﻿1
00:00:00.250 --> 00:04:40.250
لا     حياك الله               لا اقسم بالله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم  حدثنا    صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله

2
00:04:40.250 --> 00:05:00.250
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الباب الثاني عشر من كتاب الحرث والمزارعة ترجم عليه الامام البخاري رحمه الله بقوله باب ما يكره من الشروط في المزارعة. وهي الشروط التي تقوم على الغرظ والجهالة

3
00:05:00.250 --> 00:05:20.250
قد مضى معنا ان من قواعد البيوع في المنهيات عنها ان كل بيع اشتمل على جهالة او غبن فاحش او غرق فانه يكون عقدا باطلا. وحديث باب يدل عليه فانه ساق باسناده

4
00:05:20.250 --> 00:05:40.250
عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه الانصاري قال كنا اكثر اهل المدينة حقلا في السابق كنا اكثرهم ازدراعا يعني اكثر الناس مزارع وكان احدنا يكره امره ان يؤجرها فيقول هذه القطعة لي وهذه لك

5
00:05:40.250 --> 00:06:00.250
وهذا ما يسمى الحقل هذا لي وهذا الحقل لك. ما انتج هذا فهو لي وما انتج هذا فهو لك. وهذا ينبني على غرر وعلى جهالة. وتندفع الجهالة والغرض بان يكون القسمة بينهم مشاع. بالنسبة

6
00:06:00.250 --> 00:06:20.250
خمسين بالمئة فهي خمسين بالمئة عشرين الى ثمانين اربعين الى ستين او الربع او السدس او نحوه. فربما اخرجت يعني اشارة الى الحق قريب. يعني هذا من اسماء الاشارة. ذا وذكر. ذئب للمؤنث ودال

7
00:06:20.250 --> 00:06:50.250
تذكر وهذا وهذا الها فيهما للتنبيه. فربما اخذت به ولم تخرج فنهاه عن ذلك لماذا؟ لانه ينبني على الغرر والجهالة والشريعة دافعة لكل ابواب الغرظ والجهالة ولهذا حرمت القمار والميسر لانه مبني على الغرر والجهالة. نعم

8
00:06:50.250 --> 00:10:00.250
حدثنا ابراهيم عن ذكر عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله             فجاءني فقال   هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الثلاثة عليهم الله وفيه مناسبة للباب انه استأجر اجيرا بفرق ابو الزين فرق يعني بشيء يسير

9
00:10:00.250 --> 00:10:20.250
من العروس وكان الادير استقله لما اراد ان فاعرض عنه فزرعه له. الشاهد هنا انه زرع بماله بمال الاجير بغير اذنه. وكان في ذلك صلاح لهم تنمية الماء. لمن يكون هذا المال؟ يكون للمالك الاصل

10
00:10:20.250 --> 00:10:40.250
فان اصل المال وما نتج عنه من من الربح للمال المالك الاصلي. هذا هو سوق البخاري لهذه الترجمة على وفيه ان التصرف الفضولي يتصرف الانسان من عندي تصرفا فضوليا فان كان مفرطا فيتحمل

11
00:10:40.250 --> 00:11:00.250
وان كان غير مفرط فقد اذن له صاحبه صاحب المال فلا يتحمل الخسارة لم يأذن له صاحب المال فان المال الاصلي وما نتج عنه من الربح لصاحبه الاصلي. وليس لذاك الا اجرة المثل

12
00:11:00.250 --> 00:12:00.250
التي يتعارف عليها او ما اكله في اثناء عمله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم  النبي صلى الله عليه باب اوقاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارض الخراج والمزارعتهم ومعاملتهم. الوقف هو

13
00:12:00.250 --> 00:12:30.250
ساصمت وسبلت منفعتي. تسمى بالوقف وتسبير المنفعة على انواع مما يسدلها على وهذا ما يسمى عند فقهاء بالوقف الذري. ما هو بالذري من القنبلة الذرية؟ الذري على الذرية فقط هناك الوقف على طوائف مخصوصة الوقف على طلاب العلم فلا يدخل معهم غيره

14
00:12:30.250 --> 00:12:50.250
او الوقف على المجاهدين في سبيل الله او الوقف على ائمة المساجد تجدون بعض المساجد القديمة في اوقات مخصوصة بالامام والمؤن والخادم ما يدخل فيها الجماعة. هذا وقف خاص على فئة خاصة. وهناك الوقف العام على عموم المسلمين

15
00:12:50.250 --> 00:13:10.250
وهذا كما في منافع الناس العامة كالمقابر وكالمساجد فهي وقت لعموم المسلمين. ومن الوقت كل عام الخراج ارض الخراج ما هي ارض الفرج؟ ارض الخراج هي البلدة او المكان يفتحها المسلم

16
00:13:10.250 --> 00:13:30.250
جهاد في سبيل الله. ثم يرى ولي الامر ان تكون خراجا عن المسلمين. يعني ما يأتي من نتاجها يدخل ببيت المال يتقاسمه المسلمون. فارض الخراج وقف لا تباع ولا تشترى. وانما نظرها الى الايمان

17
00:13:30.250 --> 00:13:50.250
وللامام خيار اخر ان يقسمها بين المجاهدين كما فعل في ارض خيبر. وله الا يفعل وانما يلقيها هكذا. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ارض مكة. فانه عليه الصلاة والسلام لم يجعلها خراجا

18
00:13:50.250 --> 00:14:10.250
ولم يقسمها بين المسلمين وانما جعلها لنظره. لان مكة لو قسمت ملكت. وانما جعل بايدي اهلها. ولهذا قال ما ترك لنا عقيل من رباع. اذا ما يفتحها المسلمون من البلدان ولي الامر فيها على

19
00:14:10.250 --> 00:14:40.250
الامور الثلاث اما ان يجعلها خراجا ومعنى خراجا يوقف اصلها ونتاجها لبيت الماء او ان يقسمها بين المجاهدين غنيمة للفارغ للفارس ثلاثة اسهم وللرادب سهم واحد. او يجعلها في اهلها وهذا لولي الامر يرى فيها المصلحة. فانه عليه الصلاة والسلام في الطائف وفي

20
00:14:40.250 --> 00:15:00.250
آآ مكة لم يقسمها وانما جعلها في ايدي من؟ في ايدي اهلها. هذا ما يتعلق بهذا. ارض تحتاج الى مزارعة زارع عمر رضي الله عنه اهلها كما زارع النبي اهل خيبر عليه وعاملهم على ذلك

21
00:15:00.250 --> 00:15:20.250
وقال النبي السلام لعمر هذا حديث عمر الذي يأتي الى الوقف ان عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ما اصبت من ماء هو احب من ارض خيبر فما اصنع بها؟ قال ان شئت حبست اصلها وسددتها. على اه

22
00:15:20.250 --> 00:15:50.250
على الاقارب والمساكين والفقراء. تصدق باصله لا يباع. ولا ينفق ثمرته فتصدق به. هذا في ارضه من خيبر. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك آآ النبي اه ما تركه فهو لعموم المسلمين. لانه لا يغرث. عمر رضي الله عنه قال في

23
00:15:50.250 --> 00:16:10.250
جاء في العراق لولا اخر المسلمين ابناؤه من يأتي بعد من المسلمين ما فتحت قرية الا قسمتها بين اهلها كما قسم النبي بين الغازين في سبيل الله. وهذا اصل ما يسمى بالخراج. والفقهاء الاولون

24
00:16:10.250 --> 00:16:30.250
الفوا في الخراج كتبا تسمى عند العلماء بالكتب الاقتصادية او بكتب الاموال. كتاب الاموال الكبير لابي عبيد القاسم آآ ابو يوسف صاحب ابو حنيفة له كتاب الخوارج. الحافظ ابن رجب رحمه الله

25
00:16:30.250 --> 00:17:00.250
الاستخراج لاحكام الفرج لكن هذا قلت العناية به الان كما قلت العناية باحكام الرق لان سببهما غير موجود نسأل الله ان يعز دينه. وينصره وينصر عباده. نعم. سم عمر رضي الله عنه فلان لا يكون خراج يا مسلم. على كل حال التقادم يقولون انه يزيل الحكم

26
00:17:00.250 --> 00:17:20.250
ومنهم من يجعل ذلك خاصا بحكم الولاية. ثم ان هذه الارض التي ضرب عليها الفرات بعينها قد آآ دخلت مع غيرها ما تبينت ان تبينت تبقى وقفا للمسلمين بيد مصالح المسلمين ينفذها ولي الامر

27
00:17:20.250 --> 00:17:50.250
آآ ارض الشام بعضها خرج وبعضها ليست كذلك. معلوم ان البلدان تتسع لزراعتها وفي نطاق استثماري هذي الان تغيرت. اه بالنسبة لارض خيبر يعني التقادم الان اصبحت بايدي اهلها لانه لم يتبين ما هو اصل الارض التي اوقفها وما هي اصل التي لم لكن خذوا المقابر والمساجد تبقى اوقافا

28
00:17:50.250 --> 00:18:10.250
دام فيه حكم الله جل وعلا لانها متبينة ولهذا من صلاحيات ولي الامر فيما يتعلق بالمقابر انه اذا عثر على مقبرة فانها تعزل وتسوق الا ان يكون قبرا واحدا فينقل مع قبور المسلمين بامر القاضي لماذا؟ دفعا للحرج عليه

29
00:18:10.250 --> 00:19:20.250
وصيانة المسلم وكرامة له. نعم. قال رحمه الله وقال رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم

30
00:19:20.250 --> 00:19:40.250
هذا الباب ترجم اليه البخاري بقوله باب من احيا ارضا مواتا اي ما حكم ذلك وهذا مناسب جدا لباب المزارع. واحياء الارض ليس بتحجيرها وما يفعله بعض الناس الان يعدمها

31
00:19:40.250 --> 00:20:00.250
واللي يحط عليها سور او يحط عليها شبك وانما احياء الارض باحيائها بما جرت به العادة اما بان يحفر لها بئرا اما بان يغرس فيها غرسا لان حفر البئر اساس لاخراج الماء. اما يحجرها يحط عليها

32
00:20:00.250 --> 00:20:20.250
اه سوق من حجر من طين من عقم من شبك فليس هذا من الاحياء كما سيأتي ورأى ذلك علي رضي الله في ارض الخراب بالكوفة مواتا. الكوفة فتحت عنوة. لكن توسعت يرى الارض المواد الخراب انها

33
00:20:20.250 --> 00:20:40.250
بحكم الموات من احياها فهي له. واحياؤها بزرعها او حفر بئرها او بغرس غرس فيها. ولذا قالوا اقل ان يقفز فيها اثرا. او يحفر بها بئرا. وقال عمر من احيا ارضا ميتة فهي له

34
00:20:40.250 --> 00:21:00.250
وفيها حديث لكن ليس على شرط البخاري وانما ترجم عليه وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه اهل السنن من احيا ارضا مواتا فهي له اي لمن احياها. وقال في غير حق مسلم وليس بعرق ظالم فيه حق يعني من

35
00:21:00.250 --> 00:21:20.250
اعتدى على ارض لغيره ويقول هذه نقول لا اظن لعرقي اي بحق او نصيب او لعرق الظالم حتى لو تعب على ارض غيره ليست له. ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ساقها

36
00:21:20.250 --> 00:21:40.250
صيغة التمرير والا فالحديث ثابت عند جماهير اهل العلم. والارض موات كانوا في عهد عمر يحجرونه يتحجرون الارض على عهد عمر فقال رضي الله عنه من احيا ارضا فهي له فاذا لم يجعل احيائها بمجرد

37
00:21:40.250 --> 00:22:10.250
وانما باحيائها اه بزرعها ينتفع من ذلك المسلمون الارض الموات معمول به حتى تنازع الناس. فرأى ولي الامر المنع من ذلك ان لمن اثبت احياء او احياء الارض قبل وقت المنع وفي زمن الملك فيصل فهي مناطه تنظيم

38
00:22:10.250 --> 00:22:30.250
ولي الامر وليس لولي الامر ان يمنع من هذا التشريع. انما المنع من خصومة الواردة عليه ثم ذكر حديثها ومن احياء الارض الموات فان لها قياسا على هذا مذهب الجمهور البحر الان والنهر اليس الناس يذهبون

39
00:22:30.250 --> 00:22:50.250
يأتون هل يملكون البحر؟ لا فصيده هو ملك اولى. ما صاده هذا فقد ملك آآ الامام ابو حنيفة رحمه الله يرى ان احياء الارض الموات لابد فيها من اذن الامام مطلقا. لابد فيها ماذا

40
00:22:50.250 --> 00:23:20.250
من اذن الامام مطلقا اه اه فاذا اذن الامام واذا لم يأذن لم يملكها. وهذا القول مبناه على الرأي وعلى حادث الناس. فقد سير اليه الان في هذا القبر قاعدة عند اهل العلم ان المسألة الخلافية اذا اختار ولي الامر فيها قولا مراعيا فيه المصلحة فان اختياره لهذا القول يرفع الخلاف فيها

41
00:23:20.250 --> 00:23:40.250
كما نقول ان القاضي في حكمه يرفع الخلاف في المسألة. اذا حكم القاضي في مسألة حكمه ما نقول يا شيخ هذي فيها خلاف حكم ويرفع الخلاف والا لم يستقم للناس حكم على هذا. ثم ذكر حديث يحيى ابن لخير حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر

42
00:23:40.250 --> 00:24:00.250
عن محمد ابن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق قال بها فقال عمر قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته اعمر آآ

43
00:24:00.250 --> 00:24:30.250
هذا رباعي وفيه صلة في عمرة كما قال جل وعلا في اية الروم عمروها اكثر من ما عمروها يعني اعمار والاعمار ها هنا يأتي اصالة بالزرع. ان يزرعها اه كما دلت على ذلك الاحاديث من احيا فاحياني اعمر ليس بنا محض البناء

44
00:24:30.250 --> 00:25:00.250
والاحياء يكون باقل الامرين بان يحفر بئرا او ان يرقز فيها شجرا من احيا ارضا ليست باحد. فان كانت لاحد ولو من فلا يجوز له الاخوة ملقى على نوعين ملك فردي. او ملك لجماعة. الجماعة كملك القبيلة. هذا

45
00:25:00.250 --> 00:25:30.250
نخلة قبيلة فلان. هذه مملوكة لمن؟ للقبيلة. ويدخل فيها ملك الدولة. الدولة الاسلامية فانها لان القبيلة ما ملكت الارض بالشراء وانما بالتقادم والبقاء فيها وانه عرف عليها انها مثنى لهم ملك القبيلة زال الان بماذا؟ بملك الدولة وسلطانها. اه من احيا من اعمر ارضا ليس

46
00:25:30.250 --> 00:26:00.250
في احد فهو احق اي احق بهذه الارض التي احياها بان زرعها. وهذا مناسبته لهذا الكتاب كتاب المزارعة. نعم ارض مصر يعرف ان هي يعني ليس لها ليست لاحد ويستصلحها وتأتي الدولة بعد ذلك يعني بما يسموه يعني القانون

47
00:26:00.250 --> 00:26:20.250
اولا ما فعل ذلك هل استأثر هل استشار الدولة ولا ما استشار استشارها وقالوا له نعم له ذلك. اما اذا كان ما استشارها فتصرف من عنده. لابد فيها من نظام ولا ما ينضبط امر الناس

48
00:26:20.250 --> 00:27:20.250
ذي العجزة حقدة ما صارت قرية الا من قريب ما هي بقرية مغارس ايش؟ نخل ميت وانا ايه هذا يسمونه العلماء باب ما جاء في البشارة اذا اشتغلت بها بغير اذنهم تتحمل خصومتك معهم. الا ان تحدد نصيبك منها. فان

49
00:27:20.250 --> 00:27:50.250
شيخ القبيلة او استأذنت نعم تتوقف على ابو ولي الامر ولا ما ينظر ان نطلب العافية ما دام فيها تعب وشغل ما هو بعيدة وانشغل فيها على النت وابحث ارضا بعيدة عن هذا الموضع واحييها على طريقة الاحياء الشرعي سم

50
00:27:50.250 --> 00:28:10.250
ايه لا احياء الارض المواثق والجمهور على انه لا يشترط فيها الايمان وان لكن صار والناس المتأخرة الى هذا القول وانا اذكر اننا بحثنا فيها شيخنا الشيخ بن باز قال

51
00:28:10.250 --> 00:28:40.250
يعني هذا لاجلي لاني جربت الامور. ما تنظبط الا بمثلها. نعم مبني على الرأي وعلى الواقع. سبحان الله العظيم انا وجدتها في مذهب الحنفية اقوال كثيرة تناسب الواقع لانهم لها وخرجت على اقوال المتقدمين. نعم القول اذا خالف الدليل لا عبرة الدين لكن القول اذا

52
00:28:40.250 --> 00:29:10.250
الواقع ففهم به الدليل هذا هو المسلك عند المحركين من العلماء لا دفع المفسدة لان عندنا قواعد قواعد الشريعة دلت عليها ادلة اخرى وهي منع الضرر والاضرار لا هو ما يمكن لان الاراضي تحتاج الان الى وسائل اثبات الصكوك والحجج وهذا لا يتأتى فيها مجرد

53
00:29:10.250 --> 00:29:40.250
عرف بكثرة المشاكل مدعي الاحياء وليس كذلك يحييها قبل سنة يقول هذا الرجل نعم بل الان حتى يكون الامر تصور ان الانسان لو اراد ان يزرع لو لو طلب من ولي الامر ارضا بعيدة ليست لاحد يعطى اياه استمناح عرض لزراعة

54
00:29:40.250 --> 00:30:10.250
فالمنع من اللحية ليس منعا مطلقا وانما نظم هذا الامر لان لا يتعدى الناس بعضهم على بعض نعم تفسرها رواية اخرى وصنع البخاري يدل على ذلك. اي نعم. لا لا. ولا

55
00:30:10.250 --> 00:30:40.250
بيعمرون المحلات اللي حول المدن هم اللي تصير هذي ارض انا عمرتها حطيت بها وبنيت به بيت اي نعم شوفوا يا اخواني حكم الشريعة ليس خاصا بالحدود فانه يظن بعض الناس ان الشريعة فقط في الحدود قطع السارق ورجل الزاني المحصن وغير ذلك. وهذه ما تمثل الا ثلاثة بالمئة

56
00:30:40.250 --> 00:31:00.250
الى خمسة بالمئة اذا غلبت الروم من احكام الشريعة. افكار الشريعة في اليمن في خصومات الناس والمنازعات اليد انظروا في المحاكم وش اللي ينظرون فيه؟ اكثر ما ينظرون فيه منازعات الناس. المالية المنازعات العرضية في النكاح

57
00:31:00.250 --> 00:31:20.250
ولهذا اذا طلبت اذا طلب باحكام الشريعة انصرفت ذهني للحدود وهي نسبة ضئيلة نسبة ضئيلة ولهذا خرج علينا من يدعي الاول يقول حنا نبي حكم الاسلام لا حكمة الا للاسلام خرج علينا الان يقول

58
00:31:20.250 --> 00:31:40.250
اننا نستفتي الشعب في احكام الشرعية. يوم تولوا الكراسي ها تغيرت النفوس. طيب وين الحاكمين في حكم الشريعة وهالحتشي الزايد والناقص لان المشكلة يطلبون رضا الناس مهوب رضا الله عز وجل

59
00:31:40.250 --> 00:32:00.250
حكم الشريعة يا اخواني ما هو بخاصة بالحدود فقط وان الحدود وغيره منازعات الناس تحكم بالشريعة كثير من احكام الشريعة مبناها على اه ما تعارف عليه العقد البينة على المدعي

60
00:32:00.250 --> 00:32:20.250
بقاعدة من قواعدي المنازعات التراضي بين الناس والتصالح بينهم لا اشكال فيه لا يحتاج فيه الى حكم ولا فصل هادي مسألة مهمة ينتبه لها. والناس في مشاكلهم ومنازعاتهم لا بد لهم من من اصول

61
00:32:20.250 --> 00:32:50.250
معظم هذه الاصول ما يتعلق بنظر الايمان في سياستهم والسياسات الشرعية لان لا يعتدي بعضهم على بعض. يتطاول بعضهم على بعض ويأخذ بعضهم حق بعض نعم. قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم

62
00:32:50.250 --> 00:33:40.250
وقال موسى رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه  باب مر علينا هذا اكثر من مرة ان البخاري يذكر كلمة لال ثم لا يترجم عليها بترجمة فلماذا يصنع ذلك يا وليد شو موضوع الحال؟ موضوع الحال نحطه ترجمة يلعب علينا البخاري

63
00:33:40.250 --> 00:34:10.250
العلم لا يشبه ما حوله لا ما قبر ولا ما بعد ولا ما قدام ولا ما ولعل اللي على جوانبه ترى ما جاوبت جاوبت يجاوبنا جالس الجواب ايش في كلام؟ ها؟ ايش تقول يا

64
00:34:10.250 --> 00:34:40.250
باب وش معناه ها هنا؟ هو فصل عطيناك الفرصة وانتهت يقول الاول فاتك يا عثمان الثانية هيا عقلة نعم احسنت البخاري اذا قال ما بعد ترجمة بعد باب قد ترجم له وباب بعده اهمل ترجمته كأن يجعله فصل

65
00:34:40.250 --> 00:35:00.250
او استثنى لما قبله. مثل باب وتحت الباب تصوم كان هذا فصل الباب السابق. طيب هذا الحديث وش علاقة اليوم بالسابق ان النبي صلى الله عليه وسلم اناخ ببطحاء مباركا. وادي العقيق واحرم منها بحجه وعمرته. شنقتها

66
00:35:00.250 --> 00:35:20.250
الباب السابق شوفوا يا اخواني علاقتنا بالسابق لا يظن انها ظان ان بطن الوادي ارظ المواتا يروح يزرع فيه وانا اولى به بطن الوادي ليس لك وانما صاحبه الوادي وهو لمنافع الناس. فبطن الوادي وان كان ميت

67
00:35:20.250 --> 00:35:40.250
فانت ليس من ارض الموات لانه يجري فيه الماء. وكذلك كل ما جرى عليه مرافق المسلمين. واحد يشوف له طريق زين سهل يقول اروح مزرعة فيه تقول لا طريق الناس هذا منافعهم كذلك مجال الاودية ومحاذر

68
00:35:40.250 --> 00:36:00.250
لو واحد جا وزرع على اثم عقدة. يصلح الناس. لاحظتم هذا؟ يقول هذي ارض موت ابزرع فيها. هذا مراد البخاري بهذا الفعل. فان النبي صلى الله عليه وسلم اري وهو في

69
00:36:00.250 --> 00:36:20.250
التعريس اصله على الميتوب. واطلق على العريس ليلة عرسه انه معرص لانه يبيت عند زوجته فاصل التعريف والسوء النزول في الليل في المكان ليلا اري وهذا رؤيا من ام ورؤيا المنام للنبي

70
00:36:20.250 --> 00:36:40.250
بذي الحليفة في بطن الوادي فقيل انك ببطحاء مباركة. لهذا قال اتاني الليلة ات من ربي وقال احرم من هذا الوادي المبارك حجة وعمرة. فطاف عليه الصلاة والسلام تلك الليلة على نسائه التسع

71
00:36:40.250 --> 00:37:00.250
كلهن الاخ يقول موسى ابن عقبة عن سالم ابن عبد الله ابن الاخ سالم بمناخ الذي كان عبد الله يليق وبه يتحرم مع رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهو اسلم المسجد كان الشيخ بن باز الله يغفر له

72
00:37:00.250 --> 00:37:20.250
اذا حج واعتمر ما يحرم من ذاك المسجد وانما اذا ركب السيئة في بطن الوادي احرم يتحرى الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم البطن الوادي لان المسجد الان المبني ما هو في بطن الوادي وانما اعلى قليلا لانه ما يبدي في بطن الواقي فالبخاري مراده بهذه

73
00:37:20.250 --> 00:37:50.250
الترجمة ان بطن الوادي الذي صلى فيه عليه واكرم منه ليس من اراضي الموات وكذلك كل ما كان من مراتب من العامة ليست من الارض الموات واه فيه ايضا ان الاحرام في المواقيت من الاودية ومن تأمل المواقيت الخمس ذي حذيفة

74
00:37:50.250 --> 00:38:20.250
سمي بذلك نبات الشارجر الحلفا او لحصول التحالف فيه بين قبيلتين من قبائل العرب البائدة ذو الحليب والجحفة وذات عرق ويلملم كل هذه المواقيت الخمس هي اودية لان ديننا باق. لا يتغير. وما زال المطر ينزل من السماء الا في اودي فجره

75
00:38:20.250 --> 00:38:40.250
لم تجعل هذه المرأة هذه في جبال او في اماكن تتغير وانما جعلت في ماذا؟ في اودياء. هذا والله اعلم هو ظاهر صنيع البخاري في ذلك. والوادي بطن الوادي وحريمه لا يملك. ومن زرع فيه

76
00:38:40.250 --> 00:39:10.250
قد زرع الناس بطن الاودية يجي واحد ما هو بينازعهم عند القاضي ياخذ حقه غصبا علي. السيل ما بدا جاي يستأذن وزرعك وبيتك ولهذا من نوادر الاقذية ونكات ان قاضي بلدنا الشيخ صالح بن عثمان القاضي رحمه الله ولي القضاء في عنيزة آآ

77
00:39:10.250 --> 00:39:30.250
وعشرين سنة من سنة الف وثلاث مئة واربعة وعشرين الى سنة الف ثلاث مئة وواحد وخمسين وكان غالب حرفة اهل البلد عندنا على الزراعة ولا التجارة. والزراعة في بطن الوادي. اللي ما له محل بالواجب ما هو على وجه الدنيا

78
00:39:30.250 --> 00:39:50.250
واختلف عنده رجلان في موضع نخي هذا يقول هذا لي وهذا يقول هذا لي لانه يحد ارضهما. وفي بطن الوادي وادي الرمة وادي الرومة اكبر وادي في الجزيرة. فقال الشيخ لكم خصم تعب. تلفت متخاصمان بعضهم على بعض

79
00:39:50.250 --> 00:40:20.250
ياخذ حقه غصبا عليه فما فاجأه كل مدة والوادي غصب هل هذا هذا خصمك والنبي عليه الصلاة والسلام بالفعل نشير الى ان في بطن الوادي ليس من منافع الناس ليس من اماكن الاحياء ثم ايضا جاء في الحديث

80
00:40:20.250 --> 00:40:40.250
من بات في بطن الوادي فلا يلومن الا نفسه. طيب ليش فات النبي صلى الله في بطن والده؟ لان الوقت ما هو بوقت اه سيء ومعلوما ان بطون الاودية بغير التفسير هي احسن مكان ينزل فيه الناس ارضه بما تجلبه الاودية والمياه

81
00:40:40.250 --> 00:41:30.250
والسيول من اه سهم التراب ومن لينه ومن اه ومن نظيفه. نعم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم  قل عمرة في حجة اي في هذا الوادي المبارك وادي العقيق. نعم

82
00:41:30.250 --> 00:42:50.250
حدثنا سليمان وحدثنا موسى رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق اخبرني  لما صلى الله عليه وسلم وللمسلمين صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

83
00:42:50.250 --> 00:43:20.250
نعم. هذا الحديث مر علينا قبل كذلك يترجم عليه البخاري بهذه الترجمة باب اذا قال رب الارض اي مالكها. رب الشيء اي مالكه. انا رب الابل وللبيت يحميه رب البيت رب الارض رب الاسرة اي مالكه. تصرف في شؤونهم. يقرك ما اقرك الله

84
00:43:20.250 --> 00:43:40.250
ما قاله النبي عليه السلام لاهل خيبر يقرك فيها ما شئنا. اللفظ الاخر ما اقركم الله. فيه ان عقد المزارعة والمغارسة لا يشترط ان يكون اذا مدة محدودة كما قلنا في السلف وان

85
00:43:40.250 --> 00:44:00.250
ما العبرة فيه بالثمرة ولم يذكر اجلا معلوما فهو على تراضيهما اي ما يتراضى بهما ومن المالك المستأجر المؤجر والمستأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم اه عامل اهل خيبر على الشطر ما شاء الله

86
00:44:00.250 --> 00:44:20.250
ارجع الى ولي الامر او المالك وبقي على ذلك عهد عمر عهد ابي بكر ثلاث وثلاث ست وعهد عمر حتى ادنى يهود خيبر الى تيمة هذا الاجلاء الاول. عمر رضي الله عنه اجل اليهود اجلائين الى من خيبر الى تيما. تيما المعروفة

87
00:44:20.250 --> 00:44:40.250
من جهة الغرب لهذا يقولون انها غرب بلاد طيب وتيمة معروفة وقديم فهي حاظرة من الحواضر وفيها هداج اشهر بئر في الجزيرة العربية اه حتى ذكروا انه كان عليه تسعون واردا تسعين دلو

88
00:44:40.250 --> 00:45:00.250
ويضرب بها المثل وكان بها قصر السموأل اليهودي. وهو من من العرب. ثم ادلاهم عمر بعد ذلك الى ابيها والى امرها. الاربعاء هي درعا واريحها في البلد المعروفة في فلسطين. اي نعم

89
00:45:00.250 --> 00:45:50.250
النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد قال سمعت عن عميد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

90
00:45:50.250 --> 00:46:20.250
ولا على الربيع يعني انا الربع تمليحا له وتصغيره يعني الربع منها الربع فجر وفاة اربعة من المال وقد مر علينا ان اكثر ما كان عليه الصحابة في المدينة هو المؤاجرة على كم

91
00:46:20.250 --> 00:47:00.250
والثلث؟ اي نعم. قال ما تفعل  لا تفعلوا يعني لا يكون ذلك على الاوسق. بالتمر والشعير نزرع او باخذ نصيبي مئة وسط والباقي لك بقى شيء ولا ما بقى شيء هذا فيه غرض لكن على النسبة المشاعة الربع ولا الثلث

92
00:47:00.250 --> 00:47:30.250
بينهم فلا ينهى عن ذلك. وقوله لا تفعلوا من باب الرفق بهم. والمواساة بهذا ان يكونوا على امر واضح اي نعم حدثنا عبيد الله بن موسى جميعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:47:30.250 --> 00:47:50.250
هذا كان في اول الامر ثم اذن لهم عليه الصلاة والسلام بذلك وانما فعل ذلك من باب الرفق بهم. فلما تبين لهم عرف ان المنهي عنه وماذا؟ وما كان مجلبة للغرض

94
00:47:50.250 --> 00:48:20.250
والجهاد اما ما كان الامر الواضح فهذا لم ينهى عنه لان النبي فعل ذلك مع اهل خيبر زارعهم على ماذا على نعم. قال رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:48:20.250 --> 00:49:20.250
نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيدنا سليمان بن حمقة رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم يعني الجرة هذا الاستئجار يسمى عندنا وتسمع عند بعض الناس في مزارعة الاسماء تختلف

96
00:49:20.250 --> 00:50:20.250
العبرة بالحقيقة نعم فقال النبي صلى الله  بما على الاربعاء يعني كيف؟ الاربعاء الخميس لا وش معنى الاربعا؟ جمع ربع الاربعاء جمع الربع وعلى شيء من التبن كيد البهايم اي نعم هذي الاحاديث كلها تجمع جميعا فما كان من استئجار على امر

97
00:50:20.250 --> 00:50:40.250
من غير معلوم هذا ينهى عنه. لانه لان بابه باب الغرر والجهالة. بابه باب الغرر والجهالة. وما كان استئجار على امر مشاع الربع الثلث النصف اكثر من ذلك اقل او بالنسب المئوية الان فهذا امر جائز

98
00:50:40.250 --> 00:51:00.250
ولا اشكال فيه. والنهي عنه في اول الامر نسخ بما كان من اخر الامر. ابن عمر رضي الله عنه ترك ذلك الوقوع في الحرج مخافة ان يقع هو والناس بالحرج ولهذا اذن لهم بهذا الفعل. نعم

99
00:51:00.250 --> 00:52:20.250
الله رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تركه تورعا ترك ذلك ابن عمر تورعا. نعم  نعم. حدثنا عملنا رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:52:20.250 --> 00:53:10.250
النبي صلى الله عليه وسلم  لما فيه من الكفار النهي عن شراء الاراضي محمول على ما كان النصيب مجهولا. يقول هذا الجهة لي الجهة هذا مجهول او ما قرب من الساقية لي وما بعد لك. مجهول. وانما المأذون فيه ما كان معلوما

101
00:53:10.250 --> 00:53:30.250
وعلى هذا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم سواء اكراها على نصيب مشاع او اقراها بمبلغ معلوم من ذهب او فضة قال ابن عباس رضي اللهما عنهما ان انفل ما انتم صانعون ان تستأجروا الارض البيضاء البيضاء التي ليس عليها زرع

102
00:53:30.250 --> 00:53:50.250
او مصالح من السنة الى السنة استئجارها بماذا؟ بذهب او بفضة بدنانير او بدراهم هذا فيه جواز ذلك في جواز ذلك اذا استأجرها على ما يخرج منها لابد ان يكون ذلك بنصيب مشاع. ترى هذه الارض لي على ان خمسين

103
00:53:50.250 --> 00:54:10.250
مما يأتي لي الخمس من مئة ما يأتي له لا بأس. سواء بزرع او بغير الزرع. ثم ذكر حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه وان عمار لما سبق ان النبي جاء وهم يكفون الارض على عهد النبي ينبت اي بالناتج وهو الثمرة

104
00:54:10.250 --> 00:54:30.250
الاربعاء على الربع يعني او بشيء فيه صاحبه هذا المكان لذا المكان لك فنهاهم عليه الصلاة والسلام دل على ان المنهي ما هو المنهي هو على الامر المجهول. اما الامر المعلوم لم ينهى عنه كما فعل في خيبر وكما فعل اصحابه رضي الله عنه

105
00:54:30.250 --> 00:56:10.250
صلى الله عليه وسلم  فكان الله  فضحك النبي صلى الله عليه يقول الاعرابي هذا الذي كان شأنه مع ربه هذا الشأن ولا اهل حلال شد نزول وهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عند رجل البدو والاعرابي ان رجلا من اهل الجنة. استأذن ربه في الزرع فقال الست فيما شئت

106
00:56:10.250 --> 00:56:30.250
اللي تبيه؟ قال بلى ولكن احب ان ازهق. فبادر ذلك الرجل فبادر الطرف نباته واستوائه. فكان امثال الجبال يعني انعمت عليه بما استزرع. فيقول الله جل وعلا دونك يا ابن ادم يعني حسبك يكفيك

107
00:56:30.250 --> 00:56:50.250
انه لا يسمعك شيء الان ما يقنع لولاه واد من ذهب ثانية قال له وادي لك ترى ثالثا فان لا يستحق شيء. فقال الذي بالجنة اما قرشي ولا انصاري. هم اللي يقصدون الزرع

108
00:56:50.250 --> 00:57:10.250
فانه اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه ان النكتة التي تأتي على البديهة لا بأس بها ما دام انه لم يستصنعها ويكذبها. الشاهد منه في هذه الترجمة ان ما جاء من النهي عن استئجار الاراضي

109
00:57:10.250 --> 00:57:30.250
انما هو للتنزيه لان لا يكون فيه ماذا؟ ظلم للناس. اما ما كان استئجارا معلوما. بنسبة معلومة او باجل معلوم الشريعة ماذا تنهى عن ذلك؟ انما الشريعة من قواعد هذا الامر انها ما كان مدعاة للخصومة

110
00:57:30.250 --> 00:58:40.250
نزاع فانها تسد بابه. ما كان مدعاة للخصومة والنزاع بين الناس. في الجهلة والغرض فان الشريعة هذا الباب وتمنع منه. نعم. قال رحمه الله رضي الله عنه وارضاه    نعم هذا الحديث فيه ان

111
00:58:40.250 --> 00:59:10.250
انهم كانوا يعني يأكلون السلق. والسلق هو ما يخرج من الزرع من اصوله. مثل الجزر والدبة البصل الذي ثمره في وصف الارض. وكانت هذه المرأة تزرع لهم آآ تطعمهم ذلك. وكانوا وكان

112
00:59:10.250 --> 00:59:30.250
الذي يقرهم عليه ما كان ينهاهم عن ذلك ودل على ان الغارس يجوز الاكل منه ويجوز استئجاره ويجوز آآ العمل والزراعة فيه وقوله رضي الله عنه سهل ابن سعد نفرح بيوم الجمعة من اجل ذلك فيه انه يجوز الفرح بامر الدنيا مع امر الدين مثل بعض الناس

113
00:59:30.250 --> 00:59:50.250
تفرح بيوم الجمعة حصل فيه قهوة وسواليف وانس فهذا من الشيء المأذون به اذا لم يشتمل على محرم وما كنا نتغدى ولا نقيل الا بعد الجمعة. دل على انه في غير الجمعة متى يتغدون؟ قبل الظهر. يقنون قبل الظهر. لكن

114
00:59:50.250 --> 01:00:10.250
الجمعة لان يوم عبادة يؤخرون ليلتهم وغداءهم حتى بعد الجمعة. وكان النبي عليه السلام يبادر بالجمعة يخاطبها ما كان يطيع كان ينصرف من الصلاة ويبحثون عن الذل عن الشمس ما بعد انحرفت من زوالها

115
01:00:10.250 --> 01:00:40.250
اي نعم القهوة عقب الجمعة اي نعم يكره قبله قبل وقت الصلاة. الفطور يعني هنا يقال ان ذلك السنة. اي نعم. اما القيلولة فامر مباح. قال قبلها او بعدها مباح

116
01:00:40.250 --> 01:01:10.250
يحتاجه الناس اي من اول الدروس قبل بعد الظهر ليه؟ لان بعد الظهر كانوا يرتاحون قبله ولان بعد الظهر الناس في مجالسهم في المسجد يكنون فيه من الحر والشمس والمسجد بارد بالطيب الى الان بعض

117
01:01:10.250 --> 01:01:30.250
بعد الظهر في الجامعات وبعض الاخوة في المساجد بعض اخوانا ما يحطوا الدروس الا بعد الظهر اريح له ترتيب لوقت والدروس لاحظناها الان درسين على المضمون الدروس مبناها على الصلاة لانها هي سبب الجمع لما

118
01:01:30.250 --> 01:01:50.250
مجرد ما نجرب من الناس الدروس في غير اوقات الصلاة ما ينظر الا بتحضير وغير ذلك بعد الصلاة فان الناس يتهيؤون ينضبطون به على الجهة الديمومية. حنا جربنا الضحى ما انضبطت. تذكرون هذا؟ اي نعم

119
01:01:50.250 --> 01:02:20.250
الله يقويكم نعم هذي من الامور العادية وليس من العبادات العادات والعاديات امرها واسع والحمد لله. ابو حامد الغزالي بنى كتابه واحياء علوم الدين على اربعة اربع الربع الاول العبادات. الربع الثاني العاديات. الربع الثالث المنجيات. الربع الرابع المهلك

120
01:02:20.250 --> 01:02:50.250
كتابه خطير اللي ما يميز بين آآ المسائل والامور وان ما يكون عنده علم بطريقة آآ الناس وما يدسونه من الاقوال الباطلة والمذاهب ولهذا سماه اماطة علوم الدين. لانه دس للناس السم بالعسل. ورحمه الله الفه عن ابا حامد الفه

121
01:02:50.250 --> 01:03:10.250
لما كان على طريقة متصوفة لا على طريقة اهل السنة ومر باربعة اطوار الطور الاول كان فيلسوفا ثم نبذ الفلسفة والف كتابه تهانت الفلاسفة. اللي زعل عليه ابن رشد حفيد فالف تهافت التهافت. ثم صار

122
01:03:10.250 --> 01:03:30.250
اشعريا هذا الطور اكثر طور الف فيه ابو حامد الف فيه الاقتصاد في الاعتقال الف فيه وغيره ثم ترك الكلام واتجه الى التصوف والتزهد فدخل في بعض اغاليق الصوفية رحمه الله

123
01:03:30.250 --> 01:03:50.250
حتى انه هاجر من العراق الى بيت اه هاجر من طوس الى العراق الى بيت المقدس متنسكا ثم من من الله عز وجل فرجع في اخر الحياة الى طريقته حتى انه مات وصحيح البخاري على صدره. لكن للاسف الشديد لم يؤلف المرحلة

124
01:03:50.250 --> 01:04:10.250
في الرابعة شيء وليت قلمه قد جرى بشيء من التصانيف في هذه المرحلة كان يبدع لان ابا حامد من مبدع العلماء ومن مكثرين وغالب تصانيفه هي في طوره الثاني والثالث مما انه في قوله الثالث احياء علوم الدين

125
01:04:10.250 --> 01:04:30.250
وهذا الكتاب يحفل به كثيرا الصوفية في انحاء الدنيا. ولهذا لا تقدر عدد طبعاته وانتشاره قال به احتفالا كبيرا وهذا ليس في هذا الزمان فقط بل حتى في الزمن الماضي تألف الحافظ ابن حجر كتاب

126
01:04:30.250 --> 01:05:00.250
الكبير الكافي الشعبي آآ الكشاف الف آآ الزبيدي والعراق الفوا في تخريج احاديث احياء علوم الدين. لانه يذكر رحمه الله اشياء آآ من الاحاديث آآ من الاباطيل رحمه الله رحمة واسعة. نعم. قال

127
01:05:00.250 --> 01:05:30.250
الله الموعد يعني على ما يتهم به. اللهم به من كذبه على النبي عليه الصلاة والسلام. لا على مجرد القول انه يكثر الحديث. لكن على من يتهمه انه يكذب على الله وعلى رسوله

128
01:05:30.250 --> 01:05:50.250
الموت كانه بهذا لا يضيقه رظي الله عنه. واول من يدخل في هذا من؟ الروافظ. المستشرقون واذنابهم ممن يكذبون عليه بانه كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم

129
01:05:50.250 --> 01:06:30.250
هذا الشاهد عمل اموالهم؟ ما اموال الانصار الزرع ما عملهم بالزرع غرس وهذا ما جاء في ان هذا مأذون فيه لان النبي اقرهم بذلك وانما نهاهم عن الشيء المحرم كأن يكون الكراء او المزارعة على شيء مجهول. نعم

130
01:06:30.250 --> 01:07:40.250
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم  حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صلي وسلم على رسول الله  يقول ابو هريرة لولا ان الناس اتهموني بهذا وانا ابين لهم انه ان النبي

131
01:07:40.250 --> 01:08:00.250
صلى الله عليه وسلم قد دعا له لما رأى حرصه واجتهاده. فحرصه اجتهاد رضي الله عنه على انه لا يفوته شيء. فيحفظ حين ينسى غيره ويحظر حين يغيب غيره المهاجرون يبيعون ويشرون والانصار في في اموالهم وهذي مشغلة تأخذ الوقت فقال

132
01:08:00.250 --> 01:08:20.250
قال رضي الله لما شافه لما رأى نفسه ينسى كذلك للنبي عليه السلام فجمع عليه ثيابه ثم دعا له فما نسي شيئا من النبي عليه الصلاة هذا ما دعاة حفظه. ثم يقول لولا قول الله جل وعلا ان الذي يكثرون ما انزلنا من البينات والهدى

133
01:08:20.250 --> 01:08:40.250
من بعد ما بيناه للناس بالكتاب. الى قول اولئك يلعنهم الله ويلعنهم مما علمون الا اللي هذه الاية هي التي جعلته لا يكتم شيئا تعلمه والا تسامح حدث الحديث حفظا لدين

134
01:08:40.250 --> 01:09:00.250
وفيه ان الانسان يسعى الى ماذا؟ الى قالة عرضه رحم الله امرأ عنه دفع عن نفسه قال في السوق وهذا صنيع ابي هريرة السوء عن نفسك انه انما بين ذلك لان لا يكون متأثما في كتم العلم. نعم. الشاهد منه ماذا

135
01:09:00.250 --> 01:10:00.250
قال وان الانصار في اعماله ما اعماله؟ والزرع هذه وظائفهم وهذه اعمالهم. نعم قال رحمه الله كتاب في   نعم. كتاب المساقات الكتاب الثاني والاربعين من صحيح البخاري هي بسقي الماء سواء لاجراء الزرع اجرائه على الشجر او مساقاة بماذا

136
01:10:00.250 --> 01:10:30.250
بسقي الماء للناس ويتعلق به الاحكام المتعلقة ببيعه للناس. هذه المساقات لها احكام منها ما سبق واحكامه في الحرث والمزاواة والمزارعة المزارعة في في الزرع والمغارسة في الشجر من المسابقات اجراء الماء عليها لان لا زرع لا حياة للزرع الا بالماء. وكذلك المساقات

137
01:10:30.250 --> 01:10:50.250
سقي الماء زرع شرب البهائم سقيه للناس. والاحكام متعلقة بذلك. قال الله جل وعلا وجعلنا من الماء اي الذي يسقى. من الماء كل شيء حي. فحياته الخلق على هذا الماء الذي جعله الله حياة له

138
01:10:50.250 --> 01:11:10.250
حتى الجن حياتهم بالماء لان كل شيء حي يشمل هؤلاء. وقال جل وعلا افرأيتم الماء الذي تشربوه يعني بذلك يمتن سبحانه على عباده بانه هو الذي انزله عليه من السماء. طيب السحاب لو جودته ما لقيت ماء

139
01:11:10.250 --> 01:12:00.250
لكن الله ينزل من هذا الماء من هذا من هذا السحاب ماء. نعم  وقال عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله  رضي الله عنه حدثنا سعيد بن ابي طالب

140
01:12:00.250 --> 01:12:40.250
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا صلي وسلم على باب من رأى صدقة الماء فالماء تصدق به مع ان الناس شركا في الماء لكن من حفر البئر فهو الاولى بها من حاز الماء

141
01:12:40.250 --> 01:13:00.250
فهو اولى به بحيازته والى الناس شركا في الماء والكلى والعشر طيب الكلى اذا حش الحشيش وحطب الحطب وجمع وعنده يملك هو اللي يجي احد ياخذه. يملكه بماذا؟ بحيازته. كما ان الماء يملك بحيازته ومن حيازته حفر البئر. النبي

142
01:13:00.250 --> 01:13:20.250
اقر عثمان بل ندب الى ان من يشتري بئر رومة وكان عليها يهودي يملكها وكان يقتل على المسلمين من يشتري بئر روما فيكون سقيه منها من سقي الناس. دلوه يعني اداة السقي مثل الناس وله الجنة. فقال

143
01:13:20.250 --> 01:13:40.250
فاشتراها رضي الله عنه وصارت منقبة له. وهبة الماء الذي يملك ووصيته جائزة. وصيته يعني وقفوا له مقسوما كان او غير مقسوما هذا الماء. ثم ذكر ايضا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال اوتي النبي قدح شرب منه

144
01:13:40.250 --> 01:14:00.250
هذا فيه هبة الماء ليس صدقة وانما هبة. ثم شرب منه وعن يمينه غلام اصغر القوم. والاشياء قال يا غلام اتأذن لي ان اعطيه الاشياخ؟ لان اللي على اليمين اولى للي على اليسار. واستأذن صلى الله عليه وسلم

145
01:14:00.250 --> 01:14:20.250
استأذن الغلام. الغلام من هو؟ هو سهل بنفسه. فقال والله ما كنت لابوثر بفضلي منك احدا فاعطاه اياه. قال لا في موضع فظلتك وفيه ان الذي يقدم للشرب اليمين يمين المعطي

146
01:14:20.250 --> 01:14:40.250
يمين من؟ المعطي فاذا قدم القهوة مثلا او الماء او غيره للكبير يبدأ بمن؟ يمين الكبير ولا يمين المعطي الساقي يمين الساق القهوي مهو بيمينه الكبير في السن هذي هي السنة واذكر ان الشيخ بن باز

147
01:14:40.250 --> 01:15:00.250
لو الله طبق هذا وكان في مجلسه المشايخ عن يمينه واحدا اقل شاب قال تسمح اني اعطي عند شيخ قبرك فاستأذنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في استئذانك لهذا الغلام. فيه ماذا؟ شرب الماء وهبته جائزة. نعم

148
01:15:00.250 --> 01:15:30.250
نعم الواقف بيمين اذا اذا بدل كبير بدأ بعد ذلك يمين الواقف. لا اللي يصير يمين واقف يصير يسير يسار وتشبير. يمين يسار. نعم. يمين اللي اه عطاء كبير بالسن او بمنصبه او الكرامة من يبدأ عن يمينه ولهذا في بعض عندكم في هالمنطقة هذي اذا جاء

149
01:15:30.250 --> 01:16:00.250
اكثر من ضيف ولا يعرفون ايهم جو دلتين او بثلاث دلال. اي نعم. سم ها؟ اي اظنهم العبرة عن يمينك انت المعطي نفسه لان النبي كان القدح بيده يعطي عن يمين ولا عن يساره؟ عن يمينه هو

150
01:16:00.250 --> 01:17:10.250
والصاب كذلك يعطي عن يمينه هو اي نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  هذا فيه ان الافضل يبدأ باليمين هذا الافضل يبدأ باليمين. طيب لماذا ما قلنا ان المعطي يبدأ من اول باليمين الساقي لان الرسول هنا هو الذي نزع

151
01:17:10.250 --> 01:17:30.250
قصد بهذا الشراب اولا وهو سيد المجلس فيبدأ بمن له الضيافة والكرامة ثم عن يمينه نعم اذا ابو بكر اهون الاعرابي اراد ان يبين منزلة ابي بكر لكن الرسول وسلم قال لا

152
01:17:30.250 --> 01:18:00.250
فيما كان من شأنه التكريم او من شأنه التنزيه او او من شأنه التفضيل اما ما كان من شأنه التنزيه فيكون باليسار. نعم ينصب اما عن يمين او عن يساره جاء هذا او هذا اي نعم قال رحمه الله

153
01:18:00.250 --> 01:19:00.250
النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عليه وسلم  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم باب من قال ان صاحب الماء احق بالماء حتى يروى. صاحب الماء الذي جرى الماء على ماء

154
01:19:00.250 --> 01:19:20.250
لا محلا على ارضه على مزرعته اولى به حتى يروى ثم يتركه لمن بعده. هذا في جريان الانهار والترع. والعيون وكذلك بما ينزع من البئر. اولى من يشرب من كان قريبا من البئر. ثم الذي بعده ثم الذي بعده. والجمهور على ان الماء

155
01:19:20.250 --> 01:19:40.250
بماذا يملك؟ بحفر بئره؟ بوضع دلوه عليها بحيازته في اناءه بخزانه في وايته في محله. اما الماء في الاودية في الشعاب في الانهار. فانه لا يملك بل هو ملك لجميع الناس. لحديث الناس شركاء في ثلاثة

156
01:19:40.250 --> 01:20:00.250
وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة لا يمنع فضل الماء يمنع به هذا فضل الماء الماء الزائد في الاراضي في الاودية في المجاري حتى في الاباء ما يجوز له ان يمنع الماء يذهب الى بئر غيره. انما يحفل ويشرب ويشرب غيره

157
01:20:00.250 --> 01:20:20.250
لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. هذا قول الجمهور ذهب بعض اهل العلم الى ان الماء الزائد عن حياة الانسان لا يجوز له ان يمنع الناس منه والقول الصحيح هو ان الماء اذا حازه ملك. كما ان الحشيش اذا حازه ملك. والحطب اذا حازه ملك

158
01:20:20.250 --> 01:20:50.250
وهكذا ونقف على هذا الموضع نعم اذا ملكها بحفره لها ما يمنع غيره من ان يحفروا ابار في مزارعهم. اذا حفر بئرا يملكها لكن انك تحط عليها حظار من تحت تمنع الماء يروح الى احد. فحفره للبئر يملكها به

159
01:20:50.250 --> 01:21:30.250
ايه البيع الماء الفاضل الماء الذي لم لم تحزنه عندنا خمارم بهالارض هذا نريد نبيعكم الماء فيه لا نقف على هذا الموضع في اسئلة عندكم استغفر الله بردة الماء هي في تبريد الماء يا اخوان. بتبريره لان الماء الذي يأتي اليها من اين؟ اما من اوقاف الناس كما في المساجد او من

160
01:21:30.250 --> 01:21:50.250
مالكين فاذا حطيت البرادة في بيتك نعم جزاك الله خير اوقفت ماء ماء من ماءك وبردته للناس فان ما جاء في الحديث افضل الصدقة سقي الماء سقي الماء يدخل فيه ان يبرد له من ماء فيوزعه عليهم او انه يجري لهم

161
01:21:50.250 --> 01:22:10.250
بابار او يمددها لهم من عيون وغير ذلك. اي نعم. اجرة المثل خاضعة للعرف فاذا كان في عمل من الاعمال كزراعة لم يتحدث بها اجره كم يأخذ امثاله في هذه الزراعة

162
01:22:10.250 --> 01:22:30.250
المرأة كذلك فاذا لم يسمى لها مهرا في عقد النكاح. كم تاخذ خواتها وبنات خالها وبنات عمها؟ اليس ما اجرت او مهر المثل نعم. يرجع فيها الى تقدير العرف. نعم. ما المقصود بهم الصحابة في الصحيحين

163
01:22:30.250 --> 01:22:50.250
تحويلات يحول صاحب الكتاب الامام البخاري ها هنا او غيره ومسلم في صحيحه وغيره يحول الاسناد الى اسناد يذكر للرواية اكثر من اسناد معقد التحويل هو المدار المدار هذا الاسلام. نعم. حديث

164
01:22:50.250 --> 01:23:10.250
محمود على التنزيل لا تتخذ الضيعة المزرعة فترغب في الدنيا هذا محمول على من اشعلته المزارع عن عن الطاعة. كما في الحديث اذا رضيتم بالزرع وتبايعتم بالعين واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله

165
01:23:10.250 --> 01:23:30.250
الله عليكم ذلة لا يرفع عنكم حتى ترجع الى دينكم. اخرجه الخمسة. فهذا الحديث على من؟ اخذ الزرع اشغله مع ذلك عن فرائض الله وعن دينه. نعم. الاولى لا. اما اذا كان فيه مكسب للناس فالصحابة في المدينة

166
01:23:30.250 --> 01:24:10.250
مكاسبهم هي بالزروع. اما اذا استغني عن هذا كل عمل يشغلك ويبطل املك في الدنيا تجنبه اي نعم لا الزكاة تخرج يخرجها الانسان ويملكها الفقراء اما يجعلها في حساب يملكها بالتقسيط للفقراء لا وانما يملكها اياهم بالاستمرار ولهذا

167
01:24:10.250 --> 01:27:30.250
نوصي من عنده مال زكاة يبدأ باخراجها قبل الحوض. فاذا جاء الحول الزكاة قد تمت في حسابه ونقف على هذا الموضع والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد                  بسم الله الرحمن الرحيم

168
01:27:30.250 --> 01:27:56.550
