﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:44.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فقال الامام مالك رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي كتاب نكاح باب ما جاء في الخطبة حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن

2
00:00:44.800 --> 00:02:19.600
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه               حدثني عن مالك عنان عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة

3
00:02:19.600 --> 00:02:43.950
قال يحيى قال مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يخطب احدكم على خطبة اخيه اظن التشكيل فيه غلط ليس هنا المراد بالخطبة وانما الخطبة الخطبة بظمها هي الموعظة والخطبة بكسرها

4
00:02:43.950 --> 00:03:03.950
كسر الخاء الموحدة هي خطبة المرأة. فهذا هذا غلط في التشكيل لان التشكيل ها هنا مرسوما غير مكتوب نعم. ان يخطب الرجل المرأة فتركن اليه ويتفقان على صداق معلوم وقد ترى

5
00:03:03.950 --> 00:03:23.950
قضايا فهي تشترط عليه لنفسها فتلك التي لها لها فتلك التي نهى ان يخطبها الرجل على خطبة اخي ولم يأن بذلك الرجل الرجل اذا خطب المرأة ولم يوافقها امره ولم تركن اليه الا

6
00:03:23.950 --> 00:03:53.950
اخطب الا يخطبها. فهذا باب فساد يدخل على الناس. وهذا مراعاة لاسباب عن ان يصوم الرجل على صوم اخيه. وان يبيع على بيعه البيع والشراء وان يخطب على خطبته. اما اذا لم او بخطبته فلا يرده هذا النهي

7
00:03:53.950 --> 00:04:23.950
نعم هو اذا لم يعلم وجاهل اذا اذا او رد يستنفق يستوثق لان الشك هنا يرجع الى يقين. فيسألهم او يسأله او اخوتي فلان فان كان في سؤاله مظنة ان يقدموه او انه اشعار تعريف بالخطبة

8
00:04:23.950 --> 00:04:43.950
فلا يعرضن بها. اي نعم. الامور هنا مناطق بمقاصدها فان الشارع انما نهى لما يدخل من هذا الباب تفساد ويرى الصدور. ايه نعم. وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه انه كان في قول الله

9
00:04:43.950 --> 00:05:03.950
تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اتممتم في انفسكم ان الرجل للمرأة وهي في من وفاة زوجها انك علي لكريمة. واني فيك لراغب وان

10
00:05:03.950 --> 00:05:43.950
ان الله لسائق اليك خيرا ورزقا او نحو هذا من القول. وامثاله هذا فيه مع معنى سد باب الافساد فيه معنى التعبد في حكم ماذا؟ الزوج ففيه معنى التعبد اضافة لمعنى آآ سد باب افساد بين آآ

11
00:05:43.950 --> 00:06:13.950
الاحياء نعم. باب استئذان البكر لكن نهيت المرأة في هذا العدة ان يصرح في خطبتها واباح الشارع التعريض وهو من باب التعريف فهذا الذي قارب التصريح له حكم التصريح له حكمه لان الشارع نهى

12
00:06:13.950 --> 00:06:33.950
عن ذلك نعم. باب استئذان البكر والايم في انفسهما. حدثني مالك عن عبدالله بن الفضل عن نافع بن بن مطعم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاي احق بنفسها من وليها

13
00:06:33.950 --> 00:06:53.950
والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها. انا لعناية باسماء ابناء الصحابة فمرنا ان عثمان ابن عفان سمى ابنه من؟ عمرو. عمرا. الذي روى عن زيد ابن ابن اسامة ابن زيد. وهنا الجبير ابن المطعم ابن

14
00:06:53.950 --> 00:07:13.950
سمى ابنه نافع نافع وعبدالله ابن عمر سل ابنه سالما ففي هذا ان الصحابة رضي الله وعنهم يسمون باسماء غير معبدة وبغير اسماء الانبياء. فيه ان هذا الباب متسع في عمل الصحابة في كل اسم

15
00:07:13.950 --> 00:07:33.950
آآ له داة طيبة. اي نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تنكح المرأة الا باذن وليها او ذي الرأي من اهلها او السلطان

16
00:07:33.950 --> 00:08:03.950
قال يعني الوليش في قوله المرأة الايم احق بنفسها من وليها اي لا يجوز لها ان يجبرها فلابد ان يستأذنها الولي الاصول ابوها وان علا ثم وصيه الاب ثم الوصي ثم الجد

17
00:08:03.950 --> 00:08:23.950
وان علا ثم الابن وان نزل ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن عم الشقيق ثم ابن عم لاب الاقرب

18
00:08:23.950 --> 00:08:53.950
فالاقرب والسلطان ولي من لا ولي له. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد سالم بن عبد الله كان ينكحان بنات بناتهما الابكار ولا يستأمرانهن قال مالك الامر عندنا في نكاح الابكار اذا علم رواها او كان الاب يدري بمصلحتها

19
00:08:53.950 --> 00:09:23.950
في هذا لم يجز الفقهاء في اجبار المولية الا من من الاب خصوصا. ان يجبرها وذكره صغيرة لكن هنا على فرض عدم اه الاعتراف. لا اي لا يشاورانه مراعاة للمصلحة ويقبلان بذلك. نعم. قال مالك وليس

20
00:09:23.950 --> 00:09:43.950
فكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها ابوها بغير اذنها ان ذلك لازم

21
00:09:43.950 --> 00:10:13.950
لها وهذا على عدم وانما لو لم تبلغ فلم يجز الفقهاء الا اجبار الاب. ما لم يكن متهما يجبرها لتنكح من ذي سلطان او ذي شرف او ذي مال فهذا ينظر فيه الحاكم الشرعي بنظره. نعم. ها

22
00:10:13.950 --> 00:10:33.950
باب ما جاء في الصداق والحباء حدثني يحيى عن ما لك الملأ حازم ابن دينار عن سهل ابن الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي

23
00:10:33.950 --> 00:10:53.950
الك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها اياه؟ فقال ما عندي الا ازاري هذا. فقال رسول الله

24
00:10:53.950 --> 00:11:13.950
صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها لا ازار لك فالتمس شيئا. قال ما اجد شيئا؟ فقال التمس ولو خاتما من فالتمس فلم يجد شيئا قال ما اجد شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا فقال

25
00:11:13.950 --> 00:11:33.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ فقال نعم معي معي سورة كذا وسورة كذا سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكحتكها بما معك من القرآن

26
00:11:33.950 --> 00:12:03.950
شيخ جليل في هذه المرأة الواهبة نفسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد النظر فلما احس الصحابة بان النبي لا شف له فيها قال فزوجنيها يا رسول الله. والنبي ولي من لا ولي له. وفي هذا اشتراط الصداق. وهذا

27
00:12:03.950 --> 00:12:53.950
من اكرام الشريعة للمرأة فان الصداق ما هو؟ مقابل الاستمتاع بها. مع لكن هذا مزيد فضل في الشريعة للمرأة على غيرها يفرض لها الشريعة بالصدأ والصداقة ولهذا عند صداق مثلها اي مهر مثلها. والصداق ان يكون مالا

28
00:12:53.950 --> 00:13:23.950
وانما عرب او منفعة عنده مال واراد ان يصدقها ازاره وهذا من حكمة الشارع عليه الصلاة والسلام قال لو اعطيتها ازارك ماء بقي عليك شيء اذار وهذا تدل على ما كان عليه اولئك الصحابة من الفقر العظيم. ما يملك من الدنيا الا ازار. لا رصيد ولا غيره

29
00:13:23.950 --> 00:13:53.950
قد زوجها بعدما امرها ان يلتمس ولو خاتما من حديد زوجه اياها بما معه من القرآن على ان يعلمها اياه. فهنا الصداق منفعة القرآن تعليم العلم. نعم. وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان

30
00:13:53.950 --> 00:14:13.950
انه قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون او جذام او برص فمسها هكذا صداقها كاملا. وذلك لزوجها غرم على وليها. نعم تزوجها وفيها جنون

31
00:14:13.950 --> 00:14:43.950
او جزام مرض معدي. المهر كاملا بهذا المسيس وليها الذي غش او نعم قال ما لك وانما فيكون ذلك غرما على ولي زوجها اذا كان وليها اذا كان وليها الذي انكحها هو ابوها او اخوها

32
00:14:43.950 --> 00:15:03.950
او من يرى انه يعلم ذلك منها فاما اذا لم يكن وليها الذي انكحها فاما اذا لم يكن وليها الذي انكح هب ابن عم او مولى او من العشيرة ممن يرى انه لا يعلم ذلك منها فليس عليه

33
00:15:03.950 --> 00:15:43.950
في غرد وترد المرأة ما اخذت من صداقها ويترك لها قدرا ما تستحل به. كما ولي الا بعد لم الا بقدر ما يستحل منه. والمسألة والله العالم فيها حكومة او من غرق به يرجى عليه بذلك

34
00:15:43.950 --> 00:16:03.950
وحدثني عن مالك عن نافع ان بنت عبيد الله ابن عمر وامها بنت زيد ابن الخطاب رضي الله عنه كانت تحت ابن لعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فمات ولم يدخل بها يعني الابن اخذ بنت عمه. ابن عبد الله ابن عمر اخ

35
00:16:03.950 --> 00:16:23.950
هذي بنت عمه عبيد الله ابن عمر وامها بنت زيد ابن الخطاب اخي عمر نعم ادخل بها ولم يسم لها صداقا. فابتغت امها صداقها. فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ليس لها صداق

36
00:16:23.950 --> 00:16:43.950
ولو كان لها صداق لم تمسكه لم تمسكه ولم يظلمها. فابت امها ان تقبل ذلك. فجعلوا بينهم زيد ثابت رضي الله عنه فقضى ان لا صداق لها ولا ولها الميراث. لانه ما حصل

37
00:16:43.950 --> 00:17:23.950
المسيس لكن لها ميراث الزوجة. اي نعم ولها النصف لها نصف الميراث اذا صار الطلاق من جهته وليس لها من الميراث شيء. لكن ميراث مستقر لها بانها بانها ماذا؟ ماتت وهي زوجته في عصمته. مات ولم يدخل بها

38
00:17:23.950 --> 00:17:43.950
نعم احسن الله اليك في مثل هذه الحالة تعطى متعة ها تمتع في مثل هذه الحالة او لا المتعة سهلة لان ما حصل طلاق والمتعة اشهر الاقوال انها مستحبة ليست واجبة. لان المتعة لم تقدر الشريعة

39
00:17:43.950 --> 00:18:13.950
ابي قدر اي نعم. خلهم ان لها ولها ان لها مهر قد يكون الخفي عليهم. الخفي على زيد. اي نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز كتب في خلافته الى بعض عماله

40
00:18:13.950 --> 00:18:33.950
ان كلما اشترط المنكح من من كان ابا او غيره من حباء او كرامة فهو للمرأة ان ابتغته. سورة هذا كما عند كثير من الجهات ان الرجل يشترط يقول ترى انا لي كذا او لامي هكذا

41
00:18:33.950 --> 00:19:03.950
فان كان هذا المشترط من الميراث فهو للمرأة ان شاءت استرجعته وان شاءت اعطته اياها لابيها وامها هذا هو الحبا الحبا من من ملحقات الصداق يحابي بها ابو المرأة يحابي بها امها يقول ابوها له جيب شاص ولم لها كرسي عبد الله او

42
00:19:03.950 --> 00:19:33.950
فهذا مرتبط بالصداق من توابع الصداق. يقول اه انه ان ابتغته وللبنت. نعم. قال مالك في المرأة ينكحها ابوها تشترط في صداقها الحباء تحبى به انما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته ان ابتغى

43
00:19:33.950 --> 00:20:03.950
وان فارقها زوجها قبل ان يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح رابعا للصداق. اي نعم. قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له؟ الا اقال ابيه اذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له وان كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام

44
00:20:03.950 --> 00:20:23.950
الا ان يسمي الاب ان الصداق عليه. وذلك النكاح ثابت على الابن. اذا كان صغيرا او كان في ولاية ابيه ومن هذا اختلف الفقهاء في الصداق هل هو شرط؟ او انه حكم لازم بالعقد

45
00:20:23.950 --> 00:20:43.950
ووجه اختلافهم ثبوته متى. وايضا قد يكون الصداق منفعة. وقد يكون الصداق لمهر المثل اذا لم يسمى اي نعم. والمشهور في عند الحنابلة انه ليس من شرائط العقد. اذ جعلنا في شرائط عقد النكاح اربعة شروط

46
00:20:43.950 --> 00:21:13.950
اه تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة. نعم. قال في طلاق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها وهي بكر. فيعفو فيعفو ابوها عن نصف الصداق ان ذلك جائز لزوجها من ابيها فيما وضع عنه. قال ما لك وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه

47
00:21:13.950 --> 00:21:33.950
الا ان يعفو فهن النساء اللاتي قد دخل بهن. وقال الله تبارك وتعالى او يعفو الذي بيده في عقدة النكاح فهو الاب في ابنته البكر والسيد في في امته. قال ما لك وهذا الذي سمعت فيه

48
00:21:33.950 --> 00:21:53.950
ذلك والذي عليه الامر عندنا طيب وش رايكم اذا عفا وليها وهي لم ترظى بهذا العفو فهل نقول للاية عامة او يعفو الذي بيده عقدة النكاح؟ او انه اصبح لها حقا في نصف الميراث في نصف

49
00:21:53.950 --> 00:22:33.950
لها ان تطالب به فهو ثم طلقها قبل الدخول ثابت لها في حديث هريرة نصف ايش؟ نصف الصدقة الحق لها. وعفو هنا يحمل على كما لو كانت صغيرة او لا معارضة. نعم

50
00:22:33.950 --> 00:22:53.950
قال مالك في اليهودية والنصرانية تحت اليهودي او النصراني فتسلم قبل ان يدخل بها انه لا نعم. قال مالك لا ارى ان تنكح المرأة باقل من ربع دينار من ربع دينار وذلك ادنى ما يجب

51
00:22:53.950 --> 00:23:13.950
ما يجب فيه القطع. هنا مسألة الصداقة. ما اقله؟ وهل له حد في اكثره ما هو المستحب فيه؟ ما لك يرى ان اقل الصداق ما تجب فيه القطع. وقد قال به جمهور اهل العلم. ان هذا اقل

52
00:23:13.950 --> 00:23:43.950
الصداق المستطاع الذي يقدر عليه. ويجوز فيما دون ذلك. فان الخاتم من حديد قطعا انه دون ربع الدينار. لكن هذا فيما يستطاع اليه. الله جل وعلا وان احداهن قنطارا. القنطار في الاية هو مبلغ كبير. المستحب

53
00:23:43.950 --> 00:24:23.950
منه ما لا يضر ولا آآ يسرف فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وانكح بناته على كم؟ اربعمئة درهم يعني مئة دينار ها؟ لا. الدرهم؟ اي نعم. الدرهم عشرة طبعا اه الدينار عشرة دراهم يعني باربعين دينارا من الذهب عليه الصلاة والسلام. وهذا في زمنه عليه

54
00:24:23.950 --> 00:25:03.950
الصلاة والسلام ما هو بشوي ولهذا يقال في الصداق ان الافضل فيه المتوسط الافضل فيه المتوسط الذي لا شطط ولا اقلال مع انه النساء بركة ايسرهن مؤونة. المؤونة هو المهر والصداق. نعم

55
00:25:03.950 --> 00:25:23.950
باب ارخاء السطور حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة اذا تزوجها الرجل انه اذا ارخيت الستور فقد وجب الصداق. وجب الصداق كله

56
00:25:23.950 --> 00:25:43.950
وهذا المعبر عنه عند الفقهاء بخلوة يخلو بها الرجل امرأته خلوة يوطأ في مثلها هذه الخلوة التي يوطأ في مثلها مظنتها ارخاء الصدور. ارخاء الستور واغلاق الباب. ولهذا قال عمر اذا ارخى ستره

57
00:25:43.950 --> 00:26:13.950
واغلق بابا فقد وجب المهر. وهذه من المواضع التي تنزل فيها المظنة منزلة الحقيقة. فالمظنة في ارخاء الستر حصول الوطء. كله. وهذا الان وقع الناس فيه الى ما طالت المدة بين ماذا وماذا؟ بين عقد النكاح والزفاف. فربما

58
00:26:13.950 --> 00:26:33.950
وقعوا في مثلها مو بخمس في مثلها فلها المهر كاملة فان طلقها لها المهر التام اذا قال انا ما ولو اصول الخلوة التي يوضع في مثلها توجب لها المهرة كاملة من

59
00:26:33.950 --> 00:27:13.950
نزال المنزلة منزلة الحقيقة. يبلى بها المفتون يخلو الرجل بامرأته خلوة يوطأ في مثلها ساعة او ساعتين ثم يطلقها. له ان يرجعها وان لم يحصل فيها وطن فان فانها لا تحل له الا بعقد ايش؟ بعقد جديد. نعم. وحدثني

60
00:27:13.950 --> 00:27:33.950
مالك عن ابن شهاب عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قال اذا دخل الرجل بامرأته فارخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب كان يقول اذا دخل الرجل بامرأته في بيتها صد

61
00:27:33.950 --> 00:27:53.950
عليها واذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه؟ نعم. يعني يجب فيها الصداقة هذي وهذي نعم. قال ما لك ارى ذلك في المسيس اذا دخل عليها في بيتها وقالت مسني وقال

62
00:27:53.950 --> 00:28:23.950
صدق عليها. وان دخلت عليه في بيته فقال لم امسها وقالت مسني صدقت عليه كلام مالك في تفسيري معنى صدق عليها وصدقت عليه. اي نعم. باب المقام عند اذا كانت الخلوة يوطأ في مثلها. وهذا معنى قول عمر اذا ارخى سترا او اغلق باباه

63
00:28:23.950 --> 00:28:43.950
باب المقام عند البكر والايم. حدثني الاحياء عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبدالملك بن ابي بكر بن يا عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمة رضي الله عنها

64
00:28:43.950 --> 00:29:03.950
واصبحت عنده فقال لها ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت عندك وسبعت عند تهن وان شئت ثلثت عندك ودرت فقالت ثلث وهذا فيه ان الايم وهي غير البكر

65
00:29:03.950 --> 00:29:23.950
لها ثلاث ليالي وقد خيرها عليه الصلاة والسلام ان يجعل لها سبع ليالي ويسبح لغيرها. لا انه يسبح لغيرها يعطيهن سبعا لا هذا من باب التغليب. يعوض الباقيات اربع ليالي مثلها

66
00:29:23.950 --> 00:29:43.950
اختارت رضي الله عنها التثليث وهذا يدل على كمال عقلها. كمال عقلها رضي الله عنها وهي السيدة العاقبة الى صاحبة المشورة ام سلمة رضي الله عنها نعم احسن الله اليك يعني يعطي بقية زوجاته اربع ليال ايه يعوضهن

67
00:29:43.950 --> 00:30:23.950
اربع ليالي عن السبعة. خل واحد عنده ثنتين. حتى يصح التصور. طيب. تزوج زوجتي الباقية ليست من حقها. يعوض الأولى بأربع ليالي. ثم يدوم. يلغى ايش اي سبح لهن يعوض لهن هذا من باب التغليب في الاعداد

68
00:30:23.950 --> 00:31:03.950
سبحت عندهن. ايه. اذا لو اسامة ثلاث طيب سبع وسبع هذا مهو بظاهري. نعم. احسن الله اليك لو زاد. الان بعضهم يسافر بها فربما زاد عن يعوض اذا زاد يعوض. اما انتم يا الموحدين ابلعوا العافية

69
00:31:03.950 --> 00:31:23.950
نعم وحدثني عن مالكنا الحميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه انه كان يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال ما لك وذلك الامر عندنا. قال ما لك وان كانت له امرأة

70
00:31:23.950 --> 00:31:43.950
غير التي غير التي تزوج فانه يقسم بينهما بعد ان تمضي ايام التي تزوج بالسواء ولا يحسب ولا يحسب على التي تزوج ما اقام عندها. ظاهر هذا عليه التسبيح. وآآ

71
00:31:43.950 --> 00:32:13.950
في يرجع الى ما يراه الزوج ان شاء ليلة فليلة او ليلة ليلتين او ثلاث وثلاث او اسبوع اسبوع باحد. فان كان الشهر يمر بها لم يصح فاصل القسم هو العدل. في قسمه في الليالي. اي نعم. باب ما له

72
00:32:13.950 --> 00:32:33.950
ايجوز من الشروط في النكاح؟ حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها فيها انه لا يخرج بها من بلدها. فقال سعيد بن المسيب يخرج بها ان شاء. وهذه مسألة فيها

73
00:32:33.950 --> 00:32:53.950
اه فيها نظر فان اشترط اشترطت المرأة والا يخرج بها من بلدها. فهل له ان يخرج؟ قالوا يجوز له ان يخرج ولها الخيار في الفسخ. لان هذا ليس في تحريم العقد وانما في ادامته

74
00:32:53.950 --> 00:33:13.950
فان ابت فلا الفسخ. نعم. قال الامر عندنا انه اذا شرط الرجل للمرء وان كانت وان كان ذلك عند عقدة النكاح الا انكح عليك ولا اتسرر ان ذلك ليس بشيء

75
00:33:13.950 --> 00:33:33.950
الا ان يكون في ذلك يمين بطلاق او عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه. وهذا تفصيل من الامام مالك خلاف ما عليه فيه متأخر اصحابه فان متأخر اصحاب ما لك عندهم اذا اشترطت ان لا آآ سابقة ولا

76
00:33:33.950 --> 00:33:53.950
وبان ذلك فلها الفسخ. ما لك رحمه الله يفصل اذا اشترطت الا ينكح عليها ما يتزوج عليها ولا يتخذ سرية ان هذا الشرط ليس بشيء. اي الا ان يكون فيه يمين بالطلاق

77
00:33:53.950 --> 00:34:23.950
يعني ان يقول ان تسررت فانت طالق. او ان نكحت عليك فامرك بيدك او عتاقة يجب ذلك عليه ويلزمه اي من وجه اخر زائد على اصل هذا الشرط عليه الجمهور انه ان اشترطت المرأة الا يتزوج عليها فتزوج فعقدها باق على صحته

78
00:34:23.950 --> 00:34:43.950
وعقد زواجه صحيح لكن قالوا لها الفسخ ولها البقاء. لا الفسخ بما لم يفي نقف على هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على

79
00:34:43.950 --> 00:35:00.082
نبينا محمد الفجر ان شاء الله استغفر الله