اذا امتلك ارضا للتجارة اي اراد بها تجارة مجرد نيته لها بالتجارة توجب فيها الزكاة. عرضها او لم يعرظها انه في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع واول مراحل اعداده للبيع نيتك انك ترصده للبيع والشراء اما اشترى ارضا لتملك ماله يتربص بها الاسواق وارتفاعها احفظ ما له لان لا يضيع. فلا زكاة عليه حتى ينوي بيعا وتجارة بها والله اعلم. العرظ ليس هو المناط. اها. عرظها ليس هو المناط لان العرض وسيلة من الوسائل العبرة بنيته. بنيته. اي نعم يعني بعضهم تقصد الشيخ يضعها في ارض حتى لا تضيع بشراء كماليات هذا ما فيها زكاة ما فيها فان نوى البيع نوى انه يبيعها سواء نواها يبيعه اليوم او بعد سنة. تجب الزكاة من نية نعم. ليس هناك موعد محدد في الاشهر وانما هو مرور حول هجري هجري على ملكك المال المزكى. ذهبا او فضة او نقدا او عروض تجارة او اه ببهيمة الانعام الثلاثة الابل والبقر والغنم والحصاد لما يحصد زكاته تجب عند حصاده في بر في حبوب في تمر واتوا حقه يوم حصاده. والله اعلم