﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
صلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد. فيقول الامام البخاري رحمه الله تعالى من كتاب الامام الرابع عشر منه باب تزويج المعسر لقول الله تعالى ان يكونوا فقراء يغظهم الله من فضله

2
00:00:20.250 --> 00:00:50.250
اي ما جاء في فضل تزويج المعسر اذا كان معه ما ينفع به المتزوجة وفيه ان المهرة يكون بمال او بمنفعة. كما نص عليه الفقهاء. واخذ من المعسر وعادم المال من قول الله جل وعلا منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء. والفقير هو المعدم

3
00:00:50.250 --> 00:01:10.250
عليه عامة الفقراء عامة الفقهاء. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابيه عن سفك ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت اهب لك نفسي. قال فنظر اليها رسول الله

4
00:01:10.250 --> 00:01:30.250
النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه صعده يعني من اسفل الى اعلى. ومن اعلى الى اسفل يسمى تصعيدا احبابي الالحاق وصوبه اي دققه دقق النظر اليها ثم طأطأ رسول الله رأسه

5
00:01:30.250 --> 00:01:50.250
اي حصل من هذا النظر القدر الذي به اما ان يقبلها او لا يقبلها. وهذا المأذون به بالنظر الى الاجنبية وهو دليل لما ذهب اليه الجمهور من وجوب ستر المرأة وجهها وتحريم النظر اليها ما لم يكن لغرض

6
00:01:50.250 --> 00:02:10.250
كالخطبة فلما رأت المرأة انه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله لان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال وهل عندك من شيء؟ من شيء هنا تعريض بالمهر. فقال

7
00:02:10.250 --> 00:02:30.250
لا والله يا رسول الله قال اذهب الى اهلك تنظر هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا في بيته ما عين شيء لا من اثاث ولا من كساء كساء زائد لانه جاء انه

8
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
عليه الصلاة والسلام في حديث في غير الصحيحين بطرف ثوب. فقال لا فقال عليه الصلاة والسلام انظر ولو خاتم من حديد ولو خاتم من حديد لكراهية لبس الحديد لانه عذاب المعذبين

9
00:02:50.250 --> 00:03:10.250
مع جواز لبسه فقال رسول الله ثم ذهب فرجع فقال لا والله يا رسول الله ولا من حديث ولكن قال سهل ما له رداء ما له نداء. فلها نصفه. يعني ما عنده الا الازار

10
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
قال فذهب قال السنة ما تصنع بازالك؟ ان لبسته لم يكن عليها منه لم يكن عليها منه شيء ان لبسته انت لم يكن ما منه شيء وان لبسته لم يكن عليك منه شرك. فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله

11
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
فامر به فدعي فلما جاء قال ما معك من القرآن؟ قال ما هي سورة كذا وكذا عددها؟ جاءنا معهم سورة البقرة وسورة ال عمران قال تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. وهذا فيه فضيلة حفظ القرآن. او حفظ اكثره او حفظه

12
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
فقال اذهب فقد ملكتك بما معك من القرآن اي على ان تعلمها اياه. لا على ان حفظه هو المهر ولكن على اي يعلمها ما معه من القرآن وهذا دليل على النكاح بمال او بمنفعة تبذل

13
00:04:10.250 --> 00:04:40.250
للمرأة باب الاكفاء في الدين الاكفاء بالتخفيف وليس الاكفاء. لان جمع كفيف جمع كفر. بابخاء في الدين يعني ان الكفاءة التي هي النظارة النظير والمساوي انها في الدين. ولهذا لا يحل نكاح مصيبة لكافر

14
00:04:40.250 --> 00:05:10.250
ولا كافر لمسلمة الا من خصصه النص في نكاح اهل الكتاب خاصة وقوله تعالى وهو الذي جعل فهو الذي خلق من الماء بشر فجعله نسبا وصهرا. وكان ربك قدير لان الكفاءة لا تكون الا في الدين. لاية سورة الفرقان. وهو الذي خلق من الماء بشرا. فكلهم من ماء

15
00:05:10.250 --> 00:05:30.250
بعد من جهة الاصل فجعله نسبا وصهرا. بعضهم لبعض الانساب وبعضهم لبعض الاصغر. وكان ربك قديرا حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا الشعيب عن الزهري قال اخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان ابا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد

16
00:05:30.250 --> 00:06:00.250
رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وانكحه بنت اخيه هذي طمس عندكم بنت اخيه انتم؟ ها؟ ام ابنة؟ نعم. وانكحه اخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهؤلاء من اشراف قريش وساداتهم. وهو مولى لامرأة من الارض

17
00:06:00.250 --> 00:06:20.250
كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلة جاهلية دعاه الناس اليه وورث من ميراثه حتى انزل الله جل وعلا ادعوهم لابائهم. قال فردوا الى ابائي. فمن لم يعلم له اب كان مولى واخا في الدين

18
00:06:20.250 --> 00:06:40.250
جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري. وهي امرأة ابي حذيفة بن عتبة. جاء في النبي صلى الله عليه وسلم وقال في رسول الله انا كنا نرى سالما ولدا. وقد انزل الله تعالى فيه ما قد علمت. فذكر الحديث وقد مضى. الشاهد

19
00:06:40.250 --> 00:07:00.250
منه انه ان ابا حذيفة ابن عتبة زوج مولى وهو من اشراف قريش وفيهما الامام البخاري من ان الكفاءة هي في الدين. خلافا ما ذهب اليه الجمهور جمهور العلماء من ان الكفاءة دين ومنصب

20
00:07:00.250 --> 00:07:30.250
وهذا هو الصحيح من حيث الادلة. ان الكفاءة هي في الديانة. ولكن للعلماء نبهوا الى مسألته. الاولى من قال منهم بان الكفاءة في منصب اخذوا من قول عمر رضي الله عنه ان العرب بعضهم لبعض والموالي بعضهم لبعض هذا مستمسك من رأى

21
00:07:30.250 --> 00:07:50.250
الكفاءة في الدين وفي المنصب. ينضاف اليه اعتبار اخر وهو ما عمل به الفقهاء متأخرون انه ما قد على زواج الحسيبة الحسيب او زواج الحسيبة من غير حسيب من المضار. والمفاسد في الدين

22
00:07:50.250 --> 00:08:10.250
في اراقة الدماء وفي العداوات ما يسد به هذا الباب. دفعا للمفسدة العظمى بهذه المفسدة الدنيا على القول بانها مفسدة. وهي باقية في العرب مما اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام

23
00:08:10.250 --> 00:08:30.250
حديث ابي مالك الاشعري بمسلم اربعة من امور الجاهلية في امتي لا الفخر بالاحساب والطعن بالانسان وسألت شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز فيما يرجحه من امر الكفاءة قال لا شك ما ذهب اليه الامام البخاري

24
00:08:30.250 --> 00:09:00.250
الكفاءة في الدين. ولهذا انعقد الاجماع على تحريم نكاح المسلمة لكافر. ونكاح المسلم لكافرة من غير الكتابية والذي ارى الا يصح نكاح انه لا يتزوج او لا تتزوج المرأة حسيبة من غير كفء لها درءا للمفسدة. لا انه غير جائز

25
00:09:00.250 --> 00:09:30.250
ولهذا لو طالب ابناء عمومتها وعصبتها بفسخ النكاح ان الحاكم الشرعي لا لان اصل العقد باطل لكن دفعا لما يترتب عليه من من السوء وهذا مذهب الامام البخاري في صحتي اه ان الكفاءة هي في الدين. قال حدثنا عبيد الله عبيد بن اسماعيل حدثنا

26
00:09:30.250 --> 00:09:50.250
اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على بضاعة بنت الزبير فقال لها لعلك اردتي الحج. قالت لا والله لا اجدني الا وجعه. فقال عليه الصلاة والسلام حجي

27
00:09:50.250 --> 00:10:20.250
قولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد. ابن الاسود. وباع بنت الزبير من ابنة عمه صلى الله عليه وسلم مباعة بنت زبير ابن عبد المطلب كانت تحت المقداد والمقداد هو ابن الاسود ابن عبد ياغوس من بني زهرة. قال له الزهري

28
00:10:20.250 --> 00:10:50.250
واصل المقداد هو المقداد ابن عمر الكندي تبناه آآ الاسود ابن عبد الزهري فنسب اليه. وهو ليس من من قريش وانما من كنده اصلا. لكنه تغني في الجاهلية كانوا ينسبون المتبنى الى من تبناه. ويتوارثان بينهما. فكيف تزوج

29
00:10:50.250 --> 00:11:10.250
مع بنت الزبير وهي حسيبة قرشية هاشمية ممن ليس مكافئا لها في النسب. غار النبي لهم بذلك دل على مشروعية كذلك بحديث فاطمة بنت قيس لما تزوجها من؟ بلال رضي الله عنه وبلال

30
00:11:10.250 --> 00:11:40.250
دل على ان اصل النكاح صحيح وهذا هو الدليل على ان الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين وقلنا بكفاءة النسب من باب درء المفسدة. وازالة اسباب الشحناء بين الناس حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي رؤية رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

31
00:11:40.250 --> 00:12:00.250
المرأة لاربع. اي لاربع خلال لمالها ولحسبها ولجمالها وجمالها ولدينها. ثم قال فاظفر الدين تربت يدك. وجه ذلك ما ذهب اليه البخاري من ان الكفاءة هي في الدين. لقوله فاظفر بذات الدين

32
00:12:00.250 --> 00:12:20.250
تربت يداك حدثنا ابراهيم ابن حمزة حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهم رضي الله عنه سهل ابن سعد ابن السعد رضي الله عنه قال مر رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري به ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع وان قال ان يستمع

33
00:12:20.250 --> 00:12:40.250
ثم ستأتي ثم رجل من فقراء المسلمين قال ما تقولون في هذا؟ قال حري ان خطب الا ينكح وان شفع الا يشفع وان قال الا وقال صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الارض من هذا من مثل هذا. لماذا؟ ترجيح لما

34
00:12:40.250 --> 00:13:00.250
رجحه البخاري من ان الكفاءة كفاءة دين. ليست كفاءة مال. او كفاءة منصب. فان هذا الذي اذا شفع شفع واذا سأل اعطي اما لماله او لشرف نسبه. وذاك بعكسه اما لفقره او وضاعت

35
00:13:00.250 --> 00:13:20.250
والشأن في هذا كله هو الدين. ولهذا في اية الحجرات انا جعلناكم شعوبا وقبائل ايش؟ لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقى. اذا وجود الناس شعوب وقبائل لاجل التعارف وما ينتج عنه من التواصي. لا ليتفاخروا

36
00:13:20.250 --> 00:13:50.250
الاربعة كلها تؤكد او تدلل مذل عليه الامام البخاري من ان الكفاءة المعتبرة هي كفاءة الدين وهذا هو الصحيح ايه وش النسخة اللي عندكم ان خير ان هذا خير من الارض من مثل هذا. عندكم مثل هذا؟ ايه

37
00:13:50.250 --> 00:14:20.250
واحد المعنى فيهما واحد باب في المال وتزويج المقل المثرية. اين هي الكفاءة المستعملة المال ولهذا قال تزويج المقل اي الفقير والمسكين المثرية الغنية. هذي من الكفاءات التي عند الناس

38
00:14:20.250 --> 00:14:40.250
حدثنا يحيى بن مكين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عمرة انه سأل عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وان خفتم الا تحصوا في اليتامى وقالت يا ابن اختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد ان ينتقص صداقها. ما يعطيها

39
00:14:40.250 --> 00:15:00.250
حقها من الصداق الوافي. امثالها وصداق مثلها خمسون. قال لا بعطيه خمسطعش. فنهاهم الله عن ذلك قال فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا في اكمال الصداق يعطيها مثل ما تعطى غيرها ولهذا نص الفقهاء

40
00:15:00.250 --> 00:15:30.250
ان المرأة اذا لم يسمى لها مهرها فان لها مهر المثل. من مثلها؟ هنا اختلف الفقهاء قالوا مثلها اخواتها اولا ومنهم من قال مثلها سنائمها من بني عمار اعمامها وعماتها. يأتي بعد ذلك بنو او بني اخوالها وخالاتها. ولم يقولوا بان

41
00:15:30.250 --> 00:15:50.250
المثل الاخوات لانها قد تنكح اختها الكبرى بمهر قليل. مع تطاول الزمان يزيد المهر. هذا موجود الان يمكن لو بين المرأة واختها عشرين سنة هذي زوجة بالف ريال. الثانية زوجت بكم؟ بخمسين. اختلف المهر

42
00:15:50.250 --> 00:16:20.250
ولهذا اختلفوا في من يعتبر به مهر المثل. والحاكم الشرعي في مثل هذا اما ان يردها اهل النظر ليستأنس بهم لانهم اعوان له في تقدير او يرجعها الى تزوج قريبا من اقارب الدرجة الاولى والدرجة الثانية. كما يعبر عنه الان تعديل الحكم المعاصر

43
00:16:20.250 --> 00:16:40.250
الاولى الاخوات اقارب الدرجة الثانية ابناء العم والخالة ابناء العم وابناء العمة وابناء الخال وابناء الخالة وامروا بنكاح من سواهن قالت واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك

44
00:16:40.250 --> 00:17:00.250
انزل الله تعالى قوله في النساء الى قوله وترغبون ان تنكحوهن فانزل الله لهم ان اليتيمة اذا كانت ذات جمال في نكاحها ونسبها في اكمال الصداق ليكون مهرها مهر المثل واذا كانت مرغوبة

45
00:17:00.250 --> 00:17:20.250
عنها في قلة المال والجمال تركوها واخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم ان ينكحوها الا اذا رضيتم الا ان يقسطوا لها ويعطوا حقها الاوفى من الصداقة. شاهدوا من الترجمة ما ذكره البخاري من ان آآ

46
00:17:20.250 --> 00:17:50.250
اللائق والمرأة اكمال صداقها. فاذا تزوج مقل مثرية وفى لها مهر مثلها ذلك في امر النفقة. تزوج امرأة من مثله. ثم تزوج غنية قال ينفق للغنية بمقدار ما نشأت له ونشأت عليه. ولا يلزم ان يسوي بينهما في النفق

47
00:17:50.250 --> 00:18:20.250
لان هذه نشأت على مستوى معين فيكون لها مثل ذلك الا ان تسمع هي عن نفسها في النفقات ها؟ نعم نعم يتولاه وهو ليس من محارمها كابن العم كالبعيد محارمها ما يفسح له اياها بالاجماع

48
00:18:20.250 --> 00:18:50.250
وليتم لا ولي ولاية النكاح. هذا ولي ولاية يوتهم ولاية النكاح تكون بحسب التدرج ان عصب الاقرب الاقرب فان لم يكن فالحاكم بالشرط باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. البخاري بهذا

49
00:18:50.250 --> 00:19:10.250
يميل الى ما ذهب اليه كثير من اهل العلم الى ان الشؤم يقع في المرء كما يقع في الدابة كما يقع في البيت وهذا مأخوذ من قوله ان يكن الشؤم في شيء يعني ان يكن الشؤم مؤثرا فانه يؤثر في هذه الثلاث

50
00:19:10.250 --> 00:19:30.250
من قول الله جل وعلا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. حدثنا اسماعيل حدثنا ما لك عن ابن شهاب عن حمزة من بني عبدالله بن عمر هذي فيها لطيفة عبد الله بن عمر على تحريه للسنة انظروا ما سمى ولديه سمى سالما

51
00:19:30.250 --> 00:20:00.250
مسمما مسمى حمزة. ويكنى هو بابي عبد الرحمن. اخذ منه العلماء كما ذكره ابن طيب التحفة فيه استحباب ان يسمي الانسان باسماء الصالحين. ان حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام. وسالما اسم لي جملة من الصحابة. كذلك استحباب

52
00:20:00.250 --> 00:20:20.250
بالاسم الحسن. سالم اسم حسن. وكذلك حمزة وهو من اسماء الاسد. عن عبدالله بن عمر رضي الله الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في المرأة والدار والفرس. هذا لفظ ان يكن الشؤم ففي ثلاث

53
00:20:20.250 --> 00:20:40.250
لا يكون الشؤم الا في الثلاث. يعني ان الشؤم واقع فيهما والشؤم هنا ليس باعتقادي التشاؤم. ولكن لان هذه الثلاث المناسبة الانسان يحصل منها من التنافر النفسي. التنافر الطبعي ما تكون كالشؤم على صاحبها

54
00:20:40.250 --> 00:21:00.250
حدثنا محمد بن منهل حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا عمر ابن حنبل العسقلاني عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال ذكروا الشؤم النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس

55
00:21:00.250 --> 00:21:30.250
الدار المنزل سواء كانت دارا تسقن او مكتبا يشغل. والمرأة الزوجة ويلحق بها ايضا من السرية وكذلك الفرس في الدابة اي ماء يركب. وهذا الشؤم لا باعتقاد التشاؤم لان اعتقاد التشاؤم قادح في اصل التوحيد. حيث اعتقد نافعا او اعتقد ضارا غير الله

56
00:21:30.250 --> 00:21:50.250
مراد بالشؤم هنا ما يصاحب النفس من التنافر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما منا الا يقع في نفسه شيء ولكن الله يذهبه بتوكل. ولهذا ارشد عليه الصلاة والسلام الى الشؤم الشركي الذي يرد الانسان عن اين

57
00:21:50.250 --> 00:22:10.250
من ردته الطيلة عن حاجته فقد اشرك. فان لم ترده عن حاجته ومضى وفي نفسه غضاضة فالغباوة هذه ان كانت مجرد حادث نفس وخاطره فلا اثم عليه. ان ترقت فاثرت فيه اوقعته

58
00:22:10.250 --> 00:22:30.250
المعصية والمعصية هنا متدرجة الى ان تبلغ حد الشرك الاصغر ان ردته عن حاجته وما يمضي فيه اوقعته في الشرك الاكبر قوله من ردت وطيرت عن حاجته فقد اشرك. وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فوجد من ذلك فليقل اللهم لا خير الا خيرك

59
00:22:30.250 --> 00:22:50.250
ولا طير الا غيرك ولا اله غيرك. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء اي مما يتشاءم في الفرس والمرأة والمسكن. حدث

60
00:22:50.250 --> 00:23:00.250
انا ادم حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال سمعت ابا عثمان ان هدية عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي

61
00:23:00.250 --> 00:23:30.250
فتنة اضر على الرجال من النساء. وش علاقة هذا الحديث بباب ما يتقى من شؤم المرأة فيها حاتم. ها؟ هذا في الفتن. وش نوع البخاري يجيبه؟ ها ها؟ وش علاقته؟ هذا

62
00:23:30.250 --> 00:24:00.250
ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء. هذا محله الرقاق والفتن. احسنت. لانه اذا وجد وهو التنافر النفسي الطبعي فان اعظم الشؤم المعصية. اعظم الشؤم ايش؟ المعصية وهذه الفتنة مورثة لي كبار المعاصي وبين الذنوب ولهذا عدها رحمه الله من سعة فقهه

63
00:24:00.250 --> 00:24:30.250
من اين؟ عموم الشؤم ومنهم من يقول الناس ان للمعصية شؤما اي اثرا في الافساد ما لم ينسب منها  الاطلاق ما يصح. لانه يرجع الى شؤم الانسان في نفسه. قد تكون شؤم عليك ولا قد تكون كذلك على غيرك. المراد

64
00:24:30.250 --> 00:25:00.250
شعوبنا ليس اعتقاد ان يكون نافعا ضرا غير الله ولكن تناثر فيها طبع ولم تألفها نفسه والفتها نفس غيره باب الحرة تحت العبد يعني معناها تجويد او جوازه تزويج العبد الحرة. بشرط ان ترضى به من؟ الحرة

65
00:25:00.250 --> 00:25:20.250
لا ان لا ترضى وان لم ترضى حديث بريرة حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن وهو طبيعة الرأي عن القاسم ابن محمد ابن ابي بكر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن

66
00:25:20.250 --> 00:25:50.250
اي ثلاثة احكام. عتقت فخيرت. لماذا خيرت؟ لانها اضحت حرة وبقي زوجها رقيقا. فلو طلبت الفسخ لها ذلك. وهذا من ادلة الجمهور على اعتبار ان الكفاءة بماذا؟ بالمنصب. قالوا لما جاز لها الفسق في استمرار النكاح

67
00:25:50.250 --> 00:26:20.250
صح اشتراطه في ابتداء صح اعتباره في ابتدائه اذا انها عتقت فخيرت. فاختارت ايش؟ اختارته الفسخ. وكان زوجها مغيثا يسير في المدينة يبكي من تعلقه بها. الله لا يبلانا يا اخوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق لان

68
00:26:20.250 --> 00:26:50.250
قومها اشترطوا ولا اهلهم اذا عتقت. والعرب يعنون بالولاء ولاء العتم. ولهذا قالوا ان لحمة كلحمة النسل. ليس مجرد التوارث فقط لا حتى يبقى منة العتق في هؤلاء الاولياء قال عليه الصلاة والسلام لعائشة اشتريها واعتقيها فاني ولاء لمن اعتق. ودخل الرسول وسلم وبرمة على النار

69
00:26:50.250 --> 00:27:20.250
وش هي البرمة؟ ها اخواننا اهل الجنوب يعرفونها وش هي البرم هذا الاناء الان للاستعمال واصل البرمة هو كل لحم طبخ في النار يسمى بورما. بعدين يروحون الاخوان جازان انتدب اليها جملة من جماعتنا وواحد كتب من المشايخ

70
00:27:20.250 --> 00:27:40.250
اخر يستحقه على القدوم عنده في اجازة عليك عجل علينا فانا ارخص ما عندنا الحرمة والبرمة النكاح والبرمة بوفرة اللحم. وفرة اللحم في طبخه وما زال على تلك المنطقة الى الان يتميزون

71
00:27:40.250 --> 00:28:00.250
فقال الم ارى البرمة؟ قال وبكت عن النار فقربت اليه فقربت اليه خبز واذن من اذن البيت يعني من الخلق فقال الم ارى البرمة فقيل لحم تصدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدق

72
00:28:00.250 --> 00:28:20.250
قال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة ولنا هدية. يعني اختلف في النية وفي الصيغة مع ان عين واحدة اللحم صدق على بريرة لكن من بريرة على الرسول وعلى اهل بيته هدية وليست صدقة. الشاهد منه

73
00:28:20.250 --> 00:28:40.250
ما ترجم به البخاري ان الحرة تحت العبد تكون بماذا؟ باذنها اذا رضيت. طيب العكس زواج العبد من الحرة يصح باذنها ثم في زواج بلال رضي الله عنه ومن اذنها ابن

74
00:28:40.250 --> 00:29:00.250
اوليائها باب لا يتزوج اكثر من اربع اي من النساء لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع. فقال علي ابن الحسين عليهما السلام يعني مثنى او ثلاث او رباع. البخاري بهذا دقيق. ليرد على من

75
00:29:00.250 --> 00:29:20.250
على الغلاة في الحسين بعلي بن الحسين زين العابدين ام الروافض. وقوله جل وعلا اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع هذا من تفسير القرآن بعضه ببعض فان او تأتي للتخيير. كما تدل على العطف. والواو كذلك تدل على

76
00:29:20.250 --> 00:29:40.250
على العطف تأتي بمعنى او قال الله جل وعلا في اول فاطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض اعلن الملائكة رسلا اولي اجنحتي مثنى وثلاث ورباع. مو معناها ان لو جناحين زائد ثلاث زائد اربع لا معناها

77
00:29:40.250 --> 00:30:00.250
منهم من له جناحان منهم من له ثناء منهم من له اربع يزيد في الخلق ما يشاء. الى ان يكون اكثرهم من جبريل له ستمئة جناح اذا قوله مثنى وثلاث ورباع يعني او او هذا من حيث القرآن من حيث

78
00:30:00.250 --> 00:30:20.250
السنة سيأتي نهي النبي عن نكاح فوق الثلاث. ولهذا الروافض يرون انه يجوز نكاح تسع من النساء. ومن فقه البخاري انه اورد كلام علي بن الحسين وهو زين العابدين. في قوله

79
00:30:20.250 --> 00:30:40.250
لله جل وعلا مثنى وثلاث وربع يعني مثنى او ثلاثة او رباع. حدثنا محمد اخبرنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنه في قول الله جل وعلا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. قال هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها. فيتزوجها

80
00:30:40.250 --> 00:31:00.250
على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها. فليتزوج ما طاب له من النساء سواه. مثنى وثلاث ورباع. يعني اما ثنتين او ثلاث او اربع ولم يأتي الامام البخاري بالحديث في آآ من قدم على النبي

81
00:31:00.250 --> 00:31:20.250
عليه الصلاة والسلام وله خمس نسوة امره ان يفارق احداهن انعقاد الاجماع على انه لا يصح ان يزيد على اربعة والنبي عليه الصلاة والسلام. لو يجيكم واحد الحين من البر من النفود. تحت الخمسة من

82
00:31:20.250 --> 00:32:00.250
ها جاكم واحد من اعرابي من النفود. عنده خمس من النسوة. تعملون به مثل ما عليه النبي سلم تخيرونه واللي يوخر الاولى العجوز الفاطر ها؟ ها؟ الاخيرة باطلة. ما يخيب لان الشريعة استقرت. وما كان من تخيير

83
00:32:00.250 --> 00:32:30.250
قبل استقبال الاحكام الشرعية الاخيرة عقلها باطل. ها؟ يا حلالاه يا هذا ما يعذر بالجهل ويأدبه الحاكم. يعزره. لان مثل هذا ما يجهل وانما يلامه على تقصير. واذكر انها قضية اكثر من مرة وقعت. حتى في بعض الاعمال بعض اعمال

84
00:32:30.250 --> 00:32:50.250
القصيم جيء برجل عنده خمس وثبت عليه ذلك ان عنده خمسة لما اراد الشيخ قال لا خذ ام العيال عجوز هذي مهوب على كيفك تفرقوا الاخيرة منه واستبرأت بحيضة وعزر بسنتين وبالفين

85
00:32:50.250 --> 00:33:20.250
مميز هذا من التمييز المجلس القضاء في هيئته الدائمة لقلة وقوع مثلها تصدقوا حكم تمييز الحكم الاول. ابتداء الزواج تزوج الحب ولها ان كانت الاجماع الذي حكاه ليس اجماعا يأثم مخالفا وانما هو اجماع

86
00:33:20.250 --> 00:33:40.250
جماهير اي نعم ليس هو الاجماع الذي يأثم مخالفه وانما هو الاجماع الذي هو طول الجماهير. خذ قاعدة ابن عبد البر ابن المنذر. لا تكون اجماعاتهما معتبرة الا بحالتين. ما استقر على مثله الاجماع

87
00:33:40.250 --> 00:34:00.250
اقر على مثله ايش؟ الاجماع. عرف ذلك من موارد اخرى. الحالة الثانية الا يعرف في المسألة خلاف على انه الاجماع الذي اما الاغبط من ابن عبد البر ابن المنذر فثلاثة في

88
00:34:00.250 --> 00:34:30.250
الاجماع اعظمهم محمد بن نصر المروزي. توفى عام مئتين واربعة وتسعين. اللي يلقب بالشافعي الثاني وشيخ الاسلام وما نقل اجماعا الا استقر عندنا بالاستقراء انه الذي لا يحل مخالفته هاني ابن جرير الطبري وله كتاب في الاجماع لكنه فقد. الثالث شيخ الاسلام ابن تيمية. يبقى ابن حزم

89
00:34:30.250 --> 00:34:50.250
والنووي ابن حزم والنووي على عنايتهما فابن حزم اجماعه اقوى من اجماعات ابن عبد الله ومع ذلك نقد نقده شيخ الاسلام في مراتب الاجماع النووي كذلك ارفع قدرا من ابن المنذر

90
00:34:50.250 --> 00:35:10.250
ابن عبد البر لكن ليس كل ما حكاه اجماع. ولهذا حكى اجماع على التأويل. وهذا لا يبقى الموفق ابن قدامة نعم هو اضبط في نقل الاجماع اما اذا قال بغير خلاف

91
00:35:10.250 --> 00:35:40.250
او لا يعلم به خلاف هذا ما يسمى اجماع هذا مثل اجماعات ابن عبد البر حكاية للجماهير باب وامهاتكم اللاتي ارضعن ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب الان كأن البخاري من الباب الذي قبله وما بعده يدخل المحرمات في النكاح. فطريقة

92
00:35:40.250 --> 00:36:00.250
ان العلماء لا كطريقة المتأخرين في حصرهن جميعا وانما يبوب عليها. فالباب السابق المحرم في النكاح ان يزيد هذا حرام. من المحرمات ايضا الامهات. ولم يذكروا امهات النسب لان العلم بها مستقل

93
00:36:00.250 --> 00:36:20.250
من امهات الرضاعة الام من الرضاعة وان علت الجدة وجدة الام وهكذا. حدثنا اسماعيل وحدثنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكرة عن عمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها

94
00:36:20.250 --> 00:36:40.250
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. بيت حفصة يعني في حجرتها قال فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي وسلم اراه او اراه فلان

95
00:36:40.250 --> 00:37:00.250
اظنه فلانا وهذا اخذ منه الفقهاء انزال غلبة الظن منزلة اليقين عمي حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل عليه فقالت فقال عليه الصلاة والسلام

96
00:37:00.250 --> 00:37:20.250
نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي هذا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الرضاعة تحرم. ولم يقل الرضاعة توجب. لو قال توجب لوجب في الرضاعة النفق. وجب فيها

97
00:37:20.250 --> 00:37:40.250
الوسط وانما اناطها بالتحريم. اذ لا يجب فيما بينك وبينه رظاعة ان تصله. والصلة المستحبة ولا يجب النفقة عليه. والنفقة مستحبة. ولهذا قال اه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الفقهاء يقولون في

98
00:37:40.250 --> 00:38:10.250
في النكاح انهن على ضربين. محرم على التأبيد وهي المنصوص عليها في اية النسا. حرمت عليكم امهاتكم احد عشر صنفا والمحرمات على التوقيت. مؤقتا. وهي كل ما كان سببا في حرمة غيرها فاذا زال السبب زالت التحرير. فاختي الزوجة وعمتها

99
00:38:10.250 --> 00:38:40.250
مخالفتها فالمحرمة ايش؟ على التوقيت. فلو طلق المرأة العدة جاز له نكاح ام اختها وعمتها وخالتها. او ماتت عنده جاز له نكاح ذلك. فان عثمان رضي الله عنه نكح رقية فماتت عنده فانكحها من؟ فانكحه النبي سلم ام كلثوم

100
00:38:40.250 --> 00:39:00.250
رضي الله عن الجميع. هذه القاعدة العامة في المحرمات في النكاح. محرمات على التأبيد ومحرمات على التوقيت وهذا ينطرد حتى في النسب. اخت زوجتك من الرضاعة ما يصح لك ان تنكحه

101
00:39:00.250 --> 00:39:20.250
لانه قال يحرم من الولادة ما يحرم من الناس. آآ كذلك ما كان في النسب آآ مؤقتا هو في الرضاعة المؤقتة وما كان في مؤبدا هو في الرضاعة مؤبدا. تأتي المسألة التي فيها الخلاف

102
00:39:20.250 --> 00:39:50.250
بنتك او امرأة ابنك من الرضاعة هل تحرم عليه وعكسها ايش؟ ابوك من الرضاعة. هل تحرم عليه زوجتك سبب الخلاف فيها لان الله جل وعلا قال وحلائلكم وحلائل ابنائكم الذين من

103
00:39:50.250 --> 00:40:10.250
فقال من اصلابكم يقول شيخ الاسلام رحمه الله وهذا يخرج حليلة الابن الرضاعة. لانه على على الصلب. هذا اختياره رحمه الله. وهو رواية في المذهب. جمهور اهل العلم لا. على ان هذا

104
00:40:10.250 --> 00:40:30.250
وهذي تعم بها البلوى ابوك من الرضاعة. زوجتك هل هل تحرم عليه ولا ما تحرم؟ هذي ثمرة تفصيلة الجمهور على انها تحرم. واختيار شيخ الاسلام انها لا تحرم. وهكذا عكسها. في ايش

105
00:40:30.250 --> 00:40:50.250
زوجة ابنك من الرضاعة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد بن عباس رضي الله تعالى عنهما من هو جابر ابن زيد؟ ها؟ من هو

106
00:40:50.250 --> 00:41:20.250
يوم روى عن الصحابي ها يا عبد الرحمن الاعمال يعرفونه يحبونه هذا جابر ابن زيد ابو الشعثى. واقوى صحيح عندهم مسند جابر ابن زيد عن ابن عباس ومقدم عندهم على صحيح البخاري جابر ابن زيد ابو الشعثان والبخاري

107
00:41:20.250 --> 00:41:40.250
خير من من روايته ما صح تحته عن ابن عباس. عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم الا تتزوج ابنة حمزة؟ من حمزة؟ ابن عمه

108
00:41:40.250 --> 00:42:00.250
ولا لا؟ لا والله ما هو بلاء. حمزة عمه. ايه. مهو باب ابن عمه. لكن هي البنت ابنة عمي فقال انها ابنة اخي من الرضاعة. صار ايش؟ عمها من الرضاعة فحرم فحرم

109
00:42:00.250 --> 00:42:20.250
فقال بشر ابن عمر حدثنا شعبة سمعت قتادة قال سمعت جابر ابن زيد مثله. وحدثنا الحكم ابننا فاخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة ابن الزبير ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبة بنت ابي سفيان

110
00:42:20.250 --> 00:42:40.250
الله عنه الجميع اخبرته آآ انها قالت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان قال او تحبين ذلك؟ هذا يسمى بالاستدراج. فقالت نعم. لست لك بمخلية ما انت برخيص عندي

111
00:42:40.250 --> 00:43:00.250
احب من شاركني فيك او في خير اختي. احب من شاركني بغير اختي. فقال النبي سلم ان ذلك لا يحل لي يعني نعلم ويقال نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمة

112
00:43:00.250 --> 00:43:20.250
يعني ابنة ام سلمة زينب فقال صلى الله عليه وسلم بنت يا ام سلمة؟ قلت نعم. قال لو انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. انها لابنة اخي من الرضاعة

113
00:43:20.250 --> 00:43:50.250
ابو سلمة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اضاع ارضعتني وابى سلمة ثويبية لمولاة امه. فلا تعرضن علي بنات ولا او بناتكن ولا اخواتكن. سد الباب عليه الصلاة والسلام. قال عروة وثويبة لمولاة لابي لهب. وكان ابو لهب

114
00:43:50.250 --> 00:44:10.250
من اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما ماتت ابو لهب اريه بعض اهلها وبعض اهله بشر من شر حيبة فقال له ماذا لقيت؟ قال ابو لهب لم القى بعدكم غير اني سقيت من هذه بعتاقتي

115
00:44:10.250 --> 00:44:30.250
ما لقي من الجزاء الا انه اسقي ماء خفف عنه العذاب بسبب انه اعتق ثويبة لما بشرت بالنبي عليه الصلاة والسلام اهل البدع الان يتخذون من هذا جواز الاحتفال بالمولد. هل يصح الاستدلال؟ لا ما يصح

116
00:44:30.250 --> 00:45:10.250
فان البشارة عند العرب يكافئ عليها. لا تعلق تعلق بالموت. وابو لهب بشر ابشرته زويبة بولد الرسول فاعتقها. ولا يدل على هذا على جواز جواز ايش جواز الاحتفال بمولد نعم. اخته. تزوج زوجته. بعد

117
00:45:10.250 --> 00:45:40.250
زوجة اخيك من النسب تنكحها اما بطلاق اخيك لها او بموته عياله من الرضاعة. زينب بنت ابي سلمة حرمت على من جهتي انها ربيبة كيف الربيب قاعدته عند العلماء من دخل من عقد على امهن

118
00:45:40.250 --> 00:46:10.250
صغرت ولا كبرت؟ والحقت الكبيرة بالصغير من باب التغليب لانه ايش؟ اذا دخل بامهن ونساءكم اه التي دخلتم بهن. بينما العقد له. العقد يحرم البنت اذا عقد على امرأة حرمت امهاتها وان علونا. اما من نزلن فلابد من ايه؟ من الدخول. وحرمت ايضا بنت ابي سلمة لانها ابنة

119
00:46:10.250 --> 00:46:30.250
الان البخاري سيستدرج في الرضاعة اذا كانت الرضاعة لها هذي الاعتبار ما هي الرضاعة المعتبرة؟ هل خذوا رظاعة ولا محددة وترجم رحمه الله بقوله باب من قال لا رظاع بعد حولين اي ما دليله

120
00:46:30.250 --> 00:47:00.250
وهذا يشير الى ترجيحه لقوله تعالى حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وما يحرم من اتفق الائمة الاربعة على ان رظاعة المحرمة هي في الحولين وحكي اجماعا فلا يصح. واختلفوا في الجواب على ارظاع اه

121
00:47:00.250 --> 00:47:30.250
سالم مولى حذيفة وقد ارضع كبيرا. ولاهل العلم فيه عدة اجوبة فقيل بانها خاصة لسالم لعموم الادلة. وهذا قول الجمهور. وهو المعتمد وهو الذي عليه العمل وعليه الفتوى. لان الله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولا لكاملين

122
00:47:30.250 --> 00:47:50.250
اضافة الى الحولين وصفا كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة لقوله ان من رضاعة ما فتق اللحم وانشأ العظم. جواب اخر

123
00:47:50.250 --> 00:48:20.250
واجاب به شيخ الاسلام ان هذه قضية عين تصلح لسالم ومن كان في مثل سالم. من كان في مثل سالم. هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ثمة وجهة ثالثة بان هذا مرده الى الحاكم الشرعي

124
00:48:20.250 --> 00:48:50.250
وكأن شيخنا الشيخ ابن عثيمين يعني استوجهه ولم يفتي به. وهذه المسألة من النوازل فقد عرظ على اللجنة الدائمة مسألة ارظاع ابناء مراكز الايتام يعني اللقطا وامثاله لمن يتبنونهم ارظاعهم كبارا. هل ينزلون مثل منزلة سالم ولا لا؟ فدار

125
00:48:50.250 --> 00:49:10.250
المشايخ في الموضوع وبحثوا فيه وصدرت فتواهم في عاد شيخنا الشيخ ابن باز على انها لا تعتبر الا بالحولين الرضاعة وان اي رضاع بعد ذلك لا يعتبر. والارظاع يصح ان يكون مباشرة

126
00:49:10.250 --> 00:49:30.250
من الثدي يصح ان يكون عبر واسطة. مثل الحلابات. ولابد ان يكون في مدته التي قطع بها في الدليل ولا شك ان هذا ان هذه الفتوى اقوى دليلا واصح تعليلا

127
00:49:30.250 --> 00:49:50.250
واقوم تطبيقا والا لو ارجعت للحاجة ما انضبطت. ما تنضبط وسيأتي من لا دين لهم او من قل فقههم يراضع زميلته في العمل يصير اختم من الرضاعة كما سخر بها من بعض المفتيين

128
00:49:50.250 --> 00:50:20.250
واحيانا الشيء يستودع لكن عنده تطبيق يستبعد. لماذا؟ لان اللبس في في مقام الشريعة اي نعم وما يحرم من الرضاع وكثير يشير الى الخلاف المحرمات خمس او عشر. والصحيح انهن كن عشرا فنسخن الى خمس. حدثنا ابو

129
00:50:20.250 --> 00:50:40.250
وليد يحدث لنا شعبة عن الاشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت انه اخي

130
00:50:40.250 --> 00:51:10.250
فقال الضرن ما اخوانكن؟ فانما الرضاعة من المجاعة. انما اسلوب حصر. رضاعة من المجاعة والمجاعة هنا باجماع العلماء ولهذا قال الله جل وعلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا اقل الحمل الذي يعيش ستة اشهر. ستة واربعة وعشرين كم؟ ثلاثون شهر. اذا

131
00:51:10.250 --> 00:51:30.250
الارظاع بماذا؟ بالحولين. تسامح العلما في شهر يزيد عن الحولين. حتى يعود على الفطام تسامحوا فيه. قالوا هذا مما يلحق بالحولين وان لم يكن مستقلا عنهما. امثل له بان بقاعدة قاعدة

132
00:51:30.250 --> 00:52:00.250
والمسالح كانت اتبع يثبت لا اذا استقل فوقع. تأتي مسألة ثانية هل يصح للمرأة ان تزيد في ارظاع ابنها على الحولين؟ الجواب لا. الا ان تبدأ بفطامه التسامح في المدة اليسيرة. اما تدلل المرأة ابنها او فظيعة فترظعه الى خمس سنين ست سنين؟ لا. هذا غير معتبر

133
00:52:00.250 --> 00:52:20.250
باب لبن الفحم من قواعد الرضاعة ان اللبن لمن؟ للفحل فينتشر من جهته ويحصل في هذه الغاز لكن دائما في اصول العلم اذا ضبطت انحلت كثير من الاشكالات. اللبن في

134
00:52:20.250 --> 00:52:50.250
الرضاعة للفحم ومعنى الفحل الذي سبب للمرأة الارظاع هذي القاعدة العامة لها استثناءات مثل ايش؟ المرأة يموت عنها زوجها وفيها حليب. عدتها بايش؟ بوضعي الحمق ينكحها غيره. ترضع المرأة. المرتظع الاول في اه وهي في عصمة

135
00:52:50.250 --> 00:53:10.250
الاول رضعتي. ثم اذا نكحت غيره وارضعت هذا المسترضع ثلاث رضعات. كم صارت؟ خمس. قالوا هذا له اب له ام من رابعة وما له اب. ليه؟ لعدم استيفاء عدد الرضاعات. اذا قاعدة اللبن للفحم ما طردت هنا

136
00:53:10.250 --> 00:53:40.250
استثني منها بديل الاخر وهو عدد الرضاعات. وكذلك يكون فيكون المسترضع ابو من الرضاعة وما له ام وش صورته يا حاتم؟ نفرظ ان حاتم عنده اربع حريم. زين حاتم ها وحدة ارظعت

137
00:53:40.250 --> 00:54:00.250
اول واحد ربعة وحدة والثانية اربعة ركعتين تشم ذي؟ ثلاث ثلاث اربعات ست رضعات هذا له اب من الرضاعة وهو الفحم. وما له ام للرضاعة. هل لهذا اثر؟ نعم. له اثر

138
00:54:00.250 --> 00:54:30.250
في اخوات المرضعات الاخت الاولى اخت الثالثة الثالثة ما يحرمن على المسترضى لاحظتم هذا؟ ولهذا ينغزون به. شيخنا الشيخ علي الرومي رحمه الله. الشيخ. كان يحب الغاز للفقه حتى اذا اجتمعنا مع الشيخ ابن باز يورث له لغتين ثلاثة ومما اذكره قال عطونا يا مشايخ

139
00:54:30.250 --> 00:54:50.250
انسان له اب من الرضاعة وما له ام وانسان له ام من الرضاعة وما له اب. تأتيه مثل هذه الصور. كنا بناء على ان الرضاعة تنتشر. اعظم اسباب انتشارها من جهة الفحل. ولهذا القاعدة اللبن للفحل. حدثنا عن

140
00:54:50.250 --> 00:55:10.250
ابن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان اهلها اخا ابا قريش جاء يستأذن عليها وهو عمها الرضاعة بعد ان نزل الحجاب قالت فابيت ان انا له فلما جاء رسول الله وسلم اخبرته بالذي صنعت فامرني ان اذن له

141
00:55:10.250 --> 00:55:50.250
لانه عمها من الرضاعة. لا يرد عليه امر الحجاب اين الدليل على ان اللبن؟ ها كيف عمها؟ انه بسبب ابيها حرم عليها والا قد يكون ابوها هو اللي رضع منهم. يكون لبن لابي القعر وقد يكون اللبن لابي

142
00:55:50.250 --> 00:56:10.250
لكن لما ان كان الانتشار من جهة الاب اخذ منها البخاري باب اللبن للفحل لانه لم يصف عن على شرطه الحديث اه اللبن للفحل. وهذي الان لها صور كثيرة. امرأة ترضع

143
00:56:10.250 --> 00:56:40.250
ارضعت بنتا كل عيال زوجها منها ومن غيرها اخوان لمن؟ لهذه البنت لان لبن للفحل اللي تسبب لها بالحليب ظهرت هذي اي نعم اذا ارضعت وليس لها زوج لم منين له حليب؟ المدرة. ايه. هذي من النوازل

144
00:56:40.250 --> 00:57:10.250
التي بحثت في هيئة كبار العلماء. وقالوا اذا ثبت ان الدواء والحبوب تدرها وارظعت خمس رضعات مشبعات فانها ام من الرضاعة. اذا كانت الرضاعة في الحولي ومثلها ايضا بعض جاهز وهذا من النادر قد يدر ثديها فلو ارضعت صح بشرط ان يكون المسترضع ممن

145
00:57:10.250 --> 00:57:40.250
ينشأ على الحليب سم؟ ها؟ ايه يمكن. يمكن هذا مما يلغز به اذا اخذت ادوية حتى ذكروا قديما ان بعض الاطعمة تبرر الصدر لكن يقول شيخنا الشيخ المغسول رحمه الله ان هذا ما كان على جهة الاشباع. اما انما

146
00:57:40.250 --> 00:58:10.250
ومما يذكرونه في هذا لو ان الرجل رضع من ثدي زوجته اتحرم عليه تراب لا لانه سبب هو سببه باب شهادة المرضعة. يعني هل تكفي في شهادتها وحدها؟ الاصل في الشهادات

147
00:58:10.250 --> 00:58:40.250
التثنية وفي الامور المتعلقة بالاموال والحدود وما جرى مجراهما لابد ان تكون مثناة والمرأة معها غيرها. الا في ما استثني كا فلابد من اربع شهادات صريحة. لكن المرضعة لوحدها لو شهدت بانها ارضعت فلانا

148
00:58:40.250 --> 00:59:10.250
هذا من استثناءات كتاب الشهادات. فان كانت غير متهمة فتقبل شهادتها بانها مباشرة لهذا ولا تطبق عليها قاعدة اه امرأتين حدثنا علي ابن عبدالله حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم اخبرنا ايوب عن عبدالله بن ابي مليكة قال حدثني عبيد بن ابي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد

149
00:59:10.250 --> 00:59:40.250
يعني اه عبد الله ابن ابي مليكة سمعه من عقبة مباشرة لكن رواه عن عبيد اقل درجة لانه روايته عن عبيد ابن ابي مريم اضبط له روايته عن شيخه وهذه مملكة الاسناد ينكتون عليها بقولهم يجوز ان يأخذ عن الاصغر اذا كان اغضب

150
00:59:40.250 --> 01:00:00.250
هنا يمكن يقول حدثني عقبة مباشرة لكن روايته عن تلميذه عبيد مع انه اقل درجة لكنها احفظ قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت ارضعتكما. يقول عقبة ابن الحارث فاتيت النبي صلى الله عليه

151
01:00:00.250 --> 01:00:30.250
فقلت تزوجت فلانا بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي اني قد ارضعتكما وهي كاذبة ما معنى كاذبة؟ مخطئة على لغة قريش عنها اخطاء. قال فاعرض فأتيته عليه الصلاة والسلام من قبل وجهه فقلت انها كاذبة. فقلت كيف بها وقد زعم انها قد ارضعت

152
01:00:30.250 --> 01:00:50.250
دعها عنك واشار اسماعيل باصبعه السبابة الوسطى يعني يحكي ايوب دخل على الاثنين دعها عنك لوجود هذه الشبهة ففيها اعتبار ان المرظى المرأة المرظعة اذا قطعت بهذا صحت في هذا الزمان

153
01:00:50.250 --> 01:01:10.250
وش نقول؟ وهذي كثيرة تأتينا في الفتاوى يا اخوان. يأتيني يقول والله فلان تقول انا ارظعتكم. هذه النوازل اذا جاءت في هذا الزمان يرجعها الى الحاكم الشرعي. ليه؟ يتثبت اولا من انها غير متهمة

154
01:01:10.250 --> 01:01:30.250
الثانية في عدد الرضعات. لانه لا بد من ذلك. ثالثا في انها وقعت في الحولين مجرد انها تتهم بذلك لا. ويلزم من ذلك فتح باب شر. كل من حسدت وحقدت على امرأة ما تبي تاخذ فلان تقول انا

155
01:01:30.250 --> 01:02:00.250
وهذه كلها الا ما تستبين للحاكم الشرعي بالبينات او بالقرائن ولهذا قال في الحديث الاخر اتركها عنك. كيف وقد قيل انها ارضعتك؟ وهذا في اعتبار ازالة الشك باليقين يعني اخذك من الاجنبية اولى من اخذك منها وهي شابة ويفصل فيها بين امرين يا اخوان بين شيء

156
01:02:00.250 --> 01:02:20.250
قبل النكاح وشيئا بعد وقوعه. فما كان بعد النكاح فلا يصح الا بالحاكم الشرعي. طيب اذا كان قبل النكاح في بعض المحلات ما فيها قضاة او بعيدون منهم يوجههم الى ان يدور غيره. يقول لا والله انا ابيها. ما تمدها يملاك

157
01:02:20.250 --> 01:02:50.250
وعندك المحاكم الشرعية ظهرت هذه يا اخواني؟ اي نعم  يقول الامام البخاري رحمه الله باب ما يحل من النساء وما يحرم. وذكر فيه رحمه الله الايات الجوامع في هذه المسألة

158
01:02:50.250 --> 01:03:10.250
قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت امهاتكم اللاتي ارضعنكم اخواتكم من الرضاعة اموات نسائكم الى اخر الايتين. الى قوله ان الله كان عليما حكيما. هذا النوع الاول وهو اصل المحرمات من النساء

159
01:03:10.250 --> 01:03:30.250
هذي الاية وقال انس في قول الله جل وعلا والمحصنات من النساء. فكل امرأة ذات زوج من الحرائق فهي حرام حرام على غير زوجها بعقد النكاح. الا ما ملكت ايمانكم. لا يرى بأسا ان ينزع الرجل جاريته من

160
01:03:30.250 --> 01:04:00.250
من عبده ثم يطأها. يشترط له ان يستبرئها بايش؟ بحيضة. لئلا يكون فيها في رحمها شيء من عبد بين ابن هذه الجارية من العبد او اه ابنه هو منها من امهات الولد. وقال تعالى ولا تنكف المشركات المشركات حتى يؤمنن. يعني في هذا

161
01:04:00.250 --> 01:04:20.250
المشركة الوثنية غير الكتابية حتى تؤمن. النوع الرابع ما زاد على اربع من النسوة فهو حرام بالاجماع وبالدليل. قال ابن عباس ما زاد على اربع فهو حرام كامه وابنته واخته

162
01:04:20.250 --> 01:04:40.250
وقالنا احمد بن حنبل هذه من الروايات القلائل في البخاري ينبغي عن احمد حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حر من النسب سبع ومن الصفر سبع مجموعهما اربعة

163
01:04:40.250 --> 01:05:00.250
ثم قرأ حرمت عليكم امهاتكم. الاية وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامراة علي عبد الله بن جعفر بن ابي طالب يشير له علي عمه وهو ابن جعفر

164
01:05:00.250 --> 01:05:20.250
جمع عبد الله ابن جعفر بين ابنة علي وهي سكينة وامرأة علي هذه البنت وهذه الامرأة الامرأة ما هي بامها. لانه مقطوع انه لا يصح نكاح. الجمع بين المرأة وامها

165
01:05:20.250 --> 01:05:50.250
ها؟ صورتها ماذا؟ انها ليست امها. العلماء يذكرون قاعدة في تحريم بين النساء. لا يصح ان يجمع بين امرأة واختها. والقاعدة ان تجعل احدهما ذكر والثانية انثى هل يصح زوج هذا الذكر هذي الانثى؟ نهل

166
01:05:50.250 --> 01:06:10.250
يجمع بين المرأة وعمتها. لو كان هذا واحد ذكر الثاني انثى يجوز لو تزوجها؟ قالوا ولا يجوز ذلك الا في هذه الصورة لخبر عبد الله بن جعفر انه في هذه الصورة يجوز لكن على اعتبار ان هذه

167
01:06:10.250 --> 01:06:30.250
زوجة ابيه ما صحت بهذا الاعتبار. او زوجة ابنه ما صحت. ولهذا ذي قاعدة تقدير احدهما رجل والاخر امرأة فان حرم نكاح هذا من هذا فانها محرمة. وقال ابن سيرين لا بأس به

168
01:06:30.250 --> 01:06:50.250
الحسن مرة ثم قال لا بأس به. فيه ان العالم يضعف احيانا تصوره عن المسألة فيكرهها او يحرمها. ثم تستبين له فيجيزه وهذا المتبادل اذا فقهي الحسن البصري. الخلاف هنا في تصور المسألة لا في اصلها

169
01:06:50.250 --> 01:07:10.250
والمسمى عند العلماء في التطبيق او في انزال الحكم على القضية المعينة. وجمع الحسن بن الحسن بن علي ابنتي عم في ليلة. يعني اتزوج ثنتين من بنات عمك ليلة واحدة. يعني كله فحم

170
01:07:10.250 --> 01:07:30.250
جمع بين اثنتين من بنات عمه في ليلة واحدة وكرهه جابر ابن زيد للقطيعة اي لما يخشى فيه من القطيعة بينهم وليس فيه تحريم لقول الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم اي من غير هذه المنصوص على تحريمهن

171
01:07:30.250 --> 01:07:50.250
وقال عكرمة عن ابن عباس اذا زنا باخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. وهذا هو الصواب ان المحرم لا يحرم لانه باطل. وما بني على باطل فهو باطل. طيب اذا

172
01:07:50.250 --> 01:08:10.250
للانسان ابنة من زنا الله يعيذنا واياكم. هل يصح له نكاحها؟ ترى هذي من فروع القاعدة سألت عن هذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله لو كان له ابنة من زنا فهل يصح له

173
01:08:10.250 --> 01:08:40.250
قال لا ينبغي ذلك. تألف منه النفوس. يورث اشياء في القلوب فلا ينبغي ذلك. يا شيخ قال ما اقوى على التحريم ولا يبعد. وهذا مما حرمة للعوارظ لا لذاته. سألت عن وطئ الشبهة اذا وطأ شبهة ثم انتجت

174
01:08:40.250 --> 01:09:10.250
على هذا فيه نظر وهو محتمل بالتحريم لانه يلحق به بالنسب الشبهة يلحق نسبا بمن من وطئها شبهة ولهذا الاقرب انه للتحريم هذه المسائل دقائق يا اخواني لكنها تفتق الذهن الحقيقي ولا هي دقائق ونوادر في وقوعها. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما اذا زنا باخت امرأة

175
01:09:10.250 --> 01:09:30.250
لم تحرم عليه امرأة يروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر في من يلعب بالصبي. اذا ادخله فيه فلا يتزوجن امه التضعيف في اللواط هذا قول ضعيف يذكر عن ابي قال ويحيى هذا غير معروف

176
01:09:30.250 --> 01:09:50.250
هذا اعلان من البخاري لهذه الرواية. وعن عكرمة عن ابن عباس اذا زنا بها لا تحرم عليه امرأته لان الزنا عقد فاسد. ويذكر عن ابي نصر ان ابن عباس كرمه وابو نصر هذا لم يعرف بسماع ابليس. فقدمت رواية عكرمة

177
01:09:50.250 --> 01:10:10.250
ويروى عن عمران ابن حصين وجاء ابن زيد والحسن وبعض اهل العراق انه قال يحرم عليه. لماذا؟ لانه هو والصواب ان الوضع المحرم لا يحرم لانه باطل وما نشأ عن باطل فهو باطل. وقال ابو هريرة لا تحرم عليه حتى

178
01:10:10.250 --> 01:10:30.250
بالارض يعني حتى يجامع جماع ناش عن عقد صحيح وجوزه ابن المسيب وعروته الزهري وقال الزهري قال علي لا يحرم هذا مرسل هذا مما يرد فيها الاختلاف بردها الى اصولها وفيها كما سمعتم من اقوال

179
01:10:30.250 --> 01:11:00.250
باب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة هي ابنة الزوجة هذه فاذا دخل بامها حرمة الربيبة. اما مجرد العقد انما اذا عقد على امرأة عقدا بغير دخول حرمت امهاتها وان علينا. قال ابن

180
01:11:00.250 --> 01:11:20.250
رضي الله عنهما الدخول والمسيس واللماس هو الجماع. ولكن الله يؤدبنا ويسمو بنا فلم يذكر الجماع باللفظ الصريح في في القرآن انما يعبر عنه بمثل هذا بالدخول من نسائكم التي دخلتم بهن والدخول هو الوطء او المسيس او لمستم النساء

181
01:11:20.250 --> 01:11:40.250
ومن قال بنات ولدها هن من بناتها في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لام حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. وكذلك ولد الابناء هن حلائل الابناء. وهل تسمى وان لم تكن في حجره ودفع النبي سلم ربيبة له الى من يكفلها وسمى

182
01:11:40.250 --> 01:12:00.250
ابنة ابنه ابنته ابنا. الصحيح انه اذا دخل الرجل بالمرأة فكل بناتها وبنات بناتها حرام عليهم يسمينا طبيبة اما بانه رباهن او باتباع اتباع ذلك بالاصل. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان

183
01:12:00.250 --> 01:12:20.250
عن ابيه عن زينب عن ام حبيبة رضي الله عنها او رضي الله عنهم انها قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت ابي سفيان قال فافعل ماذا؟ قالت اه ان تنكح اي تتزوجها قال اتحبين؟ قلت لست لك بمخبية

184
01:12:20.250 --> 01:12:40.250
واحب من شركني فيك اختي او احب من شركني فيك اختي. قال انها لا تحل لي. ليش؟ لوجود اختها تحته وان تجمعوا بين نفقين الا ما قد سلف اي قبل الاسلام قبل شروع هذا الحكم. قلت بلغني انك تسقط. قال

185
01:12:40.250 --> 01:13:00.250
ام سلمة؟ قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي. اذا هي حرمت من وجهين انها ربيبته حيث دخل بامه وحرمت بانها ابنة اخيه من الرضاعة. ارظعتني واباها اي حمزة ثويبية. فلا تعرضن علي

186
01:13:00.250 --> 01:13:30.250
لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن وقال الليث ان حدثنا هشام انها درة بنت ام سلمة ها في حجري يعني نعم ربيبتي ومعناها في حجري يعني ان اني دخلت بامها وهي معا. وهذا مطلق حتى لو كانت ما هي

187
01:13:30.250 --> 01:13:50.250
لو ان رجل دخل على امرأة تزوجها ولها بنت عمرها ثلاثة وثلاثين سنة حرمت البنت وان لم تكن ربيبا لكن وربائبكم اه من نسائكم التي في حجوركن من باب التغليب لا من باب الوصف الذي يخرج غيره

188
01:13:50.250 --> 01:14:10.250
آآ نقف على هذا الموقع وانما الاسئلة يقول في قول رضي الله عنه فان خير هذه الامة اكثرها نساء. هل هم خير الامة هم معددون؟ ابن عباس يقصد بذلك النبي عليه الصلاة

189
01:14:10.250 --> 01:14:30.250
سلامه خير هذه الامة. وكان اكثرها نساء عليه الصلاة والسلام. كذلك سليمان كان تحته نساء كثيرات ولهذا انبياء الله قالوا مخرجون من جهة العدد. ومن قبلنا قبل شريعتنا يجوز ان ينكحوا اكثر من من اربعة

190
01:14:30.250 --> 01:14:50.250
وفيه ايضا ان المعدد افضل من غير المعدد اذا عدل. اما اذا ظلم ما هو بخير يقول مع ان الكثير منهم معددين ينقصه الكثير من الخلق وفيهم الانانية وعدم المبالاة. هذه امور اخرى لكن بمسألة التعدد هم افضل

191
01:14:50.250 --> 01:15:20.250
من غيرهم ما فائدة امر الشاب بالصوم؟ مع انه بالليل يعود نشاطه؟ قلة الطعام تظعف شهوته وحادثه. هذا المعنى فانه عدى عليه بالصوم فانه له به وجاء او وقاية يقول يكثر آآ الرضاعة فهل في السابق يكفي الرضاعة

192
01:15:20.250 --> 01:15:40.250
وعلى اله وصحبه الان الرضاعة الان لا تصح للمرأة ان ترضع احدا الا بان تستأذن زوجها. لان له تعلق بالحكم فلا يجوز للمرأة ان ترضع الا باذن زوجها ولا تسترظع ابنها الا باذن زوجها. اذا اذا اجتمعن الحريم الحين

193
01:15:40.250 --> 01:16:00.250
اخوات وغيرهم اظهرت في ثديها وارضعت ابن اختها وذيك مثل من غير ان يستأذن الازواج هذا حرام. يتعلق بذلك هذا افساد على الزوج وعدم اذن الله لان الانتشار انتشار الرضاعة من جهته. وانا انصح الان انصح بعدم الرضاعة

194
01:16:00.250 --> 01:16:20.250
قلة الديان وضعفها والامر الى ازدياد. والاكتفاء بما جعله الله من الفين استرضع فليقيد ذلك يقيد يكتب حتى يعرف هذا الامر. يعني مع كثرة العلم والديانة يحصل الالتباس. كيف مع ضعف

195
01:16:20.250 --> 01:16:54.200
المسألة من باب اولى. حفظ حفظا للشريعة وصيانة لها. والله واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله