﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.300
ذهب جمع من اهل العلم الى انه لا يمسح على الجورب غير الصفيق وهو الذي لون الجلد. فاذا لبست اكثر من شراب لبستها جميعا في ان واحد على طهارة صار حكم المجموعة حكم الشراب الواحد

2
00:00:19.400 --> 00:00:23.638
فاذا غاب لون الجلد جاز المسح عليه والله اعلم