﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:40.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الرابع والاربعون كذا ها؟ في مدارسة كتاب الموطأ للامام مالك رحمه الله. وقد وقفنا على باب

2
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
بما جاء في نفقة المطلقة من كتاب الطلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع

3
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
المسلمين قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في نفقة المطلقة قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الاسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص رضي

4
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
رضي الله عنهما طلقها البتة وهو غائب بالشام. فارسل اليها وكيله فارسل اليها وكيله بشعير فسخط فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال ليس

5
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
ليس لك عليه نفقة وامرها ان تعتد في بيت ام شريك رضي الله عنها ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند عبد الله ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا احللت فاذنين لي قالت

6
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم بن هشام رضي الله عنهم خطبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك لا مال له

7
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
انكحي اسامة ابن زيد ابن زيد رضي الله عنهما قالت فكرهته ثم قال انكحي اسامة ابن ابن زيد فنكحت فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. هذا حديث عظيم اخرجه مسلم في الصحيح. افاد ان

8
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
مطلقة مبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى. وان غير المطلقة وان غير المبتوتة من مطلقات لها نفقة ولا سكنى. والعلما اختلفوا في المبتوتة. هل تخرج من بيتها او لا تخرج

9
00:03:00.150 --> 00:03:30.150
كما ذهبوا في حديث ابن في خبر ابن عمر السابق ان المفتوت تبقى في بيتها بعمومي لا تخرجوهن من بيوتهن. لكن لا لا تلزم هذه النفقة ولا السكن لها هذا فرق ما بين المطلقة بتا بنونة كبرى وبين الرجعية

10
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
وان النفقة لها تجب اذا كانت حاملا لما في بطنها او مرظعا لاجل الرظاعة وفي امره صلى الله عليه وسلم ان تعتد عند ابن ام مكتوم ليس معناها الخلوة لكن لانه

11
00:03:50.150 --> 00:04:20.150
كفيف لو وضعت ثيابها لم يضره. لم يضرها وفيه ايضا ان المستشار مؤتمن. فانه ذكر معاوية رضي الله عنه بعيبه وذكر ابا جهم بعيبه فمعاوية صعلوك. لا دنيا له. والصعلوك هنا بمعنى اما البخيل واما الفقير

12
00:04:20.150 --> 00:04:40.150
اما ابو جهل فلا يضع العصا من عاتقه. وهذه كناية عن امرين اما لكثرة سفره. واما لانه يضرب النساء واشار عليها صلى الله عليه وسلم باسامة ابن زيد فاغتبطت به. رضي الله عنهم نعم

13
00:04:40.150 --> 00:05:00.150
وحدثني عن مالك انه سمع ابن شهاب في المبتوتة في المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل وليست لها نفقة الا ان تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك وهذا الامر عندنا. نعم

14
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
باب ما جاء في عدة الامة من طلاق زوجها قال ما لك الامر عندنا في طلاق العبد الامة اذا طلقها وهي امة ثم اعتقت بعد فعدتها عدة الامة لا يغير عدتها عتقها كانت له عليها رجعة او لم تكن له عليها رجعة

15
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
لا تنتقل عدتها يعني ان العبرة بطلاق الامة هو بوقت الطلاق. مراعاة هل كونها امة او حرة. لان معلوما ان عدة الامة على نصف من عدة الحرة. نعم. قال ما لك

16
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
ذلك الحد يقع على العبد ثم بعد ان يقع عليه الحد فانما حده حد عبد. نعم قال ما لك والحر يطلق الامة ثلاثا وتعتد حيضتين والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاث قروء

17
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
نعم قال مالك قال مالك في الرجل تكون تحته الامة ثم يبتاعها فيعتقها انها تعتد عدة الامة حيضتين ما لم يصبها فان اصابها بعد ملكه اياها قبل عتاقها لم يكن عليها الا الاستبراء بحيضة

18
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
باب جامع جامع جامع عدة طلاق وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد وعن زيد ابن الله ابن قصي الليثي عن سعيد ابن المسيب انه قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ايما امرأة طلقت فحاضت حيضة او

19
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
حيضتين ثم رفعتها حيضتها فانها تنتظر تسعة اشهر. فان بان بها حمل فذلك والا اعتدت بعد التسعة في اشهر بعد التسعة اشهر ثلاث اشهر ثلاثة اشهر ثم حلت وهذا مراعاة اطول الاجلين

20
00:07:00.150 --> 00:07:30.150
في العدة عدة الطلاق وعدة وضع الحمل يراعى فيها اطول الاجر نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول الطلاق للرجال نعم طلاق ملك في حق الرجال يمضيه او لا يمضيه والعدة

21
00:07:30.150 --> 00:08:00.150
يتعلق بالنساء حكم متعلق به النعم وحدثني عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال عدة المستحاضة سنة. وهذه مسألة فيها فيها نظر فان المستحاضة مثل ما في الاقرا ترجع الى عادتها وتمييزها. ترجع

22
00:08:00.150 --> 00:08:30.150
لا تمييز يعني. فما تميز منه تعمل به. والمستحاضة كغيرها عدتها ثلاثة قرون. نعم قال مالك الامر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها انها تنتظر الاشهر سورة الثلاثة انها تنتظر تسعة اشهر فان لم تحظ فيهن اعتدت بثلاثة اشهر فان حاضت قبل ان تستكمل الاشهر

23
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
والثلاثة الثلاثة استقبلت الحيض فان مرت بها تسعة اشهر قبل ان تحيض اعتدت بثلاثة اشهر فان حاضت الثانية قبل ان تستكمل الاشهر الثلاثة استقبلت الحيض. فان مرت بها تسعة اشهر قبل ان تحيض اعتدت بثلاثة اشهر. فان

24
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض. فان لم تحض استقبلت ثلاثة اشهر ثم حلت. ولزوجها عليها في ذلك الرد رجعت قبل ان تحل الا ان يكون قد بت طلاقها. وهذا في مراعاة من ارتفع حيضها. وقد تكون ايسة

25
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
ثلاثة اشهر قد تكون حاملا ينتظر فيها تسعة اشهر. فان حاضت حيضة انتظرت في بقية الحيضتين وهذا يكون في في النساء الكبيرات اللاتي اوشكن على الاياس من المحيض. هن اللاتي

26
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
حيظاتهن والقاعدة اذا كانت ممن تحيظ وتحيظ ثلاثة حيظ. وان كانت ممن لا تحيظ فثلاثة اشهر حكم اليائسات من المحي. وان كان لا يدرى عنها ينتظر فيها مدة الحمل الاشهر وهي تسعة اشهر

27
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
خلال هذه المدة كلها لا لزوجها الرجعة لها. ان كانت رجعية وان لم تكن رجعية فلا رجعة الشأن كله في حلها للازواج بعد ذلك. نعم. قال ما لك السنة عندنا ان الرجل ان الرجل

28
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
فاذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل ان يمسها انها لا تبني على ما فمضى من عدتها وانها تستأنف من يوم من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه واخطاء

29
00:10:30.150 --> 00:11:00.150
كان ارتجعها ولا حاجة له بها. وش صورة هذي؟ رجل طلق امرأته. فحاطت حيضة والطلاق رجعي. ثم حاولت الثانية قبل ان تحيض الثانية. الثالثة ارتجعها. فان ارتجعها لي وبار بها فهو ظالم. وهو اثم. فان ارتجعها ولم يمسها ثم طلقها الثانية. فما كان من

30
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
من الحيضتين فلا عبرة به بالنسبة لعدة الطلقة الثانية. لا عبرة بها وانما هذا لا الطلاق الثاني له مستقلة تستقبل بها ثلاث ايام. وهو مخطئ اي ظالم وعاصي اذا اراد بذلك الاظرار بها

31
00:11:20.150 --> 00:11:40.150
نعم. قال مالك والامر عندنا ان المرأة اذا اسلمت وزوجها كافر ثم اسلم فهو احق بها ما دامت في عدتها فان انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وان تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك

32
00:11:40.150 --> 00:12:10.150
طلاقا وانما فسخها منه الاسلام بغير طلاق. وهذي من المواظع التي يفرق فيها بين الفسخ والطلاق. والصورة كما ترى مالك اسلمت امرأة ولم يسلم زوجها. فتعتز عدة الاستبراء فان اسلم فهي زوجته. وان انتهت عدة الاستبراء وهي وهو لم يسلم. فقد حلت للازواج

33
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
فان اسلم وشاء ان ينكحها ورضيت بعقد جديد. ويكون هذا العقد غير مسبوق بطلاق. لانه ما كان انا قبل ذلك فسخ لاجل اسلام احدهما. اي نعم. باب ما جاء في الحكمين وحدثني يحيى

34
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
يا ان مالك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال في الحكمين الذين قال الله تبارك وتعالى وان خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان

35
00:12:50.150 --> 00:13:20.150
ما علما خبيرا ان اليهما والاجتماع. نعم. قال وذلك احسن ما سمعت من اهل العلم ان حكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع. والحكمان حكم تختاره هي وحكم يختاره هو عند حصول الشقاق. ويقوم مقامهما الان من يسمون بهيئة النظر

36
00:13:20.150 --> 00:13:40.150
او لجنة الاصلاح فقد رأت فقد ترى التفريق وقد ترى عدم التفريق. وآآ مدار ذلك كله على قوله جل وعلا ان يريد اصلاحا فانهما ان ارادا اصلاحا حصل الجواب في قوله جل وعلا يوفق

37
00:13:40.150 --> 00:14:20.150
الله بينهما. وشأن الحكمين فيما يريان اما من الاصلاح في الاجتماع واما من اصلاحي بالافتراق وهذا عند الشقاق والنزاع نعم حكمهما ليس كالقاضي ولكنه كالمشير للقاضي. اعوان القضاة ها ليس نافذا الا بحكم القاضي. ينفذ حكمهما بحكم القاضي. هم من اعوان القضاة. والله رأيت

38
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
بما ان هؤلاء ما يصلح العيش بينهما. رأينا انه يمكن العيش بينهما. اي نعم اي نعم هذا الذي ميدان عملهما اما ان يريا الفرقة او الاجتماع او ما بينهما اجتماع بشروط او

39
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
بشروط اي نعم باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وسالم ابن عبد الله والقاسم ابن محمد وابن شهاب وسليمان ابن

40
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
يسأل رضي الله عنهم كانوا يقولون اذا حلف الرجل بطلاق امرأته قبل ان ينكحها ثم اثم ان ذلك لا له اذا نكحها. نعم. اذا حلف بطلاقها يحنث. ويلزمه مؤدى هذا اليمين. اي نعم

41
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول فيمن قال كل امرأة انكحها فهي طالق انه اذا لم يسم قبيلة ولا امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك وهذا احسن ما سمعت. الله المستعان

42
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
كل امرأة انكحها فهي طالق. فهذا كالكلام المبهم الذي لا يقع على معين ما دام انه لم يعين اسما في قبيلة او لجهة فيكون كلام لا شيء فيه. من حيث الحكم في اثر الطلاق ويكون صاحبه اثم

43
00:16:00.150 --> 00:16:40.150
نعم. ايه وهذا قول ابن مسعود انه لم يعتبره شيء لو عين؟ نعم. اذا تزوجت من القبيلة الثانية فهي طالق يحتاج الى تأمل. نعم. قال مالك في الرجل يقول لامرأته انت الطلاق

44
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
وكل امرأة ينكحها فهي طالق ومال وماله صدقة ان لم يفعل كذا وكذا فحنف. قال اما نساؤه فطلاق كما قال واما قوله كل امرأة ينكحها فهي طالق فانه اذا لم يسم امرأة بعينها او قبيلة او ارضا او نحو هذا

45
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء. واما ما له فليتصدق بثلثه. الله المستعان. نعم باب اجل الذي لا يمس امرأته وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول من تزوج

46
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
وجى امرأة فلم يستطع ان يمسها فانه يضرب له اجل سنة فان مسها والا فرق بينهما. وهذا في مسألة العلمية لا في مسألة المولي الايلاء مر انها يتربص اربعة اشهر وعشرة اما العنين

47
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
امهلوا سنة من متى تبدأ السنة؟ ظاهر الكلام ها هنا انه من الزواج. انه من الزواج وما عليه الفقهاء ان العنيين تظرب له السنة من ترافعها. من ادعائها عنة. لا

48
00:18:00.150 --> 00:18:30.150
من اصل الزواج هذا الذي يمهل سنة والان يستعان بكشف العنيين بالتقارير الطبية من اطباء شرعيين والطبيب الشرعي هو الذي اذن الشرع بالاخذ به. فلا يؤخذ لطبيب غير مسلم او بطبيب غير عدل. وانما طبيب الشرع هو طبيب مسلم عدل في نفسه

49
00:18:30.150 --> 00:18:50.150
فاذا حكم بعنته آآ القاضي يجعلها من القرائن فهو دائر بين امهاله وبين الحكم في عنته من كلام هذا الطبيب نعم. وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب متى يضرب

50
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
قبله الاجل امن يوم امن يوم يبني بها ام من يوم ترافعه الى السلطان؟ فقال بل من يوم ترافعه الى السلطان والسلطان هنا اسم للقاضي او اسم للامير. لان لكليهما سلطة. نعم

51
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
قال ما لك تأمل الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فاني لم اسمع انه يضرب له اجل ولا يفرق بينهما اذا هذا ليس عنينا وليس مولي. اصاب امرأته ثم اعرض عنها اما لعارض نفسي او لغيره

52
00:19:30.150 --> 00:20:00.150
فينظر فيه فقد تكون عنة طارئة فلها احكام العنة. وقد يكون في حكم المولي فيكون له حكم الايلاء. وهذا مما يرجع اليه تقدير الحاكم الشرعي. نعم باب جامع الطلاق طيب ما الفرق بين هذا وبين الباب الخامس والعشرين؟ كانه بدا لمالك رحمه

53
00:20:00.150 --> 00:20:20.150
الله فيها التبويبين. نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب انه قال بلغني ان رسول الله الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف اسلم وعنده عشر نسوة حين اسلم الثقفي امسك منهن اربعا وفارق سائر

54
00:20:20.150 --> 00:20:50.150
وهذا لمن عقد عليه الاجماع. انه لا يجوز ان يزيد الرجل على اربع من النسوة في عقد النكاح. واما التسري فلا حد له. وان الزيادة على اربع نسوة هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل وعلا في اول النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

55
00:20:50.150 --> 00:21:20.150
باجماع العلما ان الواو فيها هي بمعنى او وليست الواو ها هنا لمطلق الجمع ان قلنا لمطلق الجمع مثنى وثلاث خمس ورباع تسع وهذا مذهب الرافظة والعجيب ان فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير يميل اليه. فالاجماع منعقد على انه لا

56
00:21:20.150 --> 00:21:40.150
فيزيد على اربع من النسوة. ويفرق ها هنا بين حالتين. بين من اسلم وعنده هؤلاء. كما تسمعون عن بعض الملوك في افريقيا يصير عنده اربع مئة امرأة اذا اسلم امر بان

57
00:21:40.150 --> 00:22:00.150
ابقي اربعا يختارهن ويفارق البقية. اما من كان من اهل الاسلام كما وجد في بعض الاطراف بعض البوادي تزوج ست او خمس المرأة الخامسة والسادسة نكاحها ايش؟ لا عبرة به

58
00:22:00.150 --> 00:22:30.150
يفارق الراء الخامسة والسادسة. هو من لطيف ما يذكر. انه في بعض القرى رفع الى القاضي ان فلانا عنده خمس نسوة. استلحقه قاضي هلا يا فلان بلغنا انك عندك خمس؟ قال نعم. قال ما يجوز. قال كيف ما يجوز؟ ام العيال هذي

59
00:22:30.150 --> 00:22:50.150
ما هي بزوج. ايش؟ صحيبة. اختي. يعني خلاص ما بينا شيء. قال ما هو بعلى كيفك طلقته قال لا ما طلقتها هذي ام عيال ما تطلق. فامره القاظي بمفارقة الخامسة قالت ملزم خذوا العجوز

60
00:22:50.150 --> 00:23:20.150
يا سلام ما هي بلك وعلى كيفك. فارق الصغيرة اللي هي الخامسة وحكم عليه القاضي بالجلد بجلد مئتي جلدة. لان هذا مما لا يجهل عند المسلمين. فهذا التفريق بين ان من اسلم وتحته اكثر من اربع وبين من نكح الخامسة في الاسلام. نعم. وحدثني

61
00:23:20.150 --> 00:23:40.150
عن مالك عن ابن شهاب انه قال سمعت سعيد ابن المسيب وحميد ابن عبد الرحمن ابن عوف وعباد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود وسليمان ابن يسار كلهم يقول سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول اي ما امرأة

62
00:23:40.150 --> 00:24:00.150
طلقها زوجها تطليقة او تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها او يطلقها. ثم ينكحها زوجها الاول فانها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف

63
00:24:00.150 --> 00:24:20.150
خاف فيها. وهذا قول جماهير اهل العلم. انها تعود على ما بقي من طلاقها. صورتها امرأة طلقها زوجها تطليقتين. ثم خرجت من عدتها فتزوجت غيره. ثم طلقها الثاني فرجع اليها الاول

64
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
هل يرجع اليها على طلاق جديد؟ ثلاث طلقات جديدة او يرجع عليها اكمالا ما بقي من الطلاق جماهير اهل العلم على انها على ما بقي من الطلاق. وذهب الامام ابو حنيفة

65
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
انها ترجع على استئناف طلقات ثلاث. استئناف طلقات ثلاث لانها تزوجت غيره وهو ظهر له ان هذا من ظاهر قول الله جل وعلا فان طلقها. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح

66
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
باحسان فان طلقه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهي فهي نكحت زوجا غيره. فرجعت الى طلقاتها استأنفت. والاية انما هي في المطلقة ثلاثا. لا في الرجعية. وما جاء عن عمر وعن ابي

67
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
هريرة في هذا قاطع للنزاع والخلاف انها ترجع على ما بقي من طلقاتها. نعم وليست هذه من المسائل التي يدخل فيها البعض في الكل. كما يقال في الوضوء مع الغسل. لا. هنا انفصل

68
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
قال البعض عن الكل. فان الكل هو الطلاق الثلاث. والبعض هو الطلق الرجعي. نعم. قال وحدثني عن مالك الان ثابت ابن الاحنف انه تزوج ام ولد لعبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب قال فدآني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابن زيد ابن

69
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
فجئته فدخلت عليه فاذا سياط موضوعة واذا قيدان من حديد وعبدان له قد اجلسهما فقال اللقاء والا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال فقلت هي الطلاق الفاء. قال فخرجت من عنده

70
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
كيف ادركت عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة قال فاخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبدالله رضي الله عنه وقال عليك بطلاق وانها لم تحرم عليك. فارجع الى اهلك. قال فلم تقررني نفسي حتى اتيت عبدالله ابن

71
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
لم تقرر لي نفسي اي ما طابت نفسي. عندي فيها قلق. فاتى ابن الزبير رضي الله عنه. نعم. حتى اتيت عبدالله ابن الزبير رضي الله عنه اما وهو يومئذ بمكة امير عليها فاخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال فقال لي عبد الله ابن

72
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
الزبير رضي الله عنهما لم تحرم عليك فارجع الى اهلك. وكتب الى جابر ابن الاسود الزهري وهو امير المدينة وهو امير مدينة يأمره ان يعاقب عبدالله ابن عبد ابن عبد الرحمن وان يخلي بيني وبين اهلي قال فقدمت المدينة فجهزت

73
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
فجهزت صفية امرأة عبد الله ابن عمر امرأتي حتى ادخلتها علي بعلم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ثم دعوت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يوم عرسي لوليمتي فجاءني. هذا طلاق المكره. طلاق المكره انه لا

74
00:27:40.150 --> 00:28:10.150
يمضي لا يمضي ولا يقع. اذا علم الاكراه والاكراه صوره كثيرة منها ان تكرهه الزوجة كيف تكرهه؟ يقوم من النوم ولا يقبل البيت ولا سلاح بيدها. اما طلقتني فرغت هذا عليك. او تحط السكين على رقبته. فلتني ولا ذكيتك

75
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
ترى البلا ما له حد يا اخواني. هنا يطلقها ولا يقع الطلاق. ومنها ما وقع من عبد الرحمن بن عبد الله من اه عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد فانه علق السياط واقام الحديد فلا يقع

76
00:28:30.150 --> 00:29:00.150
قال فامر صفية فجهزت لي امرأتي. من هي صفية؟ ها يا محمد شعبان. من هي ام المؤمنين بالله ما هو بنعم. ها؟ من صفية نعم بنت المختار بن ابي عبيد. وهي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان

77
00:29:00.150 --> 00:29:20.150
محظية عنده لها قيمة لها قدر. كان يحبها وابوها هذا الكذاب بن ثقيف. المختار بن ابي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام يخرج من ثقيف كذاب ومبين

78
00:29:20.150 --> 00:29:40.150
الكذاب المختار ابن ابي عبيد الثقافي. كان صاحب ديانة في اول امره حتى ادعى النبوة والعياذ بالله. والمبير حكمت اسمى وغيرها انه الحجاج ابن يوسف الثقفي. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وحدثني عن مالك

79
00:29:40.150 --> 00:30:00.150
ابن دينار انه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قرأ يا ايها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء ساء فطلقوهن لعدتهن. قال ما لك يعني بذلك ان يطلق في كل طهر مرة. نعم. طلاق

80
00:30:00.150 --> 00:30:20.150
في العدة ان يطلقها طلاقا سنيا. في طهر لم يجامعها فيه. في طهر لم يجامعها فهو الطلاق في طهر لا في حيظ ولا في طهر قد جمعت فيه. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام

81
00:30:20.150 --> 00:30:40.150
عروة انابيه انه قال كان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له وان طلقها فمرة فعمد رجل الى امرأته وان طلقها الف مرة فعمد رجل الى امرأته فطلقها حتى اذا شارفت انقضاء

82
00:30:40.150 --> 00:31:10.150
راجعها ثم طلقها ثم قال لا والله لا اويك لا اويك الي ولا تحلين ابدا فانزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فاستقبل الناس الطلاق في دم يومئذ من كان طلق منهم او لم يطلق. وهذا قبل نزول الطلاق. وهذه من مضارتهم للنساء

83
00:31:10.150 --> 00:31:40.150
والطلاق من محاسن هذه الشريعة. ومن يسرها ومن رفع الظلم الواقع على المرأة كما كان في الجاهلية ومن الجاهلية النكاح الكاثوليكي الذي لا طلاق فيه. ولهذا الطلاق كالنكاح تعتريه الاحكام التكليفية الخمسة. فهو في المتلاعب حرام. وهو

84
00:31:40.150 --> 00:32:00.150
في اصله وفي ايقاعه في محله مشروع. وقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا مستوي الطرفين. نعم. وحدثني عن مالك عن ثور ابن زيد الذيلي

85
00:32:00.150 --> 00:32:20.150
ان الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد امساكها كيما يطول عليها ذلك العدة ليضارها فانزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك

86
00:32:20.150 --> 00:32:40.150
قد ظلم نفسه يعظهم الله بذلك لما فيه من ظلم المرأة. يراجعها ليظارها. هذا ظلم لها نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار سئل عن طلاق السكران

87
00:32:40.150 --> 00:33:00.150
فقال اذا طلق السكران جاز طلاقه وان قتل قتل به. قال ما لك وذلك الامر عندنا. هذي طلاق السكران الذي يعتذر به الان لانه طلاق وقع بغير اختياره فجعلوه كطلاق المكره. وليس هو كذلك

88
00:33:00.150 --> 00:33:20.150
الطلاق السكران ماضي كما لو قتل وتعدى فان قتله وتعديه يتحمله. ومثل السكران متعاطي المخدرات فيقع طلاقه ولو كان من غير عقله لانه هو الذي ازال عقله عنه بنفسه. هذا الذي تقتضيه

89
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
الشريعة يقتضيه آآ النظر الصحيح. وذهب بعض اهل العلم الى ان طلاق السكران لا يقع. كما في طلاق المكره فجعلوا هذا كهذا لانه غائب عنه عقله. وهذا اقل ما يقال فيه انه اعانة

90
00:33:40.150 --> 00:34:20.150
لهذا على ظلمه وعلى اجوره. انه اذا طلق لا يقع طلاقه. والصحيح هو انه يقع عطلاء السكران. نعم. وحدثني عن من؟ انه يتوقف عن الاستغفار  اي نعم. المذهب بانه لا يقع مراعاة لامور اخرى. لكن

91
00:34:20.150 --> 00:34:50.150
هذا ازال عقله بنفسه. فتحمل ما ما تجعله. طيب السكران لو قتل مثله. هذا تعدى. تعدى باللفظ وهذا تعدى بالفعل هذا الضرر الذي يقع على المرأة والاولاد يجعل الله له فرجا

92
00:34:50.150 --> 00:35:10.150
بان تنكح غيره خيرا منه. لان هذا تعدى حد الله جل وعلا. هم الذين ان يوقعوه قاسوه على المكره انه تصرف من غير ارادته. هذا وجهه. لكن من حيث النظر ومن حيث الفعل

93
00:35:10.150 --> 00:35:40.150
الطلاق هنا. اي نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب يبي كان يقول ولو قلنا بذلك طيب المرأة التي لا ولد لها نقص عندئذ هذا الظرر الا في تعلقها به. وحكم الحاكم الان يرفع الخلاف. خلاف الخلاف

94
00:35:40.150 --> 00:36:10.150
هذه خلاف قوي عند السلف. عند التابعين. ويروى عن بعض الصحابة فيه. يعطيكم الحال نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يقول اذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا. اذا طلبت ذلك

95
00:36:10.150 --> 00:36:40.150
واذا صبرت الحمد لله. لان النفقة حق لها. حق للمرأة على زوجها. فاذا لم يجد ما ينفق فرق بينهما بطلبها. ويكون تفريقها هنا فسخ. اذا ابى ان يطلق نعم. باب عدة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حامل. الان دخل في العدد. فيما سبق في

96
00:36:40.150 --> 00:37:00.150
طلاق واحكامه فالحق فيه العدد وسيلحق فيه اللعان ايضا. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه ابن من سعيد بن قيس عن ابي سلمة بن عبدالرحمن انه قال سئل عبدالله بن عباس وابو هريرة رضي الله عنهم عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها

97
00:37:00.150 --> 00:37:20.150
فقال ابن عباس رضي الله عنهما اخر الاجلين. وقال ابو هريرة رضي الله عنه اذا ولدت فقد حلت فدخل ابو سلمة ابن عبد الرحمن على ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت ام سلمة رضي الله عنها ولدت

98
00:37:20.150 --> 00:37:40.150
بيئة الاسلامية بعد وفاة زوجها بنصف شهر. فخطبها رجلان احدهما شاب والاخر كهل فحطت الى الشاب. فقال قال الشيخ لم تحلي بعد. وكان اهلها غار الشاعقة. لما فظلت الشابة على

99
00:37:40.150 --> 00:38:00.150
قال ما بعد حليتي تخطبها يا المقرود ورا ما اوردت عليها هالايراد نعم وكان اهلها ورجا اذا جاء اهلها ان يؤثروه بها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من

100
00:38:00.150 --> 00:38:30.150
شئتي هذا حديث سبيعة الاسلامية فصل النزاع. ابن عباس له فيها رأي انها تنتظر اطول الاجلين اما بوظع الحمل او بعدة الوفاة. فقد تظع الحمل اليوم يوم موت زوجها استقبل عند ابن عباس اربعة اشهر وعشرة. وذهب ابو هريرة وهذا من فقهه. الى انها بوضع الحمل

101
00:38:30.150 --> 00:38:50.150
تنتهي عدتها لعموم قول الله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فجاء حديث سبيعة الاسلمية في انها متى وضعت حملها حلت. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر

102
00:38:50.150 --> 00:39:10.150
رضي الله عنهما انه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اذا وضعت حملها فقط قد حلت فاخبره رجل من الانصار كان عنده ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن

103
00:39:10.150 --> 00:39:30.150
من بعد لحلت يعني العبرة بوظع الحمل فلو مات زوجها الصبح وظعت حملها الظهر او من الروعة وضعت حملها لما جاءها الخبر حلت. لعموم قول الله جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن

104
00:39:30.150 --> 00:39:50.150
ومأخذ قول ابن عباس هو ما يتعلق بالفروج. ولهذا كانوا يعظمونه جدا. ولهذا قال اطول الاجلين. نعم. وحدثني عن مالكنا الهشام بن عروة عن ابيه عن المسور بن مخرمة انه رضي الله

105
00:39:50.150 --> 00:40:10.150
انه اخبره ان زبيعة الاسلامية رضي الله عنها نفست بعد زوجها بليال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي من شئت. طيب هل هذا الحل بوضع النفاس او بانتهائها؟ من بوظع الحمل او انتهائها من النفاس

106
00:40:10.150 --> 00:40:50.150
ها لم؟ ايه من الفقهاء من لحظوا ملحظا وهو ان النفاس تابع للحمل. فهذه من التوابع غير المستقلة من التوابع غير المستقلة. فيكون النفاس تابع لحملها كالحمى. ومنهم من اخذ وهذا ما عليه الجمهور بان العبرة بوضع الحمل عموم الاية. ولاة الاحمال اجلهن ان

107
00:40:50.150 --> 00:41:10.150
حملة ولم يذكر الشارع فيها نفاسا. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ان عبد الله ابن عباس وابا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما اختلفا في في المرأة تنفس بعد تنفس

108
00:41:10.150 --> 00:41:30.150
بعد وفاة زوجها بليال فقال ابو سلمة اذا وضعت ما في بطنها فقد حلت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما اخر الاجلين فجاء ابو هريرة رضي الله عنه فقال انا مع ابن اخي يعني ابا سلمة فبعثوا قريبا مولى عبد الله ابن عباس رضي الله عنه

109
00:41:30.150 --> 00:41:50.150
الى ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك فجاءهم فاخبرهم انها قالت ولدت بيعة الاسلامية رضي الله عنها بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي

110
00:41:50.150 --> 00:42:10.150
ان شئت قال ما لك وهذا الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم عندنا ببلدنا. وفيها ان الصحابة يختلفون اجتهادا منه ولا يظيرهم ذلك. ولكن الفصل في هذا الى ما ثبتت به السنة. وحديث ام سلمة في

111
00:42:10.150 --> 00:42:30.150
الاسلمية في الصحيحين. فهو قاطع للنزاع. انها تحل بوضع الحمل. نعم باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن اسحاق بن كعب

112
00:42:30.150 --> 00:42:50.150
ابي ابن عجرة عن عمته بنت كعب ابن عجرة ان الفريعة بنت ما لك بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما اخبرته انها جاءت الى رسول بسم الله صلى الله عليه وسلم. تسأله ان ترجع الى بيت اهلها في بني خدرة. فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابا

113
00:42:50.150 --> 00:43:10.150
حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي في بني خدرة ان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت وانصرفت حتى اذا كنت

114
00:43:10.150 --> 00:43:30.150
من حجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر بي فناديت له فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قالت فلما

115
00:43:30.150 --> 00:43:50.150
كان عثمان ابن عفان رضي الله عنه ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به. وهذه مسألة الاحداد ومدار الاحداد على اربعة امور. يجماع امر الاحداد. الاول الا تنكح

116
00:43:50.150 --> 00:44:20.150
المرأة بعد زوجها حتى تخرج من عدة الاحداث. اربعة اشهر وعشرة. الثاني انها تبقى في بيت الزوجين هذا الاصل الا ان يكون عليها ضرر. الثالث الا تتزين والزينة بلباس وبطيب وآآ

117
00:44:20.150 --> 00:45:00.150
بلباس وبطيب. الرابع الا تلبس الحلي آآ الزينة بلباس وبطيب وبحلي. الرابع الا تنكح. الا ها؟ هو البقاء. البقاء في البيت في بيت الزوجية اذا لا تتزوج لا تنكح لا تخرج من بيت ها

118
00:45:00.150 --> 00:45:30.150
لا تخرج من بيت الزوجية لا تتزين. ومن الزينة الكحل ومن الزينة الحنة ومن الزينة اه اه الطيب بانواعه حتى الزعفران في القهوة لهذا استثناءات من استثناءاتها انها اذا لم يكن لها بيت تخرج. كأن يكون البيت بالكرا

119
00:45:30.150 --> 00:45:50.150
او تخشى على نفسها اذا بقيت وحدها تخرج وتمكث بقية عدتها في المكان الذي خرجت اليه اما الى اهلها او الى غيره كذلك ما يتعلق بالكحل ان كان الكحل دواء لا لا زينة. ان لم تكتحل

120
00:45:50.150 --> 00:46:10.150
اوجعتها عيناها. فهنا يدخل في الدواء. والخروج ما هو معناها انها ما تخرج انها في سجن. ما تخرج الا لحاجة ومن الحاجة ذهابها لعملها وللطبيب او لاتيانها طعامها وشرابها. قالوا ومن

121
00:46:10.150 --> 00:46:30.150
مؤانسة بعضهن بعضا كما افتى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نساء شهداء احد انه يجتمعنا عند احداهن يتوانسن ولهذا قال من قال من الفقهاء ان هذا الى غروب الشمس

122
00:46:30.150 --> 00:46:50.150
او بعيد الغروب بقليل. ترجع في الليل الى بيتها. امرأة لها غنم تقوم عليها. لا بأس ان في النهار الى غنمها. واما ما يتزيد به الناس والعوام انها لا يراها القمر ولا يراها الصغير. واذا رآها قضت يوما

123
00:46:50.150 --> 00:47:20.150
انا ما لها اصل. اي نعم. صلة الرحم احسن الله اليك. مم. صلة الرحم. لا. ليس من هذا اذا ما يخالف الانس ما يخالف كما اذن النبي وسلم الشهداء بان يتسامرن عند احداهن. اي نعم. وحدثني عن مالك

124
00:47:20.150 --> 00:47:40.150
ابن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن ازواجهن من البيداء يمنعن الحج ايه الحج مات زوجها وهي تريد ان تذهب لاداء الفرض الصحيح ان

125
00:47:40.150 --> 00:48:10.150
المرأة المحادة لا تحج. ولو كان فرضها. وكان عمر يردهن من البيدة. البيداء ما كان غربي وجنوب الميقات الضفة المرتفعة. يردهن من البيداء الى بيوتهن يكملن العدة فيها نعم لقوله عليه الصلاة والسلام للفريعة امكثي حتى يبلغ الكتاب اجله

126
00:48:10.150 --> 00:48:40.150
وهو التربص اربعة اشهر وعشرا. كانها في الحظار الذي على الحجر الحبار الذي على الحجر خارج البيت. خارج حجرته. اي نعم. وحدثني في عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه ان السائب ابن خباب توفي وان امرأته جاءت الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فذكرت له

127
00:48:40.150 --> 00:49:00.150
وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة. وسألته هل يصلح لها ان تبيت فيه فنهاها عن ذلك؟ فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها. ثم تدخل المدينة فتبيت في بيتها اذا امست

128
00:49:00.150 --> 00:49:30.150
قناة وينهم؟ تتصورون هذا اذا عرفتم قناة اين هو في من المدينة؟ قناة هو احد الواديين اللذان يلتقيان بملتقى اودية المدينة غربي جبل احد. فان ملتقى اودية مدينة ومواديان وادي العقيقة وادي قناة. يلتقيان في ارض الجرف الارض التي ينزل فيها الدجال

129
00:49:30.150 --> 00:50:00.150
ووادي قناة يأتي من شرق المدينة. فان المدينة حرار في شرقها مجمع للمياه. يكون كالبحر يسمى عند اهل المدينة بالعاقول. هو حد الحرم من الجهة الشرقية. يخرج من العاقول هذا اذا فاض وادي. يسير بحذاء جبل احد

130
00:50:00.150 --> 00:50:30.150
ولهذا الوادي الذي عند شهداء احد عند موضع الشهداء وعلى ضفته جبل الرماة هو ووادي ووادي قناة ثم يمضي الى ان يتجه شمالا فيلتقي مع وادي العقيق. فيسيران الى ان يتجه الى البحر يسميان اذا اجتمعا بوادي الحمظ يمر بلاد جهينة الى ان ينزل

131
00:50:30.150 --> 00:50:50.150
في البحر امرأة ابن السائب السائب ابن خباب توفي عنها زوجها فاستأذنت استفتت ابن عمر انها تخرج الى ارض لها بقناة. يعني عن المدينة تقريبا اربعة كيلو. فاذن لها ان تخرج

132
00:50:50.150 --> 00:51:10.150
صباحا وانتم هذا وجه من قالوا انها تأتي بيتها مع غروب الشمس. او قبل غروب الشمس ولا يستثنى من هذا الا من اذن لهن من نساء المجاهدين الشهداء ان يتسامرن عند احداهن

133
00:51:10.150 --> 00:51:40.150
لان المكان قريب. في المدينة المكان قريب. يبقى المرأة المحادة هل تزور اباها وامها المريضين الاصل لا فان كانا عاجزين فنعم. كما اجيز لها الخروج لعملها فهذا من جنسه لكن في النهار دون الليل. اي نعم. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يقول في المرء

134
00:51:40.150 --> 00:52:00.150
البدوية يتوفى عنها زوجها انها تنتوي حيث انتوى اهلها. قال مالك تنتقل معهم طبعا معهم حيث ضعنوا وتقيم معهم حيث قاموا لان هذا هو مكانها هذا هو بيتها. اي نعم وهذا دليل على ان المرأة اذا لم

135
00:52:00.150 --> 00:52:20.150
لم يكن لها بيت تعتد فيه تعتد عند اهلها. او في مكان تأمن فيه. فان الشريعة جاءت بقطع الضرر اي نعم قال مالك وهذا الامر عندنا وحدثني عن مالك عن نافل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه

136
00:52:20.150 --> 00:52:50.150
كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة الا في بيتها. البيات. ووجه من قال وبغروب الشمس لانه يدخل وقت البيات به. اي نعم ما هو بظاهر هذا هذا ما هو بظاهر

137
00:52:50.150 --> 00:53:10.150
وان كان بيت الزوج واحدا لكن ما هو بظاهر اجتماع العزا من حيث هو. اي نعم باب عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه

138
00:53:10.150 --> 00:53:30.150
قال سمعت القاسم ابن محمد يقول ان يزيد ابن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن امهات اولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة او حيضتين ففرق بينهن حتى يعتددن اربعة اشهر وعشرا. فقال القاسم ابن محمد

139
00:53:30.150 --> 00:53:50.150
سبحان الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ما هن من انكر ذلك القاسم ابن محمد على فعل يزيد ابن عبد الملك فان يزيدا جعلهن اربعة اشهر وعشر

140
00:53:50.150 --> 00:54:10.150
قال ما هؤلاء بازواج؟ هذه امهات ولد. نعم عتقت بمجرد موته. وكونها تعتق بمجرد الموت لا يعني انها في حكم الزوجة وانما هي رقيق. اي نعم. وحدثني عن مالك عن نافلة

141
00:54:10.150 --> 00:54:30.150
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حيضة. حيضة الاستبراء وجاء عن علي انها ثلاث حيض. نعم. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد

142
00:54:30.150 --> 00:54:50.150
انه كان يقول عدة ام الولد اذا توفى عنها سيدها حيضة قال وهذا الامر عندنا قال مالك وان لم تكن ممن فعدتها ثلاثة اشهر. نعم. باب عدة الامة بحكم الايسة. في حكم الايسة

143
00:54:50.150 --> 00:55:10.150
على ثلاثة اشهر للنص. نعم. باب عدة الامة اذا توفي عنها سيدها او زوجها حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار كانا يقولان عدة الامة اذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال على النصف من عدة

144
00:55:10.150 --> 00:55:30.150
في الحرة فان الحرة عدتها اربعة اشهر وعشرا. والامة على النصف. كما اطردت الشريعة في احكام الايماء مع الحرائر انها على النصف منهن. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك قال مالك في العبد يطلق الاب

145
00:55:30.150 --> 00:55:50.150
طلاقا لم يبتها فيه له عليها في له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق. انها تعتد الامة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال. وانها ان اعتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد

146
00:55:50.150 --> 00:56:10.150
العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه. اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا. وذلك كأنها انما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما اعتقت فعدتها عدة حرة. قال مالك وهذا الامر عندنا. وهذا

147
00:56:10.150 --> 00:56:30.150
والله هو الفقه. طيب هل هي مختارة؟ نقول اختار اي الامرين. ليس الامر لها. فان كانت عتيقة فعدت الحرم كام الولد وان كانت ليست عتيقة فعدة الامل ليس الامر باختيارها. نقف

148
00:56:30.150 --> 00:57:00.090
على هذا الموضع نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين احسن الله اليك