﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:50.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:51.450 --> 00:01:06.950
قال المصنف رحمه الله تعالى باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء عن سليمان ابن يسار قال ارسل علي ابن ابي ابن ابي طالب رضي الله عنه المقداد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:01:07.050 --> 00:01:31.600
يسأله عن الرجل يجد المذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ثم ليتوضأ. رواه النسائي. وعن ابي ابن كعب رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل. قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. اخرجاه

4
00:01:32.000 --> 00:01:51.850
قلت وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ وسيذكر في موضعه نعم. بواب رحمه الله على هذا على هذين الحديثين باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء يعني يكون الاستنجاء

5
00:01:52.800 --> 00:02:23.350
غسل موضع خروج البول مقدما على الوضوء بمعنى ان الوضوء اذا كان بسبب خروج البول يكون خروج البولي سابقا والوضوء لاحقا لا انه يشترط للوضوء استنجاء انه لا يجب عليه ان يستنجى قبل وضوءه

6
00:02:25.500 --> 00:02:47.900
وانما يتقدم الاستنجاء الوضوء اذا احتاج اليه بان خرج منه قول اومدي او ودي او خرج منه غائط يكون وضوءه بعد ذلك بعد الغسل انه يتوضأ ثم يستنجى بعد هذا

7
00:02:48.750 --> 00:03:09.000
وذكر فيه الحديثين حديث سليم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وكان رجلا مذاء ومرن الحديث هذا في انواع النجاسات فيما يخرج من البول شاهدوا ها هنا في هذه الرواية عند النسائي وغيره

8
00:03:09.600 --> 00:03:30.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ثم يتوضأ في الرواية السابقة في الصحيحين مره فليغسل ذكره ويتوضأ في رواية ابي داوود مره فليغسل ذكره وانثيه ويتوضأ والواو هنا لمطلق الجمع

9
00:03:30.600 --> 00:03:54.750
لكن جاءت هذه الرواية عند النسائي يغسل ذكره ثم يتوضأ ففيه تقدمة الاستنجاء على الوضوء والوضوء اسم لغسل الاعضاء الاربعة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

10
00:03:55.300 --> 00:04:22.750
الى الكعبين هذا الوضوء ولهذا فروضه الستة غسل هذه الاربع ومسحها الخامس الترتيب والسادس الموالاة وهو الا يؤخر غسل عضو حتى او ينشف الذي قبله بهذا الوضوء الناس في استعمالهم العرفي توسعوا في اطلاق الوضوء على نقض الوضوء

11
00:04:23.700 --> 00:04:47.550
الماء وهو البول  والشاهد منه قوله مره فليغسل ذكره ثم يتوضأ ففيه تقدمة غسل الذكر وهو الاستنجاء بالماء على الوضوء ابي ابن كعب تميز من بين الانصار بحفظه وجودة قراءته القرآن

12
00:04:48.300 --> 00:05:08.550
ولهذا اقامه عمر رضي الله عنه مع تميم بن اوس الداري يصليان بالناس صلاة التراويح في قيام رمضان قال يا رسول الله اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل وهذا الجماع من غير يحصل الايلاج

13
00:05:08.950 --> 00:05:32.000
ولا يحصل الانزال هل يجب عليه الغسل او لا يجب عليه جماهير اهل العلم على انه يجب عليه حتى ان شيخنا ابن باز يقول وهذا كالاجماع انه لا يجب عليه الغسل قال يغسل ما مس المصلي

14
00:05:33.850 --> 00:05:54.250
ففيه انه يغسل اثر الاذى ثم يتوضأ ويصلي وان هذا منسوخ وجوب الغسل فقال عليه الصلاة والسلام كنت افعله فقالوا لسنا مثلك يا رسول الله. قال فان فاني اخشاكم لله

15
00:05:54.850 --> 00:06:17.200
واتقاكم له اني اخشاكم لله او بعدها هذا كالتقدمة للغسل فان في غسل الجنابة الافضل ان يسبق الغسل ماذا بدخول الاعلى يتضمن غسله على مضمضة واستنشاق بهذين الامرين يكون الغسل كافي عن الوضوء

16
00:06:17.950 --> 00:06:36.400
والافضل الصلاة ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاث حثيات ثم على جنبه الايمن ثم على جنبه الايسر ثم يغسل رجليه ويخرج هذا الغسل الكامل ولهذا قالوا والغسل منه كامل ومجزي

17
00:06:36.750 --> 00:06:55.750
المجزي هو ان ينوي رفع الحدث ويتمضمض ويستنشق ويدخل في الماء ويخرج فاكفاه غسله عن عن الوضوء بهذا القيد وبهذا الاعتبار وقوله هذا هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ

18
00:06:56.250 --> 00:07:24.400
كما  فهم من ذلك الامام البخاري لكن جماهير العلماء يقول شيخنا وهذا كالاجماع ليس الاجماع الذي اتى مخالف ولكن لكن هو كالاجماع لتكاثر الادلة عليه نعم قال رحمه الله باب النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء به

19
00:07:25.000 --> 00:07:41.700
عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه واذا اتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه. واذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا

20
00:07:41.800 --> 00:08:01.050
اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داوود وابن ماجه مطولا ومختصرا. نعم وعن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه

21
00:08:01.100 --> 00:08:18.700
ويجعل شماله لما سوى ذلك باسناده ابو ايوب الافريقي عبدالله بن علي. هذا عندكم في اسناده ابو ايوب ولا ايوب في هذا الصحيح بعض النسخ فيها غلط باسناده ايوب الافريقي عبدالله بن علي

22
00:08:19.300 --> 00:08:40.850
وهو ابو ايوب الافريقي الكوفي عبدالله بن علي صدوق يخطئ كثيرا هذا علته في الاسناد. نعم وفيه مقال رواية ابي داود وعن إبراهيم ابن يزيد النخاعي عن عائشة رضي الله عنها قالت

23
00:08:41.350 --> 00:09:01.750
كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلانا من اذى رواه ابو داوود وابراهيم لم يسمع من عائشة فهو منقطع واخرجه ابو داوود ايضا من حديث الاسود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه

24
00:09:02.000 --> 00:09:20.000
واخرجه ايضا في اللباس من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها بمعناه من ذلك الوجه اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه فذهبت العلة بان ابراهيم النخاعي لم يسمع من عائشة بسماع

25
00:09:20.200 --> 00:09:42.000
الاسود منها وما جاء في حديث مسروق عن عائشة عنها وهو ما خرجه صاحب الصحيحين في هذا التبويب النهي المسجد الذكر باليمين وعن الاستنجاء به اي باليد اليمنى. التقديم اما ما كان شأنه التنزه والتنظف فيكون باليسرى

26
00:09:43.550 --> 00:10:03.850
فانه عليه الصلاة والسلام نهانا نهى امته ان يمس الانسان ذكره بيمينه وفرجه بيمينه ودبره بيمينه وهذا النهي للتحريم ليس له صن عنه من سادات الانصار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم

27
00:10:04.650 --> 00:10:25.550
فلا يمس حاجة لانه يختلي بنفسه ولا يتمسح بيمينه اي لا يستنجي بيمينه واذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا طيب الشرب ذكرنا انه خرج مخرج الارشاد ما الفرق بين هذا وهذا

28
00:10:26.850 --> 00:10:47.800
الفرق بين هذا وهذا انه جاء انه شرب بين يديه عليه الصلاة والسلام بنفس واحد ولم يعتب على هذا الفاعل وهذا الحديث محمول على الاكمل فلا يقدره له بنهو في تخمة

29
00:10:48.200 --> 00:11:10.150
او باحتمال الشرخ لكن اذا شرب شيئا فشيئا كان هذا ادعى لافادته من هذا المشروب واذا كان لا يشرب من الاناء الا هو فهذا جائز مع خلاف الاولى  النهي هو تنفسه في الاناء

30
00:11:10.400 --> 00:11:28.350
هذا النهي ولا لو قال بنفس بالاناء مرة وحدة بدون نفس لم يحصل هذا الذي نهاه عنه النبي بتنفسه في الاناء الذي يقدره لغيره شاهده فلا يتمسح بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه

31
00:11:29.150 --> 00:11:48.700
ثم ذكر حديث حفصة بنتي عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ويجعل شماله لما سوى ذلك معناه انه يجعل تنزه ولهذا كان خاتمه في ايد ها بيمينه صلى الله عليه وسلم

32
00:11:49.500 --> 00:12:18.250
وكان شأنه لكل من شأن ما من شأنه التكريم والتزين باليمنى وما شأنه التنزه والتطيب الكوفي عبد الله والغسل شأنه اي من باب التكريم وهذا مما من اه جوامع احواله عليه الصلاة والسلام ان ما من شأنه هذه الابواب الاتية في السر

33
00:12:18.950 --> 00:12:49.050
ومن العجائين وعظمته ولينته واعطته النبي عليه الصلاة والسلام اشتاق اشتياكا تعجبت عائشة منه مواضع خمسة في هذه السنن المؤكدة ولا يتركونها ويعتدون عليها مثلا السواك من اعتاد عليه وفقده يوم او في صلاة او في وقت يكون عنده قلق

34
00:12:49.450 --> 00:13:13.650
ليه لانه واظب على هذه السنة المؤكدة التي استفاد مواظبته عليها من سنته عليه الصلاة والسلام  باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

35
00:13:13.700 --> 00:13:34.350
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه احمد والنسائي. وهو للبخاري تعليقا وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لاخرت صلاة العشاء الى ثلث ثلث الى ثلث الليل

36
00:13:34.500 --> 00:13:52.950
ولامرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه احمد والترمذي على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة والجماعة وفي رواية لاحمد لامرتهم بالسواك مع كل وضوء وللبخاري تعليقا لامرتهم بالسواك عند كل وضوء

37
00:13:54.000 --> 00:14:10.850
قال ويروى نحوه عن جابر ويروى نحو نحوه نعم. نحو بالظم لان فاعل يروى نعم ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:14:11.000 --> 00:14:26.300
وعن المقدام ابن شريح عن ابيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك رواه الجماعة الا البخاري والترمذي

39
00:14:26.700 --> 00:14:47.500
وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك رواه الجماعة الا الترمذي والشوس الدلك. رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ الا تسوك

40
00:14:47.550 --> 00:15:13.800
رواه احمد وابو داوود هذي الاحاديث معناها دلت على ما ترجم عليه المجد بقوله باب الحث باب الحث على السواك وما وذكر ما يتأكد فيه السواك مستحب دائما ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من نوم ليل ونهار الا تسوك

41
00:15:15.000 --> 00:15:39.400
ملازمته له عليه الصلاة والسلام والسواك لكل عود لين لا يتفتت كانوا يتسوق هون بالعراقيل النخل شماريخ ما عندهم ناس يجيبون لهم مساويك من الجنوب ومن  التسوق بكل عود لين منقي لا يتفتت

42
00:15:43.950 --> 00:16:07.050
هذا هذا هذا التسوك افضله بعود الاراك هذا العود الطيب الزاكي متأكد في مواضع خمسة نستنبطها من الاحاديث حديثا حديثا فمما جاء في فضله حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم

43
00:16:07.850 --> 00:16:33.700
وهذا فيه اعجاز مظهرة للفم من الميكروبات والاذى مطهرة للفم من الروائح الكريهة  وهذا تجدونه من تسوك ومن لم يتسوك في اندفاع الروائح منه سيما اثر الطعام مطهرة للفم مرضاة للرب

44
00:16:34.100 --> 00:16:59.600
الله يرضى عن عبده ان يتسوق اذا فيه المصلحتان الدنيوية والاخروية  ولهذا لما تمايز نعيم يؤتيه الله عبده ذكروا الامرين اعظم نعيم ان يكشف الحجاب عن وجهه للمؤمنين في جنات عدن

45
00:17:00.550 --> 00:17:23.350
الثاني ان يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم واذا كان السواك لله سبحانه وتعالى فكفى بها شرفا وفضلا كيف وفيها انها مطهرة للفم رواه احمد والنسائي وهو للبخاري تعليقا اي رواه البخاري معلقا لكن معلقا مجزوما به

46
00:17:24.350 --> 00:17:47.000
والمعلقات في البخاري الا الصحابي او التابعي. تسمى بالمعلقات وهي قسم من اقسام المقطوعات وقد سبر العلماء المعلقات في البخاري وذكر الحافظ ابن حجر وهو الذي له كتاب في اربع مجلدات سماه تغليق التعليق

47
00:17:47.650 --> 00:18:09.150
اولهما معلق بصيغة الجزم يقول فيه البخاري وقال عمر كذا والغالب فيه بعد الصبر والتقصي انه صحيح لكن ليس على شرط البخاري النوع الثاني معلق بصيغة التمريظ ويروى ويذكر وينقل

48
00:18:09.800 --> 00:18:30.400
فهذا يحتاج اسناده الى بحث والذي جاوز القنطرة مما رواه البخاري ما رواه متصلا هذا الذي جاوز القنطرة في الحكم على صحته قال وعن زيد بن خالد وهو الجهني رضي الله عنه

49
00:18:30.500 --> 00:18:50.850
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي العشاء الى ثلث الليل هذا فيه مشقة الحين هالزمان هذا لا مشقة فيه يمكن يبونه العطلة وامثالهم الذي يتأخرون في نومهم

50
00:18:51.450 --> 00:19:10.050
لكن في عهده عليه  ولهذا كان يحب ان يؤخرها له فافضل وقت لاداء الليل في قوله لولا ان اشق على امتي لاخرت العشاء الى ثلث الليل اذا ظهر الاخوان للبر

51
00:19:10.400 --> 00:19:30.250
لو كانوا في مزارعهم بعيدا عن المساجد فالافضل ان يصلي العشاء متى ثلثي في اخر الثلث الاول كيف يحسب الثلث من غروب الشمس الى طلوع ايش خمس يطلع الفجر خمس

52
00:19:30.650 --> 00:19:53.950
كم ذي اثنعش قسموها على ثلاثة يعني صلي العشا الساعة تسع الساعة واحدة وثنتين ها الساعة تسع هذا صلى العشاء في وقتها الفاضل اما وقد نظمت المساجد واوقات الصلاة فيها

53
00:19:54.200 --> 00:20:19.900
فيسمع ويطاع لهذا التنظيم لانه من جهة ولي الامر وساعة ونصف الان بين الاذانين فيها تأخير للعشاء ترى فاننا صبرنا غياب الشفق ايش الازرق  احمر واخضر صح؟ ما هو بصحيح

54
00:20:20.900 --> 00:20:46.350
راسك والله من واحد لواحد الابيظ واحمر غياب الشفق الاحمر وهو عند الحنفية يدخل وقت العشاء عند الحنفية بغياب الشفق الابيظ غياب الشفق في الصيف يحتاج الى خمس واربعين دقيقة بعد غياب الشمس

55
00:20:47.700 --> 00:21:13.150
وفي الشتاء يحتاج الى ساعة وعشر او ساعة واثنعشر دقيقة وقد سبر ذلك النووي رحمه الله قال ان واحد على اثنعش والان بالتقويم رتبه آآ رتب باذن العلماء اخر في العشاء

56
00:21:13.650 --> 00:21:35.750
الى ساعة ونصف حتى تصلى في ايش الوقت الافضل لولا ان اشق على امتي تأخرت العشاء الى ثلث الليل ولامرتهم لاحظوا في العشاء ما في امر لكن في السواق قال ولامرتهم بالسواك عند كل صلاة

57
00:21:36.050 --> 00:22:01.750
رواه احمد والترمذي يتأكد فيها التسوك قبل البدء بصلاته. اي صلاة الفرض والنفل كلها صلاة الفرض وصلاة النفل تسوق قبلها ووجه ذلك انه في صلاته يناجي ربه يناجي ربه والسواك مرضاة لله

58
00:22:02.800 --> 00:22:23.800
سيقرأ القرآن فهذا اول المواضع تأكدا لهذا السواك عند كل صلاة اي قبل لا يجوز هذا الفعل. صلاة ولا دخل للصلاة بها ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا

59
00:22:24.000 --> 00:22:49.400
ان اشق على امتي اذا امرتهم بالسواك عند كل صلاة كما في حديث زيد لكنه رواه الجماعة  والامام احمد والسوداني معهم ها   قال وفي رواية لاحمد لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا الموضع الثاني

60
00:22:50.150 --> 00:23:12.050
يتأكد فيه السواك عند الوضوء او مع الوضوء لانه سيتمضمض قد لا يكون السواك حاضرا عنده سيأتينا حديث علي انه يد باصبعه هذا يحل محل السواك. ولا السواك هو اولى

61
00:23:13.000 --> 00:23:25.650
وللبخاري تعليقا لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. اذا كم من ريح عن ابيه شريح عن عائشة رضي الله عنها باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته

62
00:23:29.550 --> 00:23:51.900
يبدأ عليه الصلاة والسلام بالسواك ويبدأ بعض الناس دخول بيته بالهواش ها رفع الصوت نبينا عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسواك يوسف اذا هذا الموضع الثالث يبدأ دخول بيته بالسواك تنزها وتطييبا لرائحة فمه

63
00:23:52.500 --> 00:24:17.750
قد يصيب من اهله ويجدون الرائحة الطيبة ايهما افضل؟ البيت ولا المسجد؟ ها المسجد طيب المسجد نتسوق في دخولنا اياه ها  من قال ايه يعلمنا لما ومن قال لا يبين لما

64
00:24:21.650 --> 00:24:49.850
اصبر ما بعد اذنتنا اصبر  وهذي المواظع الموظع الثالث الذي يكره فيه السواك في موضع الرابع يحرم فيه السواق ذكرونا بها حنا مع الاستطراد نغدي المسجد افظل هل يستحب عند دخول المسجد التسوق

65
00:24:51.600 --> 00:25:18.800
او لا يستحب ها ليه  نعم التسوك يتأكد ثالثا عند دخول البيت سواء دخل بيته او بيت غيره ولا يستحب التسوق عند دخول المسجد لما مع ان المساجد خير من اين

66
00:25:19.500 --> 00:25:37.350
الى البيوت لانه عوض عنها بالتسوك عند الصلاة ولانها سنة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم سببها موجود ومنه قال العلماء كل شيء وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام

67
00:25:37.900 --> 00:25:57.900
ولم يختلف باختلاف هذا الفعل من جهة التقرب ومن جهة عدم التقرب واعتقاد السنية وعدم اعتقاد السنية اذا الموضع الثالث الذي يستحب التسوق فيه تأكدا عند دخول علم الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل

68
00:25:58.100 --> 00:26:16.400
يشوش ان يدلكوا بالسواك رواه الجماعة الا الترمذي وفي حديث النسائي عن حذيفة كنا نؤمر بالسواك اذا قمنا من الليل وفي حديث عائشة انه كان لا يرقد ليلا عليه الصلاة والسلام ولا نهارا

69
00:26:16.750 --> 00:26:34.850
ويستيقظ الا تسوك حديث عائشة اعم من حديث حذيفة ففي حديث حذيفة خصه بماذا بانتباهه من من نوم الليل والذي جاء في وصف قيام انه كان اذا قام من الليل

70
00:26:35.500 --> 00:26:57.850
يتهجد شا صفاه بالسواك وقرأ ان في خلق السماوات والارض  لان غالب المستيقظ من النوم تتغير رائحة ماذا رائحة فمه وكان يطيبها ويطهرها في هذا السواك كم صارت المواضع ولا ترفع ايدك

71
00:26:59.550 --> 00:27:27.250
ها عند قراءة القرآن وش دليلها؟ القرآن تسوكوا ها عند  عند بلوغ الروح الغرغرة لا هذا مأخوذ انه مستحب دائما احسنت عند تغير رائحة الفم  عند تغير الرائحة يستحب له

72
00:27:27.850 --> 00:28:04.750
اخذا من معنى الدلالي يحرم لان التسوق لغو يا نايم اسمعنا  عيني يا عيني وفدوة يا عيني التسوك عند استماع الخطبة حرام لانه لغو بين الاصابع تشبيكها وكاللعب بالجوال بعض الناس مدمن على جواله

73
00:28:05.300 --> 00:28:31.950
بس يفتح اثناء الخطبة شوف الرسال والواتساب العجايب يا اخواني اهل الصلاح اللي يبون الخير اشغلتهم هذي الجوالات حتى في العبادات بالله من طلع جواله يبدأ الامام بتهجده وقد يكاد يركع وما زال يتابع

74
00:28:35.250 --> 00:28:54.150
من الاشغال الذي جاءه واشغله وهو جاي يدور ما عند الله تلقاه جاي من مسافات بعيدة وما هذا في اردأ من الذي يطوف يتفرج على الناس يمين ويسار ذا واقع يا اخواني

75
00:28:54.500 --> 00:29:20.400
هذي اشغالات وهؤلاء بهذه الادمان كثيرا من السنن وربما فاتهم من  مجالس العلم لان التسوك مشغلة والهاء قبل المجلس نعم. اما في اثناء المجلس فهو مشغلة والهاء وكان مشايخنا يعدون التسوك اثناء الدرس

76
00:29:20.900 --> 00:29:38.900
فرد من دروب اللهو قلة التقدير للعلم واهله وربما عنفوا صاحبه ورب جوه عن حلقة الدرس من تأديب العلماء لطلابهم لو تسوي ولهذا طلبة العلم في الزمان هذا بحاجة الى الادب اعظم من حاجتهم للعلم

77
00:29:40.150 --> 00:30:12.500
الحادث للادب اعظم من الحاجة للعلم اذا التشوق مسنون دائما مستحب متأكد في خمسة مواضع سم ها خمس مواضع وعند دخول المنزل وعند قيامه من نوم ليل وعند تغير رائحة فم

78
00:30:13.300 --> 00:30:39.200
هذا يستحب  محرم فيما ذكرنا ويكره في مواضع الاشغال ولهذا لو وقف امام عظيم من عظماء الدنيا لو تسوك وش يعدى التسوك منه اساءة ضعف في الادب نقف على هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سم

79
00:30:46.850 --> 00:31:20.650
ايه  لأ اذا كبر الامام خلاص مشروع المشروع له والمأمور المشروع عليه والمأمور والمأمور به ان يبادر ويكبر مع الامام   فرشاة والمعجون قبل الصلاة لا ما هو من السواك هذا من التنظف

80
00:31:21.600 --> 00:31:44.950
بنحط الفرشاة قبل الصلاة عز الله بلشه تخيلوا في الصف الاول معهم معاجينهم فرشهم والله المشكلة هذا من التنظف لا يعتبر حكم السواك سم  سواك؟ لا اذا تغيرت رائحة فمه نعم

81
00:31:46.500 --> 00:32:04.600
الصائم مستحب له التسوق دائما قبل الزوال وبعده خلافا لمذهب الحنابلة رحمهم الله فانه يتأكد عند في المذهب في رمضان او حال الصيام قبل الزوال لا بعده لماذا؟ لان لا تتغير رائحته

82
00:32:05.350 --> 00:32:26.350
ورائحة الصائم هي الرائحة الكريهة اللي هي الخروف منبعثة ثم من جوفه  ينبعث الرائحة الكريهة عند فراغ جوفه من الطعام وهي رائحة الخلوف التي هي عند الله بهذه المكانة والسواك لا يكدرها

83
00:32:27.300 --> 00:32:45.250
ولهذا الصحيح ان سنون للصائم قبل الزوال وبعده لكن يحرص على الا يدخل الى جوفه من هذا السواك شيء لا من آآ من اه من من طعمه وريقه ولا من

84
00:32:45.450 --> 00:33:29.250
من شعيراته سم  نعم من استجمر لانه قضى حاجته بولا او غائطا وخرج ادى الاستجمار الصلاة جدد وضوءه. في ها تسوك يكون بان يمسك المسواك بيده اليسرى لان السواك ازالة اذى

85
00:33:29.550 --> 00:33:51.150
ويبدأ بالجانب ليش الايمن لان فيه تطهير والتطييب فالافضل ان يكون مسكه للسواك باليسرى ويبدأ بجانبي فمه الايمن نكتفي بهذا القدر والله اعلم والحمد لله رب