﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.650
واصحاب به ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الثامن والخمسون في مذاكرة موطئ الامام مالك ونحن في كتاب المكاتب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فقال الامام مالك رحمه الله

2
00:00:21.650 --> 00:00:41.650
باب بيع المكاتب. قال وحدثني مالك قال ان احسن ما سمع في الرجل يشتري المكاتب لا يبيعه اذا كان كاتبه بدنانير او دراهم الا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره. لانه اذا اذا اخره

3
00:00:41.650 --> 00:01:11.650
وكان ذان بدين وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. نعم. هذا اذا قاطع السيد عبده في المكاتبة على ان يبيعه بدراهم بالف درهم. ثم يبيع ذلك يبيعه بالعروس اي بغير الذهب والفضة. وتكون العروض قابضة حالة ما تكن مؤجلة لان لا يكون فيه بيع دين بدين. نعم

4
00:01:11.650 --> 00:01:32.350
قال وان كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الابل او البقر او الغنم او الرقيق فانه يصلح للمسلم  في ان يشتريه بذهب او فضة او عرض مخالف للعروض التي كاتبه سيده عليها. يعجل ذلك ولا يؤخره

5
00:01:32.350 --> 00:01:52.350
هذي عكس المسألة الاولى كاتب العبد كتب السيدة وعلى مئة بعير وعند الوفا ما عنده الا ذهب فاوفاه ذهبا. يجوز ذلك بشرط ان يكون الوفاء حاضرا ولا يكون الوفاء مؤخرا. نعم. قال ما

6
00:01:52.350 --> 00:02:12.350
احسن ما سمعت في المكاتب الذي اذا انه اذا بيع كان احق باشتراء كتابته ممن اشتراها. اذا ان يؤديها الى سيده الثمن الذي باعه به نقدا. وذلك ان اشترائه نفسه عتاقة وان العتاقة تبدأ على ما كان معه

7
00:02:12.350 --> 00:02:32.350
من الوصايا وان باع بعض من كاب المكاتب نصيبه منه فباء نصف المكاتب او ثلثه او ربعه او سهما من اسهم المكاده فليس للمكاتب في للمكاتب فيما منه شفعة وذلك انه انما يصير بمنزلة القطاعة وليس له

8
00:02:32.350 --> 00:02:52.350
ان يقاطع بعض من كاتبه الا باذن شركائه. وان ما بيع منه ليست له به حرمة تامة. وان ما له محجوب عنه هو ان اشترائه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب من ماله وليس ذلك بمنزلة اشتراء المكاتب نفسه كاملا

9
00:02:52.350 --> 00:03:12.350
ان يأذن له من بقي له فيه كتابه فان اذنوا له كان احق بما بيع منه. نعم. قال ما لك لا يحل بيع نجم من نجوم مكاتب وذلك انه غرر ان عجز المكاتب بطل ما عليه وان مات او افلس وعليه ديون للناس لم

10
00:03:12.350 --> 00:03:32.350
تأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه شيئا. وانما الذي اشترى نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب فسيد المكاتب لا يحاص لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب وكذلك الخراج ايضا يجتمع له ما

11
00:03:32.350 --> 00:04:02.350
يجتمع له على غلامه فلا يحاص ما اجتمع له من الخراج غرماءه غلام. غلامه الان اذا باع المكاتب على عشرة انجم عشرة اسهم كل سنة قال ابا ابيعك هذا سهم السنة هذه ما صح البيع لانه غرر قد تبطل الكتابة يذهب هذا البيع

12
00:04:02.350 --> 00:04:22.350
قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل غرر وجهالة. نعم. قال مالك لا بأس ان يشتري المكاتب كتابته بعين او او عرض مخالف لما كتب به من العين او الارض او غير مخالف معجلا او مؤخرا. نعم. قال مالك في المكاتب

13
00:04:22.350 --> 00:04:42.350
يهلك ويترك ام ولد وولدا له صغارا منه او من غيرها فلا فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم قال تباع ام ولد ابيهم اذا ثمنها ما يؤدي ما يؤدى به عنهم جميع كتابتهم امهم

14
00:04:42.350 --> 00:05:02.350
كانت او غير امهم يؤدى عنهم ويعتقون لان اباهم كان لا يمنع بيعها اذا خاف العجز عن كتابته. فهؤلاء اذا لا خيف عليهم العجز بيعت ام ولد ابيهم عنهم فان لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقوى هي ولا هم

15
00:05:02.350 --> 00:05:24.700
على السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم ظاهر هذا ولا الغاز ها نعم هذا كلمة الذي يحتاج ان يحل وكل هذا مبناه على ضعف التصور لهذه المسائل لانها غير واقعة في زماننا هذا

16
00:05:24.700 --> 00:05:44.700
هذا نعم. قال ما لك الامر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل ان يؤدي ككتابته انه يرثه الذي اشترى كتابته وان عجز فله رقبته. وان كتابته الى الذي اشتراها

17
00:05:44.700 --> 00:06:07.900
فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولاءه شيء. نعم. باب سعي المكاتب حدثني مالك عن عروة ابن ثم مات هل يسعى بنو المكاتب في كتابة ابيهم ام هم عبيد؟ فقال بل يسعون في كتابة ابيهم ولا يوضع عنهم

18
00:06:07.900 --> 00:06:37.900
ابيهم شيء يعني سعي المكاتب عمله. المراد بسعيه عمله. فاذا كاتب السيد عبدا وبنيه على عشر سنين. كل سنة يقدمون مبلغا. ومات السيد سعى الابناء في هذه الكتابة. فان ادوها كلها عتقوا والا بقي منهم بقدر ذلك

19
00:06:37.900 --> 00:06:57.900
نعم. قال ما لك وان كانوا صغارا لا يطيقون على السعي لا يطيقون على السعي لم ينتظر لم ينتظر سيد ابيهم ان يكبروا وكانوا رقيقا لسيء ابيهم الا ان يكون المكاتب ترك ما يؤدى به عنهم نجوم ما يؤدى به عنهم نجومهم

20
00:06:57.900 --> 00:07:17.900
الى ان يتكلف السعي ما يؤدى به عنهم نجومهم اي آآ ترك مالا يكفي لان هؤلاء الاولاد اي لاسهمهم. نعم. فان كان فيما ترك ما يؤدى عنهم ادي ذلك عنهم وتركوا على حالهم حتى

21
00:07:17.900 --> 00:07:37.900
تبلغ السعي فان ادوا عتقوا وان عجزوا رقوا. اي رجعوا رقيقا كما كانوا. نعم. قال مالك في ويترك مالا ليس فيه وفاء للكتابة ويترك ولدا معه في كتابته وام ولد فارادت ام ولده ان تسعى عليهم

22
00:07:37.900 --> 00:07:57.900
انه يدفع اليها المال اذا كانت مأمونة على ذلك قوية على السعي. وان لم تكن قوية على السعي ولا مأمونة على المال لم يعطي شيئا من ذلك ورجعت هي وولد المكاتب رقيقا لسيدي المكاتب. نعم. قال مالك اذا كاتب القوم

23
00:07:57.900 --> 00:08:17.900
جميعا كتابة واحدة رحم بينهم فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى عتقوا جميعا. فان الذي سعوا يرجعون الى الذين عجزوا بحصة ما ادوا عنهم ان بعض عن بعض نعم حملاء اي ضامنون يضمنون عن بعض

24
00:08:17.900 --> 00:08:37.900
نعم. باب عتق المكاتب اذا ادى ما عليه قبل محله. وصورة هذه المسألة اذا كاتبت عبدك على ان يأتيك بكل سنة هذا المبلغ لمدة عشر سنين. كتبته على مئة الف كل سنة ينقد لك عشرة الاف

25
00:08:37.900 --> 00:08:57.450
مضت السنة الاولى فلما جاءت الثانية ما شاء الله عنده تسعين الف قام هذا قال هذا تسعينك هل يجوز للسيد يقول لا ما اقبضها منك الا بعد عشر؟ ولما كتبه على المال استحق المال بحضوره

26
00:08:57.450 --> 00:09:17.450
كما قلنا انه اذا تأخر يبقى رقيقا فاذا عجل يكون حرا وبهذا حكم من حكم من اه الصحابة والتابعين رضي الله عنهم نعم. وحدثني مالك انه سمع ربيعة بن ابي عبد الرحمن وغيره وغيره يذكرون انه

27
00:09:17.450 --> 00:09:37.450
مكاتبا كان للفراقصة ابن عمير الحنفي وانه عرض عليه ان يدفع ما عليه من كتابته فابى الفرافصة. فاتى كتبوا مروان ابن الحكم وهو هو امير المدينة فذكر ذلك له فدعا مروان الفرافصة فذكر له ذلك فابى

28
00:09:37.450 --> 00:09:57.450
امر مروان بذلك المال ان يوقظ من المكاتب فيوضع في بيت المال وقال للمكاتب اذهب فقد اعتقت فلما رأى ذلك الفصافصة قبض المال ايه لما حكم الامير بانه عتق والمال محفوظ في بيت المال تعال عقب عشر سنين نعطيك اياه

29
00:09:57.450 --> 00:10:17.450
الامر دل على ان العبرة باداء ما على المرتب من المال سواء وقت حله او قبل وقت حله. نعم. قال ما لك فالامر عندنا ان المكاتبة اذا ادى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز كذلك له ولم يكن لسيده ان يأبى ذلك عليه وذلك

30
00:10:17.450 --> 00:10:37.450
كأن يضع عن المكاتب بذلك كل شرط او خدمة او سفر لانه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق. ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يتم ميراثه ولا اشباه هذا من امره. ولا ينبغي لسيده ان يشترط عليه خدمة بعد

31
00:10:37.450 --> 00:11:07.450
عتاقته قوله ولا تتم حرمته لان الرق حرمته ليست كحرمة الحرم الحر وقوله ولا تجوز شهادته. لان الشهادة اشترط فيها الحرية. وهذا ليس حرا كاملا ولا يتم ميراثك يرث بقدر مكاتبته. يرث ورثا كاملا كما سيأتي. نعم

32
00:11:07.450 --> 00:11:27.450
قال مالك في مكاتب مرض مرضا شديدا فاراد ان يدفع نجومه كلها الى سيده لان لان يرثه ورثته له احرار وليس معه في كتابته ولا دلة. قال مالك جائز له لانه تتم بذلك حرمته وتجوز

33
00:11:27.450 --> 00:11:47.450
شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس. وليس لسيده ان يأبى ذلك عليه بان يقول فر مني بماله نعم. باب ميراث مكاتب اذا اعتق وحدثني مالك انه بلغه ان سعيد سئل عن مكاتب كان بين رجل

34
00:11:47.450 --> 00:12:07.450
اعتق احدهما نصيبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا. فقال يؤدى الى الذي تمالك بكتابته الذي بقي له ثم يقتسمان ما بقي بالسوية. ليش يقتسمان؟ لان المعتق صار واليا. صار ذو ولاء لهذا العتيق. فنزل

35
00:12:07.450 --> 00:12:27.450
منزلة الولاء. ولذكاء لم يؤدي ما عليه فبقي فيهما مقام الرق. نعم مقام الحرية. نعم قال مالك اذا كاتب المكاتب فيعتق فان فيعتق فانما يرثه اولى اولى الناس بمن الرجال يوم

36
00:12:27.450 --> 00:12:47.450
المكاتب من ولد او عصبة قال وهذا ايضا في كل من اعتق فانما ميراث لاقرب الناس ممن اعتقه من ولد او عصبة من الرجال يوم يموت المعتق بعد ان يعتق يصير موروثا بالولاء. نعم

37
00:12:47.450 --> 00:13:07.450
قال مالك الاخوة للكتابة بمنزلة الولد اذا كتبوا جميعا كتابة واحدة اذا لم يكن لاحد منهم ولد كاتب عليهم او ولدوا في كتابته فان الاخوة يتوارثون. فان كان لاحد منهم ولد او ولدوا في كتابته او كاتب عليهم ثم هلك

38
00:13:07.450 --> 00:13:27.450
احدهم وترك ما لم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا. وكان فضل المال ذلك لولده دون نعم. باب الشرط في المكاتب. قال مالك في رجل كاتب عبده بذهب او ورق ويشترط عليه في كتابته سفرا او

39
00:13:27.450 --> 00:13:54.900
خدمة او اضحية ان كل شيء من ذلك سمى سمى باسمه ثم على اداء نجومه كلها قبل محلها. قال اذا ادى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته ونظر الى ما شرط عليه من خدمة او سفر او ما اشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه. فذلك موضوع عنه ليس لسيده

40
00:13:54.900 --> 00:14:14.900
فيه شيء وما كان من اضحية او كسوة او شيء يؤديه فانما هو بمنزلة الدنانير والدراهم. يقوم ذلك فيدفعه مع نجومه ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه. عد الشرط نوعين. شرط بمنزلة المال

41
00:14:14.900 --> 00:14:34.900
فيعوض مالا وشرط بمنزلة العمل والخدمة فلا يعوض بذلك بل هذا مرفوع عنه. هذا احد والوجه الثاني انه ينظر الى هذا الشرط من عمل وخدمة فان كان يقوم بها غيره فتقوم قيمته بما يقوم به

42
00:14:34.900 --> 00:14:54.900
نعم. قال ما لك الامر المجمع عليه عندنا الذي الاختلاف فيه ان المكاتب بمنزلة عبد اعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين فاذا هلك سيده الذي اعتقه قبل عشر سنين فانما بقي من خدمته لورثته وكان ولاؤه

43
00:14:54.900 --> 00:15:14.900
الذي عقد عتقه ولولده من الرجال او العصبة. نعم. لان المدة عشر سنين يرثها من ورثة هذا السيد المكاتب او السيد المكاتب نعم. طالما كن في الرجل يشترط على مكاتبه انك لا تسافر ولا تنكح

44
00:15:14.900 --> 00:15:34.900
ولا تخرج من ارضي الا باذني فان فعلت شيئا من ذلك بغير اذني فمحو كتابتك بيدي. وعلى مالك ليس كتابته بيده ان فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع ذلك اسيده الى السلطان وليس للمكاتب ان ينكح ولا يسافر

45
00:15:34.900 --> 00:15:54.900
ولا يخرج من ارض سيده الا باذنه. اشترط ذلك او لم يشترط. وذلك ان الرجل يكاتب عبده بمئة دينار وله الف دينار او اكثر من ذلك فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه. فيرجع الى سيده

46
00:15:54.900 --> 00:16:14.900
لا مال له او يسافر فتحل نجومه وهو غائب فليس ذلك له. ولا على ذلك كتابته وذلك بيد سيده انشاء اذن له في ذلك وان شاء منعه. والقاعدة في هذا كله منع الظرر. ايا كان هذا الظرر. نعم. باب

47
00:16:14.900 --> 00:16:34.900
ولاء المكاتب اذا اذا اعتق وحدثني مالك ان المكاد ان قال ان المكاتب اذا اعتق عبده ان ذلك غير جائز له الا باذن سيده. فان اجاز ذلك سيده ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب وان مات المكاتب قبل ان

48
00:16:34.900 --> 00:16:54.900
الملتقى كان ولاء المعتقل سيدي المكاتب. وان مات المعتق قبل ان يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب. لاننا الولاء اه نعمة من بها هذا المعتق فصحت اليه او الى من يستمر ويمتد اليهم ملكه

49
00:16:54.900 --> 00:17:14.900
نعم قال مالك وكذلك ايضا مكاتب المكاتب عبدا فيعتق المكاتب الاخر قبل سيده الذي كاتبه فان ان ولاءه لسيد المكاتب ما لم يعتق المكاتب الاول الذي كاتبه. فان عتق الذي كاتبه رجع اليه ولاء مكاتبته الذي

50
00:17:14.900 --> 00:17:34.900
كان اعتق قبله وان مات المكاتب الاول قبل ان يؤدي او عجز عن كتابته وله ولد احرار لم يرثوا ولا مكاتب ابيهم انه لم يثبت لابيهم الولاء ولا يكون له الولاء حتى يعتق. نعم. قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك

51
00:17:34.900 --> 00:17:54.900
احدهما للمكاتب الذي له عليه ويشح الاخر ثم يموت المكاتب ويترك ما لا قال ما لك يقضي الذي لم يترك له شيئا اما بقي له عليه ثمان المال كهيئته لو مات عبدا لان الذي صنع ليس بعتاقة وانما ترك ما كان له

52
00:17:54.900 --> 00:18:14.900
عليه. نعم. قال ما لك ومما يبين ذلك ان الرجل اذا مات وترك مكاتبا وترك بنين رجالا ونساء ثم اعتق احد بنين نصيبه من المكاتب ان ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا. ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن اعتق منهم

53
00:18:14.900 --> 00:18:44.900
رجالهم ونسائهم والله اعلم لان المكاتبة كالدين هي لها ارتباط بالدين من جهة ارتباط بالرفق من جهة اخرى فليست دين متمحضا رقا خالصا نعم قال مالك ومما يبين ذلك ايضا انهم اذا اعتق احدهم نصيبه ثم عزى المكاتب لم يقوم على الذي اعتق نصيبه ما بقي من المكاتب ولو كانت عتاقة

54
00:18:44.900 --> 00:19:04.900
عليه حتى يعتق في ماله. كما قال رسول الله صلى الله من اعتق شركا له في عبد قوم قيمة العدل. فان لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق. نعم. قال ما لك ومما يبين ذلك ايضا ان ان من سنة المسلمين التي

55
00:19:04.900 --> 00:19:24.900
لا اختلاف فيها ان من اعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه. نعم وعلى مالك ومما يبين ذلك ايضا ان من سنة المسلمين ان الولاء لمن عقد الكتابة وانه ليس لمن ورث سيد المكاتب

56
00:19:24.900 --> 00:19:44.900
من النساء من ولاء المكاتب. وان اعتقن نصيبهن شيء انما ولاؤه سيد المكاتب الذكور او عصبته من او عصبته من الرجال. نعم. ما لا يجوز من عتق المكاتب. قال ما لك اذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة

57
00:19:44.900 --> 00:20:04.900
ان لم يعتق سيدهم احدا منهم دون مؤامرة اصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم. وان كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء لا يجوز ذلك عليهم. اذا كان نعم. قال مالك وذلك ان الرجل يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم

58
00:20:04.900 --> 00:20:24.900
عتاقتهم فيعمد السيد الى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم. وانما اراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه. ولا يجوز ذلك على من بقي منهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

59
00:20:24.900 --> 00:20:44.900
فهذا اشد الضرر. والضرر مدفوع. كما ان العادة محكمة. نعم. قال مالك في فيديو كاتبون جميعا ان لسيدهم يعتق منهم كبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهم منهما شيئا. وليس

60
00:20:44.900 --> 00:21:04.900
كواحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز له. نعم. باب جامع ما جاء في عتق المكاتب وام الولد قال مالك في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك ام ولده وقد بقيت عليه من كتابته بقية وترك وفاء بما عليه

61
00:21:04.900 --> 00:21:24.900
قال مالك ام ولده ام امة مملوكة حين لم يعتق المكاتب لم يعتق المكاتب حتى مات ولم يترك ولدا فيعتقون باداء ما بقي. فتعتق ام ولد ابيهم بعتقهم. نعم. قال مالك في المكاتب يعتق عبدا له

62
00:21:24.900 --> 00:21:44.900
او يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى اعتق المكاتب. قال مالك ينفذ ذلك عليه وليس للمكاتب ان يرجع فيه فان سيد المكاتب قبل ان يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجزه ولم يجزه فان ولم يجزه فانه ان

63
00:21:44.900 --> 00:22:04.900
المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه ان يعتق ذلك العبد. ولا ان يخرج تلك الصدقة الا ان يفعل ذلك طائعا من عند نفسه يعني اذا خرج منه الصدقة او خرج منه التصدق فقبضه الطرف الثاني ملكه. لان المكاتبة

64
00:22:04.900 --> 00:22:24.750
حين مكاتبتي بذلك له نوع حرية. وهو مأذون له في تصرفه ان شاء الله الدرس في صلاة الفجر باذن الله والله وصلى الله وسلم على نبينا محمد