﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.600
اذا دعي المسلم الى الى الزواج اذ دعي الى الزواج تعينت على المدعو ان يجيبه ما لم يكن فيه ضرر عليه او فيه معصية لا يصدها دفعها ومن الظرر السفر فلا يلزمه

2
00:00:17.800 --> 00:00:35.150
واما اذا كان متيسر له ذلك ودعي دعوة خاصة. لذلك فيجب عليه الدعاء الحضور. اما دعوة عامة فتسمى دعوة الجبلا دعوة الجفلة وهذي لا يلزم حضورها بل يكره حضورها المناسبات

3
00:00:35.350 --> 00:01:01.900
مشاركاتي في الافراح والاتراح اذا علمها شاركهم معزيا في في اتراحهم وداعيا وداعيا لهم بالبركة في افراحهم وان لم يحضر اذا لم يدعى الى ذلك ولم يكن ثمة مانع اما في بلده او في عذره او في قدوم ضيوفه عليه او غير ذلك والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا الكريم. اه شيخنا بعض المرات قد

4
00:01:01.900 --> 00:01:24.521
في مجموعة تجمع مثلا ابناء العم. فيقول احدهم حياكم الله اليوم في استراحتي في المكان الفلاني وتطلق للجميع. ليست هذه دعوة خاصة فلا يلزم حضورها. لو حظر هذا على جهة الاستحباب وشاركهم على جهة الافضلية اما انه يأثم بعدم الحضور فلا يأثم حتى يخصه بهذه الدعوة عبر الخاص نعم ايه نعم