﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:30.700
المؤلف رحمه الله    على ما عليه من ان الماء اذا استعمل  وصف الطهورية منه بقي له وصف الطاهرين يعني انه لا يرفع الحدث على هذا بهذا الحديث وهذا الذي ذهب اليه المؤلف

2
00:00:31.500 --> 00:00:52.250
وهو قول الجمهور  ان الماء كما سبق في الاحاديث الماء لا يغيره شيء ويبقى على طهوريته الى ان يتغير اما اسم الماء عنه فينتقل الى اسم لبن او مرض او شاهي

3
00:00:53.550 --> 00:01:22.950
ان تلاقيه النجاسة فتغير تغير اوصافه الثلاثة  او رائحته وطعمه القول الصحيح ان الماء ينقسم الى قسمين  الى نجس طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره تقسيم الفقهاء الماء الى طهور وطاهر ونجس

4
00:01:23.450 --> 00:01:46.250
تقسيم يحتاج الى دليل بين لان الماء الطاهر عندهم هو الماء الذي استعمل في حدث استعمل في طهارة بمجرد استعماله في الطهارة او في ازالة حدث انتقل كونه الى طاهر

5
00:01:47.500 --> 00:02:05.150
ليس على هذا دليل هذا الحديث الذي اورده رحمه الله وهو حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن احدكم في وهو جنب قالوا يا ابا هريرة

6
00:02:05.200 --> 00:02:22.800
كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا رواه مسلم وابن ماجة يعني يأخذ من الماء بيده يغتسل لا ان يسقط فيه هذا هو تفسير ابي هريرة للحديث وجه الدلالة من هذا من هذا الحديث للباب

7
00:02:23.000 --> 00:02:49.350
قوله لا يغتسلن احدكم في  فلما نهى عن ذلك دل عندهم النهي على الفساد ليغتسلن احدكم في  لا ينغمس في هذا الماء وهو لانه بهذا يدل على انه يفسده الحديث لا يدل على الافساد

8
00:02:50.300 --> 00:03:10.950
والنهي لا يقتضي الفساد ها هنا انما يقتضي النهي التحريم  او تعف النفوس عن استعماله بعدما انغمس فيه هذا الجنون سيأتينا ان جنابة المؤمن ليست في يده ولا في بدنه

9
00:03:11.650 --> 00:03:34.100
انما هو وصف متعلق  متعلق به اما عند الجماع او عند خروج   رفقا بنهب بشهوة او عند خروج المرأة من المرأة دماء الدماء الطبيعية ثم اورد حديث رواية احمد وابي داوود

10
00:03:34.900 --> 00:03:53.000
لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه نهي عن البول في الماء الدائم لئلا يكدره ليقذره للناس كذلك لا يغتسل فيه من الجنابة لان لا يقذره ويكدره لا لان الماء

11
00:03:53.200 --> 00:04:10.450
ينجس بهذا الفعل ان الماء الكثير لا ينجس الا بتغير اوصافه الثلاثة كما سبق التنبيه قال رحمه الله وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على انه لا يصح ولا يجزئ

12
00:04:11.150 --> 00:04:30.300
هذا بناء على ما مضى عليه جمع من اهل العلم ان النهي يقتضي الفساد قال لا يصح ولا يجزئ ان يغتسل فيه والنهي هنا لا يقتضي الفساد وانما يقتضي التحريم

13
00:04:30.800 --> 00:04:52.700
هذا هو باب النهي قال وما ذاك الا لسيرورته مستعملا باول جزء يلاقيه من المغتسل فيه اما هذا فيحتاج الى دليل كيف صار هذا الماء مستعملا باول جزء يلاقيه ثم لو كان مستعملا ما الدليل على

14
00:04:52.850 --> 00:05:15.400
وانه لا يجزئ في رفع حدث يأتي في هذا دليل  يعتمد ويثار عليه الا وهذا محمول على على الذي لا يحمل النجاسة اما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ الحدث لا يتعدى اليه

15
00:05:15.450 --> 00:05:43.200
حكمه من طريق الأولى هذا قول مرجوح  رسالة المغتسل والجنب الماء الدائم يقع في الاثم ولا يقع في تحريم ولا يقع في تنجيس هذا الماء سلبه  ما دونها كما سبق في هذه القاعدة ان الماء اما طهور

16
00:05:43.700 --> 00:06:09.300
واما نجس ليس به قسمة ثالثة  الماء الدائم الماء الدائم اي نعم الكلام في الماء الدائم لان الماء المتجدد يزول. صدر ركد الراكد يشمل الماء غير المتجدد  والبرك ان الماء فيها

17
00:06:09.800 --> 00:06:39.300
غير متجدد اذا الماء الدائم هو الماء غير المتجدد. المتجدد كماء العيون الامطار وماء الانهار تجدده  تكاثر اجزائه وهذا لو وجدت فيه النجاسة تزول بهذا التجدد   حتى لو حطوا المطهرات

18
00:06:40.750 --> 00:07:04.750
اذا صار كثيرا لا يناجسه الا ما غل غير اوصافه الثلاث او الرائحة او او الطعم الماء اذا بلغ القلتين لم يبلغ. لم يحمل الخبث جاء في الحديث  قال رحمه الله وعن سفيان الثوري

19
00:07:04.800 --> 00:07:18.600
عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل قال حدثتني الربيع ابن بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنه رضي الله عنها فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه

20
00:07:18.650 --> 00:07:39.650
ومسح رأسه بما بقي من من وضوئه في يديه مرتين بدأ بمؤخره ثم رده الى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثة رواه احمد وابو داوود مختصرا ولفظه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده

21
00:07:40.300 --> 00:08:06.300
على كل حال هذه الرواية اذا ثبتت لان علتها محمد   محمد بن عقيل عبدالله بن محمد بن  الذين وصفوا وضوءه عليه الصلاة والسلام ذكروا انه مسح اذنيه ما بقي كالماء في يده من

22
00:08:06.700 --> 00:08:28.100
مسح رأسه هذا الماء الذي بقي في اذنيه من اثر طهارة وهي مسح الرأس ولم يحتاج الى ماء جديد دل على ان الماء المنفصل لا يدل على على سلبه للطهورية

23
00:08:29.000 --> 00:08:52.650
كما قال الماتن شيخ المجد انه بمجرد ملاقاة اول جزء منه ينتقل من وصف  حديث دليل عليه لانه مسح رأسه بما بقي الماء الذي في يده من  انه مسح اذنيه بما بقي من الماء

24
00:08:53.200 --> 00:09:11.950
في يد مسح رأسه  قال الترمذي عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق. ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه وقال البخاري كان احمد واسحاق والحميدي يحتجون بحديثه هو رحمه الله

25
00:09:12.100 --> 00:09:36.250
قيل قالوا كثير الوهم والغلط هذا معنى انهم تكلموا فيه من جهة ايش حفظه وضبطه لا من جهة عدالته  جاء في الحديث الصحيحة انه يأخذ عليه الصلاة والسلام باذنيه ماء جديدا

26
00:09:37.250 --> 00:09:56.450
هذا هو الاصل ولو مسح اذنيه بما بقي مما مسح به رأسه الفعل جائز  قال رحمه الله وعلى تقديري ان يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه

27
00:09:56.500 --> 00:10:13.050
فليس يدل على طهورية الماء المستعمل لان الماء كلما تنقل في محال التطهير من غير مفارقة الى غيرها فعمله وتطهيره باق. ولهذا لا يقطع عمله في هذا هذه الحال تغيره بالنجاسات والطهارات

28
00:10:13.300 --> 00:10:32.500
رأيتم كيف اجاب عن هذا الاستدلال؟ يقول ان الماء استعمل في طهارة العضو لم ينتقل الى غيره بقي على ظهوره الرأس معها الاذنان يعتبران كالعضو الواحد هذا التوجيه فيه ما فيه من الضعف

29
00:10:33.350 --> 00:10:51.950
ما فيه من الضعف لاننا لو قلنا ان الماء المستعمل في غسل العضو او في مسحه بمجرد استعماله بهذا العضو ينتقل من وصف الطهورية الى الطاهرية كان الحديث اذا ثبت حجة عليهم

30
00:10:53.200 --> 00:11:14.550
لانه انتقل من مسح شعر الى مسح ايش  فرق بين مادة الشعر ومادة الاذنان غضاريف والشعر كذلك الحديث اذا ثبت حجة عليهم في ان الماء لا يغيره شيء الا ما سلب

31
00:11:15.300 --> 00:11:38.950
بالنجاسة نعم قال رحمه الله باب الرد على من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملا. هذا التبويب وكما سبق ان الماء اذا استعمل صار ماذا صار لا يرفع الحدث

32
00:11:40.400 --> 00:11:58.450
ينتقل من من الطهورية الى الطاهرية كل ذلك بناء على تقسيم الفقهاء تقسيم الجمهور لان الماء اما طاهر اما طهور او طاهر او نجس والطاهر عندهم لا يرفع الحدث هل يجوز شربه

33
00:11:59.250 --> 00:12:21.600
لا يرفع الحدث هذا سبق التنبيه الى ضعفه فان الماء اما طهور اي طاهر في نفسه مطهر لغيره واما نجس من ادلة ما احتج به كان في غسل النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يغترب هو

34
00:12:21.900 --> 00:12:54.450
ام المؤمنين من الاناء مرة بيدها ومرة بيدها  يدها ويده الماء هم يغتسلون من جنابة ولم يسلب عن الماء    نعم عن عبدالله بن زيد بن عاصم انه قيل له توضأ توضأ توضأ لنا توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عبد الله بن زيد بن عاصم الانصاري

35
00:12:55.300 --> 00:13:15.750
هذا راوي حديث الوضوء يعرف عند العلماء تمييزا عن الآخر براوي حديث الوضوء الاخر من هو؟ عبدالله بن زيد ابن عبد ربه وهو راوي حديث الاذان وكلاهما انصاريان رضي الله

36
00:13:16.550 --> 00:13:39.850
عنهم قالوا لعبدالله ابن زيد ابن عاصم صف لنا وضوء النبي عليه الصلاة كيف توضأ حديث عبدالله بن زيد بن عاصم حديث جليل  صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام في حديث حمران مولى عثمان عن عثمان

37
00:13:40.300 --> 00:13:56.300
في وصفي صلى الله عليه وسلم. فهذان اصلان في هذا الباب نعم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم انه قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

38
00:13:56.600 --> 00:14:18.600
فدعا باناء فاكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثة ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين

39
00:14:18.950 --> 00:14:37.350
ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح رأسه فاقبل بيديه وادبر ثم غسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولفظه لاحمد ومسلم. اللهم صل وسلم عليه

40
00:14:38.950 --> 00:15:16.050
ما معنى قولي المجد بركات ابن تيمية هذا الحديث  قال متفق عليه وش معنى الله الله ومعك كتابك كما الجوالات ويطفي الكهرب تغدي اش معنى متفق عليه   عجلوا بالجواب عندنا مجذوب يبي يجاوب

41
00:15:17.200 --> 00:15:49.350
قول يا مجدوب ها اعلى شي    قال المصنف ها هنا متفق عليه متفق عليه عند المجد ابن تيمية رواه البخاري ومسلم ومجذوب  ومعهم مجذوب  علي مر علينا في الدرس الاول

42
00:15:50.100 --> 00:16:11.550
المجد رحمه الله له فيه اصطلاح اذا قال هذا حديث متفق عليه رواه ثلاثة احمد  البخاري ومسلم طيب اذا رواه البخاري ومسلم لوحدهما وش يقول اخرجاه هذا اصطلاح خاص للمجد ابن تيمية رحمه الله

43
00:16:12.650 --> 00:16:35.550
المقصود ان حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم حديث جليل فيه من الفوائد الاحكام الكثير من ذلك انه عليه الصلاة والسلام اكفأ من الاناء على يديه فغسلهما. اي لم يدخل يديه

44
00:16:35.950 --> 00:16:59.100
اول ما توضأ في الاناء يعني انا امال الاناء حتى اخذ من الماء فغسل  ثم لما اراد ان يمضمض نستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح برأسه واذنيه ويغسل يده رجليه

45
00:16:59.150 --> 00:17:22.300
اخذ ادخل يده في الاناء واخذ من الماء وهذا لانه عليه الصلاة والسلام كامل في افعاله نزهوا في حاله وهو الذي نهانا لا يبيثن احدكم ثم يدخل يديه في الاناء

46
00:17:22.800 --> 00:17:47.500
ان احدكم لا يدري اين باتت معلوم ان اليدين فيه ما يحصل الوضوء والغسل تنزه الاناء ونزه المؤمن ادخل يديه وفيهما ما فيهما من اثار القذارة والوساخة ولهذا يكفئ بالاناء حتى يأخذ بيديه فيغسلهما

47
00:17:48.800 --> 00:18:10.450
واجب مرة الكمال ثلاث مرات ثم بعد ذلك قد تنزهت اليدان قد يلحقهما من وسخ القدر او نحو ذلك فماذا يفعل ادخل يده الماء اللي هي مضمضة ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه

48
00:18:12.050 --> 00:18:37.200
وفيه ان الوضوء مرة مرة يكون مرتين مرتين يكون ثلاثة ثلاثة. وكلها سنة في تكرار غسل العضو يكون مرة مرة ويكون مرتين مرتين ويكون ثلاثا قالوا ولا يزيد على الثلاث الا لحاجة

49
00:18:38.250 --> 00:19:01.600
الحاجة مثل ماذا فمن كان مثلا على يده اثر عجيب  او نحو ذلك لا يزول بالغسل والثنتين والثلاث يحتاج الى فرك هذا من الحاجة اما مجرد الغسل  لا يزيد على الثلاث والسنة

50
00:19:02.000 --> 00:19:28.750
ان ينوع المؤمن فمرة يغسل ثلاثا مرة مرتين مرتين هذا في الصحيحين ومرة مرة اما الموسوس الموسوس الله يعافينا واياكم يقطع جلده يقول توي ما غسلت الواقع ترى الحمار في جلده وربما يظهر الدم ويقول توي ما غسلت اه

51
00:19:30.900 --> 00:19:57.350
توهم هذا مرض الوهم فنقول اغسل عضوك مرة واحدة مرة واحدة ليقطع باب الوسواس يسده لا يتطاول معه شاهدوا من هذا الحديث الجليل في هذا الباب انه ادخل يده عليه الصلاة والسلام في الاناء مرة بعد مرة

52
00:19:58.100 --> 00:20:22.050
ادخلها لما مضمضة واستنشق وادخلها ثانيا لما غسل يديه الى المرفقين وادخلها ثالثا لما مسح برأسه وادخلها رابعا لما اخذ ماء ليمسح الاذنين وادخلها خامسا لما غسل رجليه وادخال يده في الماء

53
00:20:22.600 --> 00:20:47.500
ساق هذا الجزء الماء هل سلبه الطهورية ولا ما سلبه  هذا يدل على بقاء الطهورية في الماء  في قوله فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر هذا المسح الكامل انه يبدأ يبدأ بمقدم الرأس الى نهاية الشعر

54
00:20:47.700 --> 00:21:11.400
هذا الواجب رجوعه من الخلف الى المقدمة هذه سنة اذا ما الواجب في المسح مسحة واحدة من اول الشعر الى اخره هذا الواجب واما الرجوع هذه سنة وكمال من المحدثات في غسل الاذنين

55
00:21:11.850 --> 00:21:34.350
بمسح الاذنين انه اذا مسح الاذنين بعضهم يرجع قفا اصابعه على رقبته هذا نراه من بعظ اخواننا مذهب الحنفية هذا الفعل محدث لانه فعل زائد في الوضوء لم يشرعه لنا نبينا صلى الله عليه

56
00:21:35.600 --> 00:21:54.950
لانه شرع لنا ماذا مسح الاذنين صماخين فيما خلف الاذنين اما مسح الرقبة او ما اسفل الاذنين من الرقبة فلا يكون له اثر ولا علاقة له بالوضوء وكما ان الزيادة

57
00:21:55.200 --> 00:22:20.600
ممنوعة كذلك الانقاص من الواجب ممنوع الزيادة بدعة والانقاص تخلف عن الاتيان بالواجب  باب ما جاء في فضل طهور المرأة عن الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

58
00:22:20.850 --> 00:22:44.450
رواه الخمسة الا ان ابن ماجة والنسائي قال وضوء المرأة  وقال الترمذي حديث حسن وقال ابن ماجة وقد روى بعده حديثا اخر الصحيح الاول يعني حديث الحكم نعم رحمه الله على هذا الحديث وما يأتي

59
00:22:44.700 --> 00:23:07.600
ثوب عليه بابا فقال باب ما جاء في فضلي طهور المرأة المتبقي من طهور المرأة اذا خلت بالماء هل يبقى طهور او ينتقل من الطفورية الى  المؤلف رحمه الله مضى على المذهب

60
00:23:08.050 --> 00:23:27.450
وقول طائفة من اهل العلم ان من الماء الطهور غير الطاهر من الماء الطاهر غير الطهور ماء خلت به امرأة في طهارة من حدث هذا الماء الذي خلت به المرأة

61
00:23:27.800 --> 00:23:50.750
الطهارة من الحدث قالوا انتقل به هذه من الطهورية  كل هذا بناء على تقسيم ماذا؟ الماء الى طهور يا طاهر والى نفس قلنا ان الصحيح ان الماء ما هو  لا ثالث لهما اما طهور

62
00:23:51.100 --> 00:24:12.150
او نجس الصحيح ان الماء اذا خلت به امرأة وتبقى من خلوها من غسلها وضوئها انه يبقى على طهوريته حتى يأتي ما يرفع هذه الطهورية الى النجاسة اما بلون النجاسة

63
00:24:12.600 --> 00:24:37.150
او طعمها وهذا الحديث حديث الحكم ابن عمرو الغفاري ابي ذر رضي الله عنه يدل على ذلك قال عن الحكم ابن عمرو الغفاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل

64
00:24:37.700 --> 00:25:10.250
بفضل اي بباقي المتبقي بفضل طهور المرأة من طهور المرأة حديث رواه الخمسة من الخمسة  احمد مع اصحاب السن الاربعة هؤلاء الخمسة هذا الحديث حديث  حديث صحيح رواه الخمسة ابن ماجة والنسائي قال

65
00:25:10.700 --> 00:25:30.400
بفضل وضوء المرأة لم يقل لم يروي بفضل طهور المرء. قال الترمذي هذا حديث حسن قال ابن ماجة قد روى بعده حديثا اخر الصحيح الاول يعني حديثان الحكم بن عمرو الغفاري

66
00:25:31.100 --> 00:25:54.050
هذا النقل من المصنف المجد ابن تيمية عن الترمذي في الحديث يضعف ما انتقد به المجد انه يغفل احيانا كلام الترمذي نعم هو يتخير من احكامه والله العالم انه اذا وافق ما عند الترمذي

67
00:25:54.850 --> 00:26:10.800
ما عندهم التصحيح نقله اذا لم يوافق الترمذي لا ينقل حكمه عليه هذا الذي يظهر والله اعلم ان لم يكن ذلك التتبع والاستقراء لكن هذا الذي ظهر لي انا من

68
00:26:11.650 --> 00:26:36.200
جوابي على المجد رحمه الله انه يغفل نقل احكام الترمذي على الاحاديث هنا نقل حكمه قال وقال الترمذي وهذا حديث حسن   نقل حكمه في مواضع مرت علينا وستأتي لا ينقل فيها حكم الترمذي

69
00:26:36.850 --> 00:26:53.600
والله اعلم اذا لم يوافق الترمذي في حكمه على الحديث طيب هذا الحديث فيه النهي ومثله ما جاء في الحديث الاخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل

70
00:26:54.100 --> 00:27:16.750
بفضل المرأة ان تغتسل المرأة بفضل الرجل هذا حديث صحيح رواه السنن والامام احمد كيف نجيب على هذين الحديثين  الاصل ان النهي اذا لم يأتي ما يعارضه فيبقى على بابه

71
00:27:17.650 --> 00:27:40.250
لانه ماذا؟ بالتحريم فان جاء في النهي ما يعارضه النهي من كونه للتحريم الى نزاهة بنزين هذا المعبر عنه عند عند العلماء بالمكروه كراهة التنزيل هذا له نظائر كثيرة في

72
00:27:41.550 --> 00:28:09.150
الشريعة من ذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة واستدبارها ببول او غانم ثم جاء ما يدل على فعله لذلك في حديث ابن عمر قال رقيت   بيت حفصة واذا النبي صلى الله عليه وسلم يبول

73
00:28:09.750 --> 00:28:32.700
استقبل الشام مستدبرا  فاذا نهى النبي عن شيء ثم فعله او اذن فيه دل النهي على الكراهة ودل الفعل على والجواز مثله نهي عن الشرب واقفا نهى عنه ثم فعله

74
00:28:33.550 --> 00:28:49.000
حجة الوداع في طواف الافاضة انه لما وقف على على بني عبد المطلب وهم ينزعون من بئر زمزم الحجاج قال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يذهبكم الناس ان يزاحموكم

75
00:28:49.500 --> 00:29:14.050
وضعت هذا على هذا الحبل على كتفه ونزعت معكم قال ناولني او دلوى فلما ارادوا ان يناولوه قال العم ابن عباس وهو القائم على السقاية اهلا يا رسول الله. اذهب يا خول الى امك وائتنا بماء مطيب

76
00:29:15.450 --> 00:29:40.650
فان هذه الدنا يا رسول الله ايدي الناس اراد العباس لرسول الله الماء الذي لم يفجر واختلاطه باي قال صلى الله عليه وسلم لا بل اشرب من هذا  تناولوه دلوا فشربه وهو واقف

77
00:29:42.150 --> 00:30:01.450
دل على ايش على جواز الشرب للواقف سواء لحاجة كما ها هنا او لغير حاجة يكون النهي على ماذا؟ على النهي يدل على الكراهة من هذا الباب هذا النهي نهى عليه الصلاة والسلام

78
00:30:02.900 --> 00:30:22.550
ان يغتسل الرجل بفظل المرأة والمرأة والمرأة بفضل الرجل. وهنا في حديث الحكم بن عمرو يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذا النهي يحمل على الكراهة احمل على ماذا؟ الكراهة والصارف له

79
00:30:23.400 --> 00:30:50.750
ما ثبت من وضوئه صلى الله عليه وسلم اغتساله وميمونة من اناء واحد تختلف فيه  الا هذا النهي عن الكراهة وهذا الفعل على الجواز والله اعلم. نعم  وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه احمد ومسلم

80
00:30:50.950 --> 00:31:15.050
عبد الله بن عباس وش علاقته بميمونة ميمونة بنت الحارث المصطلقية خالة عبد الله بن عباس ما اسم امه من ام عبد الله ابن عباس امه هند بنت الحارث الفضل

81
00:31:18.000 --> 00:31:41.600
سيد بني المصطلق  لها اربع بنات الكبيرة ام الفضل العباس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كانت برة برسول الله صلى الله عليه هي امرأة عاقلة لما تكلم الناس

82
00:31:42.250 --> 00:32:07.400
حجة الوداع في يوم عرفة هل كان النبي صائما ذلك اليوم  ما وجه الكلام هذا لانه الذي حثنا على  هل كان النبي صائما او كانوا يهابون ان يسألونها  وارسلت اليه ام الفضل

83
00:32:09.250 --> 00:32:34.100
هند بنت الحارثي رضي الله عنها بقدح فيه لبن لانها تعرف ان النبي يحب ايش  فجاء رسولها الى رسول الله معه قدح الرسول يعرف   كان واقفا على راحلته مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو

84
00:32:36.050 --> 00:32:59.050
الى صدرك استطعام المسكين تناول القدم بيده ثم رفعه يراه الناس يسمى بالله فعرف الناس بتطبيق العملي ان النبي كان  هذا من فقه من؟ ام الفضل اختها ميمونة زوجها النبي عليه الصلاة والسلام

85
00:32:59.450 --> 00:33:21.300
بعد الاحزاب وهي خالة عبد الله ابن عباس ولهذا كان ابن عباس ينام عند النبي عليه الصلاة  اي عند من لانه صغير اختها الثالثة ام خالد ابن الوليد  وانجب منها خالدا

86
00:33:21.600 --> 00:33:49.700
خالد وابن عباس ابناءه ايش ابناء الخالات اختها الرابعة تزوجت في نجد ولهذا زارت النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت معها بهدايا مش هداياهم  واقف   لان هدية الناس مما هو عندهم في بلدهم

87
00:33:50.200 --> 00:34:21.900
اجاكم واحد من القصيم ان الحسا وش يجيب لكم؟ تمر يا اخواني اذا جاكم من جهة البحر جايب لكم سمك ولا روبيان زارت  اختها ميمونة اتت معها باظد    وضع الضرب في مائدة النبي عليه الصلاة

88
00:34:23.000 --> 00:34:44.100
عنده خالد ابن وليد وعنده ابن عباس لان هذي خالتهم فلم يطعمه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه اليه وقال حرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكني تجدني اعافه

89
00:34:44.450 --> 00:35:09.450
لانه ليس بديار قومي  امام النبي عليه الصلاة والسلام  درسنا فيه  انما ان ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وميمونة خالته ام المؤمنين

90
00:35:09.550 --> 00:35:32.050
رضي الله عنها يغتسل بفضل ميمونة طيب هو الذي نهانا ان يغتسل الرجل بفضل المرأة هنا الحديث عند مسلم كان يغتسل بفظل ميمونة اي بالماء المتبقي من اغتسالها اختلفت اليها يدها

91
00:35:32.150 --> 00:35:49.050
اختلفت الى هذا الاناء اناء الماء يدها الشدل هذا عليه يدل على الجواز اذا النهي السابق وش يدل على ماذا على الكراهة وهذا احسن ما يكون في طرائق العلماء عند حصول التعارض بين الاحاديث

92
00:35:50.400 --> 00:36:14.700
في ذهننا نحن في ذهن البشر طلاب العلم والا نقطع ان احاديثه عليه الصلاة والسلام ودين الله لا يتعارض ان يتناقض عمل ذلك على العمل بالحديثين الكراهة والفعل للجواز ذهب بعض اهل العلم

93
00:36:14.750 --> 00:36:42.250
الى ان حديث ميمونة ناسخ لحديث الحكم ابن عمرو وامثاله حديث نهي النبي سلم الرجل ان يغتسل المرأة ان تغتسل المرأة بفضل ماء الرجل وهذا القول بالنسخ قول لا يشار اليه الا عند عدم الجمع بين الادلة

94
00:36:44.100 --> 00:37:06.550
ثانيا عند معرفة المتقدم   بهذين الشرطين يسار الى القول بالنسخ اما مجرد القول بالنسخ عند ادنى تعارض فهذه طريقة يقول فيها ابن القيم وغيره الله انها طريقة الضعفاء من العلماء

95
00:37:07.150 --> 00:37:37.950
عند ادنى تعارض يقول بالنسخ والحديث حديث آآ عباس ليس ناسخا لحديث الحكم وغيره وانما يجمع بينهما بهذا الجمع ان النهي الكراهة الفعل للجواز ذهب بعض اهل العلم الراحلة ان النهي للامة والفعل خاص بالنبي عليه

96
00:37:40.400 --> 00:38:00.950
هذا القول حسن دعمه الدليل ولم يأتي في الدليل ما يدعم لان فعله عليه الصلاة والسلام تشريع كقوله ولم يأتي ما يدل على   نعم ما جاءت على خصوصيته به نقول به

97
00:38:01.800 --> 00:38:18.700
لماذا ما جاء الدليل على انه خاص به ان يزيده في النكاح على كم؟ على اربعة وقوع النهي عن الزيادة عن اربع  كذلك مما هو مخصوص به الوصال في الصيام

98
00:38:19.450 --> 00:38:48.750
به عليه الصلاة والسلام انه ينكح المرأة بلا ولي  ليس كسائر امته لابد من ولي هذه افعال ثبتت بالادلة خصوصيتها به عليه الصلاة والسلام  عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة

99
00:38:48.900 --> 00:39:16.100
رواه احمد وابن ماجه ما الفرق بين الروايتين كلاهما عن ابن عباس ما الفرق بينهما  طيب وش الفرق بين الروايتين؟ ليش يكررها المجد بيشغلنا ويكثر علينا ها احسنت. الرواية الثانية زادت على الرواية الاولى

100
00:39:16.500 --> 00:39:40.400
انه عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل اي بالباقي من الماء الذي اغتسلت به من الجنابة اذا رفعت بهذا الماء حدثها ايش الاكبر الرواية السابقة انه توضأ لماذا؟ بفضل ماء ميمون يشمل الحدث الاصغر والاكبر

101
00:39:41.000 --> 00:39:59.500
هذه الرواية بينت انه بفضل مائها الذي اغتسلت منه من الجنابة فيه فرق ثاني ان الرواية الاولى رواها من في الصحيح وهذي رواها من  رواها ابن ماجة ورواها الامام احمد

102
00:40:00.300 --> 00:40:29.500
هذه طريقة بديعة يسلكها العلماء الكبار صنعها الامام البخاري في مواضع يصنعها غيره الاحاديث برواياته حتى تفسر الروايات بعضها بعض كما في القرآن احسن طرائق التفسير وش هي القرآن الله نزل احسن الحديث

103
00:40:29.550 --> 00:40:49.800
متشابها مثاني يكرره الله انظروا الى ما في القرآن من القصص الاحكام واحوال الانبياء مع اممهم كررها الله علينا اكثر ما كرره علينا في القرآن من احوال الانبياء مع اقوامهم من

104
00:40:50.400 --> 00:41:19.100
اسرائيل بالقرب الزمن بيننا وبينه هذا التكرار فيه فوائد ولهذا اعظم ما يفسر به القرآن القرآن كذلك الحديث الرواية بعضها بعضا. فالرواية الثانية فسرت الرواية الاولى ان ميمونة من الجنابة فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام بفضل مائها

105
00:41:19.300 --> 00:41:35.550
اي بالماء المتبقي من اغتسالها ومعلوم ان عند الاقسام من الجنابة ما عندهم دشوش. ما ان يصب عليهم انما يحتاج ان يدخل يده بالاناء ولا بيده الماء على رأسه وعلى جسده

106
00:41:36.250 --> 00:41:53.850
هنا ميمونة لامست الماء وهي جنب مع ذلك بقي الماء على طهوريته لم يسلبه ذلك في ملاقاتها وفي غرف يدها منه رضي الله عنهم. نعم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال

107
00:41:54.000 --> 00:42:10.500
اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل وقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا وقال ان الماء لا يجنب. اللهم صلي وسلم عليه

108
00:42:10.750 --> 00:42:31.800
رواه احمد وابو داوود ان الماء  ان الماء لا يجنب. لا يجنب نعم. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. ايه في حديث ابن عباس ان بعض امهات المؤمنين يحتمل ميمونة او غيرها

109
00:42:32.600 --> 00:42:55.250
ابن عباس صغير يدخل البيوت والصغير لا يمنع من دخوله  لانه لا حجاب عليه لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام هو ابن عمه قال اغتسل بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام في جفنة

110
00:42:55.900 --> 00:43:34.650
وش هي الجفنة    قدر يعني ما يصير من حديد  من خشب الجفنة اناء واسع توضع فيه الطعام تختلف الجفان اشبه ما يسمى عندكم الان بالصينية ان بعض الصينيات تصير مقعرة

111
00:43:36.250 --> 00:43:55.200
دل على ان ما عندهم وسائلي  يغتسلون بها ويأكلون فيها اللهم صلي وسلم على رسول هذا اشرف البيوت واكرمها على الله عز وجل ناظروا بيت النبي وحاله وانظروا الى بيوتكم

112
00:43:57.200 --> 00:44:21.750
من اعز على الله مطعم رسول الله صلى الله ان الدنيا ما هي مقصدهم ولا همتهم   نعوذ بالله ان نكون واياكم ممن عجلت لهم  عجلت لهم الحسنات قلت ان الجفن اناء الطعام الذي يوضع فيه

113
00:44:23.050 --> 00:44:49.650
مشهورا عند العرب من كرمائهم عبد الله بن زيد بن ادعام التيمي وابن عم من والد ابي بكر كان يلقب بصاحبي الجفنة له جفنة عظيمة كبير من عظمة ان من على دابته يتناول منه

114
00:44:51.700 --> 00:45:19.450
رؤيا في ساقه عليه الصلاة والسلام مخشا كبيرا قال تلاحيت انا عمرو بن هشام ابو جهل احتجنا عبد الله بن زيد بن جدعان   تتسع وتكبر وتصبر يقول ابن عباس اغتسل بعض ازواج النبي عليه الصلاة والسلام

115
00:45:19.600 --> 00:45:42.200
الماء في جفنة فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ منها او ليغتسل على الشك اما للوضوء او للغسل في ان الوضوء والغسل كلاهما لرفع الحدث وقالت له ام المؤمنين يا رسول الله

116
00:45:43.250 --> 00:46:07.450
اني كنت جنبا اي ما اغتسلت منها قال عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجنب  لا يجلب يبقى على على  لا يزال عنه هذا الوصف الا بوجود  او طعما او رائحة

117
00:46:08.200 --> 00:46:26.300
هذا دليل لما سبق هذا لفظ عام ان الماء لا يجنب يبقى على طورية وهذا من ادلة المحققين في ان الماء اما طاهر او نجس ما يكون فيه قسيم ثالث

118
00:46:26.500 --> 00:46:53.300
قوله ان الماء لا يجنب المذهب وعندما قال ان الماء تغير من الطهورية الى الطاهرية انه لا يرفع الحدث  طبخ في غسل اما رفع الحدث فلا والحديث يرد عليهم قال رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي يعني رواه الخمسة الا من

119
00:46:54.300 --> 00:47:14.500
الا ابن  الترمذي وهذا حديث حسن صحيح هنا نقل المجد حكم الترمذي على هذا الحديث ثم علق رحمه الله قلت نعم قلت واكثر اهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة

120
00:47:14.600 --> 00:47:29.950
والاخبار بذلك اصح وكرهه احمد واسحاق اذا خلت به. وهو قول عبدالله بن السرجس وحملوا حديث ميمونة رضي الله عنها على انها لم تخلو به جمعا بينه وبين حديث الحكم

121
00:47:31.300 --> 00:47:50.200
فاما فاما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. ايه اذا عندنا ثلاثة احوال نبدأ من حيث انتهى المجد اذا اغتسل الرجل وزوجته في وقت واحد معا هذا لا اختلاف فيه

122
00:47:51.150 --> 00:48:19.100
ايديهما الى الماء. ما عندهم دشوش ينتصرون  انما تختلف ايديهما بالمقاريف او بايديهما بالماء هذا لا اختلاف فيه. لانه ما معا يجوز هذا سبح الرجال هو وزوجته  يجوز مو بعيب

123
00:48:20.150 --> 00:48:47.450
والله سنة سنة وفيها ما فيها من اللطافة وفيها ما فيها من رفع الكلفة بين الرجل وبين اهله الحالة الثانية ان ينفرد احدهما بالماء يتبقى ماء بعد غسله فيه النهي والنهي قلنا لماذا

124
00:48:48.400 --> 00:49:15.550
لا للتحريم ما سبق في الحديث نهى النبي بفضل طهور المرأة وان تغتسل المرأة بفضل الرجل هذا الكراهة وقوله وكرهه احمد واسحاق. احمد الامام احمد اسحاق وزميله  المروزي الحنظلي مولاه

125
00:49:17.600 --> 00:49:44.900
الكراهة هنا ليست كراهة تحريم وانما كراهة تنزيه جمعا بين الادلة في حديث الحكم  هذه الكراهة لا تدل على التحريم القول الثالث مر عليه المصنف رحمه الله على تحريم قوله اكثر اهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة

126
00:49:45.300 --> 00:50:11.200
والاخبار بذلك اصح هذا رجوع منه الى الحق لان الرخصة فيها الاذن بان توضأ الرجل بفضل ما زاد وبقي المرأة توظأ المرأة بما زاد وما بقي من طهور الرجل وان الماء طاهر لا يسلب طهوريته

127
00:50:11.850 --> 00:50:27.300
المرأة له او مس الرجل له على اغتساله  قالت ام سلمة رضي الله عنها كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة. متفق عليه

128
00:50:27.450 --> 00:50:45.650
وعن عائشة قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة. متفق عليه وفي لفظ للبخاري من اناء واحد نغترف منه جميعا

129
00:50:45.850 --> 00:51:07.500
ولمسلم من اناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي   وفي لفظ النسائي من اناء واحد يبادرني وابادره حتى يقول دعي لي وانا اقول دع لي اللهم صلي وسلم عليه. هذا في حديث عائشة

130
00:51:08.050 --> 00:51:38.300
هذه الروايات انه يختلف هو واياها  كان الاغتسال الاناء بينهما يقول دع لي ويقول لها دعي لي جميعا مثله في حديث ام سلمة هذا فيه كما سبق استعمال  المرأة مسته بيدها

131
00:51:40.000 --> 00:51:58.150
ان النجاسة لا تكون في اليد الماء لا يجلب كذلك المرأة تستعمل الماء الذي استعمله الرجل  وفيه ادبه ولطافة عليه الصلاة والسلام طيب هذا الاغتسال الى تجرد من الثياب ولا لا

132
00:51:58.750 --> 00:52:19.250
يجوز للرجل ان ينظر الى عورة المرأة انتظر الى عورة زوجها هذا جائز بين الازواج لا غضاض فيه وفيه ما فيه من حسن الليل  اللطافة ازالة الكلفة اللهم صلي وسلم على رسول الله

133
00:52:19.300 --> 00:53:06.150
ما فهمت سؤال  غير مكان قضاء الحاجة محل ماء امانة حتى في حال قضاء الحاجة نحتاج الى الكلام  الممنوع ان يجلس الرجل ان على حاجتهما  قاعدين قدام بعض الحوائج  عزكم او يتغوطون ويسولفون

134
00:53:06.450 --> 00:53:33.900
وش علمك يا فلان؟ والله علمي كذا وكذا هذا هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة قال فان الله يمقت على ذلك الحالة الاغتسال ما في مانع  الشيخ المصنف   المصنف على المذهب لكنه لما رأى الادلة كذلك

135
00:53:35.400 --> 00:54:01.300
ذكر هذه الخلاصة الاخبار   والمذهب على على زوال الوصف قلت اكثر اهل العلم على الرخصة من انصافه ذكر ان اكثر اهل العلم على الرخصة هذا الفعل وضوء الرجل بفضله المرأة وغسلها والعكس

136
00:54:01.600 --> 00:54:27.150
ان كان المذهب ان هذا لا سلب الطهورية الى الطاهرين  قال رحمه الله باب حكم المال كلها يبادرني وابادر يعني يسابقني المسابقة نعم قال رحمه الله باب حكم الماء اذا لاقته النجاسة

137
00:54:27.600 --> 00:54:49.200
عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. وهي بئر يلقى فيها  او يلقى فيها الحيض يعني

138
00:54:50.300 --> 00:55:14.000
يكرمكم الملابس التي اصابها حي  وهي بئر وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه احمد وابو داوود والترمذي. وقال حديث حسن

139
00:55:14.350 --> 00:55:35.150
وقال احمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح وفي رواية احمد وابي داود انه يستسقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء

140
00:55:35.600 --> 00:55:51.950
قال ابو داوود سمعت قتيبة بن سعيد بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قلت اكثر ما يكون فيه الماء قال الى العانة قلت فاذا نقص قال دون العورة

141
00:55:52.450 --> 00:56:08.950
قال ابو داوود خدرت بئر بضاعة برداء فمددته عليها ثم زرعته فاذا عرضها ستة اذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه فقلت هل غير بناؤها عما كان عليه

142
00:56:09.000 --> 00:56:37.050
فقال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون هذا الحديث حديث جليل  سؤال النبي عليه الصلاة والسلام نتوضأ من بئر بضاعة رواية انه يستقى له بماء من بئر بضاعة بضاعة اعرف الحي

143
00:56:37.850 --> 00:57:03.400
شمالي  قد زال الحي الان حي بضاعة توسعة  دخل في توسعة الساحات ما هو بتوسعة المسجد توسعة الساحات الشمالية غربية وبئر بضاعة وحي بضاعة قريب من السقيفة سقيفة بني ساعدة

144
00:57:05.450 --> 00:57:34.000
اسم للبئر والابار كانت تسمى بئر بني زريق بئر الروم التي اشتراها  الله عنه اوقفها على المسلمين وتسمى الابار والمزارع تسمى  الطريف والتليد للناس يسمونه الدواب تسمى الان عند اهل الابل

145
00:57:34.100 --> 00:58:02.400
يسمونها النبي عليه الصلاة والسلام ناقته القسوة الحج عليها والعقبة التي هاجر عليها. وكانت له بغلة دلدل  وبئر بضاعة على ما جاء وصفها يلقى فيها الحيض اي محايض النساء ما عندنا الله يكرمكم حفاضات

146
00:58:02.900 --> 00:58:25.600
انما تسد المرأة هذا الدم بالخرق اذا يلقى فيها الزبالات  حتى يلقى فيها عذر الناس ما عذرهم قولهم ورايتهم الله يعزكم مع ذلك كان يتوضأ منها النبي عليه الصلاة يشرب منها

147
00:58:26.900 --> 00:58:47.450
استسقى لهم منها الماء يلقى فيها لحم الكلاب والكلب نجس والنتن اي النجاسات والمستقذرات وقال هذا القول العام الماء طهور لا ينجسه شيء كما قال جل وعلا في اية الفرقان وانزلنا من السماء ماء

148
00:58:48.000 --> 00:59:20.750
هو الذي يرفع الحدث تزيله اذن عليه الصلاة والسلام  منها منها هنا عني الرواة قتيبة ابن سعيد البخاري ومسلم ابي داوود وابو داوود عن هذه البئر وقالوا انها اذا الماء يبلغ فيها الى العانة

149
00:59:23.850 --> 00:59:43.200
قاسها ابو داوود بانها ستة اذرع يعني كم عرضها هذا له تمتار الماء فيها كثير ولا قليل الماء الكثير لا تغيره النجاسة  تزيل وصف الطهورية منه الا اذا تغير لونه بالنجاسة

150
00:59:44.050 --> 01:00:01.800
او طعمه او ريحه هذا اصل تغير اللون او الطعم او الريح بالنجاسة ان الماء القليل ينجس الكثير ما ينجس يبقى على طهورية لعموم الحديث ان الماء طهور لا ينجسه

151
01:00:02.400 --> 01:00:26.050
شيء قوله في حديث قتيبة سألت قيم قال اكثر ما يكون فيها الماء الى العانة قلت فاذا نقصت دون العورة يعني عند الركبة الركبة عندهم حد العورة الصيف المياه اذا ارتد ما يبلغ الى العانة

152
01:00:26.350 --> 01:01:23.900
دل على ان ما هي بعميقة ولا لا يا اخواني؟ انها ليست عميقة  الله اكبر الله اكبر الله اكبر االه الا الله اشهد ان لا ايش اشهد ان محمدا رسول الله

153
01:01:23.900 --> 01:02:55.450
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة   حي على الفلاح  حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله  دل حديث ابي سعيد الخدري البضاعة على ان الماء اذا كثر

154
01:02:56.200 --> 01:03:21.900
ولو تغير لونه فانه لما سأل عنها ابو ابو داوود ورحل الى المدينة وسأل عنها كانت بستان دخل عليها وسأل صاحبها تغير ذلك من عهد النبي قال هذه قال وجدت مائها متغير اللون

155
01:03:22.700 --> 01:03:42.150
طبيعة البئر الارض التي حوله تغير لون الماء مع ذلك توضأ منها النبي عليه الصلاة والسلام. وشرب منها لان اصل الاستقاء للشرب ان كان الاستقاء يشمل الشرب يشمل الاستعمال الاخر في الطبخ

156
01:03:43.200 --> 01:04:14.850
والتنظف وهي بهذه المثابة يلقى فيها  الكلاب العذرات النجاسات النتن دل على ان الماء الكثير لا يغيره شيء يبقى على طهورية انما الماء اذا نقص عن القلتين انه تزول عنه الطهورية اذا لاقى النجاسة فغيرته اما بلونها او برائحتها او بطعمها

157
01:04:16.300 --> 01:04:39.200
حكم هذه المسألة ان الماء اذا لاقى النجاسة ان لحوم الكلاب الله يعزكم  حائض النساء وعذرت الناس كلها من النجاسات هذه ناقة الماء في بئر بضاعة مع ذلك توضأ منها النبي واستقي له الماء منها

158
01:04:40.400 --> 01:05:07.900
دل على انها طاهرة  اذا نقص الماء عن القلتين النجاسة غيرت اوصافه الثلاث او بعضها تغيرت اللون او الرائحة او الطعام الماء من كونه  الى كونه نجس في هذه  هذا هو القول الصحيح في ملاقاة الماء للنجاسة

159
01:05:08.550 --> 01:05:51.400
تفضل  انت تعرف هجر ولا ما تعرفها  بيقول له في قلة اختلفت فيها اللهجة اصل القلال ثواني  يعني احفظ فيها التمر مثل الزيارة  المتوسط بتقدير القلال لكن عنايتهم فيها مساجد ادلة

160
01:05:52.800 --> 01:06:23.550
انما القلة  الواحدة بما يسع التنكة السطل   فهذا القلة الواحدة حديث القلتين بيأتينا ان شاء الله. حديث اختلف فيه العلماء  انما هو اصل بين الفرق بالماء القليل والماء الكثير هذا الحديث

161
01:06:23.650 --> 01:06:49.150
بئر بضاعة  يؤخذ منهما ان الماء الكثير والا قتل النجاسة فلا تغيره والماء القليل ان لاقته النجاسة وتغيره اذا غيرت احد اوصافه الثلاثة اللون النجاسة او الرائحة او الطعم وهذا يا اخواني تعم به البلوى ويحتاج الناس اليه

162
01:06:50.200 --> 01:07:15.700
فلما عمت به البلوى وعظم احتياج الناس اليه وسعته الشريعة لم تضيقه بحاجة الناس الماسة للماء الماء عنوان حياته قال جل وعلا وجعلنا من الماء  سم ابن عباس في ميمونة ولا حديث ابن عباس

163
01:07:19.200 --> 01:07:43.900
نعم حديث ابن عباس لما قال فتوضأ منه او اغتسل هذا الشك لا اثر له جاء في الرواية السابقة انها فسد بنا الجنابة يحمل على تعددها مرة اخرى فاذا حصلت الجنابة وهي الحدث الاكبر

164
01:07:44.000 --> 01:08:10.300
فما دونها من باب اولى اذا قوله فتوضأ منه او اغتسل هنا لا اثر له   الخلوة مو بالخلوة الخلوة اي ان تقضي بها اه ان تختلي بالماء فتغتسل به اي نعم

165
01:08:11.800 --> 01:08:33.800
الله يعزكم اماكن اغتسالهم مثل اماكن الان دشن يصب من فوق راسك او تاخذه تمشيه على جسدك انما هو غرف من من الاواني من جفنة من سطل من قدح فهذا يحتاج الى ان تمس يد هذا الغارب في هذا الاناء

166
01:08:34.500 --> 01:08:56.050
ابان الشارع عليه الصلاة والسلام ان الماء باق على الطهورية والحالة هذا معنى الخلوة كذلك ما يتبقى من الماء النازل جسده من يده نوجهه على هذا الماء لا يتغير  قال رحمه الله

167
01:08:56.300 --> 01:09:10.200
وعن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الارض  وما ينوبه من من السباع والدواب

168
01:09:10.250 --> 01:09:33.700
وقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لاحمد بلفظ وفي لفظ الجهل ما فيها تاء مربوطة هذا مما العلماء  ليس بتاء مربوطة

169
01:09:34.350 --> 01:10:01.000
ابن ماجة  وفي لفظ ابن ماجة ورواية لاحمد لم ينجسه شيء هذا حديث الخلتين الذي سبق تنبيه عليه ساقه المصنفة هنا ان الماء اذا لاقته النجاسة   جمعا بين الاحاديث ان الماء الكثير هو ما زاد على القلتين

170
01:10:02.000 --> 01:10:20.250
والماء القليل ما نقص على القلتين طيب اذا كان الماء  هذا ملتحق بمذهب الماء الكثير هذه المعايير ما هي بمعايير دقيقة مئة بالمئة بالسنتيمتر وبالمللي لا تأتي الشريعة بمثل ذلك

171
01:10:20.650 --> 01:10:50.300
ان الشريعة شريعة رحمة احسان شريعة لطف ليست شريعة تقتيل واسر وغل ما كان على اليهود لما تعنتوا وعاندوا مسائل فيها اتساع  مثلها مسافة السفر مرحلة يقدرها العلماء احتياطا  مرحلة اربعين

172
01:10:51.850 --> 01:11:07.650
هذا من باب التقريب  رمي الجمار بسبع حصيات يقول جابر فرجعنا يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بعد الفراغ من الرمي. فمنا من يقول رميت بست ومنا من يقول رميت بسبع

173
01:11:07.850 --> 01:11:26.850
ولم ينكر النبي على احد ولم يقل لمن رأى رمى بست عليك  لماذا؟ لانه شك قرأ بعد الفراغ من العبادة فلا اعتبار به وهو شك لاغي هذا الحديث يعرف عند اهل العلم بحديث القلتين

174
01:11:27.450 --> 01:11:45.150
حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن المائية يكون بالفلات من الارظ. الفلات الصحراء او البر او المكان الخالي

175
01:11:45.500 --> 01:12:07.500
كلها تسمى فلاة وان كان اصل الفلاة المكان غير المعمور سئل عن الماء يكون في الفلات من الارض وما ينوبه من السباع والدواب لان السباع لا يحل اكلها وبالتالي بولها

176
01:12:07.550 --> 01:12:33.200
وغائطها وشو ؟ قهر ولا نجس؟  كذلك ما يتعلق بلعابها   تابع لاصله في نجاسة وهذه المياه في ارض الفلاس ينوبها هذه السباع النجسة والدواب النجسة هذا الاقصى اذا عمت بها البلوى

177
01:12:34.600 --> 01:12:50.350
الناس اليه هل يكون الماء فيها طاهر او فاتى النبي سلم بهذا اللفظ الجامع قد اتاه الله جوامع الكلم اللهم صلي وسلم عليه تكلموا بالكلام الوجيز المشتمل على المعاني العظيمة

178
01:12:50.950 --> 01:13:13.850
قال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين اذا بلغ الماء لم يحمي الخبث رواه الخمس وفي رواية لم ينجسه شيء اختلف العلماء في كثير من من المحققين على ان القلتين الماء الكثير عرفا

179
01:13:15.400 --> 01:13:38.000
الكثير عرفا ان القلال المعروفة عندهم قلال هجر بها بالتمر يخزن فيها التمر  ان اكثر ما عليه الفقهاء من ان القلتين ما يقابل الصفيحة او التنكة او القربة هذه القلة الواحدة

180
01:13:38.500 --> 01:14:01.450
اذا القلتان هو الماء الكثير فاذا بلغ الماء القلتين لم ينجسه شيء النجاسة اذا نقص عن القلتين فما حكمه النجاسة تغيرت اوصافه الثلاثة او احدها غيرت لونه او لو او طعمه او رائحته

181
01:14:01.800 --> 01:14:21.850
لا يصح استعمال رفع الحدث ان خالطته النجاسة وهو دون القلة ولو ولم تغير من اوصافه الثلاثة لا لونه ولا رائحته ولا طعمه بقي على طهورية  هذا فيه كما سبق ان الماء اما طهور او نجس

182
01:14:22.100 --> 01:14:40.500
لا قسيمة ثالثة بينهما وهو الطاهر الطاهر بحكم الطهور في اذا كان اذا كان باقي اسم الماء عليه اما اذا انتقل اسم الماء عنه بملاقاته الطاهر صار شاهي او عصير

183
01:14:40.750 --> 01:14:56.500
او لبن او مرق انتقل اسم الماء عنه الى اسم اخر او الشاهي او اللبن او المرق او غيره بالتالي هذا الشاهي والعصير والمرق لا يصح الوضوء به لانه ليس ماء

184
01:14:56.950 --> 01:15:21.750
وسماه الوضع والاصطلاحي لما قال رواه الخامس من هم الخمسة خمسة الامام احمد مع اهل السنن الاربعة والروايتان يفسر بعضهما بعضا  الرواية الخمسة اذا كان الماء اي بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث والخبث هي النجاسة

185
01:15:22.650 --> 01:15:47.850
فسرت الرواية الاخرى عند احمد وابن ماجة قال اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء اي والا قتل النجاسة فانه لا ينجسه شيء والحالة هذه طيب جاء في الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليلقه

186
01:15:48.600 --> 01:16:04.850
ابي هريرة الذي اخرجه مسلم في الصحيح اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليرقه كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث احسن ما وجدت في الجمع بينهما ان هذا الماء اذا كان قليلا

187
01:16:05.400 --> 01:16:32.100
لان الاناء قطعا دون القلتين يرقه لان الكلب نجس وقيل ان العراق هنا للتنزيه الامر بالاراقة للتنزيه وليس للوجوب لكن الاول والاوضح ان الكلب نجس واذا ولغ في الاناء نزل من لعابه

188
01:16:32.350 --> 01:16:51.600
من هذه المادة التي لا يطهرها الا غسل الاناء كم سبع مرات احداها بالتراب مسلم اولها بالتراب بخصوصية هذا الكلب في نجاسته وفي فيكون في لعابه من الميكروبات والاذى الاصل

189
01:16:51.650 --> 01:17:05.650
الاظهر انه يراق لانه ماء قليل. اما اذا كان كثير فحكمه حكم الماء اذا زاد عن القلتين ولغى فيه كلب او سبع او نجاسة فانها لا تؤثر فيه والله اعلم. نعم

190
01:17:07.800 --> 01:17:23.250
قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي

191
01:17:23.600 --> 01:17:45.000
ثم يتوضأ منه ولفظ الباقين ثم يغتسل منه ومن ذهب الى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعا بين الكل طيب في حديث ابي هريرة هذا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

192
01:17:45.350 --> 01:18:19.400
لا يبولن احدكم في الماء الدائم ويغتسل فيه ثم يتوضأ منه. قال رواه الجماعة من هم الجماعة  مسجد الراجحي  من الجماعة سبعة الامام البخاري ومسلم السنن الاربعة ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه والسابع احمد

193
01:18:19.850 --> 01:18:37.050
هذا هو اصطلاح المجد ابن تيمية مجد الدين ابو بركات ابن تيمية في الجماعة هذا الحديث من اصول الاسلام وحديث جليل يدل على سعة هذا الدين على رحمة الله بنا

194
01:18:37.300 --> 01:19:02.400
على رفعه الاسم والاغلال عنه فيه تنزيه الشريعة للاسلام آآ تنزيه شريعة الاسلام للمؤمن لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه يغتسل منه لا يكدره لغيره سواء بال به وهو خارجه او بال به وهو داخله

195
01:19:03.150 --> 01:19:24.750
ان بعض الناس وهو يسبح يقول في الماء وقع في نهي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث مع حديث الساد وحديث بئر بضاعة  يؤخذ بمجموعها ان الماء الكثير والقليل فان كان كثيرا فإذا يجلسه من بال فيه. مع اثم هذا البال

196
01:19:25.350 --> 01:19:46.400
الله يعزكم من باب اولى اذا تغوط وتبرص. لانه لما ذكر الاقل دخل فيه  الاكثر كما في حديث اضحية لا تجزئ العوراء البين عورها. طيب العميا اولى فلما ذكر الاقل بالعور دخل فيه

197
01:19:46.650 --> 01:20:05.550
وقال لا لا تجزئ العرجاء البين عرجاء طيب الكسيرة من باب اولى النهي عن البول يتضمن النهي عن التبرس فيه اعزكم الله ان كان الماء كثيرا لا يضره ولا ينجسه

198
01:20:05.900 --> 01:20:25.950
جمعا بين الادلة بضاعة وان كان الماء قليلا اقل من قلتين ان غيرت النجاسة احد اوصافه الثلاثة اللون او الرائحة او الطعم  يجوز له الوضوء   ان لم تغيره فهو باق على طهوريته

199
01:20:26.600 --> 01:20:44.800
باق على طهوريته. وفي قوله يغتسل او يتوضأ تنويع فان الوضوء للحدث الاصغر والاغتسال يشمل الحدث الاصغر ويشمل الحدث الاكبر نقف على باب اثار البهائم نكملها ان شاء الله بعد صلاة

200
01:20:45.600 --> 01:21:24.050
وفق الله الجميع لعلم نافع والعمل الصالح وحل علينا وعليكم رضوانه فلا يسخط علينا ابدا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين