﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:34.100
تبين ان اقوال اهل العلم وقراءة قراءة الفاتحة صلاة الجنازة تحصل فيها ثلاثة اقوال. هي مذاهب المسلمين المذهب الاول مذهب الجمهور  وجوب او ركنية قراءة الفاتحة صلاة الجنازة وهو المعتمد عند الشافعية وعند الحنابلة

2
00:00:34.500 --> 00:00:59.150
وقول عند الحنفية واخذوا بعمومات الاحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب وهذا الذي حدث ابن عباس رضي الله عنهما انه يقرأ بالفاتحة فيجهر بها يعلمه ويقول انها سنة وحق

3
00:01:00.800 --> 00:01:25.850
كما روى ذلك عنه الامام البخاري في صحيحه طريق شعبة الى طلحة  عن ابن عباس انه جهر بالفاتحة صلاة الجنازة فلما سئل عن ذلك بعد هذا قال اريد ان اعلمهم انها سنة

4
00:01:27.100 --> 00:01:56.700
القول الثاني قول الحنفية ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مستحب  يرجح هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا في الفتاوى الكبرى القول الثالث قول المالكية وهو ان الفاتحة لا تقرأ في صلاة الجنازة

5
00:01:58.050 --> 00:02:20.750
وانما صلاة الجنازة في الدعاء ومعتمدهم وجاء عن عبد الله ابن عمر قد روى مالك النافع عن ابن عمر باسناد صحيح الذهب انا وفقنا لا يقرأ في الصلاة نأتي مسألة قراءة السورة

6
00:02:21.300 --> 00:02:52.250
قراءة السورة مع الفاتحة السلف فيها قد رواه النسائي البيهقي وغيرهما عن ابن عباس انه قرأ الفاتحة وسورة جهر بها اي جهرة القراءة واراد ان يعلم الناس   يعرف انها سنة وحق

7
00:02:53.350 --> 00:03:11.400
اختلف في ثبوت هذه الزيادة. قراءة السورة فان الرواية في صحيح البخاري لم يذكر فيها قراءة السورة وانما جاء قراءة وتر. ذكر قراءة السورة مع الفاتحة في رواية عند النسائي

8
00:03:12.150 --> 00:03:34.750
والبيهقي واعلها البيهقي بانها زيادة غير محفوظة وهذا هو الظاهر مراجعة الاساليب حيث اختلف فيها فانه لم يروي هذه الزيادة الا ابراهيم وابراهيم وان كان ثقة لكنه خالف من هو اوثق منه

9
00:03:35.600 --> 00:03:54.150
شعبة كما فعل ذلك الامام البخاري فانه رواه عن ابن عباس انه قرأ سورة وجهر بها قرأ الفاتحة وجهر بها ولم يذكر سورة ترجح بهذا ما ذكره البيهقي من انها غير محفوظة

10
00:03:54.800 --> 00:04:15.650
وسبب جهل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه السورة مخالفة ما جاء عن ابن عمر انه لا يقرأ  صلاة الجنازة بسورة الفاتحة وقول ابن عباس رضي الله عنهما انها سنة وحق اي قراءة الفاتحة

11
00:04:16.400 --> 00:04:39.900
انها سنة وحفظ قراءة الفاتحة لا قراءة السورة مع الفاتحة وجماهير اهل العلم على ان قراءة السورة مع الفاتحة غير محفوظة في في الجنازة غير محفوظة وليست هي من السنن الثابتة

12
00:04:41.350 --> 00:05:06.550
قد ذهب الى قراءتها المتأخرين من المعاصرين الشيخ ناصر في احكام الجنائز مبناه على هذه الرواية قال بقوله  من خلد الشيخ ناصر دورها ان هذه الزيادة محفوظة وهي ليست كذلك

13
00:05:08.000 --> 00:05:33.800
لانه الذي في الصحاح في الاصول انه قرأ  قرأ الفاتحة وجمل بها وزيادة الصورة على الظاهر انها غير محفوظة هذا خلاصة البحث في هذه المسألة وممن يرى استحباب قراءة السورة ايضا شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله

14
00:05:35.050 --> 00:10:01.250
استمسك هذا هو هذه الرواية عن ابن عباس  ايضا عن  واهانتها بان يمشى عليها او ان يجلس عليها يبقى الاتكال  هل يقال بجوازه او يقال بكراهته اذا قمنا بجوازه لفعل علي فهو خليفة راشد

15
00:10:01.650 --> 00:10:24.100
وان قمنا بكراهته لئلا يفضي هذا الاتكاء الى الاهانة يكون من باب سد الذريعة من الكلام على اصل الاتكال والاصطجاع نوع من انواع الاتكاء بان يجعل رأسه عليها لانها مرتفع

16
00:10:24.500 --> 00:10:53.600
القبر يسلم نحوي شبل او ذراع والله اعلم والنهي عن البكاء على الميت. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن عبد الله ابن جابر ابن عتيك ابن الحارث وهو جد عبد الله ابن عبد الله ابن جابر ابو امه انه اخبره ان جابر ابن عتيك رضي الله

17
00:10:53.600 --> 00:11:16.700
اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبدالله ابن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا ابا الربيع. فصاح النسوة وبكينا. فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:11:17.300 --> 00:11:43.550
دعمهن فاذا وجب فلا تبكين باكية. فلا تبكين قالوا يا رسول الله وما الوجوب؟ قال اذا مات فقالت ابنته والله ان كنت لارجو ان تكون سيدا فانك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اوقع اجره على قدر نيته

19
00:11:43.550 --> 00:12:03.550
وما تعدون الشهادة. قالوا القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد. والغرق شهيد. وصاحب ذات الجنب شهيد. والموتون شهيد. والحرق شهيد. والذي

20
00:12:03.550 --> 00:12:28.250
يموت تحت الهدم الشهيد. والمرأة تموت بجمع شهيد هذا الحديث حديث عبد الله بن عتيق فيه فوائد عظيمة منها نهر النبي صلى الله عليه وسلم عن البكاء على الميت والبكاء منهي عنه هو البكاء المتكلم

21
00:12:28.750 --> 00:12:59.250
الذي فيه رفع الصوت فيه النحيل اما الدمع فلم يدفع عنه لامرين الامر الاول انه جبلي لا ارادة ولا قدرة للانسان برده  ومعنا جبلي انه بغير ارادة الانسان وانما الاحكام الشرعية التكليفية جاءت على مورد الاختيار. لا مورد عدم الاختيار

22
00:13:00.000 --> 00:13:26.000
الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه على ابراهيم استلحظ عليه ذلك قال انها رحمة انها رحمة وقال عليه الصلاة والسلام ان العين لتدمع وان القلب ليحزن. وان على اتراقك يا ابراهيم لمخزون ولا نقول الا ما يرضي ربك

23
00:13:26.000 --> 00:13:50.950
وهذا اصل في الفرق بين البكاء المنهي عنه وبينها البكاء السائغ  قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث اذا وجد فلا تبكيه فلا تبكين باكيا عند الموت هو نهب عن البكاء الذي

24
00:13:51.600 --> 00:14:12.900
هو من هذا الباب الذي هو وسيلة وذريعة للتجزع والتسخط. والاعتراض على القضاء والقدر اما البكاء من غير تجزع ولا تسخط فدائر بين الاباحة والكراهة بحسب ذلك وفي الحديث ذكر ان الشهداء ثمانية

25
00:14:13.450 --> 00:14:40.800
اعظمهم من هو في سبيل الله وذكر من الشهداء غير شهيد المعركة المبعوث وهو من مات بمرض الطاعون ومرض الطاعون كل مرض داخلي فتاك يدخل فيه امراض الكبد والاورام والاوبئة

26
00:14:42.350 --> 00:15:12.200
من مات بالغرق ومن مات  ذات الجنب ذات الجنب مرضا تلتصق فيه الرئة لماذا ان بامتلائها بالماء او بغيره ومن اشهر علاجها عند العرب الكي يقوى هذا الموضع وتنطلق باذن الله هذه

27
00:15:12.800 --> 00:15:40.550
الرئة المبطوء كل من مات لي مرض بالبطن ومعنى البطن هنا ما كان داخل البدن  يشمل اه الأمراض الأرجل والأفخاذ. من اشهرها الجلطة في الرجل والحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم

28
00:15:40.650 --> 00:16:03.200
الذي يموت تحت بان يهدم عليه والمرأة تموت بجمع اي عند مخاضها هؤلاء لهم اجر الشهيد وان كان لا يطابقون احكام الشهيد بكل وجه شهيد المعركة ايش ويصلى عليه وهؤلاء

29
00:16:03.550 --> 00:16:37.850
طبعا صلى عليهم وهذا مما يؤمل فيه يلتحق بهؤلاء من يموتون في الحوادث  بحكم المخطوبين بتكسر اعظائهم نعم او النزيف الداخلي  جاء فيه انه شهيد وهذا هو النوع التاسع  المتردي شهيد

30
00:16:37.950 --> 00:17:18.100
المرأة تموت بجمع الجمع يعني   وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه عن عمرة ابن عبد الرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشة ام ام المؤمنين رضي الله عنها نعم امه امه ام المؤمنين رضي الله عنها تقول وذكر لها ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول

31
00:17:18.100 --> 00:17:34.750
ان الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله لأبي عبد الرحمن. اما انه لم يكذب لكنه نسي او افقر انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية

32
00:17:35.200 --> 00:17:52.100
يبكي عليها اهلها فقال انكم لتبكون عليها وانها لتعذب في قبرها هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وخالفت ابن عمر كأن عائشة جعلت ذلك خاصا في هذه اليهودية

33
00:17:52.400 --> 00:18:09.350
التي تعذب في قبرها وانها وان اهلها ليبكون عليها والحديث هذا من الحديث المشكلة عند اهل العلم في معناها وخلاصة ما يقال فيه ان الميت اذا علم من اهله انهم يبكون

34
00:18:09.500 --> 00:18:34.800
يتجزعون تسخطوه ولم ينهاهم فانه يلحقه اثم ذلك بعلمه بذلك منهم ولم يأمرهم ولم ينهاهم والوجه الثاني ان المليء ان الميت يتعذب ببكاء اهله اي يتوجد ويتألم العذاب هنا بمعنى الالم لا بمعنى

35
00:18:35.000 --> 00:19:00.700
العذاب الحقيقي وهو يتألم بفقد اهله عليه وهو في حال غير ما يظنون به واما ما سبق من البكاء في غير تجزؤ  ان هذا لا يؤثر في الميت لعموم قول الله جل وعلا لا تزر وازرة وزر اخرى. وهذا الذي استدلت به عائشة رضي الله عنها

36
00:19:00.700 --> 00:19:24.550
لما خبئك ابن عمر لا تاجر وازرة وزر اخرى وانما هذا ورد في هذه المرأة اليهودية  باب الحسبة في المصيبة الحسبة يعني الاحتساب عند وقوع المصيبة احتساب الاحتساب هو تعليق الامر بالله ثواب

37
00:19:24.550 --> 00:19:38.300
وصبرا  حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من

38
00:19:38.300 --> 00:20:06.250
ثلاثة من الولد فتمسه النار الا تحلة القسم. تحلت القسم بقوله جل وعلا في اية مريم وان منكم الا واردها وورودها هو العبور عليها على الصراط  وحدثني عن مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن ابي النظر السلمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

39
00:20:06.250 --> 00:20:30.100
قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم الا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة يا رسول الله او اثنان قال او اثنان  وحدثني عن مالك انه بلغه عن ابي الحباب سعيد ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن

40
00:20:30.100 --> 00:20:49.700
في ولدي وحمتي حتى يلقى الله وليست له خطيئة. فهذه الاحاديث الثلاثة دلت على فضل الصبر والاحتساب وليس فيها التحديد فانه في الحديثين الاولين ثلاثة في الثاني رجع النبي عليه الصلاة والسلام فجعلها اثنين

41
00:20:50.350 --> 00:21:12.050
الثالث انه يصاب الانسان في نفسه في ولده في حامته اي في قريبه فيحتسب الا ويلقى الله جل وعلا اه وليست له خطيئة وافادت الاحاديث الثلاثة كلها ان العبرة بالصبر. لا العبرة بكثرة من يفقد