﻿1
00:00:44.400 --> 00:01:12.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صلي وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الخمسون في مدارسة موطأ الامام مالك ابن انس نحن في الباب الثالث والثلاثين من كتاب البيوع. نعم

2
00:01:13.300 --> 00:01:33.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى باب النهي عن بيعتين في بيعة. قال

3
00:01:33.300 --> 00:01:53.300
حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. نعم. وحدثني عن انه بلغه ان رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير البعير بنقد حتى منك الى اجل. فسئل

4
00:01:53.300 --> 00:02:09.900
كان ذلك عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فكره ونهى عنه نعم وحدثني مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا او بخمسة عشر الى

5
00:02:09.900 --> 00:02:37.350
اجل فكره ذلك ونهى عنه الحمد لله النهي عن بيعتين في بيعة هو نهي عن بيع الغرر لانه من من وسائله وعن البيع الوهمي والبيع الوهمي نوع من البيوع التي فيها جهالة وغرض. وهو نهي عن ذرائع الربا

6
00:02:37.750 --> 00:02:58.000
فانه اذا جعل بيعتين في بيعة او بيع وشرط توهم ذلك الى ان السلعة متوهمة افضل ذلك الى ان السلعة متوهمة وان المقصود هو مال بمال النهي عن عن بيعتين في بيعة

7
00:02:59.500 --> 00:03:24.650
اه نهي عن الجهالة وعن الغرر وعن ذرائع الربا. وانما يكون لكل بيعة عقد مستقل ويزول الاشكال ويتضح المبيع والقيمة والقبض والاجل فهذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام نهي معلل

8
00:03:25.150 --> 00:03:47.650
نعم قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا او بخمسة عشر دينارا الى اجل قد وجبت للمشتريات باحدى الثمنين قال مالك انه لا ينبغي ذلك. لانه ان اخر العشرة كانت خمسة عشر الى اجل. وان نقض

9
00:03:47.650 --> 00:04:14.150
كان انما اشترى بها الخمسة عشر الى اجل وهذا هو احد القولين فمالك يمنع منها والقول الثاني بجوازها باعتبار ان التأخير مقابل الاجل مقابل الاجل نعم وكأن مالك نهى عنها لانها صارت كالبيعتين

10
00:04:14.500 --> 00:04:32.150
ان نقضتني فبكذا وان اخرتني فبكذا كأنه جعل فيها بيعتين وعقدين. نعم قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا او بشاة موصوفة الى اجل قد وجب عليه بيع باحد

11
00:04:32.150 --> 00:04:55.750
ان ذلك مكروه لا ينبغي. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وهذا من هاتين في بيعة. نعم قال مالك في رجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا او الصيحاني عشرة اصع

12
00:04:56.050 --> 00:05:19.000
تخاصع او الحنطة او او الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا او الشامية عشرة اصوع بدينار. قد وجبت لي احداهما ان كذلك مكروه لا يحل وذلك انه قد اوجب له عشرة اصوع صيحانيا فهو يدعها ويأخذ خمس

13
00:05:19.000 --> 00:05:39.000
ستة عشر صاعا من العجوة او يجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة اصبع من من الشام فهذا مكروه لا يحل. وهو ايضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة وهو ايضا مما نهي عنه

14
00:05:39.000 --> 00:05:55.300
من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد. نعم باب بيع الغرر حدثني يحيى عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى

15
00:05:55.300 --> 00:06:17.450
عن بيع الغرر وبيع الغرر البيع غير الواضح. او الذي فيه الشيء بخلاف حقيقته لانه تضمن الجهالة وتضمن التغرير سواء كان التغرير من البائع عن المشتتي السلعة او التغيير من المشتري على البائع في الثمن

16
00:06:17.850 --> 00:06:35.550
والنهي عنه لانه من ذرائع الافساد واكل المال بالباطل. نعم قال مالك ومن بيع الغرر والمخاطرة ان يعمد الرجل قد ضل دابته او ابق غلامه وثمن الشيء من ذلك خمسون

17
00:06:35.550 --> 00:06:55.550
نارا فيقول الرجل انا اخذه منك بعشرين دينارا فان وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا وان لم يجده ذهب البائع من بعشرين دينارا. فهذا الغرر اما على البائع بنقص

18
00:06:55.550 --> 00:07:21.400
مبيعه او على المشتري في ذهاب ثمنه فهو مخاطرة ومقامرة والغرر وصف جامع كما في الجهالة وصف جامع او اغلبه حكم به والشريعة انما نهت عن هذه البيوع حفظا للاموال بالا تؤكل بالباطل

19
00:07:21.450 --> 00:07:42.550
وسدا لذرائع الافساد. وسدا لذرائع التحايل. نعم قال مالك وفي ذلك ايضا عيب اخر. ان تلك الضالة ان وجدت لم يدرأ زادت ام نقصت ام ما حدث بها من العيوب فهذا من اعظم المخاطرة

20
00:07:43.300 --> 00:08:03.300
قال ما لك والامر عندنا ان من المخاطرة افتراء ما في بطون الاناث من النساء والدواب لانه لا يدرى ان يخرج ام لا يخرج فان خرج لم يدرأ يكون حسنا ام ام قبيحا ام تاما ام ناقصا ام ذكرا ام انثى وذلك كله

21
00:08:03.300 --> 00:08:29.800
يتفضل ان كان على كذا فقيمته كذا قال ما لك ولا ينبغي بيع الاناث واستثناء ما في بطونها وذلك ان يقول الرجل للرجل ثمن شاة الغزيرة ثلاثة دنانير فهي لك بدينارين. ولي ما في بطنها فهذا مكروه لانه غرر ومخاطرة. نعم

22
00:08:30.350 --> 00:08:50.950
قال مالك ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلج ولا الجلجلان بدهن الجلجلان ولا ولا الزبد بالسمن لان المزابنة تدخله ولان الذي اشترى الحب وما اشبهه بشيء مسمم مما يخرج منه لا يدري ايخرج منه اقل من

23
00:08:50.950 --> 00:09:17.050
ذلك او اكثر فهذا غرر ومخاطرة قال مالك ومن ذلك ايضا اشتراء حب الباني الباني بالسليخة فذلك غرر. لان الذي يخرج من حب الباني هو السليق ولا بأس بحب الباني بالبان المطيب لان البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة

24
00:09:18.200 --> 00:09:38.200
نعم. قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على انه لا نقصان على المبتاع. ان ذلك بيع غير جائز. وهو ومن المخاطرة وتفسير ذلك انه كأنه استأجر بربح بربح ان كان في تلك السلعة وان باع برأس المال او

25
00:09:38.200 --> 00:09:58.200
بنقصان فلا شيء له. وذهب عناؤه باطلا. فهذا لا يصلح. وللمبتاع في هذا اجرة بمقدار ما عالج من ذلك وما كان في تلك السلعة من نقصان او ربح فهو للبائع وعليه. وانما يكون ذلك اذا فاتت السلعة وبيعت

26
00:09:58.200 --> 00:10:24.350
فان لم تفت فسخ البيع بينهما. الله المستعان نعم. قال مالك واما ان واما ان يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للباب عني فيابى البائع ويقول بع فلا نقصان عليك هذا لا بأس به. لانه ليس من المخاطرات

27
00:10:24.350 --> 00:10:44.800
وانما هو شيء وضعه له وليس على ذلك عقد بيعهما وذلك الذي عليه الامر عندنا اذا المخاطرة على اصل ما لك ها هنا انها ضرب من دروب الغرر والمخاطرات لا بد منها في البيع

28
00:10:45.150 --> 00:11:10.600
فان المشتري يشتري السلعة يريد التربح والبائع يريد التربح المخاطرة اليسيرة معفو عنها. كما قالوا في   الغرر اليسير الغرض اللي معفو عنه ولهذا اذا باع الرمان لا يدري ما في جوفه هذا غرر يسير

29
00:11:11.250 --> 00:11:41.450
واذا باع البيت لا يدري عن دواخله واساساته يسير المخاطرة اليسيرة والغرر اليسيرة. امره امرها سهل. اذا العبرة بالاغلب واحكام الشريعة انما تدور على الحكم الاغلبي نعم باب الملامسة والمنابذة ان يقول ما لمست من الثياب او من هذا الموضع فهو لك بكذا. او المنابذة ما

30
00:11:41.450 --> 00:11:57.050
رميته عليك بكذا. هذا نوع من انواع الغرر والمخاطرات نعم حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

31
00:11:57.050 --> 00:12:21.550
نهى عن الملامسة والمنابذة قال مالك والملامسة ان يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه او يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل ثوبه. وينبذ اليه الاخر ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد

32
00:12:21.550 --> 00:12:43.800
منهما هذا بهذا فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. كونه هذا بهذا او هذا بكذا  لا يلزم فيه التعاوض ثوب بثوب او شيء بشيء انما ما لمسته يدك كذا

33
00:12:45.350 --> 00:13:05.300
وليس منه ما ينتشر الان. محل ابو ريال كل هذا بريال اختار منها. لا. لانه عرف المبيع او بريالين عرف فيه المبيع والمنابذة ما انبذه لك فبكذا هل ينبذ شيئا لا قيمة او ليس له قيمة؟ هذا غرض

34
00:13:05.650 --> 00:13:23.050
سواء كان في مقابله ثوب او سلعة بسلعة او كان مقابله دراهم. نعم قال مالك في الساجي المدرج في جرابه او الثوب القبطي المدرج في طيه لا يجوز بيعهما حتى ينشر

35
00:13:23.050 --> 00:13:42.250
والى ما في اجوافهما وذلك ان بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة قال مالك وبيع الاعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه او الثوب في طيه وما اشبه ذلك

36
00:13:42.250 --> 00:14:02.250
بين ذلك الامر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه. وانه لم يزل من بيوت الناس والتجارة الجائزة بينهم وليس يشبه الملامسة. الثوب في طيه يعني القماش المطوي. الذي

37
00:14:02.250 --> 00:14:27.850
ليس هذا من من بيع الغرر ولا من الجهالة اذ على ذلك عمل الناس فان وجد فيه معيبا فالخيار اما رده او رده بارشه نعم باب بيع المرابحة. قال يحيى قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به

38
00:14:27.850 --> 00:14:47.850
غدا اخر فيبيعه مرابحة. انه لا يحسب فيه اجر السماسرة. ولا اجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت فاما كراء البز في حلانه فانه يحسب في اصل الثمن ولا يحسب فيه ربح. الا ان يعلم

39
00:14:47.850 --> 00:15:13.200
من يساومه بذلك كله فان فان ربحوه على ذلك كله بعد العلم فلا بأس به. والمقصود من المرابحة تربح والتكسب هذا المقصود منها نعم قال مالك فاما القصارة والخياطة والصباغ وما اشبه ذلك فهو بمنزلة البز يحسب فيه الربح كل

40
00:15:13.200 --> 00:15:33.200
الربح كما يحسب في البز فان باع البز ولم يتبين فيه شيئا مما سميت انه لا يحسب له فيه ربح. فان البز فان فان الكراء يحسب ولا يحسب عليه ربح. فان لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما الا ان

41
00:15:33.200 --> 00:15:58.150
قضايا على شيء مما يجوز بينهما غنى قال مالك في الرجل يشتري المتاع بالذهب او الورق والصرف يوم يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار فيقدم به ولدا فيبيعه مرابحة او يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه. فانه ان كان ابتاعه

42
00:15:58.150 --> 00:16:18.150
دراهم وباءه بدنانير او بدنانير وباعه بدراهم. وكان المتاع لم يفت فالمبتاع بالخيار. ان شاء اخذه وان شاء تركه فان فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع ويحسب للبائع الربح على ما

43
00:16:18.150 --> 00:16:46.450
على ما ربحه المبتع. والمقصود من ذلك انه يباع بالوضوح. وما كان فيه الغرر سواء من الثمن او من القيمة فلا يعتبر به نعم قال مالك اذا باع رجل سلعة قامت عليه بمئة دينار للعشرة للعشرة احد عشر ثم جاءه بعد ذلك انها

44
00:16:46.450 --> 00:17:06.450
انها قامت عليه بتسعين دينارا وقد فاتت السلعة خير البائع. فان احب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه والا ان تكون القيمة اكثر من الثمن الذي وجب له به البيع اول يوم فلا يكون له اكثر من ذلك وذلك

45
00:17:06.450 --> 00:17:26.450
وذلك مئة دينار وعشرة دنانير. وان احب ضرب له الربح على التسعين الا ان يكون الذي بلغت سلعته من الثمن اقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه وذلك تسعة وتسعون دينارا

46
00:17:26.800 --> 00:17:46.800
نعم. قال مالك وان باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمئة دينار ثم جاءه بعد ذلك انها قامت بمئة وعشرين دينارا خير المبتع فان شاء اعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها وان شاء اعطى الثمن الذي ابتاع به على حسابه

47
00:17:46.800 --> 00:18:06.800
بما ربح بالغا ما بلغ الا ان يكون ذلك اقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة فليس له ان ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به. لانه كان قد رضي بذلك. وانما جاء رب السلعة يطلب الفضل فليس للمبتاع في هذا

48
00:18:06.800 --> 00:18:29.700
وحجة على البائع بان يضع من الذي به ابتاع على البرنامج نعم البرنامج الموصوف بالذمة يسمى برنامج صفة المعلومة فان خفي من الصفة ينظر هذا الذي خفي هل هو مؤثر اثرا بالغا

49
00:18:29.750 --> 00:18:53.600
او اثرا محدودا فينظر له بحسبه. نعم باب البيع على البرنامج قال يحيى قال مالك الامر عندنا في القوم يشترون السلعة البز او الدقيق البز او الدقيق يسمع به الرجل فيقول لرجل منهم البز الذي اشتريت من فلان فقد بلغني صفته وامره فهل لك ان اربحك في

50
00:18:53.600 --> 00:19:14.500
بك كذا وكذا فيقول نعم فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه. فاذا نظر اليه رآه قبيحا واستغلاه  على مالك ذلك لازم له ولا خيار له فيه. اذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة

51
00:19:15.950 --> 00:19:35.950
قال مالك في الرجل يقدم يقدم له اصناف من البزر ويحضره سوام ويقرأ عليهم برنامجه برنامج يقول في كل عدل كذا وكذا ملحفة بصرية وكذا وكذا ملحفة بصرية يعني من البصرة

52
00:19:35.950 --> 00:19:56.900
نعم ملحفة بصرية وكذا وكذا ريطة سابرية ذرعها كذا وكذا ويسمي لهم اصنافا من البز ويقول اشتروا مني على هذه الصفة فيشترون الاعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون

53
00:19:56.900 --> 00:20:25.600
قال مالك ذلك لا لازم قال مالك فيستغلونها ويندمون. قال مالك ذلك لازم اذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه. قال ما لك وهذا الامر الذي لم يزل الناس عليه اهل العلم عندنا يجيزونه بينهم اذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا له

54
00:20:25.600 --> 00:20:43.100
البز هو القماش سواء كان منسوجا او غير منسوج نعم باب بيع الخيار حدثني يحيى عن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

55
00:20:43.100 --> 00:21:09.400
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. الا بيع الخيار نعم خيار للبائع يعلمه المشتري او خيار للمشتري يعلمه البائع وقسم العلماء الخيار الى خيار مجلس المجلس

56
00:21:09.650 --> 00:21:32.100
وهذا المعنى المعنى في حديث ابن عمر  وخيار الشرط بان يمهله شهرا مدة يرضى بها والبنوك الان على خيار الشرق في شراء البيوت وغيرها. وهذا عقد اخر بينه وبين صاحب البيت

57
00:21:32.300 --> 00:21:58.550
وخيار الغبن العيب وهذا لا مدة له. ما دامت السلعة قائمة خيار الغبر ان يغبن في الثمن او يغبن في السلعة شريعة عادلة تنظر الى الطرفين في ايصال خامس خيار تدليس. التدليس

58
00:21:59.350 --> 00:22:24.350
ومنهم من يجعل التدليس من الغبن لا لكنه في الحقيقة صورة مستقلة في بعض افرادها ليس في كلها سادسا خيار التخبيب سابعا خيار نعم الاختلاف في ومنهم من يجعل هذا الخلف الثمن والخلاف في الصفة

59
00:22:24.600 --> 00:22:41.950
آآ انواعا من خيار الغبن  من خيار الغبن لان الغبنة وصف عام هذا الخيار منه ما هو متفق عليه في خيار المجلس خيار الغبن وخيار الشرط ومنه ما هو مختلف فيه

60
00:22:42.600 --> 00:23:13.450
والعبرة بالحقائق لا بمجرد الصورة وهذا الذي ذكرنا في الضوابط العقود بيوعا وغيرها ينظر في فيها النظرين سورة العقد واكتمال الاركان وشروطه وينظر الى حقيقته. ومقصوده ومآلاته نعم قال مالك وليس لي هذا عندنا حد معروف ولا امر معمول به فيه

61
00:23:14.500 --> 00:23:33.000
وحدثني مالك انه بلغه ان ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما بيعين لتبايع فالقول ما قال البائع او يترادان. القول ما قال البائع في الثمن

62
00:23:33.800 --> 00:24:00.450
قال البائع في الثمن او يترادان  قد يكون القول من قال البائع ايضا في المثمن في السلعة زينب المشتري رد على المشتري قيمته وعلى البائع سلعته نعم قال مالك في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع ابيعك على ان على ان استشير فلانا فان رضي

63
00:24:00.450 --> 00:24:20.450
وقد جاز البيع وان كره فلا بيع بيننا فيتبايعان على ذلك ثم يندم المشتري قبل ان يستشير البائع فلانا البيع لازم لهما على ما رصفا ولا خيار للمبتاع وهو لازم له. ان احب الذي اشترط له الخيار

64
00:24:20.450 --> 00:24:44.250
ان احب الذي اشترط له الخيار ان يجيزه. لماذا؟ لان عدم الاستشارة هذا من فعله تقصير منه لا علاقة له باصل عقد البيع نعم قال مالك الامر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول البائع بعد بعد بعتكها بعشرة

65
00:24:44.250 --> 00:25:04.250
دنانير ويقول المبتاع ابتأتها منك بخمسة دنانير. انه يقال للبائع ان شئت فاعطها للمشتري بما قال ان شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك الا بما قلت. فان حلف قيل للمشتري اما ان تأخذ السلعة بما قال البائع واما

66
00:25:04.250 --> 00:25:21.300
اما ان تحلف بالله ما اشتريتها الا بما قلت. فان حلف برئ منها وذلك ان كل واحد منهما مدع على صاحبه وهذا من معنى التراد تحالف فاذا حلف البائع وحلف المشتري

67
00:25:21.500 --> 00:25:35.600
بطل البيع بينهما نعم باب ما جاء في الربا في الدين حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن بسري بن سعيد عن عبيد ابي صالح مولى السفاح انه قال

68
00:25:35.600 --> 00:25:55.600
بعت بزا لي من اهل دار نخلة الى اجل. ثم اردت الخروج الى الكوفة فعرضوا علي ان اضع عنهم وينقدوني فسألت عن ذلك زيد ابن ثابت رضي الله عنه فقال لا امرك ان تأكل هذا ولا تؤكله. وكأنها والله

69
00:25:55.600 --> 00:26:17.850
الله اعلم عنده من الربا لانه الى الاجل بكذا واذا وضع نقص عنه. فهذا ربا عكسي وهذه مسألة خلاف بين اهل العلم. في مسألة ضع وتعجل  جمع من اهل العلم اجازها. واكثرهم جعلوها من حيل الربا

70
00:26:18.000 --> 00:26:40.600
نعم وحدثني عن مالك عن عثمان ابن حفص ابن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل الى اجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الاخر فكره ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

71
00:26:40.600 --> 00:27:03.250
ونهاء نعم وحدثني مالك عن زيد عن زيد ابن اسلمة انه قال كان الربا في الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل فاذا حل الاجل؟ قال اتقضي ام تربي؟ فان قضى فان قضى اخذه اخذ والا زاده في حقه واخر عنه في الاجل

72
00:27:03.250 --> 00:27:29.400
هذا هو ربا الديون وهل الصورة في دعوة تعجل من هذا الباب؟ هي حقيقة عكسه عكس هذا الباب فانه من امهله الى حد الاجل اخذه بمئة فان استنقده قبل ذلك اخذه باقل فهذا عكس الربا. فمنهم من جعل عكس الربا ربا

73
00:27:30.400 --> 00:27:51.750
نعم قال مالك والامر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا ان يكون للرجل على الرجل الدين الى اجل فيضع عنه الطالب ويعد المطلوب قال مالك وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيد الغريم في حقه

74
00:27:51.750 --> 00:28:16.300
قال فهذا الربا بعينه لا يشك فيه المستعان نعم قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مئة دينار الى اجل فاذا حلت قال له الذي عليه الدين بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا بمئة وخمسين الى اجل. قال مالك فهذا بيع لا يصلح ولم يزل اهل

75
00:28:16.300 --> 00:28:41.400
علميا هون عنه هذا احد القولين. والقول الثاني بجوازه. لان الخمسين الزائدة عن المئة في مقابل اجل حاضرا بكذا او بعنيه مؤجلا بكذا بازيد  منهم من نهى عن ذلك بان جعله بيعتين في بيعة

76
00:28:41.800 --> 00:29:04.550
هيئتين في بيعة اذا لم يتحدد هل هو حاضر او مؤجل؟ فكان كبيع الدين وهذا له حظه من النظر نعم قال ما لك وانما كره ذلك لانه انما يعطيه ثمن ما باعه به بعينه ويؤخر عليه المئة الاولى الى الاجل

77
00:29:04.550 --> 00:29:24.550
الذي ذكر له اخر مرة ويزداد خمسين دينارا في تأخيره عنه فهذا مكروه ولا يصلح. وهو ايضا يشبه حديث زيد ابن اسلم في حديث بيع اهل الجاهلية انهم كانوا اذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين اما ان تقضي واما

78
00:29:24.550 --> 00:29:53.600
اما انتم الدين هو المدين. قالوا للمدين اما تقظينا حقنا واما تربي اي نؤخرك  نعم فان قضى اخذه والا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الاجل نعم باب جامع الدين والحول حدثني يحيى عن مال عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:29:53.600 --> 00:30:18.650
كما قال مطلب الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. ما معنى الحول يا ابراهيم الحول مثل النوم اليس كذلك ما هو الحول لا تحويل الحوالة الحول هنا بمعنى الحوالة

80
00:30:19.050 --> 00:30:41.750
وليس الحول بمعنى الثناء ولهذا جاء في الحديث ومن اتبع على مليء فليتبع اي فليقبل هذه الحوالة. نعم وحدثني مالك عن موسى ابن ميسرة انه سمع رجلا يسأل سعيد ابن المسيب فقال اني رجل ابيع بالدين فقال سعيد لا تبع

81
00:30:41.750 --> 00:31:03.700
الا ما اويت الى رحلك. ويحتاجون للبيع بالدين لان النقد غير متيسر عنده وهذا عليه اكثر الناس انظروا الى اهل الزرع ما عندهم نقد ولهذا يسرفون ويبيعون على الديون ورخص لهم في بيع العرايا. ما في نقد تجري بايديهم

82
00:31:03.950 --> 00:31:21.200
والنقد شحيح انما هو عند افراد عامة الناس ما عندهم نقد نعم قال ما لكم في الذي يشتري السلعة من الرجل على ان تلك السلعة الى اجل مسمى اما لسوق نفقه واما

83
00:31:21.200 --> 00:31:41.200
لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلف البائع عن ذلك الاجل. فيريد المجترز ردت تلك السلعة على البائع ان ذلك ليس للمشتري وان البيع لازم له. وان البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الاجل لم لم يكره

84
00:31:41.200 --> 00:32:01.200
المشتري على اخذها. نعم. قال مالك في الذي يشتري الطعام ثم يأتيه من يشتريه منه في خبر يأتيه انه قد اكتاله لنفسه واستوفاه فيريد ان يصدقه ويأخذ ويأخذه بكيله. انه ما بيع

85
00:32:01.200 --> 00:32:21.200
هذه الصفة بنقد فلا بأس به وما بيع على هذه الصفة الى اجل فانه مكروه حتى يكتاله المشتري. وانما ذلك الاجل لانه ذريعة الى الربا وتخوف ان يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن

86
00:32:21.200 --> 00:32:37.600
فان كان ذلك الى اجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا. والكراهة لانه ذريعة الربا ولانه جهالة لم يعرف مقدار ما اشترى لا بوزنه ان كان يوزن ولا بكيله ان كان يكال

87
00:32:37.950 --> 00:32:57.950
نعم قال مالك لا ينبغي ان ان يشتري دين على رجل غائب ولا حاضر الا باقرار من الذي الدين ولا على ميت وان علم الذي ترك الميت وذلك ان اجتراء ذلك غرر لا يدرى ايتم ام لا يتم

88
00:32:57.950 --> 00:33:17.950
قال مالك وتفسير ما كره من ذلك انه اذا اشترى دينا على غائب او ميت انه لا يدرى ما له حق الميت من لدنه ما لحق الميت من الدين. من الدين الذي لم يعلم به. فان لحق الميت دين ذهب الثمن الذي اعطى المبتاع

89
00:33:17.950 --> 00:33:42.000
باطلا قال مالك وفي ذلك ايضا عيب اخر انه اشترى شيئا ليس بمضمون له وان لم يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصلح. ها قال مالك وانما فرق بين ان لا ان لا يبيع الرجل الا ما عنده وان يتسلف الرجل في شيء ليس عنده اصله ان صاحب

90
00:33:42.000 --> 00:34:02.000
انما يحمل ذهبه الذي يريد ان بها. فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد ان اشتري لك فيها فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا الى اجل. فلهذا كره هذا وانما تلك الدخلة

91
00:34:02.000 --> 00:34:30.850
والدلسة وهو ربا. العاشرة نقدا بخمسة عشر مهجرا ربا وفيها هذا التدريس والغرر نعم. باب ما جاء في الشركة والتولية والاقالة قال يحيى قال مالك في رجل يبيع البزة المصنفة ويستثني ثيابا برقومها. انه ان اشترط ان يختار من ذلك الرقم فلا بأس

92
00:34:30.850 --> 00:34:49.750
به وان لم يشترط ان يختار منه حين استثنى فانه فاني اراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه. وذلك ان الثوبين كونوا رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. ما معنى الرقم؟ الرقم هو التخطيط

93
00:34:50.000 --> 00:35:09.000
الذي يكون في الثوب اي يزيد في قيمته جمالا او ينقص منها نعم قال مالك الامر عندنا انه لا بأس بالشرك والتولية والاقالة في الطعام وغيره قبض ذلك او لم يقبض. اذا كان ذلك

94
00:35:09.000 --> 00:35:29.000
بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضيعة ولا تأخير للثمن. فان دخل ذلك ربح او وضيعة او تأخير من واحد منهم ما صار بيعا تحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. وليس بشرك ولا تولية ولا اقالة. التولية ان يولي احدهما الاخر

95
00:35:29.000 --> 00:35:50.550
القبض او يوليه البيع وهو نوع من انواع الشركة والاقالة اقالة البيع. نعم قال مالك من اشترى سلعة بزا او فبت بها فبت به ثم سأله رجل ان يشركه ان يشركه

96
00:35:50.550 --> 00:36:10.550
فعل ونقد الثمن صاحب جميعا ثم ادرك السلعة شيء فنزعها من ايديهما فان المشرك يأخذ من الذي اشركه الثمن ويطلب الذي اشركه بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله الا ان يشترط

97
00:36:10.550 --> 00:36:30.100
على الذي اشرك بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الاول وقبل ان يتفاوت ذلك ان عهدتك على الذي ابتعد منه وان وان تفاوت ذلك وفاة البائع الاول فشرط الاخر باطل وعليه العهدة

98
00:36:30.200 --> 00:36:51.600
اي نعم قال مالك في الرجل يقول للرجل اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وانا ابيعها لك ان ذلك لا يصلح قال انقد عني وانا ابيعها لك. وانما ذلك سلف يسلفه اياه على ان يبيعها له. ولو ان تلك السلعة

99
00:36:51.600 --> 00:37:07.050
متى هلكت او ماتت اخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه. فهذا من السلف الذي يجر منفعه السلف هنا يعني معنى القرظ الذي جر منفعة فهو

100
00:37:07.550 --> 00:37:30.050
نعم قال ما لك ولو ان رجلا ابتاع سلعة فوجبت له ثم قال له اشركني بنصف هذه السلعة وانا ابيعها لك جميلا. كان حلالا لا بأس به وتفسير ذلك ان هذا بيع جديد باعه نصف السلعة على ان يبيع له النصف الاخر

101
00:37:30.050 --> 00:37:43.650
نعم باب ما جاء في افلاس الغريم حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

102
00:37:43.650 --> 00:38:03.200
قال ايما رجل ابتاع متاعا فافلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو به وان مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه اسوة الغرماء. نعم. فاذا افلس وجد

103
00:38:03.500 --> 00:38:22.100
سلعته بعينها فهو احق بها فان لم يجدها بعينها فهو مع الغرماء. نعم حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عمر ابن عن عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام عن ابي هريرة

104
00:38:22.100 --> 00:38:44.150
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل افلس فادرك الرجل ما له بعينه فهو احق به من نعم قال ما لكم في رجل باع من رجل متاعا فافلساع فان للبائع اذا فان للبائع اذا وجد شيئا من متاعه بعينه

105
00:38:44.150 --> 00:39:04.150
وان كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع احق به من الغرماء. ولا يمنعه ما فرق المبتاع منه ان كلما وجد بعينه فان اقترب من ثمن المبتاع شيئا فاحب ان يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجده

106
00:39:04.150 --> 00:39:29.400
اسوة الغرماء فله ذلك نعم فذلك له. قال ما لك من اشترى سلعة من السلع غزلا او متاعا او بقعة من الارض ثم احدث ذلك المشتري عملا بنى البقعة دارا او نسج الغزل ثوبا ثم افلس الذي ابتاع ذلك. فقال رب البقعة انا اخذ البقعة وما فيها من البنيان

107
00:39:29.400 --> 00:39:48.850
ان ذلك ليس له ولكن تقوم البقعة وما فيها مما اصلح المشتري ثم ينظر كم ثمن البقعة؟ وكم ثمن البنيان من تلك ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان

108
00:39:50.350 --> 00:40:20.150
نعم قال مالك ان تكون قيمة ذلك كله الف درهم وخمسمائة درهم فيكون قيمة البقعة خمسمائة درهم وقيمة البنيان الف درهم. فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثان قال مالك وكذلك الغزل وغيره وما اشبهه اذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له وهذا في

109
00:40:20.150 --> 00:40:40.750
والمدار في هذا كله اذا وجد سلعته بعينها فانه احق بها عند افلاس اه غريمة عند ابلاس في البائع باعه سيئا يرون لم يستوفي ثم افلس وجد السيرة بعينها فهو احق بها

110
00:40:40.850 --> 00:41:06.950
الا ان رغب ان يشارك فيها الغرماء نعم    في حتى ما لا تتغير بمعنى ان مثل هذه السيارة لا تتعطل لان تعطلها ينقص من قيمتها صاحبها متعطلة. يقول بعض الثمن ولا كله

111
00:41:07.000 --> 00:41:30.750
الامر له اي نعم قال ما لك فاما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا الا ان تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون امساكها فان الغرماء يخيرون بين ان يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه

112
00:41:30.750 --> 00:41:50.750
وبين ان يسلموا اليه سلعته وان كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار ان شاء اخذ سلعته ولا تباع ولا طباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له. وان شاء ان يكون غريما من الغرماء يحاص

113
00:41:50.750 --> 00:42:16.650
لا يأخذ سلعته فذلك له نعم. وقال مالك في من اشترى جارية او دابة فولدت عنده ثم افلس المشتري. فان الجارية او الدابة وولدها الا ان يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك. لان هذا الزيادة زيادة

114
00:42:16.850 --> 00:42:37.750
مرتبطة باصلها وان كانت منفصلة فقد تتعلم الجارية او او تصح بعد ان تمرظ هذي زيادة متصلة. تلد هذي زيادة منفصلة وهي للبائع الاول نقف على هذا الموضع ان الاخوان عندهم عمل نعم

115
00:42:40.350 --> 00:43:12.950
ها فهو احق به ان منعه تحاكم تخاصم. وان لم يمنعه فهو اولى به من باقي الغرماء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين