﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
سم. يقول عندي في ارض لم اجزم بها على نية محددة في بنائها او في حفظها او في بيعها. فهل تجب الزكاة الصحيح انه لا تجب فيها الزكاة لانك لم تنوها للبيع. ونية البيع تكون بامرين بالعزم والجزم

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
او بغلبة الظن انك انك تبيعها. وفي حديث رواه الامام ابو داوود في سننه وغيره عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع. فما اعددته للبيع صار من

3
00:00:50.050 --> 00:01:04.389
تجارة واذا اشتريت بالارض باموالك ارضا تحبس مالك وتحفظه ولم تنوي بيعا فلا زكاة فيها حتى يغلب على ظنك او تعزم على البيع والله اعلم