﻿1
00:00:00.750 --> 00:01:46.400
سلام   ما في اجتماع ما في اجتماع لا في جمعية ولا في في المقبرة مسجد السودان ولا في البيظان كله واحد  وعليكم السلام هلا على اله واصحابه ومن والاه في هذا المجلس الثامن عشر

2
00:01:47.200 --> 00:02:09.450
في مذاكرة كتاب الملتقى ملتقى الاخبار لمجد الدين بالبركات عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن تيمية رحمه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:02:09.650 --> 00:02:28.200
قال المصنف رحمه الله تعالى باب المضمضة والاستنشاق عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه دعا باناء فافرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما. ثم ادخل يمينه في الاناء فمضمض واستنثر. ثم غسل وجهه

4
00:02:28.200 --> 00:02:47.650
له ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات الى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا

5
00:02:47.650 --> 00:03:08.350
لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه وعن علي رضي الله عنه انه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. ففعل هذا ثلاثة ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والنسائي

6
00:03:08.350 --> 00:03:27.050
وفيه مع الذي قبله دليل على ان السنة ان يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ثم لينتثر

7
00:03:27.100 --> 00:03:43.950
متفق عليه وعن حماد ابن وعن حماد ابن سلمة عن عمار ابن ابي عمار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. رواه الدار قطني. وقال

8
00:03:43.950 --> 00:04:04.150
لم يسنده عن حماد غير هدبة وداوود ابن المحبر وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر ابا هريرة قلت وهذا لا يضر لان هدبة ثقة مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وما ينفرد به

9
00:04:05.800 --> 00:04:29.100
قال رحمه الله في هذا التبويب باب المضمضة والاستنشاق الكلام عليها اجمال هذه الترجمة في حكمها في موضعها وكم يمظمظ وكم يستنثر كلها داخلة في عموم هذه الترجمة باب المضمضة والاستنشاق

10
00:04:29.900 --> 00:04:57.200
فاما المظمظة فهو ادخال الامن ادخال الماء في الفم وادارته به يدير الماء في فمه والاستنشاق ادخال الماء في انفه واخراجه منه استنثار اخراج الماء من الفم يسمى مجا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصغار

11
00:04:57.800 --> 00:05:20.350
ويأخذ الماء في فمه ثم يمجه فيهم ما يضر وهي مداعبة للصغار والاستنشاق ادخال الماء الى الانف والاستنثار اخراجه منه اخراجه منه هذي المظمظة ما حكمها؟ الاستنشاق الصحيح انها واجبة

12
00:05:21.150 --> 00:05:43.400
عندما يأتي في احاديثها متى موضعها قبل غسل الوجه هذا الافضل والاكمل فان مضمض بعدما غسل وجهه واستنشق بعدما غسل وجهه صح لان المضمضة والاستنشاق في الانف والفم وهما من الوجه

13
00:05:44.350 --> 00:06:06.350
كما لو قدم غسل اليد اليسرى على اليمنى والرجل اليسرى على اليمنى صح لكن الافضل تقديم اليمنى على اليسرى في كل والمضمضة والاستنشاق كم هي اقل الكمال ثلاثا ويجوز مرتين مرتين ومرة مرة

14
00:06:07.300 --> 00:06:24.600
وهذا كله مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه السنة والاكمل ان ينوع مرة يغسل مرة مرة ومرة مرتين مرتين والاكثر ثلاث مرات اورد فيه حديث حمران

15
00:06:24.850 --> 00:06:43.050
ابو حمران هذا مولى لعثمان ابن عفان ورواة وضوئه صلى الله عليه وسلم اشهرهم عمران عن عثمان في هذا الحديث ورواية علي بن ابي طالب التي ساقها بعده ورواية عبد الله بن زيد

16
00:06:45.700 --> 00:07:06.800
ابني عبد ربه ثالثا ورواية ابي هريرة ابن مسعود لمن وصفوا وضوءه عليه الصلاة والسلام ففي حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه انه دعا باناء فافرغ على كفيه ثلاث مرات

17
00:07:07.150 --> 00:07:31.450
اذا لم يغمس يديه في الاناء بل افرغ من الاناء على كفيه ثلاث مرات وهذا سبق التنبيه عليه فغسلهما ثم ادخل يمينه في الميناء يعني يغترف ماء فمضمض واستنثر كم ذكر ها هنا

18
00:07:32.400 --> 00:07:51.800
اطلق لكن لما قال فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا احتمل انه مضمضة واستنشق ثلاثا او اقل من ثلاث ثم غسل وجهه ثلاثا اي ثلاث مرات يحمل الماء ويغسل وجهه

19
00:07:52.950 --> 00:08:20.350
والوجه من مبتدأ منابت الرأس في الجبهة  الى ما استرسل من اللحية ويأتينا ان اللحية اذا كانت كفيفة يكفي ان يغسل ظاهرها واذا كانت خفيفة غسل باطنها والضابط بين الخفيفة والكثيفة هي ما يرى الجلد من ورائه

20
00:08:21.300 --> 00:08:42.100
فان رؤيا الجلد من وراء الشعر فهي خفيفة وان لم يرى الجلد فهي كثيفة وهي من الاذن الى الاذن عرظا هذا هو الوجه سمي وجها لانه به يواجه غيره ويديه الى المرفقين ثلاث مرات

21
00:08:42.700 --> 00:09:04.850
غسل اليدين الى المرفقين ثلاث ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات. ثم تدال على الترتيب ومنه في فروض الوضوء فرض الترتيب وبرضو الترتيب الا يقدم غسل اليدين على غسل الوجه

22
00:09:05.300 --> 00:09:27.950
ولا غسل الرجلين على غسل اليدين هذا الترتيب والفرض السادس الموالاة فان فروض الوضوء كما مر ستة غسل اليدين وغسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق مسح الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين والترتيب والموالاة

23
00:09:28.250 --> 00:09:51.750
ما الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله مهوب سلمكم الله يغسل وجهه الجوال ياخذ الجوال يقعد يسولف الا ما ينشف وجهه يقول ابكمل نقول لا. بطل وضوءك اذا كملت

24
00:09:52.100 --> 00:10:17.050
ابدأ من جديد اذا يبس العضو الذي قبله لا تبني عليه. لانك لم توالي بين اعضائك مغسولة او ممسوحة ثم غسل رجليه ثلاث مرات الى الكعبين ثم قال اي عثمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ نحو وضوئي هذا

25
00:10:17.050 --> 00:10:37.450
هذا اي مثل وضوئي هذا توضأ مثل الوضوء فالنحو هنا بمعنى المثل ثم قال من توظأ نحو وظوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه ما يهوجس ما يتخيل

26
00:10:37.650 --> 00:10:57.650
ما يصنف في صلاته لم يحدث بهما نفسه او يحاضرا قلبه في صلاته وش الجزاء؟ وش النوال؟ ما الثواب؟ غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه فهذا حديث عظيم

27
00:10:57.950 --> 00:11:21.600
فيه هذا الفضل العظيم لمن قام بهذا العمل اليسير الذي هو هين يسير على من هونه الله ويسره عليه وكثير من الثواب يأتي في هذا الوعد الكريم غفر له ما تقدم من ذنبه

28
00:11:24.100 --> 00:11:44.050
قال بعض اهل العلم وما جاء من الثواب ما تقدم من ذنبه وما تأخر معلول معلول في الاحاديث ذكر ذلك بعض الحفاظ لكن من متأخر الحفاظ من يخالف في ذلك كالحافظ ابن حجر

29
00:11:45.400 --> 00:12:04.400
فمن ذلك حديث التأمين. حديث ابي هريرة في الصحيحين من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ في شرح البخاري في الفتح في رواية للامام احمد باسناد حسن

30
00:12:04.500 --> 00:12:24.650
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر المقصود ان هذه اعمال يسيرة رتب عليها هذا الثواب العظيم وفيه بيان صفة الوضوء على جهة الترتيب في قوله ثم ثم شاهده للباب تمضمض واستنثر

31
00:12:25.600 --> 00:12:45.950
والمضمضة كما قلنا ادخال الماء وادارته في الفم ثم مجه والاستنثار ادخال الماء الى الانف ثم اخراجه استنثاره قال وعن علي رضي الله عنه انه دعا بوظوء ما الفرق بين الوضوء والوضوء

32
00:12:48.750 --> 00:13:21.150
ها هو وضوء الماء يا شيخ سؤال مخصوص السؤال مخصوص للي يسرحون ويهوجسون  هو الوضوء والوضوء هو الوضوء كسر الماء بعد الجهد   الوضوء بالفتح الماء المتوضأ به والوضوء بالظم الفعل فعلك

33
00:13:21.600 --> 00:13:48.700
بهذا الوضوء كالغسل والغسل الغسل وشو الغسل الماء المغتسل به والغسل الفعل اي نعم علي رضي الله عنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق واستنثر. نثر بيده اليسرى فعل ذا هذا ثلاثا

34
00:13:49.800 --> 00:14:12.750
فيه زيادة مظمظة المظمم ما تبي يد يسرى ادخل الماء بيده اليمنى تمضمض ثم مجهوا الاستنثار ادخل يده ماءه بيده اليمنى واستنثر اخرجه وما معه من الاوساخ باليد اليسرى ثلاثا

35
00:14:13.900 --> 00:14:34.350
وهذا هذه الرواية يقيد ما جاء في اطلاق حديث ماذا حديث عثمان قال ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم اي هذا فعله بتطهره ووضوءه صلى الله عليه وسلم

36
00:14:35.150 --> 00:14:57.000
ففيه ان المضمضة والاستنشاق كم ثلاثا هل هي خاصة؟ لا لان اكثر فعله في الوضوء ثلاث مرات. وثبت انه توظأ مرتين مرتين. فيشمل استنشق الاستنشاق والمظمظة وثبت في البخاري انه توضأ مرة مرة

37
00:14:57.800 --> 00:15:23.800
اي غسل المغسول مرة مرة وهذا الموضع اشترك فيه المغسول مع الممسوح الممسوح كم مرة لا يكرر ثلاثا انما مرة واحدة يقول وفيه مع الذي قبله اي حديث حمران عن عثمان دليل على ان السنة ان يستنشق باليمين

38
00:15:24.000 --> 00:15:55.000
ويستنثر باليسار لان الاستنشاق باليمين تكريم والاستنثار ازالة اذى وتنزه وكل ما كان ازالة اذى وتنزل يكون باليد اليسرى تقول سلمك الله ها ايه  تبين جواب اه معجل ولا مؤخر

39
00:15:55.150 --> 00:16:15.150
خلنا نكمل عليه احنا اتين اليه  قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ احدكم هذا من الفاظ العموم قال فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. متفق عليه

40
00:16:15.800 --> 00:16:34.950
فامر بالاستنشاق صلى الله عليه وسلم والاستنشاق اقله ان يدخل الماء الى اول انفه هذا الواجب الحد الادنى والكمال ان يدخله الى اقصى انفه فينتثر معه اخراج هذه الفضولات في الامس

41
00:16:36.600 --> 00:16:54.850
وقد ثبتت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في المضمضة والاستنشاق انهما بغرفة واحدة وان لكل منهما غرفة مستقلة. ثبت هذا وهذا ويراعي به ماذا الانسان يراعي به وفرة الماء عنده

42
00:16:55.450 --> 00:17:18.400
كما قلنا في الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا يراعي به الماء وفرة وقلة فان الماء ما هو على كل حال يتوفر كاملا وفي البر والاماكن البعيدة يحتاج الانسان الى ان يغسل مرة مرة

43
00:17:20.050 --> 00:17:37.750
ليوفر الماء وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في مد ربع الصاع او خمس الصاع لان الساعة بين اربعة امداد الى خمسة امداد وهذا من اختصاره واختصاره في الماء عليه الصلاة والسلام

44
00:17:38.750 --> 00:18:03.250
ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما اليه وصول كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول انا رأينا من اخواننا اهل البادية في الرملة الربع الخالي من يأتي ويطق عفور عند كفر الوايت

45
00:18:06.150 --> 00:18:33.000
يطق فيه عفوي يطق العفور جنبه وهذا مبناه على امرين على جهل وعلى فهم لكلام اهل العلم على غير معناه  شوربة الليمن لبهائمه وادبشه   وفهم بعضهم ان الماء المنقول لا يجب الوضوء منه

46
00:18:35.050 --> 00:18:57.950
والماء المنقول المذكور عند الفقهاء الذي يجوز ان يتيمم مع وجوده هو الماء المنقول لشربه  لا المنقول في الوايتات والسقوس العادي ابو كفر والسمسم كبارين هذا وان كان ماء منقولا

47
00:18:58.450 --> 00:19:19.450
فانه لا يصح ان ان يتيمم مع وجوده يقول هذا الماء لابلي نقول توضأ في الحوض لا يروح الماء هذا تراه واقع ورأيناه يا اخواني رأيناه الماء المنقول عندهم هو الماء المحمول

48
00:19:20.850 --> 00:19:39.000
على ظهره او على دابته الذي لا يكفي الا لشربه وطعامه قال وعن حماد ابن سلمة عن عمار ابن ابي عمار عن ابي هريرة هنا ساق الاسناد لعلة قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق

49
00:19:39.950 --> 00:19:59.900
رواه الدار قطني امر اذا هي واجبة واجمالها في القرآن بقصد الوجه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم كسرتها وبينتها السنة كما قال شيخ الاسلام في الواسطية فصل

50
00:20:00.150 --> 00:20:27.100
والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه كما جاء في القرآن مجملا والسنة وبينته ففيه الامر بالمضمضة والاستنشاق. اذا هي من اين من فروض الوضوء تابعة لغسل الوجه تابعة لماذا

51
00:20:27.450 --> 00:20:45.800
لغسل الوجه والافضل فيها ان تكون قبل غسل الوجه وان تكون مرة مرة احيانا مرتين مرتين والاكثر ثلاث مرات يقول الدارقطني لم يسنده عن حماد ابن سلمة غير هدبة وداوود

52
00:20:46.050 --> 00:21:04.250
ابن المحبر وغيرهما اه لم يسنده عن حماد غير هدبة. اما داوود ابن المحبر وغيرهما يرويه عنه عن عمار عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يذكر ابا هريرة هذا يسمى عند العلماء بالاختلاف في السند

53
00:21:04.950 --> 00:21:28.650
الاختلاف السند والاختلاف في اسم الاسانيد والاختلاف في المتون ظرب من دروب الاعلال كأن الدار قطني بهذا يعل هذه الرواية اجاب عنها حفاظ ونقلها المجد ابن تيمية ها هنا بقوله

54
00:21:29.350 --> 00:21:54.500
قلت وهذا لا يظر لان هدبة ثقة مخرج له في الصحيحين ويقبض رفعه وما تفرد به سيكون هذا من قبيل ماذا بيان الثقة لروايته لا انها محمولة على الاختلاف وعندهم في الاسانيد اذا خالف الثقة غيره من الثقات في رواية

55
00:21:55.000 --> 00:22:14.700
فان مخالفته تحمل اما على الشذوذ ان كان ثقة او على النكارة ان كان ضعيفا وعند اهل التحقيق ليس كل مخالفة تعتبر مخالفة فمنها الزيادة للبيان وان كان المخرج واحد

56
00:22:15.150 --> 00:22:45.800
وهذا يتحصل لطالب العلم والمشتغل  علم الصناعة بجمع الروايات اذا جمعت تبين المخالفة المعلولة والمخالفة التي ليست معلولة وكان المتقدمون من الحفاظ يعلون فلان خولف بكذا لان المخرج واحد وهذي غالبا ما تأتي في الادراج

57
00:22:46.400 --> 00:23:10.000
فيما يأتي ادراجا في الرواية او زيادة او مخالفة  وهذه صنعة الحذاق من المحدثين من الكبار لانها اهم ما يكون في الاعلال لأن مبحث مباحث العلل في الرواية وفي المروي

58
00:23:10.100 --> 00:23:31.950
ادق مباحث علوم الحديث  شيخنا الشيخ بن باز لما قرأ عليه في الملتقى هذا الموضع رجح كلام المجد ها هنا رجح كلامه في امر النبي عليه الصلاة والسلام بالمضمضة والاستنشاق

59
00:23:33.700 --> 00:23:55.700
نعم قال رحمه الله باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ. فغسل كفيه ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة. ثم

60
00:23:55.700 --> 00:24:18.100
ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثة ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثة. ثم مسح برأسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما رواه ابو داوود واحمد وزاد وغسل رجليه ثلاثا ثلاثة وعن العباس ابن يزيد عن سفيان ابن عيينة عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل

61
00:24:18.300 --> 00:24:40.850
عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال اتيتها قال اتيتها فاخرجت الي اناء فقالت في هذا كنت اخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبدأ فيغسل يديه قبل ان يدخلهما ثلاثة. ثم يتوضأ

62
00:24:40.850 --> 00:25:01.950
يغسل وجهه ثلاثة ثم يمضمض ويستنشق ثلاثة ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا ثم يغسل اليه قال العباس ابن يزيد هذه المرأة التي حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بدأ بالوجه قبل قبل المضمضة والاستنشاق. وقد

63
00:25:01.950 --> 00:25:20.350
اهل بدر منهم عثمان وعلي رضي الله عنهما انه بدأ بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه. رواه الدارقطني هذا من فقه المجد رحمه الله ابن تيمية انه ذكر هذا التبويب ثم

64
00:25:20.400 --> 00:25:46.600
اعاد عليه شوق الحديثين ثم ذكر الاعلال ان المشيخة من الصحابة اهل بدر منهم علي وعثمان علي شهد بدر ها علي شهد يا بدر ولا ما شهدها من قتل الوليد ابن عتبة ابن ربيعة علي

65
00:25:47.900 --> 00:26:08.300
عثمان شهيد بدرا لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم لانه كان يمرظ رقية والنبي لم يخرج الى قتال وانما خرج للعير يعترضها فقدم ها هنا المجد ابن تيمية حديث المشيخة في وصف الوضوء

66
00:26:08.450 --> 00:26:26.700
عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي احاديثهم تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه وحديث الباب ها هنا حديث المقداد ابن معد كرب والربيع بنت معوذ بن عفرة رضي الله عنهما

67
00:26:26.850 --> 00:26:48.050
فيه تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه كيف يجاب عن ذلك احسن جواب ما اجاب به المجد من ان المشيخة قدموا في روايتهم ذكر المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه وهذا الذي عليه عمل الناس

68
00:26:49.450 --> 00:27:07.300
اي عمل اهل العلم تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه قال باب ما جاء اي من الاحاديث والروايات في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين يفيد هذان الحديثان جواز تأخير غسل

69
00:27:07.950 --> 00:27:25.950
غسل اه تأخير المظمظة والاستنشاق عن غسل الوجه ذكر حديث المقداد ابن معد كذب قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء بوضوءي بالماء الذي توضأ به فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا

70
00:27:26.850 --> 00:27:50.350
وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمضة واستنشق ثلاثا ثلاثة مسح برأسه واذنه واذنيه ظاهرهما وباطنهما رواه ابو داوود زاد احمد وغسل رجليه ثلاثا فهنا متى مضمضة واستنشق

71
00:27:50.850 --> 00:28:19.600
بعد ايش غسل الذراعين وهذا الحديث لو ثبت ما قلنا به لكنه حديث ضعيف حديث ضعيف وتضعيفه بالشذوذ لمخالفة الحديث الصحيح ومن شرائط الوضوء الترتيب وهنا لم يحصل الترتيب لانه اخر المظمظة والاستنشاق وهو متعلقان بالوجه

72
00:28:19.700 --> 00:28:38.050
حتى فرغ من اين من غسل الذراعين وفي حديث الربيع انت معوذ بن عفرة رضي الله عنها يقول عبدالله بن عقيل عبدالله بن محمد بن عقيل اتيتها فاخرجت لي اناء

73
00:28:38.600 --> 00:28:56.150
وقالت في هذا كنت يخرج الوضوء اي الماء المتوضأ به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ ويغسل يديه قبل ان يدخلهما ثلاثا هذا سبق ثم يتوضأ كأن غسل اليدين ما هو من الوضوء

74
00:28:57.850 --> 00:29:25.050
وهذا لا بتطبيقي بذكر الفعل على اكثره لا على بعضه يغسل وجهه ثلاثا ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا ففيه انه اخر ماذا  المضى واستنشاق عن غسل الوجه ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه

75
00:29:27.250 --> 00:29:45.600
وهذا حديث رواه الدارقطني قال العباس ابن يزيد هذه المرأة التي حدثت عن رسول الله انه بدأ الوجه قبل المضمضة واستنشاق قد حدث اهل بدر هذا النقل نقله المجد يبين هذه العلة

76
00:29:46.000 --> 00:30:04.350
عبد الله بن محمد بن عقيل اللي يروي عن الربيع بنت معوذ بن عفرا فيه ضعف ولهذا لا تخالفوا هذه الاحاديث آآ ما سبق من الصحاح ولو قلنا ان حديث المقداد يشده حديث الربيع

77
00:30:04.850 --> 00:30:28.300
يشد بعضه بعضا حمل على الاباحة لا على الكمال لكن لا يؤخرها حتى يغسل الذراعين وانما يكون متصلا بالوجه لان المضمضة والاستنشاق متعلقان بماذا في الوجه هذي خلاصة ما يقال في هذا المقام

78
00:30:28.700 --> 00:30:46.500
وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى ان حديث المقداد حديث عبدالله ابن محمد ابن عقيل احاديث شاذة مخالفة فيما سبق من احاديث الصحاح كما اشار العباس ابن يزيد بان الجلة والمشيخة من الصحابة رووا

79
00:30:46.750 --> 00:31:13.450
تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه وقطعا لا شك ان هذا هو الاكمل والاتم والافضل لكن هل يجوز او لا يجوز فيه ما سمعت مما ذكرناه نعم قال رحمه الله باب المبالغة في الاستنشاق عن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء؟ قال

80
00:31:13.450 --> 00:31:32.750
قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما رواه الخمس وصححه الترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثة. رواه احمد وابو داوود وابن

81
00:31:32.750 --> 00:31:59.250
هذا التبويب ظاهر في المبالغة في الاستنشاق والمبالغة في المظمظة ومعنى المبالغة فيهما ان يبلغ الماء الى جل الانف والى جل او كل الفم وان المبالغة هي الاكمل والامر فيهما امر للارشاد لا للوجوب. بالاجماع

82
00:31:59.750 --> 00:32:22.650
لان الوجوب يكفي ان يستنثره في ادنى انفه يمضمض في بعظ فمه فان عمم وبالغ في المضمضة وبالغ في الاستنشاق فهذا اكمل الا في حال الصيام قال وعن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء اي الفعل

83
00:32:23.350 --> 00:32:39.650
لم يقل عن الوضوء اي عن الماء متوضأ به وقال صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء اي اتمه واكمله الاسباغ هو اتمامه ولهذا جاء فضل الاسباغ اسباغ الوضوء على المكاره

84
00:32:39.950 --> 00:33:03.950
ما المكاره ان كان الماء حارا الحر او كان الماء باردا في البرد  قال اسبغوا الوضوء اي اتمه وخلل بين الاصابع الاصابع انهي فيه اليدين والرجلين وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

85
00:33:05.350 --> 00:33:22.400
وهذا وجه الترجمة ان المبالغة في الاستنشاق لان الانف من مداخل الجوف كما الفم مداخل الجف وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما مفهوم المخالفة اي اذا كنت صائما فلا تبالغ

86
00:33:22.900 --> 00:33:38.650
مخافة ان يرد ويلج من الانف شيء من الماء الى الحلق الذي هو مدخل الجوف اذا في حال الصيام فرضا او نفلا لا يبالغ فيه الاستنشاق ما معنى لا يبالغ

87
00:33:39.100 --> 00:33:59.250
لا يسحب الماء الى اقصى انفه ومنهم من قال لا يبالغ لا يكثر اكثر من واحدة والصحيح الاول صحيح هو الاول فان اكثر مع عدم المبالغة فلا تعد هذه مبالغة

88
00:34:00.500 --> 00:34:25.300
رواه الخمسة وصححه الترمذي من الخمسة؟ ايه الخامسة هو ابو داوود الترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استنثروا مرتين بالغتين او ثلاثة

89
00:34:25.550 --> 00:34:44.200
رواه احمد وابو داود وابن ماجة هذا فيه معنى المبالغة هو الاكثار حديث ابن عباس من معاني المبالغة الاكثار من الاستنثار لانه ذكر المرتين والثلاثة فهذا فيه ان عدم المبالغة وشو؟ الاكتفاء

90
00:34:44.600 --> 00:35:05.150
فيها مرة واحدة ومن عدم المبالغة الا يسحب الماء الى اقصى انفه مخافة ان يلج منه الى جوفه والامر ها هنا قلنا امر بماذا للاستحباب للاجماع بالاجماع المنعقد على ذلك

91
00:35:07.200 --> 00:35:23.750
نقف على هذا الموضع نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وحسن الاقتداء كمال التأسي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم. والحمد لله رب العالمين

92
00:35:23.900 --> 00:35:57.300
سم   ايه نعم انه ان الاستنثار يكفي فيه واحدة استنثار الواجب واحدة وما زاد عن الواحدة مستحب الا ان يكون صائما هذا الصارف له ابي هريرة نعم قوله عليه الصلاة والسلام

93
00:35:57.650 --> 00:36:20.100
اذا استيقظ من نومه فليستنثر ثلاثا ان الشيطان يبيت على خياشيمه انه بالاجماع يكفي واحدة عندهم ان الصالب في هذا كالصالب في ذاك  ها العطور التي فيها كحول ايه نعم

94
00:36:20.500 --> 00:36:46.450
اه الكحول مادة مسكرة وهي تستخدم لتثبيت العطور بخاخات والنجاسة في الخمر هل هي نجاسة عينية ولا معنوية وصحيح ما عليه اهل العلم ان نجاسة الخمر نجاسة معنوية ولو كانت حسية لما

95
00:36:46.700 --> 00:37:11.400
اذن الشارع بجريانها في سكك المدينة نجاستها نجاسة معنوية فان الله جل وعلا يقول انما الخمر والميسر  الانصاب والازلام نجس من عمل الشيطان الخمر مع الانصاب والازلام والميسر. هل نجاستها هذه الثلاثة حسية ولا معنوية

96
00:37:11.850 --> 00:37:49.900
معنوي هذي مثله هذه مثلها الكحول في المواد المعطرة لا بأس به وان اصاب الثوب. لا ينقض الطهارة ولا يصيب الثوب النجاسة  سم الموالاة ايه ايه يرجع يغسل ما فيه البقعة

97
00:37:50.150 --> 00:38:25.450
التي لم يغسلها ويكمل الباقي يحصل به الموالاة. نعم يرجع يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء يكمل وضوءه. نعم سم هاي  آآ رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بنت ابن عفراء

98
00:38:26.550 --> 00:38:44.850
ورواية المقداد ابن معد كرب شذوا فيها عن رواية المشيخة الذين لا وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عثمان حديث علي عبد الله ابن زيد حديث ابن مسعود وانس وغيرهم رضي الله عنه

99
00:38:45.800 --> 00:39:19.500
سم ايه يغسل البقعة ويرجع يكمل لا ما كمل لا ما كمل والله من العناد ما كمل لانه غسل الرجل قبل ان يتم غسله  رضي الله عنك كمل ولا ما كمل؟ الحمد لله

100
00:39:21.100 --> 00:39:43.950
سم ايه سنة احيانا ويجمع بينهما بماء واحد احيانا. ثبت هذا وثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام على كل حال هذا اجتهاد ولا مجموع الروايات فيه هذا وهذا ها

101
00:39:47.650 --> 00:40:08.750
موجودة انشد العطارين عنها لكن حارة مثله الان المركبات اللي يركبونها يضعها على الشعر ثم حتى الشعر من حرارتها تحته الله المستعان نكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

102
00:40:09.000 --> 00:40:09.550
