﻿1
00:00:00.250 --> 00:01:00.250
ها اقسم بالله  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وعلى اله وصحبه وسلم. الامام احمد البخاري رحمه الله تعالى ورفع درجته بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:01:00.250 --> 00:02:30.250
وحدثنا  رضي الله عنه قال اخذت صورة     بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد. فهذا كتاب الخامس والاربعون في صحيح الامام البخاري ترجم عليه بقوله كتاب اللقطة مأخوذة من الالتقاء

3
00:02:30.250 --> 00:03:00.250
وهي في عرف الفقهاء مال او مختص ظل عن ربه. المال الدراهم المختص في الثياب والمتاع. وما كان في في حكمها. ضل عن ربه تتبعه همة باوساط الناس تتبعه اي فيه يحرص عليه اوساط الناس

4
00:03:00.250 --> 00:03:30.250
هذا يخرج ما تتبعه همة اوساط الناس كالسواك والنعال الرخيصة والقلم الرخيص وما كان فيه معناها فلا يعدل قطه. وهذه اللقطة التي هي مال او مختص بهيمة او ميدالية او متاع او بشت او غيرها ظل عنه او ظل عن ربه عن صاحبه

5
00:03:30.250 --> 00:04:00.250
تتبعه همة اوساط الناس يخرج ما يمتنع بنفسه. فما يمتنع بنفسه لا يعدل قطته. مثل والابل لا تعدل قطعا. وهي مال ويختص بصاحبه اتبعه همة اوساط الناس لكنه يمكن ان يجلى عن نفسه الهواء ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله وما امتنع

6
00:04:00.250 --> 00:04:30.250
من سبأ صغير العبرة بالسبع الصغير كثعلب الكلب والسنور ومن صغير كثور وجمل ونحوهما اخذه وامتنع في سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم اخذه. لانه يدفع عن نفسه. وهل ستأتي الادلة

7
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الابل ما لك ولها معها سقاؤها ووكاؤها. دعها تلد الماء او تأكل العشب باب اذا اخبره رب بالعلامة دفعه اليها. يعني كيف يتبع الانسان اللقاقة؟ وجد مالا

8
00:04:50.250 --> 00:05:10.250
مشروع في محفظة وجاء صاحبه يطلبه اذا عرفه بعلامة هذه السرة المحفظة الكيس الوعاء ولونه وعدد ما فيه واصناف ما فيه فهو اولى بها. ودليله ما رواه ادم البخاري بسنده عن

9
00:05:10.250 --> 00:05:30.250
هذا ماء عن شعبة ابن الحجاج قال وحدثني محمد ابن بشار وهو بندار قال حدثنا غندر وقال حدثنا شعبة على شعبة بن الحجاج عن سلمة آآ قال سمعت سويد بن غفلة رضي الله عنه قال لقيت ابي

10
00:05:30.250 --> 00:05:50.250
كعب رضي الله عنه فقال اصبت صدمة فيها مئة دينار. مئة دينار مبلغ كبير في ذلك الوقت. والدنانير من ايه من ذهب واليد في شريعتنا تقطع بربع دينار. قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا. اي

11
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
فعرفها حولي فلم اجد من يعرفها. ثم اتيت فقال عرفها حولا. سأل شعبة انه قال فلقيت بمكة القائل هو شعبة ابن حجاج لقي سلمة ابن كهيل شيخه في مكة لقي سلمة ابن كهيل فسأله

12
00:06:10.250 --> 00:06:30.250
هل قال حولين او حولا واحدا او ثلاثة؟ والشريعة استقرت على ان اللقطة تعرف حولا واحدا. على استقرت الشريعة قال فلم اجد من يعرفها ثم قال احفظ دعاءها اي الشيء الذي

13
00:06:30.250 --> 00:07:00.250
فيه الدنانير وعددها غوتاء اوتاها ما تربط به كان في الدنانير توضع في كيس ثم توكع الوكر هو الربط. وعددها كم دينار هي؟ فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها استمتعت بها هذي لقطة الدراهم ويأتينا لقطة المتاع ونوع ثالث لقطة البهائم

14
00:07:00.250 --> 00:07:30.250
لقطت الدراهم هذا تعريفها الا في مكة. فانها لا تحل الدهر كله. الحرم؟ حرمتها كان داخل الاميال اللقطة فيه لا تحل ابدا. لا تحل نقطتها لمنشد. غير مكة سنة واحدة اما مكفل هذه اللقطة يذكر الفقهاء ايضا اللقيط اللقيط هو الطفل الجليل

15
00:07:30.250 --> 00:08:00.250
ذكر او انثى لا يعرف له اب او ظل عن ابيه يسمى لقيطا. نعم حلوة ها؟ حول واحد هل هذا استقرت الشريعة وجاءت اكثر الروايات قال رحمه الله ابن عباس

16
00:08:00.250 --> 00:09:00.250
رضي الله عنه قال فقال قال صلى الله عليه وسلم  باب ضالة الابل اي ما حكمها؟ هل تلتقط او لا تلتقط؟ قلنا ان النقط انواع من حيث هذه اللقطة اما انها

17
00:09:00.250 --> 00:09:30.250
او متاع او دوام بهائم. المال عرفنا حكمه انه يعرف وكاءها ووعاء هذا يسمى بالعفاص وعددها. طيب ضالة غير ضالة البهائم نوعان ما يمتنع بنفسه هذا لا يجوز ان يلتقط. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وما امتنع من

18
00:09:30.250 --> 00:10:00.250
صغير كثور وجمل ونحوهما حرم اخذه. يعني يمتنع بنفسه. تأتي ضالة الغنم الغنم فيها روايتان عن احمد قيل انها مثل سائر النقاب وقيل بالتملك ولكن يضمنها لصاحبها اذا جاء. اذا لقى الانسان في البر غد. يجوز له ان يلتقطه

19
00:10:00.250 --> 00:10:20.250
وعند بعضهم بوجوب الالتقاط لقوله خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب. ولما سوى بين وبين الذئب دل على ان تفنى فيلتقط لغة الغنم فاذا جاء صاحبها اعطاها اليه او قيمتها وان لم يجد فهي حلال

20
00:10:20.250 --> 00:10:40.250
هنا رواية زيد ابن ثابت زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عما يلتقطه فقال عرفها سل. ثم اعرف عفاصها العفاص هو الاناء المحفظة. كما تربط به

21
00:10:40.250 --> 00:11:00.250
فاذا جاء احد يخبرك بها والا فاستنفقها. يعني كانه اباحها واجازها له. استنفقها يعني انفقها. قال يا رسول الله فضالة الغنم قال صلى الله عليه وسلم هي لك او لاخيك او للذكر. اخوك. اذا ما انتقدتها لا انت

22
00:11:00.250 --> 00:11:20.250
ولا اخوك خذها الذئب فافترشها. طيب هذه اللقطة من الغنم. يملكها باخذها لكن يضمنها لصاحبها اذا جاء. واذا لم يجئ فالحمد لله. ولهذا جاء في الرواية الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

23
00:11:20.250 --> 00:11:40.250
قال فاذا جاء صاحبها فاعطها اياه. يعني اضمنها له. هذا معنى قوله فاعطها اياه. فسأل الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغناء الابل فتمعر وجهه عليه الصلاة والسلام. اي غضب احمر لونه

24
00:11:40.250 --> 00:12:10.250
وانتفخت اوداد. ليه؟ لماذا؟ اما انها من باب النهي عن في المساء او ليعرف الاعرابي ماذا؟ ان ان ضالة الابل ليست كغيرها. لا تحسبه مثل المال ومثل الغنم تلتقطها لان الهمة متطلعة اليها. والناس الى عهد قريب يتحاربون لاجل الحلال والكسق

25
00:12:10.250 --> 00:12:40.250
تمعر عليه الصلاة والسلام وجهه بالا يكون فيها مدعاة الى اخذ ضالة الابل قال عليه الصلاة والسلام ما لك ولها ايش فارق منها؟ اتركها معها حذاء غاية يحفها وسقاؤها اي سنام ما هي محتاجة الا رعايتك ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها صاحبها

26
00:12:40.250 --> 00:13:10.250
ولان الابل يا ايها الاخوة لمن يعرفها ما اكثر ما تضيع وتضل. اكثر ما يضيع من البهائم ايش؟ الابل قال ما لك ولها؟ والعرب لم يزالوا في كرائم ابلهم يهتمونها بالاوسام ومع الوسم يضعون شاهدا فجرت عادتهم غالبا ان الوسم يكون في احد الورقين

27
00:13:10.250 --> 00:13:40.250
اما الايمن او الايسر. وان الشاهد يكون في الرقبة. وكثير من الاعراب يضعون الشاهدين في وجه تحت العين في الخد في اللثمة. وين اللثمة؟ على اه وهي البرطم والوسم في الوجه حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مما

28
00:13:40.250 --> 00:14:00.250
على الاخوان طلبة العلم اذا خرجوا يتنزهون ورأوا الاعراب على هذه الصفة ينصحوهم وينبهوهم. اذ هي الشرك الاعرابي طيب تغدي الابل لو ما حطيت الشاهد ياخذونه العرب يقول اذهب اه الشاهد شوي خلف

29
00:14:00.250 --> 00:14:30.250
الاذن لان ما وراء الاذن ليس من ايه؟ من الوجه وانما هو من الرقابة. والشاهد غير الوصم الشاهد معلم زائد على الوصل. الوسم في الوقت اشغال الاوسام هم اما مطرقة او اغلال او منجل او رقمة نقطة

30
00:14:30.250 --> 00:15:00.250
او اه اه حرف اتش بالانجليزي او هلال اوسام مختلفة لكن يضع الشاهد زيادة على التعريفة لنفاسة هذا المال عند العرب. ما لك ولا معها حذائها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. يسألنا كثيرا من اخواننا اهل الابل يقول اذا هدفت ابلي وردة

31
00:15:00.250 --> 00:15:20.250
ما ليس لها. الله بين امرين اما تدخلها مع ابنت وتعشي مع ابنك وهذا هو فعل اهل الكرام والا اطلقها وارجعها. لان الابل تتآلف. يؤلف بعضها بعضا. طيب حتى تكون هذا الحاشي

32
00:15:20.250 --> 00:15:40.250
الحاشي نوعين حاشي قعود حكمه حكم اصله. وحوار الحوار الصغير الذي لا يدفع عنه صغار السباع فهذا احفظوا الى ان يأتي صاحبه. ولن يسأل عن الحوار الصغير لان الحوار الصغير غالبا ان يكون بجوار من

33
00:15:40.250 --> 00:16:10.250
نعم. سم. نعم. نقط في زماننا الريال ما يعد لقطة لان لا ترتفع له الهمة لكن خمسة ريال ونحوها لا يرتفع لها الهم النوع الثاني المتاع ثوب بشت طاقية نعال وانت بكرامة. فاما البالي منها فليس بلقطة

34
00:16:10.250 --> 00:16:40.250
الاحرامات البالية مثل طاقية بادية مثل نعال زنوبة ما ترتفع لها الهمة. ولهذا الفقهاء في اخر كتاب في ومن اه فقد نعله ونحوها ووجد عندها مثلها فلقط واحد فقد نعاله ولقى نعاله مثل نعاله تعد نقطه في بعض النسخ لقطته تصير هذي لقطة

35
00:16:40.250 --> 00:17:10.250
بدال توبة او بدال النوع الثالث نقطة البهائم وهي ما لا يمتنع من ايه؟ من السباع كالغنم بانواعها كصغار البقر كالدجاج هذه تلتقط اي نعم قال رحمه الله حدثنا اسماعيل

36
00:17:10.250 --> 00:18:30.250
يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم   رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم  طيب بالنسبة الى ضالة الغنم فيها كما سبق. الشافعي الشافعية رحمهم الله يفرقون بين اللقطة في الفلات في الصحراء

37
00:18:30.250 --> 00:18:50.250
الحاضر قال في الصحراء يملكها على كل حال. اما في الحاضرة فلا يملكها حتى يعرفها سنة. لقوله اذا جاء صاحبه والصحيح انه يستوي الامران. يبقى الفرق بين نقط الدراهم ونقطة الغنم. الدراهم تكون عنده مثل وديعة

38
00:18:50.250 --> 00:19:10.250
مدة سنة ثم يستنفقها. فان جاء بعد المدة هذه فهي وديعة له. الغنم من اول امر يستنفخها يأكلها ولا يلزم ان يحفظها ماذا؟ سنة كاملة. هذا هو ارجح الاقوال في لقطة الغنم

39
00:19:10.250 --> 00:20:20.250
انه آآ يملكها آآ يملكها آآ بوضع اليد عليها لا يحتاج الى ان يعرفه قال رحمه الله حدثنا رضي الله عنه   طيب كتاب اذا لم يجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن ولدها لام لام التمليك لمن وجدها

40
00:20:20.250 --> 00:20:40.250
سواء كان فقير او غني او موسر او غير موسم. فان جاء صاحبه فهو اولى بها والا فشأنك بها كما جاء في الحديث في الروايات الاخرى انه يستنفقها. طيب ظلت الغنم يملكها فاذا جاء صاحبها قبل اكلها فهي لصاحبها

41
00:20:40.250 --> 00:21:10.250
لصاحبها الاول. وقوله هي لك او لاخيك اللام هنا لام قصاص. الظاهر ان اللام الاختصاص مختصة بمن وجدها او لاخيه الكريم. لكنه مأذون بالتصرف بها. نعم. طيب الخيل هل تلتقط؟ الابن وحكم الابل ولم يسأل عن الخيل

42
00:21:10.250 --> 00:21:30.250
لان الغالب لا لا وهو يمنع نفسه يركض لكن لا يلتقط اذا كان لاحد اما اذا لم يكن لاحد الحمد لله الله جعل الانعام هذه مسخرة لنا. آآ الثور لا ما لك وله ان يمنع عمل نفسك

43
00:21:30.250 --> 00:22:00.250
الا في البقر. البقر ما يمنع من نفسه. اما السور مع قرب ومع رفس. يغدي مريسيا نعم. ايه. هنا الزعم بمعنى الظن الزعم بمعنى الظن وليس الزعم بمعنى خلاف الواقع. نعم. الظن

44
00:22:00.250 --> 00:22:20.250
عاوز صاحبها اذا جاء. اذا جانا عم يعوضه عنه. والغالب ما يجوز. الغنم الغالب راعيها ما يجي يبحث عنه بالتجربة الغنم اللي توجد في البر لحالها اما غنم مع رعية يروح يفصلنا يقول هذي

45
00:22:20.250 --> 00:23:00.250
هذي نخبة وسرقة ها الغنم الغالب ان صاحبها لا يأتي هذا الغالب لانه اذا جاءت الغنم ناقصة استودعها الله لذلك خلف الله عليها راح اكلها الذيب قالوا رحمه الله  وقال

46
00:23:00.250 --> 00:23:40.250
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  سبحان الله العظيم البخاري رحمه الله في حادث استنباطات التراجم عجيب عندنا الان باب اذا وجد خشبة في البحر او سوطا ونحوه وجدها في البحر

47
00:23:40.250 --> 00:24:00.250
او في غير البحر هو قصدها قيدها في البحر حديث. لكن العصا والحبل واشباهها تلتقط ولا ما تلتقط الحديث الذي عند ابي داوود واحمد حديث جابر رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:24:00.250 --> 00:24:20.250
العصا والحبل ونحوه يلتقطه الرجل ينتفع به. والحديث فيه ضعف عند اهل العلم بعثه اهل العلم آآ والا فمعناه صحيح لان هذه لا تلتقط اليها همة اوساط الناس. الا اذا كانت العصر

49
00:24:20.250 --> 00:24:40.250
لها قيمة ان في انواع من العسر لها قيمة عند اهلها تباع بالاف الريالات كذلك الاصوات اذا العبرة الضابط في اللقطة من المتاع ندخل فيه العصر والصوت ونحوها انه ما ترتفع اليه الهمة همة اوساط الناس

50
00:24:40.250 --> 00:25:00.250
اذا وجد خشبة في البحر او سوطا ونحوه يلتقطه ولا ما يلتقطه؟ قال العلماء فيه تقصير وهي مسألة من المسائل الخلافية الكثيرة التفصيل اذا كان عليه علامة صاحبه. او ملكه له. فلا يلتقطه وانما يحفظه

51
00:25:00.250 --> 00:25:20.250
وان لم تكن لها علامة فهذا الصحيح انه من جنس ما سخر لنا. الصيد بانواعه مسخر لنا ما نحتاج ناشد هو مملوك ولا غير مملوك؟ وذكر في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الرجل من بني اسرائيل الطويل وقد سبق معا

52
00:25:20.250 --> 00:25:40.250
فخرج لانه اسلف رجلا اخر وخرج ينظر لعل مركبا يكون قد جاء بماله فاذا هو بالخشبة فاخذها لاهله حطبا فلم نشرها قصها وجد فيها المال والصحيفة التي استودعها ربه جل وعلا ان تصل الى صاحبه الذي استسلم منه

53
00:25:40.250 --> 00:26:00.250
الشاهد منه انه اخذها حطبا دل على انها يجوز ان تلتقط اذا لم يكن عليها علامة انها آآ اللي في الساحل احيانا يقذف لهم البحر متاع من متاع غيره فيه

54
00:26:00.250 --> 00:26:30.250
اذا قذف لهم شناط وعليها علامات لاهلها فلا يملكونها به. فيها دراهم فيها غيره. اما اذا لهم متاعا ما يعرف له علاقة لاهله فهذا حكمه حكم اللقطاء. نعم حدثنا محمد ابن يوسف قد حدثنا سفيان عن يوسف

55
00:26:30.250 --> 00:27:40.250
النبي صلى الله عليه وسلم وقال يحيى  عن النبي صلى الله عليه  هذا من استنباطات البخاري رحمه الله في النقبة باب اذا وجد زمرة في الطريق يأكلها ولا ما يأكلها؟ وش ظاهر الترجمة؟ نعم يأكلها وانما استثني النبي

56
00:27:40.250 --> 00:28:00.250
لانها خشية ان تكون من الصدقة فقد حرم الله الصدقة على محمد وعلى اله. فدل ذلك على ماذا؟ على اه جوازي لقطتها واكلها لانها محقرة لا ترتفع اليها الهمة تمرة وتمرتين شيء يسير

57
00:28:00.250 --> 00:28:20.250
وجاء عن ميمونة رضي الله عنها انها اذا وجدت تمرة في الطريق اكلتها قالت ان الله لا يحب الفساد. لانه لو تركتها تفسد قال عليه الصلاة والسلام لما مر بتمرة في الطريق لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها. وجاء في لفظ انه دفعها

58
00:28:20.250 --> 00:29:00.250
لابي هريرة فاكلها يزيل عنها الاذى ويسمي وياكلها لانها لا ترتفع لها الهمة همة اوساط الناس. نعم  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

59
00:29:00.250 --> 00:29:50.250
رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  يا رسول الله نعم باب كيف تعرف النقطة نظرة اهل مكة ينشدها اذا بغى يشيلها يعرفها ينشدها يا جماعة من فات له من فات له كذا واللي

60
00:29:50.250 --> 00:30:10.250
والحديث الذي ورد في نهي النبي عن نقطة الحاج فيه ضعف عند اهل العلم. ليلتقطها النهي عن محمول على انه يلتقطها يتملكها عما يحفظها لا بأس. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يلتقط لقطتها الا من عرفها

61
00:30:10.250 --> 00:30:30.250
عرفه يعني انشدها الدهر كله. وهذا يشمل المال والمتاع وغيره. لا يلتقطها الا المنشد لها. يعني يحفظها ما هو بيملكها. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل في تأثير تعظيم الحق

62
00:30:30.250 --> 00:30:50.250
ان الله قال ان الله حرمك فلم يحرمها الناس. وان حرمتها كما كانت او اشد. لا يقتل ولا يعرض شوكها ولا ينفر صيدها ولا تحل قطتها الا لمن يشد. العقل

63
00:30:50.250 --> 00:31:10.250
لا يعرض شوكها هو الشجر لا يعرض. استثنى العلماء من ذلك الا اليابس لانه لا فائدة منه. ولا ينفر سواء صيد بري او صيد ايش؟ جوي. من الطيور. ولا يختلى خلاها الحشيش. الرطب

64
00:31:10.250 --> 00:31:40.250
واستثنى النبي باستثناء العباسي عمه رضي الله عنه ان فانه لقيمهم وقبوري قال ولا تحل قضتها الا لمنشد الحرم لا تحل الا للمنشد. يأتي السؤال الان في الابواب تتكون عند ابواب الحرم النعال الله يعزك وش حكمها؟ هي على نوعين الشيء اللي مبتذل ليس

65
00:31:40.250 --> 00:32:00.250
له قيمة فهذه لا تعد له خطأ. كالسواك والعصا والسوط الذي لا همة اوساط الناس. وما كان جديدا او له قيمة فهو لقطة مثل هالسجاجيد. ما كان له قيمة كذلك وما ليس له قيمة لا يعد قطاة

66
00:32:00.250 --> 00:32:20.250
وهذا في خصوصية الحرم والحرم هنا جميع ما كان داخل الاعلى. من جميع ما كان داخل حدود الحرم ليس فقط خاصا بمسجد الكعبة نعم. سم. لا تلتقط. كتيبات والكتب لا

67
00:32:20.250 --> 00:32:50.250
فقط الا ما كان وقفا فليعد له قطر يشيله الا ان كان موقوف على مسجد فلا يأخذ منها شيء. نعم ما كان له قيمة يترك نعم. بعض النعال مئة ريال وبعضهم لا بريالين. قال رحمه الله حدثنا باحمد ابن موسى

68
00:32:50.250 --> 00:34:30.250
صلى الله عليه وسلم     قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطبة كانت في عام فتح مكة

69
00:34:30.250 --> 00:34:50.250
وقيل في حجة الوداع الناخي الفتح والذي كان في حجة الوداع نحو ثاني وهذا كان اخر الامرين كتابة حديث عليه الصلاة والسلام. اول الامرين النهي عن كتابة شيء للقرآن. لامن الفتنة. اختلاط القرآن بالحديث

70
00:34:50.250 --> 00:35:10.250
لما امن ذلك اذن بالكتابة فخلقته لابي شهم. وفيه ما سبق من آآ التنبيه على ان مكة لها خصوصية. اخذ العلماء من قوله الا الا تحل لقطتها الا لمنشد انه يجوز لشدام الضالة في الحرم. حتى داخل المسجد

71
00:35:10.250 --> 00:35:30.250
يجوز للشأن الضالة في الحرم حتى داخل المسجد الحرام وهذا استثناء من عموم المساجد والمسألة التأمل حقيقة لان الحرم هنا ليس خاص بمسجد الكعبة وانما بجميع ما كان من شأن الحرام

72
00:35:30.250 --> 00:35:50.250
ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. يعني لاولياء الدم اما يطالبوا بالقود والقصاص او يتنازلوا الى الدية فان تنازلوا الى غير الدية فهذا اكمل. ابو شاة اليمني لما سمع الخطبة طلب من النبي عليه السلام ان يكتبوها له

73
00:35:50.250 --> 00:37:00.250
ليستفيد منها ويرجع فيها وفي هذا العلم. فقال اكتبوا قال اكتبوا لابي شاة. نعم  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم   لما ذكر اللقطة وبين احكامها والحكم ان الانسان يشوف له غنم ولا ابل ويوزفها ويحلبها. يجوز هذا؟ لا يجوز. الا باذن صاحبها. اما باذن الصريح

74
00:37:00.250 --> 00:37:30.250
او بانه يمون عليه ويعرف انه يأذن. فاذا عرف ابنه جاز له اختلافها. يمر بحوش غنم يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. شبهها النبي عليه الصلاة بمن يدخل مشربة قوم المشرب مكانه مرتفع ويكسرها وياخذ من عيشهم وتمرهم وارزاقهم هذا

75
00:37:30.250 --> 00:38:00.250
دروع البهايم البادية قال باب لا ماشية احد احد الماشية تشمل البهائم التي تؤكل ينتفع من حليبه الغنم بانواعه الماعز البقر بانواعه البقر والجواميس الابل بانواعها الابل انواع يا اخوان كم نوع الابل

76
00:38:00.250 --> 00:38:50.250
ابعدت هالمرة يا جائز لكن الحق. كم نوع الابل؟ لكن ها اذا ما عرفت رجعنا الى الشيخ الابل كم يوم لا الخاص ها؟ الجمل ثم الناقة ثم الحاشي ثم والفرش نسيتوه

77
00:38:50.250 --> 00:39:20.250
والرباع والسداس ها واللدزي والحقد والمفروض كم نوع الابل يا اخي ها؟ فان زادت ها يا ابو احمد اي نعم الابل نوعي الابل العراق العربية ذات السلام. والابل البخات. وهي الابل الاعجمية ذات السناميز

78
00:39:20.250 --> 00:39:50.250
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة البخت جمع ايش؟ جمع بخات وهي الابل الاعجمية ذات السنامية. اه كذلك الخيل انواع كذلك آآ المهجن من الصيد مع مثل تيس بغزال وهذا يكون يخرج شيء اما وجهه وجه

79
00:39:50.250 --> 00:40:20.250
وجسمه جسم غزال وجسم جسم جسم تيس بل مما ذكر لنا هذا رأيت هذا ان ثعلبا نزل على هرة فانفجها الوجه والثعلب واحيانا يصير الجسم جسم هر لكن يأخذ طباعة الثعلب بالمكر والنجاسة والخبث

80
00:40:20.250 --> 00:40:50.250
ولرأيت انا كبير فقالوا هذا زنا او نزا ثعلب كن على هرة فانتجها هذا فصار اه البساسة كله تهج منه يضربها واذا علقنا الذبيحة جاء وحاول الى هذا وش له؟ انصته للرشاش نعم

81
00:40:50.250 --> 00:41:20.250
قال عمر رضي الله عنهما النبي قال لا يحلبن احد ماشية امرئ ماشية بهيمة بغير اذنه ايحب احدكم ان مشربته يعني مستودع بيته فتكسر خزانته فينتقل طعامه يشيل الطعام اللي فيها انما تخزن

82
00:41:20.250 --> 00:41:50.250
فانما تخزن لهم ضلوع ماشيتهم اطعماتهم. فلا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه. مرنا الحديث ان الابل سئل النبي وسلم عن حقها قال حقها ان يحمل عليها وان اذا وردت او على وردها من حق الناس على اهل الابل انهم اذا اوردوها الماء

83
00:41:50.250 --> 00:42:10.250
وطلب انسان من حليبه ان منها وهذه الخصيصة لم تزل باقية عند العرب والحمد لله فيستعينون بيع الحليب ويعدون من يبيع الحليب من من ذوي المروءات الدنيئة. ولهذا كرام العرب

84
00:42:10.250 --> 00:42:30.250
الى الان اذا اقبلت عليهم في مفلى ابله او في اول ما يدعوك اليه الى ماذا؟ الى الغضب او الى الصبوح. والغبوق والصبوح هو احتلام الابل مساء فهو ربوقا او صباحا فهو صبوح

85
00:42:30.250 --> 00:43:50.250
اي نعم قال رحمه الله حدثنا  رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قال يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلي وسلم عليه هذا مر معنا حديث عن زيد بن خالد انه بعد سنة اذا جاء صاحب المال يعطى

86
00:43:50.250 --> 00:44:10.250
المال لانه كالوديعة عند صاحبه. كالوديعة عند صاحبه. فيعطى له مال. طيب بالنسبة الغنم هل يضمنها ولا ما يضمنها؟ ما يضمنها. اذا كان قد اكلها فالحمد لله. واذا لم يأكلها يدفعها اليه. فاذا جاءها

87
00:44:10.250 --> 00:44:30.250
قبل اكلها دفعها اليك. طيب بالنسبة للوديعة وديعة الدراهم اللي هي نقطة من الدراهم. اذا تلفت الوديعة او طاعة بتفريط الملتقط يضمنها. واذا ضاعت بغير تفريطه لا يضمنها. لانه كالمستودع

88
00:44:30.250 --> 00:45:00.250
المستودع لا يضمن الوديعة اذا لم يفرط في حفظها. نعم. اذا ابد بالعافية. بالعافية. ها؟ اي نعم انما هي له او لاخيه او لذاته. قالوا لما قاسها مع الذئب دل على ان شأنهما واحد

89
00:45:00.250 --> 00:45:20.250
وش هي؟ الغنم؟ اذا رباها نعم. واخذها هنا ما اكلها. ما حتى الغنم تلتقط حقيقة الغنم تلتقط ولا الا اذا كان لها علامة بعض الغنم عليها علامة من خيط او

90
00:45:20.250 --> 00:45:50.250
رقبتها هنا فيها علامة لاجل صاحبها. الظاهر لقطة الغنم غير نقطة الدراء كما فصلنا قبل قليل. لغة الغنم تملك بمجرد ان يجدها. فاذا جاء صاحبها قبل اكلها فهو اولى بها. اما اذا لم يجيء صاحبها فهي له. اي نعم. قال

91
00:45:50.250 --> 00:47:30.250
حدثنا قال سمعت قلت  صلى الله عليه وسلم فقال   اللقط او الشق من التقاطها اذا رجح انها لو لم يلتقطها تؤخذ فانه يلتقطها اما استحبابا ولا وجوبا. واذا رجح انها اذا لم يأخذها

92
00:47:30.250 --> 00:47:50.250
تلتقط فالاولى تركها. الاولى تركها اما استحبابا او وجوبا لحديث ابن الجارود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوانة المسلم حرق النار. هذا تشنيع على اخذ الضالة. قال في المسلم حرق النار. عند

93
00:47:50.250 --> 00:48:10.250
باسناد جيد اذا لم يترجح له لا هذا ولا هذا تبقى على الجواز ان شاء اخذ وان شاء ترك هذا هو ظاهر صنيع البخاري بالترجمة. هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق كانه يرى استحباب اخذها

94
00:48:10.250 --> 00:48:40.250
الله في الحديث عند الامام مسلم من اوى الضالة فهو ظال ما لم يعرفها. من اوى الظالم ظالة الغنم او غيرها فهو ظال ما لم فهو مخطئ. في نقطة الحرم لا يأخذها الا اذا عرفها ولا يخليها في مكانه

95
00:48:40.250 --> 00:49:00.250
هذا من تعظيم الله للحرام حتى يأمن الناس على اموالهم وعلى اولادهم. يمكن ان بعض الناس وبعض الامرا كانوا يعظمون متاع الحاج. فاذا جاء انسان واحسه باصبعه قال هذا فيه شعير فيه كذا. انهم

96
00:49:00.250 --> 00:49:20.250
التعزير انه يقطع اصبعه. فلا يجوز من باب التعزير تعظيما لهذا المكان ان لا يغير على اهله. ولهذا تلحظون في الحرم خصيصا ميت في غيره ان الناس يخرجون من اصحاب المحلات الى الحرم يصلون ويضع فرقة على على محله ولا يغير

97
00:49:20.250 --> 00:49:40.250
هذا ما يتأتى الا بتعظيم الحرم حقه باحكام الشريعة. وتحكيمها في عباد الله. نعم. وذكر قال سويد بن غفلة رضي الله عنه كنت مع سلمان ابن ربيعة وزيد ابن صوفان وهما من التابعين رضي الله

98
00:49:40.250 --> 00:50:00.250
رحمهم الله في غازات فوجدت شوقا فقال لي القه اتركه. وهذا فيه كراهة السلف اخذ اللقط. قلت لا لكن وجدت صاحبه استمتعت به فلما رجعنا حججنا فمرت بالمدينة فسألت ابي ابن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي فيها مئة دينار

99
00:50:00.250 --> 00:50:20.250
فأتيته بها فقال عرفها حولي فعرفتها حولي. حتى اتيت بالرابي فقال اعرف عدتها فان جاء صاحبها وان لم يستمتع بها. وقلت لكم ان الشريعة استقرت على ان التعريف مدته كم؟ حول

100
00:50:20.250 --> 00:51:00.250
نعم. من حين ما يلتقطها يا اخي التعريف يكون بمجامع الناس. اذا ظن ان انها اذا لم اخذها يأخذها غيره من الستر. هنا يتأكد اخذ يتأكد ممكن بالوجوب له دلال خذها. فهذا يختلف باختلاف احوال الملتقط واحوال الناس. ان

101
00:51:00.250 --> 00:51:20.250
وسائل التعريف مختلفة ترجع الى عرف الناس كسائر الاحكام التي اطلقتها الشريعة ترجعها الى العرف يعرفها في الاسواق في اماكنها يعلم اللي حولها عند ابواب المساجد الان في الصحف ووسائل الاعلام نعم

102
00:51:20.250 --> 00:52:00.250
جيد اذا سلمها لولي الامر خلاص خرجت عقدته. نعم تسليم المفقودات. نعم. ما يسلمها لهم. نعم الجهات التي للامانات او مفقودات يسلمها لهم. نعم. سم اي نعم تختلف كما ذكر الفقهاء اذا اذا رجح انه يأخذها غيره ياخذها هو فاذا تيقن ان

103
00:52:00.250 --> 00:52:40.250
يجب عليه انه ياخذها ويحفظها او يسلمها للمسؤولين. والحين اللقطات احيانا ما هي بشيء يسير ما نصلي. نعم الشتا اللي عنده الصرافات تعد لقطة البنوك ما عنده الصرافات نوعين ما كان في نفس الجهاد ما سحب الا بعض المبلغ او ما اخذها كله فهذي لا يلتقطها يرجعها للبنك يعني يستطيعون ان يعرفوا صاحبها

104
00:52:40.250 --> 00:53:00.250
ما سقطت في الارض حكمها هذا؟ اي نعم احيانا يجي الانسان بيصرف خمس مئة ولا الف ولا اكثر ولا لا؟ فهذه لا يلتقطه لان صاحبها الذي اخذها قبلك معروفة عنده في العملية بوقته

105
00:53:00.250 --> 00:53:30.250
وش تقول يا لا ما لكن اللي قاله نابض واستمتع بها يحاربها ويركبها ما ما يجوز هذه لا يجوز له ذلك. طيب الحوار ماتت امه يحفظه لصاحبه. فحكم الحوار حكم

106
00:53:30.250 --> 00:54:00.250
لانه لا يدفع عن نفسه صغر السبع. اي نعم الاجر الاجر الله عز وجل وان اعطاه ذاك منها فهذا خير. لكن اذا نظمها ولي الامر. نفرض ان ولي الامر نظمها. قال اللي يجد هذا له عشر

107
00:54:00.250 --> 00:54:30.250
تقبل منها منا او له كذا. هذا ينتقل الى ما يسمى بالجعد. فيأخذ ما جعل له بحفظها. اي نعم قال رحمه الله وحدثنا محمد بن يوسف حدثنا رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم

108
00:54:30.250 --> 00:55:20.250
البخاري في هذه الترجمة باب من عرف اللقاء السلطان يشير الى ما جاء عن بعض الفقهاء كما هو مشهور مذهب الاوزاعي ان قال اذا كان قليلا التقطه واذا كان كثيرا دفعه السلطان. بعض المالكية يفرقون بين القوم المأمومين والسلطان الجائر

109
00:55:20.250 --> 00:55:50.250
سلطان الجاهل لا تعطى له والقول غير المؤمنين لا تطالاهم والبخاري بهذا ذهب مذهب والجمهور هو مدلول الحديث بان اللقطة ماذا؟ تعرف. قليلة او كثيرة ولا يجب دفعها للسلطة الا في نقرة الحرم تدفع النواب القائمين على حفظها لاصحابها. نعم. طيب لذلك ما جاءت اللغة

110
00:55:50.250 --> 00:57:10.250
التقط الانسان في الحرم او في غيره مبلغا كبيرا ودفعه للسلطان وما جاء صاحبه. قالوا السلطان يصرفه في مصالح المسلمين صاحبه كالصدقة ويضمن متى ما جاء صاحبها يستحقها. نعم      ورجعك

111
00:57:10.250 --> 00:57:50.250
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام مع ابي بكر من عنيزة الى حائل صح منين؟ هذا معلوم من مكة الى المدينة. لماذا ساق البخاري هذا الحديث؟ هنا

112
00:57:50.250 --> 00:58:20.250
ساقه بابا بغير ترجما. قلنا سياقه بالبرد وهي ترجمة كالفصل. لماذا ساقه هنا الرسول اخبرنا في ان لا ماشية احد الا باذنك ولا لا؟ وليس حكمها حكم اللقطة هكذا يقول ابو بكر رضي الله عنه انطلقت فاذا انا براعي غنم يمسك غنم فقلت لمن انت؟ قال لرجل من قريش فسماه فعرفته. قلت له هل في غنم

113
00:58:20.250 --> 00:58:40.250
من لبن ان اذا كان القاح مضربات ما فيها لبن. قال نعم. فقلت هل انت حالم لنا؟ او لي؟ قال نعم هذا فيه الاستئذان انه ما حلبها الا بالاستئذان وان هذا الراعي في حكم صاحبه الذي يأذن

114
00:58:40.250 --> 00:59:00.250
قال فامرته فاعتقل شاكا من غنم. اعتقله يعني قبض عليه. مسكه. ثم امرته ان ينفي ان ينفظ من الغبار واقام امرته ان ينفظ يديه ففعل هكذا. خفق يديه لما طارق ظهرهما. وهذا في حرص الصديق على نقاء اللبن

115
00:59:00.250 --> 00:59:30.250
النبي عليه الصلاة والسلام فحلب من لبن كثرة يعني حلبة حلبة كبة من لبن وقد دعته النبي غير الاناء غير اناء الاحتلال عليها خرقة صب اللبن فيه حتى ينزع عنها ما فيها من الشعر او ما يكون من الشوائب. فصببت على اللبن حتى برد حتى برد اسفله

116
00:59:30.250 --> 00:59:50.250
يعني يعني بان ذهبت عنه حرارة ظرعه فانتهيت الى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله فشرب حتى قضيت. يعني حتى ارتوى منه عليه الصلاة والسلام. فهذا محمول على الاحتلال

117
00:59:50.250 --> 01:01:10.250
بإذنه ليس على اللقطاء نعم خذ من ما شاء الله كثيرة خلها بعد عقب الاذان. ناخذ من رمضان بشوي الى ان قال رحمه الله بالضاد نعم  نعم كتاب المظالم والغصب على الكتاب السلس الاربعون. لما ذكر اللقطاء وما قبلها من من مجريات الخصومات

118
01:01:10.250 --> 01:01:30.250
الالزام الاحضار والميوع يحصل للناس اللي يصيروا بهذه التعامل انواعا من المظالم يظلم بعضهم بعضا او يغسل بعضهم حق بعض فنبه البخاري الى هذه الترجمة كتاب المظالم اي احكامها ووعيدها وتفصيل

119
01:01:30.250 --> 01:02:00.250
بشأنها والغصب ما جاء في الغضب محمول على آآ ان الظن فيه غضب استغضاب للناس باخذ مالهم. وقول الله تعالى ولا تحسبن الله رافعا ما يعمل الظالمون هل له علاقة ظاهرة من رمضان؟ الله ما يغفل عن الله. الذي يظلم غيره. والظلم وضع الشيء في غير موضع والغصب

120
01:02:00.250 --> 01:02:30.250
الشيء من غير اه من غير حق. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. هذا وعيد ان الله يجازيهم يوم القيامة على ظلمهم مقنعي رؤوسهم. يعني هذا شأنهم. والعياذ بالله نعم وقال

121
01:02:30.250 --> 01:03:50.250
المقطع ينتظر الشيء وهو دال. في خوف والعياذ بالله نعم    ان الله عزيز هذا عندنا باب قصاص المظالم انت عندك بدون باب ها وفي حديث اسحاق عندك اذا هذا تقديم وتأخير بعض النسخ والروايات هكذا. نعم. باب قصاص المظالم

122
01:03:50.250 --> 01:05:20.250
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم  الله اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد ان محمدا رسول

123
01:05:20.250 --> 01:06:10.250
حي على الصلاة حي على الفلاح  لا اله الا الله اللهم صلي وسلم وعلى اله واصحابه باب قصاص المظالم. هذا الباب الاول الذي عقده البخاري في كتاب المظالم والرسم. وذكر فيه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله

124
01:06:10.250 --> 01:06:40.250
وهذا في اختصاص المؤمنين بعضهم من بعض. وهذه القنطرة التي تسمى صراط المؤمنين اي صراط خاص بالمؤمنين. وهذه القنطرة بعد الصراط ودون الجنة. فقد اه ثبت في الصحيح حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة وفي قبله

125
01:06:40.250 --> 01:07:00.250
مظلمة لاحد لا يحل لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة وفي قبله اي في آآ ذمته مظلمة لاحد. في حديث ابي سعيد اذا خلص المؤمنون من النار. من النار يعني من الصراط الذي هو

126
01:07:00.250 --> 01:07:30.250
خلص يعني نجوا من النار. حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. وهذا في امور دون المظالم التي في الاموال مظالم اقل من ذاك لان يوم القيامة لا يسمح الانسان بحق وكانه والله اعلم بصبعه

127
01:07:30.250 --> 01:07:50.250
بصفحة وقوة وتفلة وما كان من مجراها مما يعني يستهان بالشأن. قال حتى اذا نقوا وهذبوا بني لهم بدخول الجنة. لان الجنة لا يدخلها احد عليه شيء. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد

128
01:07:50.250 --> 01:08:10.250
بيده لاحدكم بمسكنه في الجنة ادل بمنزله كان في الدنيا. يعني يعرف مكانه في الجنة اعظم من معرفته الذي كان في الدنيا نسأل الله جل وعلا عوالي جنان الفردوس الاعلى منا. نعم. قال

129
01:08:10.250 --> 01:09:40.250
حدثنا رضي الله عنه كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم    وهذا فيه فضيلة المؤمن بالسيئة بينه وبين ربه. اما السيئة بينه وبين عباد ربه فلا تكون الا بالتحلي منهم او بمجازاتهم

130
01:09:40.250 --> 01:10:00.250
هم عليها في الاخرة او بالاقتصاص بينهم في القنطرة بعد الصراط. اما اللي بينه وبين ربه فان الله جل وعلا شأنه مع عبده شأن المسامحة. وشأن العبد مع ربه وشأن العبد مع العبد الاخر شأن ماذا؟ المشاحة

131
01:10:00.250 --> 01:10:20.250
يقول اه صفوان المازني بينما انا امشي مع عمر اخذ بيده اذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال سمعت يقول ان الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه

132
01:10:20.250 --> 01:10:40.250
عليه على عبده المؤمن فيقول اتعرف ذنب كذا؟ اتعرف ذنب كذا؟ فيقرره ذنوبه. حتى اذا وبذنوبه ورأى في نفسه اي هذا العبد وانه هلك قال الله جل وعلا ممتنا عليه راحما له عبدي سترته عليك في الدنيا

133
01:10:40.250 --> 01:11:10.250
وانا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وهذا خاص بالمؤمن كرامة من الله عز وجل خصوصية له وهي للمؤمن الذي ما زال وجلا خائفا على ذنوبه من ربه اما الكافر والمنافق المستهتر وغير المبالي ما هي بلمة ذي ولا هي في تفكيره

134
01:11:10.250 --> 01:11:30.250
يقول الشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم اذاعة الله على الظالمين. هنا ساق البخاري هذا المساق الظالم متوعد بلعنة الله عليه. فاحرص يا ايها المؤمن الا يكون لك على اخوانك مضال في اعراضهم

135
01:11:30.250 --> 01:11:50.250
في اموالهم في انفسهم وذواتهم. لان حقوق الناس حقوق عظيمة. لا منها صاحبه اما يستوفي منها من حسناتك او يطلع عليك من سيئاته او يقتص منها بما كان دون ذلك دون دخول

136
01:11:50.250 --> 01:12:10.250
في الجنة. اما اللي بين العبد وبين ربه فالله جل وعلا يسترها على عبد ويرحمه بها لما يعلمه في قلبه من ايمان به وتوحيد له ومناسبة هذا الباب للقتال هذا الكتاب ظاهر ان الظالم فهو

137
01:12:10.250 --> 01:13:10.250
كطائلة الخوف والخطر ان يكون ممن يستحق لعنة الله عليه. نعم حدثنا عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم   هذا حديث عظيم فيه آآ جماع علاقة المسلم باخيه في ادب الاسلام الرفيع وفي سمته

138
01:13:10.250 --> 01:13:30.250
ترجم عليه البخاري بلفظ الحديث عن عبد الله ابن عمر وهو في الصحيحين ان النبي قال المسلم اخو المسلم مقتضى الاخوة الرحمة. والمحبة والموالاة. والمؤمنون والمناد بعضهم اولياء بعض. لا يظلمه

139
01:13:30.250 --> 01:13:50.250
على مناسبة الحبيب لله وهذا الخبر بمعنى الامر اي لا يصح للمسلم ان ان يظلم اخاه لان ظلم المسلم لاخيه كبيرة من الكبائر. ولا يسلمه. معنى لا يسلمه لا يتركه مع عدوه الذي يؤذيه ولا ينصره

140
01:13:50.250 --> 01:14:10.250
بل يدفع عن اخيه ويدب عنه وعن عرضه. حاضرا او غاضبا. حاضرا بان يمنعه عن هذا الظالم غائبا ان يذب عن عرض اخيه اذا اتهم في عرضه في عقيدته في نفسه يذب عن عرض اخيه لا

141
01:14:10.250 --> 01:14:40.250
ولا يسلم وفي لفظ المسلم ولا يحقره بحسب امرئ من الشرع يحقر اخاه المؤمن الحجران انواع اما بالتعيير اما بالاستهتار اما بالتعالي والتعاظم عليه. قال ومن كان في حاجة في اخيه كان الله في حاجته. يعني من سعى في حديث اخي يقضيها له فان الله يقابله بجزيل عمله. جزاء وفاقا

142
01:14:40.250 --> 01:15:00.250
فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا في امور كثيرة في الديون في المضايق ولهذا لو لم يجد هذا الذي فرج عن اخيه الا دعوة اخيه له الله يوسعها لي. هذا جانب مهم يا اخوان يغفل عنه

143
01:15:00.250 --> 01:15:20.250
الا ومن ستر مؤمنا او مسلما ستره الله يوم القيامة. ستره الله في ايش؟ في الدنيا وفي الاخرة. كما جاء في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم يستره في الدنيا فيستره الله في الدنيا وفي الاخرة ولا يفضحه. وهذا الستر في عموم المخالفات الا ما كان

144
01:15:20.250 --> 01:15:40.250
معلقا بالحدود في الحدود واذا بلغت السلطان الحاكم لا مجال للستر بل يجب انفاذها. الشاهد من الحديث ويا الستر لا يعني عدم الانكار يا اخوة بل ينكر عليه المعصية ويأمره بالمعروف ويأخذ على يد الظالم ويمنعه من ظلمه ويعجزه عنه

145
01:15:40.250 --> 01:16:00.250
ما يمشي بين الناس فعل كذا وكذا يتنافى مع الستر وللحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة جميلة في هذا الصدد سماها الفرق بين النصيحة والتعيين. التعيين عدم ستر. والنصيحة اعداء للحق. فان التعيير

146
01:16:00.250 --> 01:16:20.250
تشهير الشاهد من حديث للباب لا يظلمه. فالظلم حرام. مع غير المسلم. فكيف بمسلم؟ وفي هذا حديث ابي ذر المخرج في صحيح مسلم الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم

147
01:16:20.250 --> 01:17:00.250
فلا تظالموا نعم نقف على هذا الموقع والله اعلم. نعم خمسين نعم خمسة ريال النهاردة بخمسين خمسة ريال. نعم. ها؟ ايه اذا كنت لن تفعل ذلك وتخشى ضياع اتصدق بها عن نية صاحبها. اي نعم. يقول السلام

148
01:17:00.250 --> 01:17:30.250
اللقطة من المتاع مثل القلم ايه النقطة من اذا طالب بها صاحبها وهي مما له قيمة او ليس له قيمة فهو اولى بها. فهو اولى بها صاحبها الاصلي جميع مكة جميع من داخل حدود

149
01:17:30.250 --> 01:17:50.250
الحرم ما كان داخل بنيان مكة من اعلام الحرم هذه لقطتها لا تحل الدهر كله يعرفها كله بعض العلماء قصرها في الحرم الصحيح انها لجميع مكة لقول الله جل وعلا انما المسك نجس فلا يقرب المسيح حرام بعد عامهم هذا

150
01:17:50.250 --> 01:18:10.250
الجميع مكة لما كان داخل حدود الحرم. مكة الان اسم على ثلاثة اشياء. الاول المسجد الحرام مسجد الكعبة الثاني حدود الحرام. العزيزية بجياد جرول المسفلة الشعر. النوع الثاني ما تعدى حدود الحرم

151
01:18:10.250 --> 01:18:40.250
التنعيم والحيرات من جهة الشمال العابدية ما وراء الحسينية من جهة الجنوب فهنا اشتمل عليه بناء الحرم وليس الحرم الحد الشرعي فهذا يكون له حكم اهل في الحرم فيما يتعلق بترك طوافه الوداع عليه وليس عليه طواف وداع لانهم في حكم اهل مكة وليس عليهم هدي في

152
01:18:40.250 --> 01:19:10.250
ولا يكون موضعهم الذي خارج الحرم من الموضع الذي تضاعف فيه الصلاة اي نعم يقول هل يجوز نعم يجوز ان يقسم المورث ميراثه على اولاده في حياتي يجوز ذلك ويستثني اما الثلث او الربع يتصرف فيه في حياته ويجعله وقفا

153
01:19:10.250 --> 01:19:30.250
او سبيلا بعد موته. او يكتفي بما يأتيه من تقاعده وسكناه في بيته. اذا يجوز ان يقسم ميراثه بين اولاده قبل موته القسمة التي شرعها الله عز وجل وهي معلومة في القرآن للذكر مثل حظ الانثيين بالزوجة يعطيها

154
01:19:30.250 --> 01:20:00.250
ثمن اذا كانت واحدة اذا كانت اكثر من زوجة يقسم بينهن الثمن. اذا كانت امه او ابوه احيا وعنده اولاد الام والاب لهم ايش السدس السدس نعم لعله بالعافية. خذها وكلها بالعافية. اي نعم

155
01:20:00.250 --> 01:20:30.250
اذا تصدقت بالمبلغ الذي التقطته لصاحبه فاجره لك وله. فاذا جاءك وطالبك بعد ذلك بهذا المال فخيره. قل والله انت اه هالمال هذا تصدقت فان ابى الا ماله فيجب عليك ان تدفعه له لان المال حقها

156
01:20:30.250 --> 01:21:10.250
التعريف سنة كاملة او تدفعها الى المسؤولين الامارة او الشرطة او الجهات التي اه تحتسب في الاسواق نعم الحق واضح وبين والحمد لله كما قال الاول الحق ابلج والباطل لجلج. واهل العلم ما زالوا يبينوا للناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم فينصحون لهم

157
01:21:10.250 --> 01:21:30.250
واذا وقع الامر ان يذم العلماء ويجعلون شماعة لاخطاء الناس فهذا علامة الفساد. سئل اصحاب سئل بنو اسرائيل من خيركم؟ قالوا افضلنا علماؤنا واصحاب موسى سئل اصحاب سئل النصارى من افظلكم

158
01:21:30.250 --> 01:21:50.250
قالوا افضلنا رهباننا واصحاب عيسى. سئل بعض المتأخرين من هالامة من شركم؟ قالوا شرنا علماؤنا. هذا نقص يجعل العالم شماعة لاخطاء والعلما لم يقصروا ابانوا واجب لكن ما مشوا مع المندفعين واهل العواطف والمهايطية

159
01:21:50.250 --> 01:22:10.250
وانما للناس امور دينهم. اباحوا اخراج الزكاة لهم. حثوا الناس على الدعاء لهم هذا الذي يقول هذا الكلام وامثاله تجده ما يتعارى من فراشه في ليله يقوم يدعو لهؤلاء المظلومين المقتولين المقهورين

160
01:22:10.250 --> 01:22:30.250
ما تكتحل عيناه بنوم ما يهنأ بطعام ولا شراب لا لكنه عند الهياط وعنده الكلام الكثير اما الفعل ما عندك شيء ما عندك وهذا من الغرض فكيف اذا اضاف الى ذلك ان يظلم العلماء ويسيء في حقهم الظن

161
01:22:30.250 --> 01:22:50.250
ويسيء اليهم ويشوه سمعتهم عند الناس بهذا المعنى. من اهل العلم من تحفظ في موضوع الزكاة. قال لان الزكاة اصنافها معلومون. الاصناف الثمانية فلا يجوز دفع الزكاة الى غير هؤلاء. فان تحققته من الثمانية فاعطها له. وان لم تتحقق

162
01:22:50.250 --> 01:23:10.250
الثمانية اعطهم من صدقتك وزكاتك اجعلها في من تتحقق. انه من اصنافها وهذا ايضا مأخوذ على مأخذ اخذ ان زكاة كل بلد تصرف على فقراء في حديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام الى اهل اليمن. قال واعلمهم ان الله افترض

163
01:23:10.250 --> 01:23:30.250
صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. ومع ذلك فقد افتى سماحة المفتي مفتي هذه البلاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد محمد ابن ابي

164
01:23:30.250 --> 01:23:50.250
بن عبد الوهاب بجواز دفع الزكاة المتضررين من اخواننا في الشام. لفقره وعوزهم ولانهم ابناء سبيل واعظم ما يحتاج اليه اخواننا هناك هو الدعاء لمن كان صادقا في مناصرتهم صادقا

165
01:23:50.250 --> 01:24:10.250
في تألمه بما يجري عليه. ان يدعو له اعظم اسباب النصرة الدعاء لهؤلاء المساكين. المظلومين الذين قهرهم هؤلاء الاغاشم. اعدائهم في دينهم وفي عقيدتهم. ولله الامر من قبل ومن بعد. الله وعد انه

166
01:24:10.250 --> 01:24:30.250
وينصر المؤمنين لكن الناس يستبطئون هذا النصر ويستعجلونه. الم يقل ربي جل وعلا وهذا في صريح القرآن؟ فكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذي عقيدة ما تتخلف. لكن هل نحن كفر ان ننصر؟ هل

167
01:24:30.250 --> 01:24:50.250
بوصف الايمان الذي يوجب لنا من الله النصرة او تخلف ذلك عنه. هذا من جيل. واسأل الله جل وعلا في هذا المقام نحن ننتظر هذه الفريضة بين الاذان والاقامة في وقت اخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه انه وقت تستجاب فيه الدعوة. نسأل الله باسمائه

168
01:24:50.250 --> 01:25:10.250
حسنى وصفاته العلى ان ينصر دينه وان يرفع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وان يخذل اعداءه وان ينزل على هؤلاء الظالمين الغاشمين الذين ساموا اخواننا سوء العذاب في سوريا وفي العراق وفي فلسطين

169
01:25:10.250 --> 01:25:30.250
وفي كل مكان ان ان ينزل عليهم بأسه ورجسه الذي لا يرد على القوم الظالمين. اللهم صب عليهم العذاب صبا. اللهم القادمين للظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. اللهم كن وليا ونصيرا وظهيرا لاخواننا المؤمنين في كل مكان. في

170
01:25:30.250 --> 01:25:50.250
كوريا وفلسطين وكل مكان. اللهم افرغ عليهم الصبر اصرارا. اللهم اجمع على الكتاب والسنة وعلى الحق كلمتهم. وسدد رأيهم ورميهم. اللهم يحفظنا واياهم من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال وانت ولينا. اللهم

171
01:25:50.250 --> 01:26:10.250
وفق ولي امرنا بتوفيقك اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك واجعله منارا للاسلام ومناصرة ونصرة للمسلمين في كل مكان والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

172
01:26:10.250 --> 01:26:16.150
