09.200
لكل مسكين متفق عليه وفي رواية اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال كانها قوام رأسك رأسك تؤذيك فقلت اجل قال فاحلقه واذبح شاه او صم ثلاثة ايام او تصدق بثلاثة اصاع من تمر

90
00:30:10.300 --> 00:30:35.800
ثلاثة اصع ثلاثة اصعب من تمر بثلاثة ثلاثة بثلاثة اصعب من تمر على ستة مساكين. رواه احمد ومسلم وابو داوود ولابي داوود في رواية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فرقا من زبيد

91
00:30:35.800 --> 00:30:59.400
شاة فحلقت رأسي ثم مسكت هذا الحديث حديث كعب ابن عجرة الانصار رضي الله عنه قصته انه وقع ذلك في الحديبية الحديبية في اي سنة السادسة في ذي القعدة خرجوا رضي الله عنهم مع النبي محرمين ومنهم كعب بن عجرة

92
00:30:59.700 --> 00:31:19.400
كان له شعر كثير حصر المشركون النبي والمؤمنين في الحديبية فمر عليه الصلاة والسلام بكعب ابن عجرة قيل انه حمل اليه من شدة ما فيه من القمل لما رآه النبي والقمل يتناثر من على وجهه

93
00:31:19.700 --> 00:31:37.350
لان القمل وهي الدويبة الصغيرة تنشأ تنشأ في الطحين تنشأ في الشعر الكثيري ها اذا لم ينظف باستمرار قال صلى الله عليه وسلم يا كعب ما كنت ارى اي اظن

94
00:31:38.150 --> 00:31:56.600
ان الجهد اي التعب والنصب والمرض من هذا القمل بلغ منك ما ارى قال ما اصنع يا رسول الله قال احلق رأسك حلق الرأس ليس في ازالة شعر فيه ولا ما فيه؟

95
00:31:56.950 --> 00:32:17.500
والمحرم ممنوع من ازالة شعره احلق رأسك وفدي امسك شاة او اطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع او صوم ثلاثة ايام هذا اصل لفدية الاذى وهي على التخيير قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا

96
00:32:17.700 --> 00:32:34.600
او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك قال كعب رضي الله عنه نزلت في خاصة وهي لكم عامة رضي الله عنه هذا معنى قول اهل العلم ان العبرة بعموم

97
00:32:34.750 --> 00:32:51.850
اللفظ لا بخصوص سببه جاءت الاية بالقرآن مجملة من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه من رأسه لقصة كعب بن عجرة فدية من صيام او صدقة او نسك

98
00:32:51.950 --> 00:33:10.800
صيام كم يوم الاية مبهمة من صيام نكرة جاءت في هذا الشرط العمق الا ما خصصه الحديث او صدقة يتصدق بماذا؟ بريال او بمليون ريال مبهمة او نسك ينسك ماذا

99
00:33:11.200 --> 00:33:32.550
بهذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام لكعب امسك شاة قالوا وما كان من نسيكة في فدية او في هدي في الحرم وما كان من فدية فلمساكين الحرم لقول الله جل وعلا في اية الصيد

100
00:33:32.800 --> 00:33:54.150
في سورة المائدة هديا بالغا الكعبة ومعنا بالغ الكعبة اي مخصوص به فقراء الحرم ولهذا في فدية الاذى يجوز ان ينسك شاة او سبعة  بوجود القياس على ان سبع البدنة يقوم مقام الشاة في الهدي

101
00:33:54.600 --> 00:34:14.450
او ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع طعاما اي مما يطعم ما هو بتعطيهن مادة ردية تقول كلها لابد ان يكون المطعم مما يؤكل ولهذا هناك انواع رديئة من الارز

102
00:34:15.000 --> 00:34:32.250
او من البقول ما دام انها لا يأكلها عامة الناس فلا يجوز اخراجها نصف الصاع ستة كان فيها ثلاثة اصع ولهذا جاء في الرواية الاخرى قال اخرج زبيبا لان الزبيب نوع من انواع الطعام

103
00:34:32.350 --> 00:34:46.950
انه في رواية ابي داوود قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احلق رأسك لانه بحلق رأسه يزول القمل طيب وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فرقا

104
00:34:47.350 --> 00:35:05.900
او فرقا يعني مقدار الفرق ثلاثة اصابع من زبيب او انسك شاة طيب اذا كان القمل يزول عن الرأس بعلاجه او بغسله انه يزيله بذلك لكن اذا لم يزل الا بحلقه

105
00:35:05.950 --> 00:35:26.700
هذا اذى والشريعة لا تبقي الاذى على الناس وانما تزيله ويكون عليه بدله هذا له نظائر الان قبل سنوات الحج في البرد  ووافق بعض الحجاج بردا في ليلة المزدلفة غطى راسه

106
00:35:26.750 --> 00:35:44.450
يجوز يغطي راسه يجوز يغطي راسه لاجل الاذى اذى البرد ويفدي الان بعض الناس يقول والله انا في رجلي الم فيها مرض السكر احتاج الى البس شراب نقول البس الشراب والخف وافدي

107
00:35:45.200 --> 00:36:00.300
بعض الناس يقول لا انا ما استطيع. اريد ان البس شورت او كليسيون حتى يضم الي عورتي او لان لا يسقط ما في عورة من العلاج. نقول لا بأس وفدي

108
00:36:00.350 --> 00:36:21.050
اذا لبس ذلك لاجل الحاجة طيب حصل عند الناس الان خصوصا البدنا ما يسمى بالتسلخات اذا لبس الشداد يسمى ها لبس شدادا في ركبته او في فخذه. يمنع الاحتكاك فلا يعد هذا من المخيط

109
00:36:22.100 --> 00:36:38.950
لا يعد هذا من المخيط ويؤذن به اذا المراد بالمخيط المفصل على البدن فان لبسه للحاجة انه يفدي هذي الفدية التي هي التخيير لقوله او او او اما اذا لبسه لغير حاجة

110
00:36:39.000 --> 00:37:00.300
انه يأثم وعليه الفدية وبحث يا اخواني؟ نعم قال رحمه الله باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم ها ثلاثة هذي على التخيير اما ان ينسق شاة او سبع بدنة في الحرم

111
00:37:00.350 --> 00:37:17.050
يقسمها على فقراءه ثلاثة ايام في الحرم او في غيره متتابعات او متفرقات او يطعم ستة مساكين لمساكين مكة يعني اي ايا كان من هذا فهو جائز فهي في فدية الاذى على التخيير لا على الالزام

112
00:37:17.150 --> 00:37:36.000
بينما فدية ترك الواجب من غير الميقات هروبا من التفتيش ها ترك المبيت بمزدلفة ترك المبيت بمنى عامدا فهذا ترك واجب وفديته ليست على التأخير وانما فيه ناس كشاة او سبع بدنة

113
00:37:36.300 --> 00:37:58.750
قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك واجبا عليه دم يهريقه اي يريقه ويذبحه في الحرم نعم قال رحمه الله عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه

114
00:37:58.750 --> 00:38:18.050
متفق عليه نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. نعم. والبخاري احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي الجمل. ها هذا هذا الحديث

115
00:38:18.700 --> 00:38:34.250
ساقه المصنف بهذه الروايات التي يفسر بعضها بعضا نجم صلى الله حديث عبد الله بن بحينة الصحيحين هجم النبي سلم وهو محرم قد يقول قائد قد يكون يحتجم في رجله

116
00:38:34.650 --> 00:38:53.800
او في ظهره لو في فخذه او في يده لكن فسرته رواية البخاري احتجم في رأسه ومعلوم ان الحجامة في الرأس تحتاج الى ازالة بعض الشعر قالوا هذا الازالة لبعض الشعر معفو عنها لاجل التداوي

117
00:38:54.750 --> 00:39:11.200
من اجل التداوي ولهذا يعفى عن ازالة الشعر ما سقط من الشعر اثناء الحك او اثناء الغسل هذا معفو عنه كذلك ما الى عملية جراحية وازالوا شيئا من شعره. ليخيطوا رأسه

118
00:39:11.900 --> 00:39:30.150
لا يضر ذلك المحرم نعم اذا ازالوا الشعر كله  الفدية لانه ازيل بسبب العلاج النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه نجم في رأسه من وجع كان به دل على ان الحجامة علاج

119
00:39:31.050 --> 00:39:51.150
ولهذا جاء في صحيح البخاري في كتاب الطب قوله صلى الله عليه وسلم يكن الطب في شيء ففي ثلاث شرطة محجم من عسل وكية من نار وانا اكره النار هذه ثلاث

120
00:39:51.300 --> 00:40:17.700
جربت وجاء الدليل والشرع بتأييدها انها من اسباب العلاج اين احتجم جاء في الرواية الاولى ان نحتجم بلحي جمل انه بعضهم انه احتمل بلحية الجمل اي بفكه  هذا وهم وانما بهذا الموضع بماء بين مكة والمدينة يسمى هذا الماء

121
00:40:17.850 --> 00:40:38.000
في لحي جمل ودل على انه احتجم وهو محرم والاحتجام وهو محرم وان كان معه سقوط لبعض الشعر فانه لا يظر هذا المحرم ولا يوقعه في محظور من المحظورات في بعض المذاهب كما هو المشهور عند الحنفية

122
00:40:38.150 --> 00:40:59.450
قولا لبعضهم انه اذا ازال المحرم ثلاث شعرات فاكثر فعليه الفدية وهذا قول مرجوح وقطعا الشعر الذي ازيل الحجامة عليه الصلاة والسلام اكثر من كم من ثلاث شعرات وانما الممنوع ان يزيل شعره كله

123
00:40:59.550 --> 00:41:13.950
او جله نعم قال رحمه الله وعن عبد الله ابن حنين رضي الله عنه ان ابن عباس رضي الله عنهما والمصر ابن مكرم رضي الله عنه اختلفا بالابواء فقال ابن عباس

124
00:41:13.950 --> 00:41:28.200
يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. وقال فارسلني ابن عباس رضي الله عنهما الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب

125
00:41:28.500 --> 00:41:48.500
فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يغتسل وهو محرم. قال فوضع فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه. ثم قال لي

126
00:41:48.500 --> 00:42:06.750
انسان يصب عليه الماء اصبغ وصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل رواه الجماعة الا الترمذي هذا الحديث رواه الجماعة رواه الجماعة من هم

127
00:42:07.900 --> 00:42:29.700
ها البخاري ومسلم ابو داوود والترمذي وابن ماجة والنسائي واحمد. رواه الجماعة كلهم الا من؟ الا الترمذي وفيه الحديث فقه انه اختلف صحابيان من هما ابن عباس والمسور والمسور ابن محرمة رضي الله عنه

128
00:42:30.350 --> 00:42:51.600
اختلف في مسألة تتعلق بالاحرام وتتعلق بالنسك ما هي المسألة المختلف فيها هل يجوز للمحرم ان يغسل رأسه او لا يجوز هل حق يختلف فيها  لان هذي مما تحتاجه يدعم به البلوى

129
00:42:52.150 --> 00:43:12.150
هل يمكن ان يبقى الانسان ولا يغتسل عشرين يوم يمكن  نبينا عليه الصلاة والسلام احرم من المدينة الرابع والعشرين من ذي القعدة وصل مكة الثالث اغتسل بذي طوى من لفظ عام هل غسل شعره ولا ما غسل

130
00:43:12.750 --> 00:43:33.750
لم يتبين الصحابيان فقال المسمر ابن مخرمة رضي الله عنه لا يغسل المحرم رأسه لماذا قال مسمر ذلك خوفا من سقوط الشعر لا لان غسل الشعر ايش لانه يحتاج الوضوء الوضوء في مسح الرأس

131
00:43:34.550 --> 00:43:50.200
خوفا من سقوط الشعر. قال ابن عباس لا بأس ان يغسل المحرم رأسه. ولو سقط معه من الشعر فهو معفو عنه لان الغالب ان الشعر الذي يسقط شعر ميت فلما اختلف الصحابيان ماذا فعلا

132
00:43:50.800 --> 00:44:14.150
هل تنابز تشاتم وتباغض ابدا انما رفع الامر لمن هو اعلم منهما والعلم هو هنا بالسابقة سابقة الاسلام وسابقة الايمان ارسل عبد الله بن حنين الى ابي ايوب الانصاري ابو ايوب النجار الانصاري من اخوال النبي

133
00:44:14.350 --> 00:44:31.750
هو سابق في ايمانه وكان مع النبي في عمره وغزواته وحجته قال ارسلني ابن عباس الى ابي ايوب فجئت فوجدته يغتسل بين القرنين. ما القرنان اغتسال ما كان يدعون له اماكن مخصوصة

134
00:44:31.950 --> 00:44:56.750
انما يمد ذراعا او كساء بين عمودين وبين مشكابين يسمان قرنان كان يغتسل لانه يتجرد من ثيابه وجدته يغتسل بين قرنين اي بيني وبينه حجاب وهو وهو يستر بثوب سلمت عليه فقال من هذا؟ دل على ان الانسان حال الاغتسال يرد السلام

135
00:44:57.100 --> 00:45:09.850
لانه ليس في الحمام وانما في المغسل قلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله يغتسل وهو محرم وهذا من الرد الى السنة

136
00:45:10.400 --> 00:45:28.950
كما قال جل وعلا وان تنازعتم في شيء فردوه الله ردوا الى الله ردوا الى كتابه والرد الى الرسول ردوا الى من سنة عليه الصلاة والسلام قال كيف كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم

137
00:45:29.000 --> 00:45:48.250
قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب  حتى طأطأ اي انقصه ظهر لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه جاريته احدى محارمه صب الماء فصب ثم حرق رأسه فاقبل بيده وادبر

138
00:45:48.500 --> 00:46:04.550
حرك رأسه بيده وهذا مظنة خروج الشعر او سقوط بعظه فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اقبل بهما وادبر رأيت هكذا يفعل صار الصواب في قول من ابن عباس

139
00:46:04.600 --> 00:46:23.900
وما سقط من الشعر اثناء الاغتسال معفو عنه سواء من الرأس او من الابطين او من سائر البدن انه معفو عنه في حق المحرم نعم قال رحمه الله باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه

140
00:46:24.250 --> 00:46:39.000
عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ولا يخطب رواه جماعة الا البخاري وش رايك لا يخطب ولا لا يخطب؟

141
00:46:41.300 --> 00:47:09.350
ما يخاطبون الجمعة المحرمون والله مقسوم خير. عز الله انك يا منصور منعتنا من خطبة الجمعة عندنا خطبة وخطبة ها ها الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا  يخطب ولا يخطب

142
00:47:09.850 --> 00:47:27.150
احسنت اذا قلنا ما يخطب عز الله ما خطب لا جمعة ولا موعظة ولا غيرها لا يخطب لهذا صححوا النسخة عندكم يخطب خطبة خطبة المرأة وهذي من محظورات الاحرام ان المحظورات كم هي

143
00:47:28.300 --> 00:48:00.650
تسعة ما هي سلمك الله نعم. لبس المخيط والاخذ من الشعر الاظافر والتطيب عقد النكاح والخطبة قتل الصيد البري المتوحش  باقي ثلاث المحظورات ما نتكلم عن الواجبات ها ما له علاقة بالاحرام

144
00:48:03.700 --> 00:48:30.450
شوفوا يا اخواني المحظورات كالتالي دائما استحضروها حتى ترتبوها المحظورات الاحرام تغطية الرأس لبس المخيط في حق الرجال اتنين ثالثا مس الطيب رابعا تقليم الاظافر. خامسا من الشعر سادس الخطبة هو عقد النكاح

145
00:48:30.750 --> 00:48:50.350
المباشرة مع الانزال دون الفرج الثامن الوطئ التاسع قتل الصيد البري المتوحش هذي المحظورات في حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنهما الذي رواه الجماعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم

146
00:48:50.800 --> 00:49:08.350
من هو المحرم رجل او امرأة يجوز في الرجل يجوز في المرأة ولهذا الرجل المحرم لا يجوز له عقد النكاح لا لنفسه ولا لموليته وكذلك المرأة المحرمة لا يصح عقد نكاحها

147
00:49:08.450 --> 00:49:26.550
لهذا بعض النساء يا اخواني يأتين بالعمرة  ثم تحيض وتستحي ان تخبر اهلها لانها حاظت تطوف ثم تسعى وهي حائض وترجع الى بلدها انحلت من احرامها ما حلت لان طوافها غير صحيح

148
00:49:27.100 --> 00:49:48.150
تبقى سنين ثم يعقد عليها العقد بالتالي غير صحيح هذا لانها لم تزل محرمة لانها طافت وهي حائض اذا لا ينكح المحرم ولا ينكح ما يزوج يشمل الاول المحرم نفسه ويشمل ان يكون ولي

149
00:49:48.200 --> 00:50:14.150
الثاني ان يكون زوج لا يزوج ولا يخطب قالوا لان الخطبة مقدمة النكاح وهي نوع من انواع الرفث قولي بخطبة المرأة حال احرامه نعم ها ينكح ينكح. نعم. ينكح ان يزوج غيره. يصير ولي ويزوج اخته

150
00:50:14.350 --> 00:50:41.450
وزوج بنته ها اعيد ماذا يا زول ها داير عيد المحظورات كلها على خشمي عد معي انت يا زول عدها اولا لبس المخيط ثانيا تغطية الرأس هما محظوران في حق من

151
00:50:42.100 --> 00:51:05.150
الزول الرجل ثالثا الاخذ من الشعر رابعا اقليم الاظافر خامسا مس الطيب سادسا الخطبة وعقد النكاح سابعا المباشرة مع الانزال دون البطء ثامنا الوطأ تاسعا قذف الصيد البري المتوحش اصلا

152
00:51:07.400 --> 00:51:38.400
ها ربك العافية ربك العافية المباشرة ان يضم زوجته او يقبلها ثم ينزل وهو محرم هذا فيه ماذا   او سبع بدنة وان جامعها يا ويله ويلاه  نعم ها فيه وجهان ينكح وينكح

153
00:51:38.600 --> 00:52:00.650
ينكح ان يزوج غيره ينكح يزوج اي نعم. يعني لا يكون المحرم وليا للمرأة حال احرامه ولا يكون زوج لا يتزوج ولا يزوج لانه محرم. نعم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنه انه سئل عن امرأة

154
00:52:00.800 --> 00:52:19.550
عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن امرأة اراد ان يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فاراد ان يعتمر او يحج فقال لا تتزوجها وانت محرم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. رواه احمد. نعم

155
00:52:19.800 --> 00:52:40.200
جاء رجل يسأل ابن عمر رضي الله عنهما وهو خارج من عمر خارج ومن مكة سأل هل يتزوج هذا الرجل وهو يريد الحج او العمرة قال ابن عمر له لا تتزوجها وانت محرم

156
00:52:40.400 --> 00:52:57.950
نهى النبي عن ذلك لان هذا من محظورات الاحرام عقد النكاح مباح لكنه حظر على المحرم اي منع منه حالة احرامه كما ان الطيب مباح منع منه المحرم حال  نعم

157
00:53:08.900 --> 00:53:34.300
فترة ايش  والله العالم من هؤلاء الازواج الجبناء بعدوا عن اهليهم اشتاق لهم في هذه الفترة ما اراد ان يلعب بذيله  اذا احرم المحسن العمرة ثم حل منها في الفترة بين احلاله من العمرة الى يوم الثامن وقت الحج يفعل ما شاء

158
00:53:34.550 --> 00:53:53.400
اتزوج وان شاء خطب وان شاء قتل الصيد وتطيب لانه مر علينا انه الحل كله وقال جابر وغيره خرجنا الى عرفات ومداخيل ودق رومانيا من معافستهم للنساء  قال رحمه الله

159
00:53:53.800 --> 00:54:10.650
وعن ابي غطفان عن ابيه رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه انه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم رواه مالك في الموطأ والدارقطني نعم حصل في عهد عمر ان رجلا عقد على امرأة وهو وكانا محرمين

160
00:54:10.950 --> 00:54:33.150
هو محرم وهي محرمة فرق عمر رضي الله عنه بينهما اي ابطل النكاح لان النكاح لا يصح هو محظور ولو وقع لا يصح ولهذا عقد عقد النكاح محظور كفارة ما فديته ليس فيه فدية لكن عقد النكاح يبطل

161
00:54:33.350 --> 00:54:58.500
مع اثم صاحبه فرق بينهما حتى يأتيان بعقد جديد بعد ماذا بعد ان يزول وصف الاحرام عنهما بالتحلل منه. باتمام الحج واتمام العمرة. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم رواه الجماعة. نعم. وللبخاري تزوج

162
00:54:58.500 --> 00:55:18.500
النبي صلى الله عليه وسلم ميمونا وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت بسرف. نعم. وعن يزيد ابن الاصم عن ميمونة رضي الله عنها نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وماتت بسلف فدفناها في الظلة التي بنى بها فيها

163
00:55:18.500 --> 00:55:41.350
رواه احمد الترمذي ورواه مسلم وابن ماجة ولفظهما تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس وابو داوود ولفظه قالت تزوجني ونحن حلالان بسريفة نعم هذا الحديث مشكل ابن عباس يقول ان النبي نكح ميمونة وهو محرم

164
00:55:41.950 --> 00:56:01.450
ميمونة من هي ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث المصطلقية استغرب لابن عباس حالته اخت امها ام الفضل بنت الحارث المصطلقية لكن ابن عباس وقتها كان صغيرا كان عمره تسع سنين

165
00:56:02.550 --> 00:56:18.550
ما تصور رضي الله فظن ان النبي بنى بها وخطبها ونكحها وهو محرم يزيد ابن الاصم ابن خالة ابن عباس ذهب وسأل خالته ميمونة قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم

166
00:56:18.600 --> 00:56:35.450
وهو حلال نعم تزوجها في مكة. ظن ابن عباس ان النبي كان محرم. والصحيح انه بعدما فرغ من احرامه من كان المرسول بين النبي وبين ميمونة ابو رافع رضي الله عنه

167
00:56:35.750 --> 00:56:51.300
هو مرسول الخطبة وابو رافع يروي الحديث ان النبي انما نكحها وخطبها وهي حلال عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا يعني عقد عليها وهو حلال

168
00:56:51.400 --> 00:57:12.850
وبنى بها حلال قال وكنت الرسول بينهما كنت السفير بينهما اذا صاحب القصة ميمونة والسفير اولى في نقل القصة ممن ابن عباس صحيح ان النبي لم يكن محرما ميمونة رضي الله عنها بنى بها النبي في سرف

169
00:57:13.200 --> 00:57:28.550
واراد الله ان تموت فيه في سلف هو الوادي القريب من مكة جهة النورية يبعد عن مكة عشرين كيلا عليها الان كوبريين بعد تجاوز حجز السيارات وانت جاي من المدينة

170
00:57:28.700 --> 00:57:47.900
طريق الهجرة وقبل النورية. هذا الوادي هو وادي وادي سرف اذا النبي عقد عليها ودخل بها ولم يكن صلى الله عليه وسلم محرما وعن عمر نعم لم يكن في وقت حج في وقت عمرة

171
00:57:48.200 --> 00:58:08.150
بعدما فرغ من عمرته  الرسول بعد الحج ما نكح احد ما امداه عليه الصلاة والسلام وعن عمر وعن عمر وعلي وابي هريرة رضي الله عنهم انهم سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقالوا

172
00:58:08.650 --> 00:58:33.650
ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج حج قابل والهدي قال قال علي فاذا اهلا بالحج من عام قبل تفرقا حتى يقضيا حجهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل ان يفيض فأمره ان ينحر بدنه والجميع

173
00:58:33.650 --> 00:58:50.850
في الموطأ. نعم. هذا فيمن وطأ قبل التحلل الاول فيه اربع فتاوى من الصحابة عن عمر عن علي عن ابي هريرة وعن ابن عباس ولهذا من وطأ قبل التحلل الاول

174
00:58:50.950 --> 00:59:09.950
عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج اصاب اهله يعني وقع على اهله مجامعا قبل التحلل الاول عليه ستة اشياء الامر الاول عدوا معي يمضي في حجته الفاسدة يمضي في حجته

175
00:59:10.250 --> 00:59:38.800
ثانيا فسد حجه ثالثا عليه ان يحج من العام القادم رابعا عليه بدنة ما البدنة ها البدنة دجاجة كبيرة ها البدنة يا اخوة البدنة ناقة او بقرة الدجاجة خامسا عليه الاثم ويجب ان يتوب الى الله. سادسا

176
00:59:38.900 --> 00:59:57.950
كما قال علي يفرق بينه وبين زوجته هل يفرق بينهما بالطلاق؟ لا لا يأتيان جميعا الحج في العام القادم بل كل يحج لوحده لماذا الا يلتمس الكهرب مرة اخرى واضح يا اخواني

177
00:59:58.350 --> 01:00:21.400
هلأ يحصل ما افسد به حجهما قبل ذلك اذا عليه ستة اشياء فسد حجه يلزمه المضي فيه ويلزمه ان يحج من قابل وعليه بدنه وعليه التوبة الى الله ولا يحجان جميعا لان لا يحصل بينهما ما حصل

178
01:00:21.500 --> 01:00:45.250
الحج الذي فسد ها نعم يجب عليه ان يحج من العامين سواء كان واجبا او سنة لانه اذا احرم بالحج لزم ان يتمه واتموا الحج والعمرة لله نقف عند هذا الموضع نعم

179
01:00:49.850 --> 01:01:11.400
يبقى دينا عليه من استطاع قبل موته ولا اخرج من ماله وحج عنه كالذي مات وعليه النذر نذر الحج نعم ها نعم البدن هي البقر وهي الابل البقر ما لها سنتان والابل اذا صار لها خمس سنين كلها بدن

180
01:01:12.150 --> 01:01:36.650
ها اذا طيب الانسان احرامه الذي سيحرم به بالحج يجب عليه غسله يجب عليه ان يغسله حتى يزول عنه الطيب سواء طيب بلونه او طيب بماذا؟ برائحته نعم ماذا الفدية تجب مجرد وقوع المحظور

181
01:01:38.700 --> 01:02:05.600
ايه مباشرة يقع فيها الفدية الفدية يبدأ فيها بمجرد وقوع المحظور فان لم يجد فيبقى في ذمته الى ان يجد نعم نجيب السؤال لكن ناخذ الشفهيات اول  نعم اجلس تفضل

182
01:02:06.600 --> 01:02:26.400
نعم انت عيني منين من مكة ولا من برا ها متى جيت لما جيت من شهر عشرين يوم اتيت بعمرة طيب والعمرة اللي سويتها قبل كم يوم من اين احرمت؟

183
01:02:29.150 --> 01:03:04.200
من الحل عمرتك صحيحة تحرم من مكانك قد سألتني امس وجاوبتك على هذا  اخبرتك انك مدام ما نوى التمتع ما ما تعتبر متمتعة. نعم لا مانع ان يغتسل المحرم ويستخدم الصابون والشامبو

184
01:03:04.950 --> 01:03:27.850
الذي ليس فيه طيب لا يمنع من ذلك نعم ها مناديل الديتول الديتول نوعان فيه مادة مطهرة معقمة لا مانع. اما اذا كان مع المادة المعطرة المعقمة مادة عطرية  يصح

185
01:03:28.650 --> 01:04:03.450
نعم من قاصرها. رجل تعدى النقاط لاجل تفتيش   ما جاء في اللث والدوران هذا هو نعم عليه ان يتوب الى الله الى الله لانه تعدى الحد الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام

186
01:04:04.300 --> 01:04:24.250
عدى الميقات لم يتجرد من ثيابه عليه التوبة الى الله لانه قدم مخافته من رجال الامن اعظم من مخافته لمعصية الله ثالثا ما بعد قضينا تونا ثالثا عليه فدية اذى. اذا لبس الثياب فاذا غطى رأسه فعليه فديتان. فدية لبس الثياب وفدية تغطية الرأس

187
01:04:24.950 --> 01:04:55.200
وهي على التخيير ذبح شاة او سبع بدنة في مكة او اليوم ثلاثة ايام او اطعام ست مساكين لمساكين مكة وضح الجواب الاول طيب نعم ميقات وميقات اهل الامارات وهو الطايف

188
01:04:55.650 --> 01:05:14.900
اذا مروا في الجو محاذاة لقرن المنازل الكبير يحرمون ولا يعتبر ميقاته اهل السودان ميقات وميقات اهل الامارات لقوله عليه الصلاة والسلام في المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة

189
01:05:15.400 --> 01:05:37.850
فالسودان اذا راح للمدينة منين يحرم المدينة اليمني اذا راح للجحفة يحرم من ميقات اهل الجحفة وهكذا اذا اذا كان احرم من جدة عليه فدية ثانية نعم نعم من اين جيت

190
01:05:40.100 --> 01:05:57.750
جيت من الطايف جيت من الدمام. ارجع للطايف واحرم منها فان ابيت الا ان تحرم مكة فعليك ثلاثة امور كما قلنا للزول عليك التوبة الى الله من معصية الله التوبة الى الله من تخطي

191
01:05:58.150 --> 01:06:12.950
معصية ولي الامر والتوبة الى الله لانك احرمت من داخل مكة من غير ما احرمت من ميقات وعليك اه عليك ذبيحة لانك تركت الاحرام من الميقات الذي هو واجب. ذبيحة تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرم

192
01:06:13.250 --> 01:06:43.050
فان لم تستطع عجزا لها تصوم عشرة ايام  ها انت من الصعيد من الصعيد انت بعد الدرس افهمك اياها نلتفت للاسئلة المكتوبة شوي يا اخوان هذا السائل يقول نحن في العزيزية يوم التروية سوف نتحرك بعد العصر او بعد المغرب

193
01:06:43.150 --> 01:06:58.700
هل نقصر الظهر والعصر والمغرب؟ لا من كان في العزيزية يصلي مع المساجد يتم الصلاة لا يقصر الانسان صلاته الا اذا كان في منى ويجمعها اذا كان في اه عرفات وفي مزدلفة

194
01:06:59.450 --> 01:07:15.350
ونحن في العزيزية وسوف نرحل الى عرفات مباشرة هل هذا يجوز؟ نعم يجوز حتى لو تمر على منى يذهبون الى عرفات مباشرة ليس في ذلك بأس هل يجوز لبس الحزام المخيط للرجل

195
01:07:15.600 --> 01:07:33.200
رجل المريض عنده غضروف الحزام ليس مخيطا يا اخواني ولو كان فيه الف خيط ليس المراد بالمخيط ما فيه الخيوط يا اخي محرم انظروا الى هذا الاحرام لا لا خلك خلك على الاحرام هذا من اين مكون

196
01:07:34.250 --> 01:07:52.300
من خيوط ولا من قزاز يا اخوان من خيوط ولا من بلاستيك ليس المراد بالمخيط ما فيه خيوط منسوجة انما المراد بالمخيط المفصل على البدن ولهذا حزام فيه مخيط ساعة فيها مخيط فيها خيوط

197
01:07:52.450 --> 01:08:15.600
نعال فيها خيوط لا يمنع منها المحرم واضح يا اخواني؟ استرح يقول حضرت الى مكة واعمل في مزدلفة مع مقاول. واود ان احج نحج الى زوجة اخي المتوفية حجا مفردا

198
01:08:15.950 --> 01:08:32.900
ماذا اعمل حتى يكون حجي كامل ان كنت حججت عن نفسك جاز ان تحج عن من هذه المتوفية شرط ان تكون حدثت عن نفسك قال علما اني مقيم في حي العوالي بشقة سكنية وعقد الايجار باسمي منذ شهرين

199
01:08:33.350 --> 01:08:53.550
وذهبت للرياض وعدت منذ خمسة عشر يوما على كل حال تحرم بالحج مفردا من مكانك من شقتك في العوالي لانك في حكم اهل مكة حكم اهل مكة الله اعلم هذا السائل يقول نحن حجاج احرمنا من وادي السيل

200
01:08:53.950 --> 01:09:11.050
وردونا من السيل وتحللنا ودخلنا الحرم بدون احرام ماذا علينا؟ ما هو بعلى كيفك تتحلل اذا احرمت تبقى محرما حتى تؤدي النسك او تحصر عن اداء النسك وانت لم تحصر

201
01:09:11.150 --> 01:09:29.050
ولم تؤدي النسك وتبقى محرما لبست ثيابك او دخلت مكة فعليك فدية لبس الثياب ان غطيت رأسك ايضا فعليك فدية اخرى لتغطية الرأس مهوب على كيفك الاحرام ترفضه الاحرام اذا اذا اديته تتمه

202
01:09:29.700 --> 01:09:49.050
لان الله يقول واتموا الحج والعمرة لله. متى يرفض الانسان الاحرام اذا احرم واشترط ان محلي حيث حبستني ثم حبس او منع يحل احرامه ويعود لاهله اما ان تخالف وتقول منعت انت اللي منعت نفسك

203
01:09:49.700 --> 01:10:07.000
هذا يجب عليه هي الفدية يجب عليه فدية ماذا فدية لبس المخيط وهي فدية اذى الله اعلم ما حكم من تعدى الميقات؟ فشخص قدم من الرياض ودخل مكة بنية الحج

204
01:10:07.450 --> 01:10:26.700
من غير احرام ماذا يفعل يرجع الى الميقات الذي تعداه ويحرم منه ويزول عنه الحرج والاثم فان لم يرجع واحرم من مكة فعليه يذبحها في مكة او سبع بدنة وتقسم على فقراء الحرم فان لم يجدها

205
01:10:26.750 --> 01:10:45.450
ان كان فقير عليه صيام عشرة ايام كما افتى بذلك جمهور العلماء اذا كان على المحرم ان يتجنب المحظورات. وهي كلها حلال فلما يتجنب المحرمات كالغيبة واذية اخوانه هذا من باب اولى

206
01:10:46.400 --> 01:11:05.800
المحرم من باب اولى ان يتجنب المحرمات الغيبة والسب والاذية والمزاحمة والشتم والنميمة وما الى ذلك. من باب اولى هذا مرة في الصيام مثله الصيام محظوراته وش هي ما محظورة الصيام

207
01:11:07.750 --> 01:11:31.350
الاكل والشرب والجماع. الاكل والشرب والجماع حلال ولا حرام لكنها حرمت حرمت على الصائم في النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه ولا شرابه. الذي تجنب محضر

208
01:11:31.350 --> 01:11:48.600
الاحرام وهي في اصلها مباحة. ولم يتجنب لسانه وما يشدر ويهذر به. وسمعه وبصره عصى الله عز وجل محرما او غير محرم يا اخواني ومن يعتقد ان من حج مفرضا

209
01:11:49.200 --> 01:12:01.350
مفردا لا يصح ان يحج مرة اخرى عن غيره لا يحج عن غيره الا من حج قائما او متمتعا هذا غير صحيح من حج مفردا صح ان يحج عن غيره مفردا

210
01:12:02.050 --> 01:12:20.250
اما من حج مفردا ولم يأتي بعمرة فلا يصح ان يحج عن غيره متمتعا لانه ما ادى العمرة عن نفسه قبل واضح يا اخواني؟ اما من اتى بعمرة في سنين ثم حج مفردا لا مانع ان يحج عن غيره سواء متمتعا او قارنا

211
01:12:20.500 --> 01:12:50.200
او مفردا والله اعلم  نعم  متى هذا انا جاوبتكم افسخوا ثيابكم افسخوا ثيابكم الحين تحرمون انتم ما زلتم محرمين افسخ ثيابك انت واللي معك اول شي انا نوخر العمامة اللي على راسك

212
01:12:50.550 --> 01:13:13.150
ازلها الان افسخوا ثيابكم البسوا ملابس الاحرام روحوا كملوا عمرتكم عليكم فديتين فدية لانك لبست الثياب فدية لانك غطيت الراس اللي تبي تبي تذبح فدية تبي تصوم ثلاثة ايام تبي تطعم ست مساكين

213
01:13:13.450 --> 01:13:28.100
عندك فديتين اصبر يا رجال  والله ما تستوعب بهالطريقة عليك فديتين ثم تصوم ستة ايام او تطعم اثنعش مسكين في مكة او ذبيحتين تذبح في مكة وتقسم على فقراء الحرام

214
01:13:28.450 --> 01:13:47.400
حياك الله بين الثلاث وفي شيء اعظم منها وشو توبة الى الله توبة الى الله اعظم من هذا كله يا رجال اطعم اثنعش مسكين وريح بالك الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا