﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
اما بعد فقد روى اهل السنن من حديث حكيم ابن حزام القرشي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الرجل يأتي الي يريد البيع اي المبيع ليس عندي فابيعه له ثم اذهب الى السوق فاشتريه. فقال صلى الله عليه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وسلم لا تبع ما ليس عنده. لا تبع ما ليس عندك. وهذه مسألة تقع في في الناس كثيرا وعمت بها البلوى. يتبايع البائع مع المشتري سلعة من السلع ومن مشاهيرها السيارات او بطاقات سوا او غيرها جوالات وهذه السلعة ليست عند البائع فيتفق معه

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
على القيمة حاضرة او مقصطة مؤجلة فاذا اتفقا ذهب البائع الى السوق فاشترى هذه السلعة ثم اعطاها للمشتري وهذا البيع باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال لا تبع ما ليس عندك. لا تبع ما ليس عندك. ومما يشتهر فيه في

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
المعارض عند الشريطية ان السيارة تقف في المعرظ فيتبايعها الكثيرون ربما تبايعها اربعون واحدا وهي باقية على اسم فهذا البائع الثاني والثالث والرابع والخامس الى اخره باعوا شيئا لا يملكونه وليس تحريك السيارة ذهابا اماما وخلفا

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
هو ملك البائع او المشتري لها. وانما كل سلعة تملك بحسبها. فمثلا السيارات تملك بالاستمارة او ببطاقة الجمركية للمستفيد الاول العقارات بيوتا واراضي ومزارع تملك بصكوكها. الجوالات تملك بقبضها بطاقات سوا تملك

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
بقبضها فلا يجوز ان يبيع بائع سلعة من السلع الا وقد ملكها وحازها الى رحله. الحيازة اللائقة بكل سلعة بها في في الناس في كل زمان ثم يبيعها بعد ذلك على من شاء حاضرا ان شاء او مؤجلا مقسطا مع زيادة القيمة ان شاء ومما يقع عند الناس

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
كثيرا في هذه المسألة من يسمى بالسمسار وهو الواسطة الوسيط بين البائع والمشتري. فان باع السمسار لحظ نفسه فلم يجز حتى يملك السر المباعة اما ان عرف المشتري وعرف البائع ان السمسار والوسيط انما هو وسيط بين البائع والمشتري يفاوض

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
اشتري على السلعة ويفاوض البائع على مثلها ويأخذ سعيه بحسب عرف الناس اما من البائع او من المشتري او منهما جميعا اذا رضيا فهذا جائز فهذا ليس مالكا للسلعة. ومثله ما يكون في المواقع الالكترونية والبيع عبر النت فانه اما

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ان يكون مالكا للسلعة فحكمه كما جاء في حديث حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك او يبين هذا انه سمسار وانه وسيط بين المنتجة او المسوقة وبين هذا المشتري. فعندئذ لا يكون هو البائع وانما هو السمسار ولو اخذ فائدته من الشركة المسوقة

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
هذه مسائل اشتهرت عند الناس وكثر السؤال فيها ثم ترتب عليها كثرة النزاع والشقاق والخلاف. فلا بد من تبينها على اسسها وعلى اساسها الصحيح وفق الله الجميع للعلم النافع المتبوع بالعمل الصالح واعاذنا واياكم من اسباب سخطه وموجبات

11
00:03:20.050 --> 00:03:32.172
عقوبته ومن كل معاملة او بيع محرم لا يرضاه الله جل وعلا عنا ولا يرضاه عنا رسوله صلى الله عليه وسلم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد