﻿1
00:00:00.750 --> 00:01:31.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:01:32.300 --> 00:01:47.400
باب الامر بالوتر حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبدالله ابن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل

3
00:01:47.600 --> 00:02:06.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى اذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله  وعلى اله واصحابه

4
00:02:06.500 --> 00:02:48.800
هذا المجلس الحادي عشر   الترجمة على هذا الكتاب  الليل  الامر بالوتر  ليس فيه الامر صراحة من قوله صلى ركعتين هنا من جهة الخبر الذي يراد به الارشاد  سنة مؤكدة ليس بواجب

5
00:02:49.300 --> 00:03:16.700
قال الامام احمد رحمه الله ترك صلاة الوتر فارى انه رجل اسلوب لا تقبل شهادتك بتركه شيئا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله   حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان

6
00:03:17.000 --> 00:03:35.600
عن ابن محيرز ان رجلا من بني كنانة يزعى المخدجي سمع رجلا بالشام يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يثنى ابا محمد يقول ان الوتر واجب قال المخدجي فرحت الى عبادة ابن الصامت رضي الله عنه

7
00:03:35.800 --> 00:03:53.050
اعترفت له وهو رائح الى المسجد فاخبرته بالذي قال ابو محمد قال عبادة رضي الله عنه كذب ابو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد

8
00:03:53.350 --> 00:04:10.800
فمن جاء بهن لم يصنع من لم يضيع منهن شيئا اخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة

9
00:04:11.800 --> 00:04:33.750
وبالحديث تصريح بان الوتر ليس بواجب ليس بفريضة ان الفرائض ما فرضها الله عليه الصلوات الخمس والجمعة كذلك بدل الظهر  في حديث ابي ثعلبة بني سعد بن بكر بن وائل

10
00:04:34.550 --> 00:04:57.400
قال هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تطوع  الوتر لم يبدو حد الهرم وانما هو سنة مؤكدة ومن دلائل كونه سنة مؤكدة انه يقضى وترا اه شفعا لا وترا

11
00:04:57.500 --> 00:05:12.250
حدثني عن مالك عن ابي بكر ابن عمر عن سعيد ابن يسار انه انه قال كنت اسير مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح

12
00:05:12.500 --> 00:05:26.350
نزلت فاوترت ثم ادركته فقال لي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما اين كنت فقلت له خشيت الصبح فنزلت فاوترت وقال عبد الله اليس لك في رسول الله اسوة

13
00:05:26.500 --> 00:05:47.150
فقلت بلى والله قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير  وهذا دلالة على انه كان يصليها عليه الصلاة   على بعيره في عامة تنقلاته صلى الله عليه

14
00:05:48.950 --> 00:06:17.650
الكلام هل يصلي على البعير فرظا الجواب اذا احتاج الى ذلك  يصلي على ارضه    في قول ابن عمر رضي الله عنهما سعيد بن يسار لك في رسول الله اسم حسن كان يوتر على بعيره

15
00:06:18.000 --> 00:06:44.850
اللهم صلي وسلم   قال رحمه الله تعالى حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه اذا اراد ان يأتي فراشه اوتر

16
00:06:44.950 --> 00:07:00.750
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوتر اخر الليل قال سعيد بن المسيب فاما انا اذا جئت فراشي اوترت وهذا وقت الوتر انه متسع صلاة العشاء الى قبل الفجر

17
00:07:01.900 --> 00:07:25.700
بانشاء اوفر اول الليل  بعد ذلك صلى مثنى مثنى وانشاء اوتر قبل ان يأوي الى فراشه رضي الله عنه ومنه امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة  وافضله ان يوفر اخر الليل

18
00:07:26.500 --> 00:07:48.700
غلب على ظنه لو تيقنا انه يقوم  اقله ركعة احدى عشر ركعة الامر بان يجعل اخر صلاة من الليل وترا على ذكر الاستحباب الممنوع هو ان يجمع وترين في ليلة لا وتران في ليلة

19
00:07:49.350 --> 00:08:04.900
وهذا النفي يقتضي النهي ولهذا اذا اوتر في اول الليل وقام في اخر يصلي شفعة ان اوتر في اخر الليل ولن يشفع عليه التوبة لانه وقع فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام

20
00:08:05.650 --> 00:08:42.550
انا هنا في   يدل على استمرار فعله رضي الله عنه وهذا يدل على اتساع وقته ولهذا لو نوع الانسان او ترى قبل ان ينام  واوفر سفيرا في اخر الليل على اوقاتي الفضيحة

21
00:08:45.550 --> 00:09:23.700
بالمناسبة ينبغي الا يقل نوافل الانسان في اليوم والليلة عن  يجاهد الانسان نفسه في هذه ان مجموع الفرائض في اليوم والليلة سبعة عشر   والنوافل لا تقل عن خمسة    يجاهد نفسه على الحد الادنى لله عز وجل

22
00:09:24.650 --> 00:09:52.850
ثم تأتي بعد هذا نوافل مطلقة صلاة الضحى ورفع وركعة الوضوء واربع قبل الظهر قبل العصر  هذه الثلاث ليست من الرواة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء من نص شيخنا رحمه الله على انه ان فعلها

23
00:09:54.500 --> 00:10:21.200
بورود الاحاديث في ذلك كان حديث رحم الله  تدخل في عموم النوافل قال في المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب  والعموم ما بين  انما يجاهد نفسه على هذه الرواتب ليحافظ عليه

24
00:10:22.500 --> 00:10:49.900
وثمة امر ايها الاخوة لما تكرر العبادات في للانسان في يوم وليلة اذا حافظ على   يكون تعود نفسه على هذه الطاعة التي تحسب له وترصد له في ميزانه اما اذا اهمل هذه الرواتب سيهمل غيرها

25
00:10:51.950 --> 00:11:15.750
ولهذا لو تلاحظون عند الرواتب السياج الذي يحفظ الفرائض اذا فرط فيها ما لا تفريط الفرائض نفسها اذا داوم على هذه الرواتب والنوافل له الاصل كما يقال في الصيام كما يقال في غيره

26
00:11:16.750 --> 00:11:41.900
اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر  اذا اراد ان  الافضلية ان يصلي الوتر    اخذنا الافضلية عليه الصلاة والسلام  فعله انه يجعل اخر صلاة من الليل وترا ومن قوله قوله اجعلوا اخر صلاتكم ليلة

27
00:11:43.050 --> 00:12:08.400
واوصى لبيان الجواز من جهة ولما يعلمه الصديق من شغله من جهة اخرى كما اوصى ابا هريرة ان ابا هريرة كان يسخر وش يسر عليه    يسأل رضي الله عنه  الرسالة وصلت

28
00:12:09.600 --> 00:12:52.050
من كان له اب فيتأذى اهله من ذلك   والسهر مظنة النوم ولهذا اوصاه بالثنى فلو ان اوتر قبله  اذا كان له ورد في اخر الليل   لانه ادرك الصلاة مع الامام في التراويح

29
00:12:52.600 --> 00:13:18.100
وشفعه لها بركعة ليوتر اخر الليل لا بأس   ما يخرج عن الافضلية بهذا الفعل اذا كان له  اذا لم يكن له ورد فالافضل ان يوتر مع امام واذا اعانه الله عز وجل وقام صلى مثنى

30
00:13:19.800 --> 00:13:40.550
والوتر الخاتمة للصلاة انه لا وتر لا دعاء الا في الوتر الدعاء يحصل في ركوعه وفي سجوده وفي جلوسه ولهذا اذا صلى ما شاء وابتهل الى ربه جل وعلا بالدعاء

31
00:13:40.900 --> 00:14:16.800
في سجوده في جلوسه اكثر مواضع الدعاء في الصلاة عيد في الركوع والسجود والجلوس  التي ارشدنا اليها النبي عليه الصلاة كما ان موضع الوقوف وموضع    ما يقال اوتر اولا  قد يكون في

32
00:14:17.750 --> 00:14:51.600
ابو بكر كان له شبه رضي الله عنه وكان يسمع مع النبي عليه الصلاة والسلام  العلم في  وهذا امر واسع  انه ينوع احيانا في اول الليل واحيانا في  والغالب على احيانه

33
00:14:51.900 --> 00:15:15.700
ان يكون وترهم مكان اخر الليل بشرط ان يغلب على ظنه انه يقوم  لم يقم يجاهد نفسه الا ينام الا ان يوتر ملحظ اخر قبل ان يأوي الى فراشه ما يكون من الشفق والخوف الا يقول

34
00:15:16.450 --> 00:15:36.750
ويجعل اخر اعماله  هذه من العوارض عوارض  قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا سأل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن الوتر اواجب هو؟ فقال عبد الله ابن

35
00:15:36.750 --> 00:15:56.750
عمر رضي الله عنهما قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم واوتر المسلمون فجعل الرجل يردد ذلك وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما يقول اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم واوتر المسلمون. وهذه بسم الله هذه

36
00:15:56.750 --> 00:16:26.050
من برائع الاجوبة  فان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لهذا الرجل مرارا الذي سأله عن حكم الوتر اواجب له   تترك ما اوتر عليه النبي داوم عليه واوتر المسلمين وهذا مأخذ الامام احمد في قوله ان من ترك الوتر فانا ارى انه رجل سوء

37
00:16:26.950 --> 00:17:23.850
لا تقبل شهادتك ليش ما قبل الامام احمد شهادة من لم يوتر   ضعف ايمانه هل اتى    العدالة العادلة فيها شيء     تتعلق بالمروءة  يتعلق بالمروءة انه داوم على فعل على ترك شيء داوم النبي على

38
00:17:26.150 --> 00:17:49.250
وهذا فيه تأكد الوتر وانه قرب من الوجوب وان لم يكن واجبا وجواب ابن عمر رضي الله عنهما هنا من فيه التأديب لا يلزم المفتي ان يجيب بما   انما يجيبه بما فيه منفعة

39
00:17:49.950 --> 00:19:07.300
قبلها ولا ما قبلت ولتأكد الوتر شرع لنا قضاؤه ولهذا لو سألتكم ما اكدوا الصلوات بعد الفرائض بيعلمنا في حال   ما هي احد الصلوات      نتكلم عن الصلوات ايه    الصلوات    يا اخوان مآثر الصلوات

40
00:19:08.200 --> 00:19:41.400
الصلوات صلاتنا الفجر  ودليل تأكده انه داوم عليها صلى الله عليه وسلم حظرا وانه وهذا الثاني شرع لنا   من لم يصلي راتبة الفجر القبلية متى يصليها اذن بصلاته ان يصليها بعد الفجر مطلقا

41
00:19:43.150 --> 00:20:11.250
مع انه نهى عن الصلاة حتى تطلع الشمس كذلك قال من نام عن اذ به فليصله من النهار بعد طلوع الشمس الى الزوال   النوافل تأكد الشبر تأكد هذه النواة بل بهذا النحو يدل على عناية الشريعة بها على انها افضل

42
00:20:11.450 --> 00:21:14.050
العبادات بعد الفرائض ولا      لكن لو جعله ثلاثا فانه ادرك نية الشفع والانتر  لا يقضى من النوافل غير هذه      ان الصحيح في راتبة الظهرية  المغرب والعشاء  وما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضاها

43
00:21:14.450 --> 00:21:45.950
الظهر صلاها بعد العصر اظهروا اقوال اهل العلم ان هذا مخصوص به عليه قال بهذا عمر  وهذا الذي رجحه   نعم تم ترويجهم عند بعض اهل العلم انها من  ولاحظوا النوافل التي قضاها النبي وش هي

44
00:21:47.750 --> 00:22:40.500
اما راتبة الفجر فقظاها بفعله في حديث ابي هريرة   من تبوك ومرجعه من  مما قضى عليه الصلاة والسلام من النوافل غير الصلاة   من شوال   فهذه   بعد العصر لما اشغل عنها

45
00:22:40.550 --> 00:23:34.050
بعد العصر      يدخل في فرض ما الزم به نفسه من النار وفعله عليه الصلاة والسلام ما فعله مداومته  وهذا الذي جعل  الصحابة يحكمون بانه خاص به عليه السلام    قوله مرجوح

46
00:23:34.550 --> 00:24:07.550
بالنسبة الى قول ابيه وقول ام سلمة  ويشعر قول ام سلمة بانها علمت ذلك من النبي عليه  اشعارا لا تصريح   جاء عن ما لك انه يصليها بعد الفجر مطلقا بعد الفجر مطلقا

47
00:24:08.400 --> 00:24:41.700
هذه المبادرة في قلبه قلق  انضباط في صلاة ويجاهد نفسه ان يفوته هذا الوقت الفاضل بين الاذان والاجماع  ومن مبالغات الناس في هذه السنة  انه يدخل المسجد   هذا مما عودوا عليه من تأخر

48
00:24:41.800 --> 00:25:09.600
هذا غلط لانه صلى نافلة بعد اقامة الفريضة اذا اقيمت الفريضة فلا صلاة الا المكتوبة  حدثني عن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول من خشي ان ينام رضي الله عنها من

49
00:25:09.600 --> 00:25:26.750
من خشي ان ينام حتى يصبح فليوتر قبل ان ينام. ومن رجا ان يستيقظ اخر الليل فليؤخر وتره. وهذا من فقهها رضي الله عنه فان هذا القول منها توافق ما امر به النبي عليه الصلاة

50
00:25:27.950 --> 00:25:50.200
نعم وحدثني عن مالكنا النافع انه قال كنت مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بمكة والسماء مغيمة. فخشي عبدالله الصبح واوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى ان عليه ليلا فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما

51
00:25:50.200 --> 00:26:16.400
الصبح اوتر بواحدة وهذا فيه تحري وقت لايش؟ الوتر ان ابن عمر رضي الله عنه    رضي الله عنه مالك في الاثر اللي قبله قال بلغني ان ونراه عن طريق من

52
00:26:17.200 --> 00:27:40.250
مر علينا اكثر مرويات مالك  من فريق اثنين من هما  الاسنان السابقة     هما اثنان من هما محمود              والثاني عن القاسم  يأخذ عن عائشة من طريق ابن اخيها وابن      بواحدة شفعت صلاتك

53
00:27:46.000 --> 00:28:38.500
هنا الوتر فرأى انه في ليلة شفعه برفعه لتكون  ابن عمر يتحرى ان يكون اخر صلاة من الليل    قريبا من   محتمل عندنا فعل هذا الصحابي رضي الله عنه وعدد المخالف له

54
00:28:39.500 --> 00:29:48.550
في ليلة. اي نعم  النية نقية   المسألة    النبي صلى الله عليه وسلم    الاجتهاد بنيته ان كان الوتر الثاني شافعا للاول     مجرد الفعل من غير مي  ما جاءت المخالفة        في هذا جاء في عهد ما جاء دائما

55
00:29:49.300 --> 00:30:17.300
اراد ان يكون اخر صلاة على النبي  من اهل العلم من يرى وجوب في صلاة الليل هذا قول الظاهري عموما  بعموم قوله اجعلوا اخر صلاتكم قالوا هذا امر في هذه الحالة

56
00:30:18.200 --> 00:30:36.750
لا امر في مثلي بنفسي ومن كان له صلاة في الليل المأمور ان يجعلها وترا هذا تحري عبد الله بن عمر وليس فعل مستقر وانما لعاهل وجود الغيب الذي يظن معه

57
00:30:37.150 --> 00:31:14.050
لأ لأ هو لما رأى     وهذا كما يظهر ان الظفر بعيد في طول الفصل  وحدثني عن مالك عن نافع انه قال كنت مع عبد الله بن عمر حدثني يحيى عن مالك عن نافل ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر

58
00:31:14.100 --> 00:31:36.700
حتى يأمر ببعض حاجته كان على الاستمرار من يصلي  نسلم بين الشرك يأمر بعض حاجته ويجعل مصر مستقلا وهذه احدى السنن في هذا المقطع ومن السنن ان يجعلها صلاة واحدة

59
00:31:37.400 --> 00:32:33.700
في اخر الجلسة وهنا ينوع الانسان بين هذا يصيب هذه السنن    قال انه     اذا فصلها لا يقرأ وش يقرأ يقرأ قراءته     وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بعد العتمة بواحدة

60
00:32:34.450 --> 00:32:56.300
قال يحيى قال مالك وليس على هذا العمل عندنا ولكن ادنى الوتر ثلاث. نعم سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه كان يوتر بعد العتم    يعني يشبه في علما العوامل الان

61
00:32:57.800 --> 00:33:33.200
العمل عندنا  ان مالك يحمل على   اذا فعله في اول الليل اما اذا فعله في اخر الليل في واحدة وكأن الكمال في ثلاث ركعات دي اول الليل يجبر  رحمه الله

62
00:33:33.250 --> 00:33:48.650
وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول صلاة المغرب وتر وتر صلاة وقد جاء في هذا الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة

63
00:33:50.550 --> 00:34:14.450
ولاجل هذا لم يأمر صلى الله عليه وسلم النهار لا يجتمع في النهار كما نعم قال يحيى قال ما لك من اوتر اول الليل ثم نام ثم قام فبدا له ان يصلي فليصلي مثنى مثنى فهو

64
00:34:14.450 --> 00:34:41.150
احب ما سمعت الي وهذا هو الظاهر الاوفر في اول الليل   هذا احب ما للهدي النبوي مرحبا من ولا نقول اذا قام من حافل الليل يوتر وترا يشفع للموت بالاول

65
00:34:41.900 --> 00:35:23.100
وانما يصلي مكة وفعل ابن عمر الذي سلف اسم من هذا النوع انما فعله    وكأن الفصل ما هو بعيد    والتشهد واحد يخالف المغرب في ان له تشهدات  اذا جعل وتره

66
00:35:23.150 --> 00:36:20.800
سنة في التشهد الاخير     خمس ركعات اجلس في الاخير اوفر بسبع يصلي سبع ركعات وجلوسه في الاخرة         عمل ذلك على ان هذا   لا يجيزون ان يصليها بسلام واحد قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشبه

67
00:36:21.000 --> 00:36:40.400
صلاة الوتر    قال يحيى عن مالك عن عبد الملك ابن ابي المخالق البصري عن سعيد ابن جبير ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما رقد ثم استيقظ فقال للخادم

68
00:36:40.400 --> 00:36:55.300
انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقال قام عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فاوتر ثم صلى الصبح

69
00:36:55.600 --> 00:37:30.950
هذا لما كبر رضي الله عنه  ان ابن عباس لما كبر عمي بصره       انه قضى الوتر اجتهاده رضي الله عنه  وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس وعبادة ابن الصامت والقاسم ابن محمد وعبدالله ابن عامر ابن

70
00:37:30.950 --> 00:37:45.300
رضي الله عنهم قد اوتروا بعد الفجر وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال ما ابالي لو اقيمت الصلاة لو اقيمت

71
00:37:45.300 --> 00:38:19.300
الصبح وانا اوتر انهم كانوا يبادرون الى ابن مسعود رضي الله عنهما استمروا وتره   لا لانه يصلي صلاة الوتر بعد طلوع الفجر  الذي جاء عن هؤلاء  النبي عليه الصلاة والسلام ان يصليها بعد طلوع الشمس

72
00:38:19.400 --> 00:38:55.150
قبل الزوال. نعم لماذا ما  الصحابة مغلقة عليه الصلاة والسلام ان يصلى بعد واذن لصلاة في ركعتي الفجر قوله بعد الفجر يشمل   هؤلاء قضوا طلوع الفجر لكن المكان محتملا لا تستطيع ان تعين فيه قولا

73
00:38:55.450 --> 00:39:29.150
مع وجود الحديث  عليه الصلاة امر عليه الصلاة   قد اقر ان يصلي رجل  لما استنكر عليه ان يصلي بعد   حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال كان عبد عبادة عبادة ابن الصامت رضي الله عنه يؤم قوما فخرج يوما الى الصبح

74
00:39:29.150 --> 00:39:49.050
اقام المؤذن صلاة الصبح فاسكته عبادة رضي الله عنه حتى اوتر ثم صلى بهم الصبح  وحدثني عن مالكنا عبد الرحمن ابن القاسم انه قال سمعت عبد الله ابن عامر ابن ربيعة يقول اني لاوتر وانا اسمع الاقامة

75
00:39:49.050 --> 00:40:45.800
او بعد الفجر يشق عبد الرحمن اي ذلك قال التسامح اخر الليل صلاها طلوع الفجر هذا تسامحهم رضي الله عنه تأكدا على هذه             حدثني عن مالكنا انه سمع اباه القاسم ابن محمد يقول اني لاوتر بعد الفجر. قال مالك وان

76
00:40:45.800 --> 00:41:07.450
يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر. ولا ينبغي لاحد ان يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. فكان هذا كما قال مالك هو   لا يتعمده ولا يتعاهده وبهذا تعترف الادلة

77
00:41:08.350 --> 00:41:37.550
وصلاة الرياح بعد الفجر كالقضاء طلوع الفجر كالقضاء لانه قرب وقته من جهة لانه سنة متأكدة من جهة اخرى  ما جاء في ركعتي الفجر حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان حفصة زوج النبي صلى الله

78
00:41:37.550 --> 00:41:54.200
عليه وسلم ورضي الله عنها اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن عن الاذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاة. اللهم صلي وسلم نعم

79
00:41:54.650 --> 00:42:13.850
وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما لا يخفف ركعتي الفجر حتى اني لاقول اقرأ بام القرآن ام لا؟ اللهم صلي وسلم

80
00:42:14.450 --> 00:42:55.050
لان هذه الصلاة لا يشهدها الا المؤمنين  متى كان يصلي الفجر ركعتين الفجر بعد ان   صلي هاتين الركعتين ثم انه يضطجع صلى الله عليه الفجر وورد ارتجاعه بعدهما والارتجاع لانه في بيته

81
00:42:55.850 --> 00:43:27.000
ولا يشرح الاضطجاع بعدها    الناس في الحرم  صلى ركعتين  ليست سنة ان ترتجع انت في حديث عائشة انها خفيفتين جدا فإنها شدة من قرأ الفاتحة ولا ما قرأ وهذا شخص اخر يغيب عن بعض الاخوان

82
00:43:28.000 --> 00:43:54.850
يرون من يصلي ركعتي الفجر القبلية فيطيل  ان هاتين الركعتين تصليان خفيفتين خفيفتان ليترك صلاة صلاة الفجر التي يشرع فيهما  ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يقرأ في الركعتين

83
00:43:55.200 --> 00:44:31.600
قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد او يقرأ اياتي الايمان والاسلام   من يقرأ  او الايات التي الاية التي قبله فلما     سنتان لو اختلف فيها عن الراوي   رواية فلما احس عيسى

84
00:44:31.700 --> 00:45:50.900
من تفردات خالد  ومسلم اوردها     يقرأ فلما احس عيسى      انه اصاب ولم يخطئ لانه قرأ اية واحدة هذا  لان الامر اشتبه عليه بخاتمة الاية         خالد الاعرج في روايته    بناء على هذه الرواية

85
00:45:51.700 --> 00:46:38.850
اذا جمعت الروايات في مسلم رواية والمخالفة بين رواية      المرجع للمسلم  من العلماء من نبه على هذا      وحدثني عن مالك عن شريك ابن عبد الله ابن ابي نمر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال

86
00:46:39.000 --> 00:46:55.650
قوم الاقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصلاتان مع اصلاتان مع وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. نعم لانه صلى بعد

87
00:46:55.750 --> 00:47:38.650
انكر عليه الصلاة والسلام ذلك  مع انكار قوله واقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة  وهذا اسناد صحيح  لكن هو  يسمع النبي عليه الصلاة  حدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فاتته ركعة الفجر فقضاهما بعد ان طلعت الشمس

88
00:47:39.300 --> 00:48:18.700
ولهذا ما الافضل هل تقضى بعد الفجر  الظاهر  وان كان كثيرا ما ينساها  كان لعارض بعد صلاة الصبح النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال انه المرض   وحدثني عن مالكنا عبدالرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد مثل الذي صنع ابن عمر رضي الله عنهما

89
00:48:22.150 --> 00:48:38.100
كتاب صلاة الجماعة باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تكمل صلاة الفذ

90
00:48:38.100 --> 00:49:13.000
سبع وعشرين درجة اللهم صلي وسلم من دلائل صلاة الجماعة  قول الله جل وعلا من دلائل وجوبها هم النبي عليه الصلاة والسلام  من دلائل وجوبها انه   صلاة الجماعة سنة مطلقة

91
00:49:13.100 --> 00:49:48.750
يقدم العلماء باحاديث فضيلتها الترغيب  الجماعة تنقل صلاة الفجر الفجر واحد  في سبع وعشرين درجة في رواية خمس وعشرين ديناية بست وعشرين. دلالة على ان المراد  المعدود. نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل

92
00:49:48.750 --> 00:50:04.650
من صلاة احدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا  وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد

93
00:50:04.650 --> 00:50:24.650
ان امر بحطب فيحطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤمى الناس ثم اخالف الى رجال يتخلفون عن الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عظما سمينا او مرمادا

94
00:50:24.650 --> 00:51:00.800
حسنتين لا شهد العشاء في هذا على وجوب الصلاة في الجماعة ان هذا الحديث   هنا يأتي ما الذي منع النبي من انقاذ هذا    منعه من هذا الهم من في البيت لمن لا تجب عليهم الجماعة

95
00:51:02.300 --> 00:51:44.900
لا تجب عليهم الزكاة. وفي الحديث مشروعية التعزيب  هذي مسألة خلافية هل يعزر   لكن دلت السنة على انه يعزر انه قال عليه الصلاة   قوله في مانع الزكاة ان اخذوها منه وايش

96
00:51:46.200 --> 00:52:11.550
من التعزير بالمال الغرامات المالية الان  مرورية وتجارية وغيرها بالمال هذه المسألة صدرت فيها قرار العلماء  مشروعية ان يعذر بالمال والقائلون بعدم ذلك انه لا يحل مال المسلم الا انه

97
00:52:13.650 --> 00:52:50.650
ولقوله عليه الصلاة والسلام  عشرة اسواق الا في حد من حدود الله جاءت ادلة   الجماعة في المسجد لا تكون الجماعة الا في المسجد يا جماعة الطريق   ان صلوا الجماعة في البيت

98
00:52:51.500 --> 00:53:37.400
ولهذا صلى النبي وسلم جماعة في غير المسجد كما في الحديث    انس واخيه والعجوز من ورائهم وان لو قلنا ان الجماعة في غير المساجد  صلاة الجماعة    يصلي مع عياله في بيته

99
00:53:38.450 --> 00:54:06.300
حدثني عن مالك وحدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولاه عمر ابن عبيد الله عن كسل ابن سعيد ان زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال افضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم الا الصلاة المكتوبة. المكتوبة هنا بمعنى المفروظة

100
00:54:07.150 --> 00:54:28.400
ان النوافل قد تسمى من جهة تأكدها لا من جهة فرضها  ما جاء في العتمة والصبح حدثني يحيى عن مالك عن عبدالرحمن ابن حارة الاسلمي عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين

101
00:54:28.400 --> 00:54:50.600
شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما او او نحو هذا نحن في هذا التسامح الامام مالك تسمية العشاء استقر الامر وذهب وكان يخشى منه استبدال اسم العشاء بالعتن ان في الحديث ليغلبنكم الاعراض على

102
00:54:51.350 --> 00:55:26.250
يسمونها العتمة وهي صلاة العشاء فلما امن ذلك   ما كان يخشى عليه سواء من اصول الدين او من اسماء الشريعة فلما امن ذلك هذا الوقت المعتم   وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل

103
00:55:26.250 --> 00:55:53.150
يمشي بطريق اذ وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له. وقال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في

104
00:55:53.150 --> 00:56:14.550
جيلي لاستبقوا اليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. هذا حديث جليل ومن عيون الفضائل وجاء في الصحيحين اول فضائله استحباب ازالة الاذى عن طريق المسلمين  ولو كان شوقا

105
00:56:15.750 --> 00:56:51.800
ان هذا وان كان العمل قليلا يشكر الله عز   فضيلة  شهدائنا في الاجر  وقد ذكر انه ها هنا خمسة المطعون من مات بالطاعون ويدخل في الطاعون كل مرض وبائي  انه يسمى طاعون وان لم يكن هو الطاعون باسمه المعهود

106
00:56:53.300 --> 00:57:35.000
والمقتول من مات بمرض البطن الكبد   والغريق شهيد  صاحب الهدم بهدم عليه بيتهدم عليه  والشهيد في سبيل الله وجاءت السنة   المرأة تموت في حملها  كان هذا يدخل في عموم من ايضا

107
00:57:35.200 --> 00:58:27.100
الحريق جاء ان الحريق شهيد   تسعة    مسند ماله وعرضه   من اهل العلم من يتسامح في في المرحوم   من الاورام السرطانية الان اورام   مات بسبب النزيف في الرأس مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعد

108
00:58:29.000 --> 00:59:20.300
وكذلك    يوجد زملائي    او لا يرجى له     انهما اثقل على المنافقين فيه فضل النداء نداء للصلاة   من جلائل العمل الصالح حتى انه   الصف الاول والمؤذن حصل الفضلين الصف الاول وايش

109
00:59:21.150 --> 01:00:01.950
والنداء          الهدم والغضب  حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن سليمان ابن ابي حثمة ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان ابن ابي حثمة في

110
01:00:01.950 --> 01:00:16.800
الصبح وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه غدا الى السوق ومسكن سليمان بين المسجد والسوق فمر على الشفاء ام سليمان فقال لها لم ارى سليمان في الصبح فقالت انه

111
01:00:16.800 --> 01:00:47.500
بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر رضي الله عنه لان اشهد صلاة الصبح في جماعة احب الي من ان اقوم ليلة اللهم ارفع عنهم  لان الفرض اهم   وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي عن عبد الرحمن ابن ابي عمرة الانصاري انه قال جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه

112
01:00:47.500 --> 01:01:08.750
عن عبد الرحمن بن ابي عمرة الانصاري انه قال جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه الى صلاة العشاء فرأى اهل المسجد قليلا في مؤخر المسجد ينتظر الناس ان يكثروا. فاتاه ابن ابي ابن ابي عمرة الانصاري فجلس اليه. فسأله من هو

113
01:01:08.750 --> 01:01:29.450
اخبره فقال ما معك من القرآن فاخبره؟ فقال له عثمان رضي الله عنه من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليله نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة  هذا فيه ان عثمان سأل

114
01:01:30.700 --> 01:02:09.350
من هو ثم لاطفه كم معك من انه احيانا يستحب ان يسأل من هذا   وذكر هذا الفضل ان من   وهذا فيه فضل الفريضة على  هل يأتي ان النافلة    من ورد في الادلة ان النافلة

115
01:02:10.700 --> 01:03:25.250
يأتي في فضلها انها     وعظ شديد       هل  النافلة  ما احفظ بها الا في اخر الزمان     نقف عند هذا الموقف نسأل الله عز وجل لنا ولكم  قوله نصف ليلة يعني مع بعض

116
01:03:25.400 --> 01:04:27.850
النصف من الفجر   ولا نقول مثل هذا نلتقي اتباع الجنائز  ويتبعها قال بعضهم  الثاني مكمل الاول    الله اعلم        الحق الوقت المقارب به وهذا متسق من جهة النوافل  يلحق بها مدنا منها

117
01:04:28.350 --> 01:04:53.300
يقال لا يقال انه قضاء. لا يقال انه موجود فقد يقال انه قضاء