﻿1
00:00:00.350 --> 00:02:00.350
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم     بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد هذا الكتاب هو الصعب

2
00:02:00.350 --> 00:03:10.350
وهو الكتاب والوصية ولهذا لقد وصيت الانسان بوالديه الوصية بعد موته في تصرفه والحقوق المتعلمة اول الحقوق المتعلقة حق تجهيزه وتكفيره. يليه حق الديون المتعلقة بذمته للناس  رابعا الوصية بالثلث اقل فهي مقدمة على غيرها من الوصايا. الحق الخامس

3
00:03:10.350 --> 00:04:10.350
تجهيز ثالثا حق رب العالمين يا من احب الامر. رابعا حق الوصية الثلث اقل. خامسا حقوق المرأة وفي تأكدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وصية عند  وصية طيبة للوالدين والاقربين للمعروف حقا على المتقين. ففي حق يتعلق

4
00:04:10.350 --> 00:05:00.350
بهذا الميت لانه آآ ان الله غفور رحيم والاصلاح يكون قبل الموت او بعد الموت بحكم الشرع فانه لا وصية لوالده الا برضا والوصية بالثلث لا يجوز يعني تتجاوز الثلث فيها اذا كانت الوصية

5
00:05:00.350 --> 00:05:30.350
ان تكون رضي الله عنه قال يا رسول الله ان ابا طلحة رضي الله عنه قال يا رسول الله وليس له الا بنية واراد ان يوصي قال كم وصي يا رسول الله؟ قال

6
00:05:30.350 --> 00:06:00.350
الى ان قال الصدق والصدق كثير. فهذا حدها من جهة نسبتك للوصية الشرط الثاني الا تكون وذكر فيها حديث عبد الله ابن موسى رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امر مسلم له

7
00:06:00.350 --> 00:06:50.350
يبيت ليلتين الا وصية مكتوبة عنده. اي الحق الواجب حقوق له او عليه او عنده مال حتى اذا جاء وفي حديث ابن عمر اما حق عليه المسلم له شيء بحق الحديث عمر ابن الحارث حسن النبي صلى الله عليه وسلم ومع

8
00:06:50.350 --> 00:07:30.350
صله او نسيبه كما يقال اخو زوجته فان عمر العبد اخو جويرية قالت مثل رسول الله صلى الله قال وسلاحه صدقة. والدرع الذي ترتاح عند اليهودي قال فيه ان النبي لماذا لم يوصي؟ النبي يوصي بانه عليه الصلاة والسلام ما تركه فهو صدقة. ليس له

9
00:07:30.350 --> 00:08:00.350
قال سألت رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى؟ قال لا قلت كيف كتب على الناس الوصية هذا اوصى بكتاب الله هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في وصايا اوصيكم بكتاب الله

10
00:08:00.350 --> 00:08:50.350
وسنة اما الوصية المال فما تركها النبي صدقة لا يكون مالا والحديث قال متى اوصى الي وقد كنت سندته الى صدري يعني الى صدرك فمتى اوصى اليه وهذا مما هو وصي النبي عليه الصلاة والسلام يذيع الروافض فالرسول لم يوصي

11
00:08:50.350 --> 00:09:30.350
اما اهل الايمان فجعل في قوله يأبى الله المسلمون الا ابا بكر. واما المال فما خلقه فهو صدقة هارون موسى بهذا رضي الله عنها ومن اسباب فرضها انها بنت الصديق. ومن اسباب

12
00:09:30.350 --> 00:10:10.350
ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم خيرا يعني ان الوصية وصية وصية ثم يوصي من بعدها بالتقوى والصلاة في امورهم عمن وكان صديق رضي الله عنه وصيته في العشر

13
00:10:10.350 --> 00:10:40.350
هكذا عثمان رضي الله عنه لماذا؟ لان بقاء الغرفة اغنية خير من بقائهم عالية تتكرهون النفس اه عن سعد ابن ابراهيم عن عمل ابن سعد عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعود

14
00:10:40.350 --> 00:11:10.350
وهو يكره ان يموت في الارض التي هاجر منها. فقال يا الله يا رسول الله اوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت لا. قلت امثله. قال مثلث والثلث كثير فيه اشارة الى

15
00:11:10.350 --> 00:11:50.350
حتى اللقمة التي ترفعها الا في امرأتك وعسى الله ان ينفعك فينتفع بك ناس اخرون ولم يكن لك يومين الا ثم كان له اولاد بعد هو عامر ابن سعد ابن ابي وقاص. فهذا فيه ان الرصيف

16
00:11:50.350 --> 00:12:10.350
اشارة الى ان لا يتجاوز الى ان لا يلغز ولهذا تكون الوصية اقل بنفس البدء اما حد ولا اعداء فلا تتجاوز السلف. طيب اذا اوصى الميت من ماله؟ ما الحكم

17
00:12:10.350 --> 00:13:20.350
اذا وهذه مسألة مهمة وصعب. والوصية هي في نعمة هي الوصية ولا لان المال يصبح بمجرد موت المورث ما شيئا حتى لو لابد ان نعم يتصدق بجميع ماله في حياته بعد موته له يتصدق بجميع ماله بعد

18
00:13:20.350 --> 00:14:00.350
ها نعم كان له اولى وظن انه سيموت في مكة المكرمة. وكان يتمنى ان يموت في المدينة التي هاجر اليها. كانوا يظنون انهم اذا هاجروا البلد الاول الهجرة في حياته

19
00:14:00.350 --> 00:15:40.350
في سبيل الله الصدقة واذا تصدق بجميع ماله في مرضه حكم الميت     لا ينظر الوصية الا باذن الله اذا اوصى باكثر من ثلث لا تنقل وصية  باب وصيتي للصدق وقال الحسن

20
00:15:40.350 --> 00:16:20.350
قال الله جل وعلا لان الله جل وعلا امر بان بكتاب الله عز وجل. ثم ذكر حديث ابن سعيد ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس الى الربع يقول ابن عباس الا الربع

21
00:16:20.350 --> 00:16:40.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله كثير اشارة الى ان يبقى شيء ثم ذكر حديث محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحيم زكريا ابن ابن عدي ابن مروان ابن عباس

22
00:16:40.350 --> 00:17:40.350
فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم قلت اريد ان لما قال الثلث اشارة الى ان يبلغه فاوصى الناس ذلك لهم قال يعني الاحكام المتعلقة بوصية الوسيمين كلها ما ولهذا من الاحكام تعلق

23
00:17:40.350 --> 00:18:20.350
فهذا مقدم في في تزويج البنت. ولهذا الولي الاب هو وصية مصيره عند الحاكم الشرعي وما يجوز الدعوة اي من ادعائه حق الذي حق الذي اوصى به وذكر عن عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم

24
00:18:20.350 --> 00:19:40.350
ان ابن وليد فاقبله اليه اخوهما وهو من وليده اي من الجمع ابو سودة فجاءه عام جمع مع اخيه وابنه ابيه على فراشه تتسابق فقال عبد فقال النبي لان الاخ مقدم على على من؟ على العم. ولانه ولد

25
00:19:40.350 --> 00:20:20.350
وكان في الجاهلية يقرأون فقال هو ثم قال هو اخوها ابن عبيد ولد على فراشه لما او لما رأى منصبه ابي وقاص فما حتى لقي الله عز وجل. لانه في الجابرية تورعوا مع الوقت المحرم. هنا

26
00:20:20.350 --> 00:21:00.350
لان الحق لم يفوت له بهذا الولد. ولو ثبت له الحق بهذا الولد  كل ما يقول له يدل على انه قول او فعل فهو بسيط. القول الذي يقوله الفعل قال حدثنا قال حدثنا رضي الله عنه اننا في

27
00:21:00.350 --> 00:21:50.350
فقيل له حتى سمي اليهودي الذي رفع رأسه فجيء به فلم يزل حتى اعترض امر النبي اذا فيها لكن ما قامت البينة عليه من احكام الوصية ان هناك قال البخاري باب لا وصية لوالده محمد ابن يوسف

28
00:21:50.350 --> 00:22:20.350
عن عطاء ابن عباس رضي الله عنهما. عن عطاء عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال المال للولد الوصية للوالدين فنسفها الله من ذلك ما احب فجعلتين وجعل كل واحد منهما السجود

29
00:22:20.350 --> 00:23:00.350
وجعل لا وصية له الا ان يرضى لان الله جعل كان وصية الاول للوالدين اذا اوصل الانسان الى والماء فان لم يكن اولاد بل الام بالثلث وللاب الباقي. ان كان له زوجة

30
00:23:00.350 --> 00:23:20.350
عنده اولاد من الزوجة. والسمن فضل الزوج ان كان معها من ولد الزوجة من قد منعه. وهو لكل لزوجتنا او اكثر مع عدم الاولاد فيما والربع فرض الزوج ان كان معا. والربع فرض الزوجية

31
00:23:20.350 --> 00:24:00.350
وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم اولاده ما قدر. فان كان في اولاد واحدة اكثر والزوج يتردد نصيبه من النصف ان لم يكن للميت زوجة ولد عند هي وصية وهي لا تنظر الا في الثلث فاقل. بشرط الا تكون جوان فان كان اكثر من

32
00:24:00.350 --> 00:24:20.350
حدثنا محمد بن علاء عن عمر عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقة افضل؟ قال ان تصدق وانت صديق حريص

33
00:24:20.350 --> 00:25:20.350
ولكن حتى اذا قلت لفلان كذا وقد كان لفلان كذا. فاذا كان عند الموت اسمع هل ينظر هل تنظر الصدقات الا بالثلث فاقل. هذا شأن الصدقة عند الموت ان  وقال الحسن الحق من تصدق به الرجل اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة. وهذه مسألة

34
00:25:20.350 --> 00:25:50.350
الوصية عند عند المال نصيحة وقول ابو الحسن هذا اجتهاد والاولى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام تتصدق وانت صحيح شهيد تخشى الفقر قال ابراهيم اذا اراد الوارس من الليل بدا

35
00:25:50.350 --> 00:26:30.350
هذا فيه تقصير في صحة الدين يجوز. اما في ليس له ذلك الا لان التصرفات الانسان عنده مرض الموت لا ينفذ منها الا ثلث الارزاق وقال الحسن اذا قال ابن ملوك عند الموت كنت اعتقت فاجا اذا اعتق

36
00:26:30.350 --> 00:27:00.350
عند الموت تصريح التصرفات عند الموت فالحكم الوصي بثلث اقل. هذا مقتضى الطواف. اما اذا اخرت قبل الموت فان الذي اعتق ستة اعبد آآ اعتق عنه النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عند موته

37
00:27:00.350 --> 00:28:10.350
فجعل تصرف قبل الموت في مرضه المطوف وقال وقال بعض الناس هذه مسألة خصومة ترد الى المحاكم الشرعية ثم الوديعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في تصبغات المريض من مرضه المخوف من اضطراب او انفاق ماء او غيره هي في الثلث اقل

38
00:28:10.350 --> 00:29:00.350
ويرجع به الى مطالبة الورثة في قوله تعالى ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يودع فيه الى ثبوته. والحديث آآ اخرجه احمد والترمذي علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين قبل الوصية. وانتم تقرأون الوصية قبل الدين

39
00:29:00.350 --> 00:29:50.350
ولهذا علقنا البخاري بقوله يذكر وقوله تعالى النبي صلى الله عليه وقال ابن عباس الحقوق المتعلقة هذا فرق دفاعي ثم في من حقوق المخلوقين ثم حق الله جل وعلا ثم الوصية

40
00:29:50.350 --> 00:30:30.350
ثم اخذ ورثة وقوم بعدين تقديم الوصية الاهتمام به وانما عليه دين يقدم حديث عائشة رضي الله عنها لكن معناها صحيح لان هذا حق يتعلق الادميين رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه فسألته فاعطاه ثم قال لي يا حكيم ان هذا المال

41
00:30:30.350 --> 00:31:30.350
بورك له فيه طبعا اخذه باشراف هذا حكيم رضي الله عنه لما سأل النبي مرة ومرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حكيم بالالتزام ابن نوفل   ومع ذلك نهاكم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا حكيم ان هذا الملأ فمن اخذه بنفسه ترك

42
00:31:30.350 --> 00:32:30.350
يأكل ولا يشبع شوفوا اهل واليد العليا حتى وكان ابو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء يعطيه العطاء فيأبى ان ثمان رضي الله عنه فاذاعمر قال يا معشر المسلمين اني اعذر عليه حقا الذي قسم الله له من هذا الدين فابى ان يأخذه

43
00:32:30.350 --> 00:32:50.350
فلم يرث الحكيم احد من الناس بعد حتى توفي رحمه الله لم يرزقه من المال اي اي لم يخرج لاحد وهذا فيه معنى ان ان هذا هذا المال لا تأخذ منه الا حقا

44
00:32:50.350 --> 00:33:40.350
وفيه ايضا آآ انها ان الدين مقدم على حق الادميين قال ابن عمر رضي الله عنهما قال يقول كلكم راعية والامام في بيتها عن رعيته. هذا كله انما يكون بمعاني سالمة ديون او الوصايا وما سوى ذلك فانه في حق ملاة

45
00:33:40.350 --> 00:34:30.350
فالإبناء اذا اوقف وقفا او اوصى وصية تجوز او لا تدرس ومن الاقارب الذين يجوز لهم ان يوصلهم الى الاقارب فقال ثابت عن انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة اجعله اي بئر بئر حاء بئر حاء الذي هو احب المالين

46
00:34:30.350 --> 00:35:40.350
النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا لفقراء اقاربهم فجعلها لحسان وابي ابن كعب وقال الانصاري قال اقرب الى قريب وكانت قرابة فيجتمعان الى حرام وحرام جد ابي طلحة الثاني قال يجتمعان الى حرام وهو الاب الثالث كيف

47
00:35:40.350 --> 00:36:30.350
اذا اسمه ابو طلحة اسمه زيد ابن سعد ابن الاسود ابن حرام. سهل ابن الاسد من حرم هؤلاء الثلاثة. من قال وحرام الى اخره  عمرو بن مالك فهذا هو الذي تكون فيه الوصية

48
00:36:30.350 --> 00:37:00.350
الوصية من النسب اخطر من وصيتي الرحم. وقال بعضهم اذا اوصى لقرابته فهو الى ابائه بالاسلام القريب الاكبر اقرب من القريب الابعد. ابن العم اقرب من العم الابعد وهؤلاء قال حدثنا عن طلابنا انه سمع انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه

49
00:37:00.350 --> 00:37:20.350
عليه وسلم لابي بكر رضي الله عنه ارى ان تجعلها من القبيل قال ابو طلحة افعل يا رسول الله فقسمها ابو طلحة في اقاربه وقال ابن عباس وقال ابو بكر

50
00:37:20.350 --> 00:38:00.350
هم هؤلاء اما ما يلي اما فهو من ذوي ارحام. وكذلك ما يلي زوجاته. فهم من الرحم يتعلق بها في هذا السبب اذا اوقف ابو طلحة مزرعته هل يذكر النساء

51
00:38:00.350 --> 00:39:10.350
اذا كانوا من الوالد دخلوا في التبع لانه سبق ان الاقرب من جهة ابيه اي انسان واولاده ان ابا اذا انزل الله علينا يا بني شيئا يا صفية لاقرب النساء والاولاد ومن الاولاد فدخلت الاقربين

52
00:39:10.350 --> 00:39:50.350
هل ينتفع والعلماء يدرجون احكام لم؟ لان الوقف والوقف انواع من انواعه لوقف الذري على ذريته وهو الوقف الخاص او الوقف على عند اولاده واولاده ما تناسلوا رافع من يرثه

53
00:39:50.350 --> 00:40:30.350
عام هل ينتفع يجوز وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح لها يوم القيامة ليأكل منه وقد يعني العرف وكذلك كل من تعلم دائما او شيئا وان ينتفع بها كما

54
00:40:30.350 --> 00:41:00.350
اما اذا قال في سبيل الله نعم ينتفع بها اما النذر فما كان من نذر او صدقة او كفارة يمين اذا قال الله ما ينتفع منها وانما هي لفقراء المسلمين. اما الصدقة العامة او الهدي لا يجوز ان يأخذ منه

55
00:41:00.350 --> 00:41:40.350
ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اركبها قال انها بدت. قالت ليس بعد الموت بعد موتها ما الذي لا يجوز ان يأكله الانسان منه؟ من الذبائح

56
00:41:40.350 --> 00:42:40.350
الفدية والكفار هذا ما كان من كفارة او كان من مغرب فليبراء المسلمين   انتقل من حكم الوصية الى حكم الاوقاف. ولهذا هذا الكتاب اشتمل على الوصايا والاوقاف والوقف من ضمن الوصية. اذا وقف شيئا قبل ان يدفع الى غيره فهو جائز. اي لم

57
00:42:40.350 --> 00:43:00.350
انا اوقفت هذا القلب على فلان هل يجوز لي انتفع بكتابته قبل ان تعني فلان؟ الجواب نعم هذا معنى كلام البخار قال لابينا عمر رضي الله عنه اوقف قال لا ولم يخص انه وليه

58
00:43:00.350 --> 00:43:30.350
قال انه لم يثبت ذلك في حتى ملكها وقسمه لبني عمر. اذا قبل ان يدفعها لهم وان يتصرف بهم اذا قالتان صدقة لله. اذا قال ذلك صدقة لله ولم يبين للفقراء وغيره. وهو جاء في الحديث الاقرب او حيث

59
00:43:30.350 --> 00:44:00.350
اذا قال صدق لله فلا يجوز وانما تكون في الارقام آآ حديث مزرعة ابي طلح قال النبي قال احب اموالي الي غيرها صدقة لله منذ اجاز النبي ذلك صدقني الله وجعلها من اعرابهم. وقال بعضهم لا يجوز حتى يغير لما والاول هو الاصح كما رده البخاري

60
00:44:00.350 --> 00:44:50.350
وحديث ابي طالب لما نزل قول الله جل وعلا صدقة لله. قال عليه الصلاة والسلام لا لمن ذلك يعني من هو وبين انها صدقة بالنية عن ام او عن عن ميت وقال احد الاحوال الستة التي

61
00:44:50.350 --> 00:45:20.350
ينتفع بها الميت من عمل الخير. وهي صدقت معه. ينتفع الميت بدعاء الخير. ينتفع بالحدية او بعمرته ينتفع بالصدقة ينتفع بالصيام والصيام ولم تأتي السنة بغير هذه ستة في الافعال التي يرتفع بها الميت عام الفين وهو محمد

62
00:45:20.350 --> 00:46:00.350
قال رضي الله عنهما ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه توفيت امه وهو غائب عنها. فقال يا رسول الله ان امي توفيت وانا رأيت عنها قال نعم وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام على المرسلين

63
00:46:00.350 --> 00:46:40.350
وهو كل من يريد ما يباع مستلق فانها تجوز اه يجوز اه وقف وقف بعد رقيقه قال حدثنا يحيى عبدالرحمن بن عبدالله رضي الله عنه قال سمعت ابي يقول الاسلام

64
00:46:40.350 --> 00:47:10.350
قال سمعت عبد الله بن كعب رضي الله عنه هكذا لا عبد الله بن كعب ايش الصحابي عبد الرحمن ابن عبد الله ابن فهد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هذا كله ان

65
00:47:10.350 --> 00:47:30.350
بالتوبة الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال امسك عليك بعض المال فهو خير لك. قلت اذا امسك سهمي الذي بخيبة. فاجاز النبي تصرفه في ماء صدقة وخداعا من هذا المال ان يجعله في سبيل الله

66
00:47:30.350 --> 00:48:00.350
باب من تصدق الى وكيله ثم رد الوكيل به. يجوز تتصدق الى وكيله؟ لا واذا رد الوكيل اليك التبرع منك بمشيئة ان شاء الله في الحديث وقال اسماعيل رضي الله عنه

67
00:48:00.350 --> 00:48:30.350
جاء ابو فتحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه  عز وجل والى رسوله صلى الله عليه وسلم انتم بره واخضعنا يا رسول الله من حيث فقال النبي عليه الصلاة والسلام

68
00:48:30.350 --> 00:49:30.350
مثل قول الناس نعم تسلم وذلك فتصدق بها ابو بكر قال هذا يدل على انه او انها كانت وصية له تخاف الان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام باب قول الله عز وجل

69
00:49:30.350 --> 00:50:00.350
حدثنا محمد من فضل الله اخبرنا عن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الناس يزعمون ان هذا ولا والله ان يسقط ولا تهاون الناس هما واليان ولم يلف وذلك الذي يرزق. يرزق يعني يملك من مال ابيه

70
00:50:00.350 --> 00:50:30.350
لا يرث فذلك الذي يكون بالمعروف يقول لا لك الا لا املك لك ان تعطيه يعني اولي القربى نوعان. وارث وغير وارث وهو المحجوب وهذا يمنح منه شيء اعطوهم شيئا مما تطيل به نفوسكم. هذا معنى كلام عبد الله ابن

71
00:50:30.350 --> 00:51:00.350
جماهير اهل العلم وقوله للناس يزعمون يعني عائشة رضي الله عنها والصحيح انها يستحب لمن توفي حجاج لمن توفي فجأة ان يتصدقوا عنه وقضاهم اذا مات الانسان ان يتصدق واذا كان عليه حقوق

72
00:51:00.350 --> 00:51:30.350
وهي النجوم لله عليه ان يصوم لله عليه ان يذبح لله عليه ان ينفق لله عليه ان يحج وما يبدأ بتجهيزه ثم بحقوق المخلوقين ثم بحق الله عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان امي

73
00:51:30.350 --> 00:52:10.350
وارى وقد ماتت وهي غائبة. والحديث جاء ابي وقاص ان امه ماتت ولم تفسد بشيء. فهل يتصدق عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام تصدق عنها. فهذا اذا جلس الميت ثم قال

74
00:52:10.350 --> 00:52:40.350
ان سعد ابن عباس رضي الله عنه اشتكى رسول الله ان امي ماتت امره بقضاء الدين. فالصدقة جائزة وقرار الديون اولى المرتبة الرابعة وصيته في ثلث القرآن المرتبة الخامسة في مال ورثة في صحيح البخاري لما لقي

75
00:52:40.350 --> 00:53:10.350
فقال من القوم؟ قال المسلمون. قالوا من انت؟ قال رسول الله. فسألت امرأة ان امه من نظرت ان تخرج قال ثم قال ذا الاشهاد الوقفي والصدقة. والاشهاد فيها انه مستحب

76
00:53:10.350 --> 00:53:40.350
رضي الله عنهما ابن عباس ان سعد ابن عباد رضي الله عنه وارضاه فاتى النبي قال يا رسول الله ان امي توفيت وانا غائب عنها فهل ينفعها شيء تصدقت به

77
00:53:40.350 --> 00:54:40.350
صدقة علي اسمه مفراده معروف عليه الصلاة والسلام. وامري بقول الله جل وعلا الوقف والصدقة مستحب. ومنهم من قال انه واجب ولا وان خفتم قال لكم من النساء حدثنا امية رضي الله عنها عن قوله

78
00:54:40.350 --> 00:56:10.350
قالت عائشة في سنة نساءنا يعني اي سواها فانزل الله قوله لها جمال الصداق  من الوقفة انما هي في ايتاء اليتامى اوليائهم بالمال قال باب قول الله تعالى حتى اذا بلغوا النكاح فانست منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسراء

79
00:56:10.350 --> 00:57:00.350
فارشدوا وهذا فيه انه يجب ان يعبر الانسان ولا يأكل اموالهم الا بالمعروف بما تعارف الناس بهم ومقابل التمويل ومقابل القيام على المال وامر بدفعت اليه اموالا فاشهدوا عليهم الوصي الذي يقوم على

80
00:57:00.350 --> 00:57:40.350
بالمعروف. كما قال جل وعلا. ومن كان  عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر تصدق بباب له على عبد عليه الصلاة والسلام. وكان يقال له ثوب وكان نخلة فقال عمر يا رسول الله اني فقال النبي تصدق باخ

81
00:57:40.350 --> 00:58:10.350
ولكن ينفق ثمره. فتصدق به صدقته تلك في سبيل الله. وهذا في مال الخير وفي الرقاب  هذا فيه من يقوم على الوصية ليس له ان يأخذ ما لكم منه وانما يأكل من معروف بقدر قيامه على هذه

82
00:58:10.350 --> 00:58:50.350
ثم قال حدثنا عبيد بن عقيل واسماعيل قال اخبرنا ابوه رضي الله عنها في قول الله في وهذا عليه الناس او ما يحكم به القاضي الشرعي الحاكم من المسلمين في ذلك نعم وين؟ صديقك وين

83
00:58:50.350 --> 01:00:30.350
الله اكبر  اشهد ان لا اله الا الله  حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر  قوله تعالى هذا وعيد على من يأكل اموال وان الله نارا وجزاء من جنس العمل

84
01:00:30.350 --> 01:01:00.350
عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي انه قال منهن الشرك بالله والسحر قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. وقتل النفس التي حرم الله منها الشاهد منه في تحرير اكل مال اليتيم

85
01:01:00.350 --> 01:02:30.350
وقوله والله يعلم وقال احب الاشياء هذا الاسلام يستشير اهم الخبرة واهل النظر المأمونون على فهذا فيه العناية المالية وقال باب استخدام اليتيم في السفر اليتيم ما حق التعامل مع وهل الأم او زوجها

86
01:02:30.350 --> 01:03:10.350
حدثنا رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليست بخارى فاخذ ابو طلحة بيديه اذا هنا ابو طلحة زوج وهو الذي احلامه النبي عليه الصلاة والسلام. فدل على ان ذلك السفر والحضر. ما قال لي لشيء

87
01:03:10.350 --> 01:03:40.350
هكذا ولا لشيء لم اصنعه بما لم تصنعه هذا هكذا. فشدان اليتيم ومن تأديبه وهذا جائز من ظلم اليتيم وان لم يبين حدودنا فان ترجع الى تعيين الارض او تعيينها من الصدقة

88
01:03:40.350 --> 01:04:10.350
في صفوفها او في حدها المعروف عند الناس وذكر في حديث الناس رضي الله عنه في حديث ايقاف طلحة بن عبود الله وكان احبها فلما نزل قول الله جل وعلا

89
01:04:10.350 --> 01:05:10.350
ان الله يقول وقال عليه الصلاة والسلام وقد سمعت قد سمعت ما قلت واني ارى يا رسول الله فقسمنا وبني عمه فجعلها وفي حديث ابن عباس قال نعم ولم يغير ويسأل عن حدود الاحتفاء بما كان عليه المال في في عرفهم وفي واقع الحال الذي

90
01:05:10.350 --> 01:05:40.350
اذا اوقف الجماعة وفي حديث انس رضي الله عنه امر النبي ببناء المسجد فقال يا بني النجار سامحني قال لا والله لا فهنا اذا النجار اوقفوه كله لله. فاقرأ النبي ذلك منهم

91
01:05:40.350 --> 01:06:20.350
حتى عرف انه ان منه من ما لك يومين باب اللفظ كيف يكتب اخذها رحمه الله بان المرضى لابد ان لا يضيع ولا ينسى ولا يترك كيف فكيف تصدقت بها وتصدق بها عمر لا يدع نفسه ولا يقبل ولا يغرس في الفقراء

92
01:06:20.350 --> 01:07:20.350
ولم يذكر الكتاب فالكتاب وسيلة الى ماذا؟ الى هذا ليست وانما هي حكمها هل يكن الجواب نعم باب الله لان النبي اوقفنا الطعام على الفقراء والمساكين وهذا يسمى الا ان يوقف على الفقراء فقط. ليقف حكم الوقف على الفقراء دون الاغنياء بحسب شرد الواقع

93
01:07:20.350 --> 01:08:00.350
ثم قال لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة انقذ نفسه على يد النجار حائطكم هذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام. وما زال على ما درت عليه من الف واربع مئة وثلاثة وعشرين سنة

94
01:08:00.350 --> 01:08:50.350
الدوام سلاح العروق السياق والمتاع وغير ذلك. والصاقط ما هو الذهب والفظة يسمى بالصامت لانه لا وقال ليس له ان يأكل منها اي هذا الواقع لانه جعلها في سبيل حدثنا مسلم

95
01:08:50.350 --> 01:09:20.350
عن عبيد الله عمر رضي الله عنهما ان عمر حمل على فرز له في سبيل الله اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم له فحمل عليه ان عمر اوقف هذه الفرس في سبيل الله. فالذي وقفت عليه عطاء رجل عن باب الهبة. فذهب يبيع

96
01:09:20.350 --> 01:10:00.350
نعم يأكل منه بالمعروف. فعن ابي بكر رضي الله عنه قال لا تغتسل ما تركته بعد نفقة نسائي وبناتي عامي فهو صدقة ففي هذا ابن القيم انما النبي ولهذا جاز له ان يأتي من القبور واهل القبور. وفي حديث عمر ان عمر استقبل بوقف الا يأكل منه ان لا يأكل من وليه

97
01:10:00.350 --> 01:10:30.350
مقدار ان الوقف يتردد ما ينفق على الواقف عليه من الربع الى العشب. بحسب يسمى عند الناس الوكيل. وش ياخذ؟ قال يأخذون من الربع الى العشر بحسب ما يمليه القاضي علينا

98
01:10:30.350 --> 01:11:30.350
نفسي او البئر اخذ من ماء رضي الله عنه نزلها من تصدق الزبير بدوره وقال مع ان البيوت التي وقفها وقف فهي اذ يجوز وان يسكنه الا اذا قال وهو غني ليس فقير فليس له ذلك. فلا يرجع الى ان يهدي هو بنفسه. كما ورد فيه حديث آآ عبد

99
01:11:30.350 --> 01:11:50.350
عبد الرحمن ان عثمان رضي الله عنه ان قال انشدكم الله ولا الا النبي صلى الله عليه وسلم الستم تعلمون ان نصر الله؟ قال من حفر الجنة فحفرته. الستم تعلمون ان

100
01:11:50.350 --> 01:12:50.350
قال عمر وقال عمر في وقته لا جناح الوقت وغيره فهو واسع للكل او لكل. عثمان رضي الله عنه لما وجهز الجيش قال واورد فيه قول النبي فيجوز للموقف ان يغتصب اجر وقته على الله لا عمل غيره. ثم ذكر

101
01:12:50.350 --> 01:13:50.350
الاية ففيها وجوب الاشهاد لان الله اوجبها في الماء وقال لعبدالله ابن عباس رضي الله عنه مع فمات فلما قتل فاحلفهم فقال وبهؤلاء انزل الله بها الذين امنوا شهادة دينكم اذا حضر احدكم

102
01:13:50.350 --> 01:14:30.350
ممكن الوصية ففيها وجوب الاشهاد عند الوصية لا سيما عند امن الخصومة عند عدم امن الخصومة فان الوجوب يتأكد يذهب الباب الاخير باب فان المصير يقوم على انقاذ هذه الديون المتعلقة بعلمة الميت سواء بإذنه او بغير اذنه لأنه الحق الثالث المتعلق بالوصية

103
01:14:30.350 --> 01:15:10.350
ثم ثم حقوق الله جل وعلا ثم الوصية ورد فيه حديث محمد ابن يعقوب عنه دراسة قال الشعبية رضي الله عنه دينا فلما حضره في الله اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت ان ولدي قد استشهد يوم احد تركت عليه ليلا كثيرا واني احب ان يراك

104
01:15:10.350 --> 01:15:40.350
قال اذهب حتى يبذل كل تمر من ناحيته ففعلت ثم دعوت فلما نظروا اليه ارادوا ان ينقلوا التمر كله. فلما رأوا ما يسمعون حول البيت ثلاث مرات ثم جلس عليه ثم قال دعوا اصحابه وما زال يأكلهم حتى

105
01:15:40.350 --> 01:16:10.350
ولا تسلم الله للبنات كلها حتى اني انظر الى الذي عملته وكأنه لم ينقص منه شيئا من غرفة واحدة انه الحقوق التي عند ابيه قبل ان يراجعها اخواته فنفذوا ذلك لان هذا الحق

106
01:16:10.350 --> 01:17:00.350
وبهذا ينتهي كتاب الوصايا والاوقاف نسأل الله جل وعلى جميع العلم النافع نعم  على مستوى اه صيغة الوصية هذا ما اوصى به فلان ابن فلان من بعد هذه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى

107
01:17:00.350 --> 01:17:40.350
ثم يوصي من بعده بتقوى الله في السر والعلاء ثم يبين اوصي ينفق في كذا وكذا واوصي بكذا وقد حسب ما يراه من وصيته نعم. قل السلام عليكم الوقف الكلي بينكم

108
01:17:40.350 --> 01:18:10.350
الوقت الذري سمي بهذا الاسم لانه يتعلق بالاغنية الموقف هو في الغالب على واولاد بنيه. لان اولاد البنات كما قال الاول بنونا وهذا هو الذي اما اذا قال لا هذا وقف على اولاده واولاده

109
01:18:10.350 --> 01:19:00.350
ويدخل فيه اولاد الاولاد مع اولاد البنات. بحسب ما اشترطه هذا الواقف. هذا ما يتعلق العام او الوقف عن المجاهدين السؤال القاضي ببلده او كاتب العدل يراجعهم في صيغة الوصية الا يقع فيهم. محذور شرعي او عاقل ان

110
01:19:00.350 --> 01:19:30.350
حتى السؤال الاخير يقول ما حكم السفر يوم الجمعة بعد طلوع الشمس؟ وما الحكمة من ذلك؟ يجوز السفر يوم الجمعة ويكره السفر يوم الجمعة. اه بعد الاذان الاول. ويحرم السفر يوم الجمعة بعد الاذان

111
01:19:30.350 --> 01:20:07.650
الجمعة والسفر بعد