﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.350
على كل حال الجواب من جهتين. نعم. الجهة الاولى اخوانا اهل المتاجر. هم. الالكترونية اذا باع شيئا يملكه فبيعه صحيح اما اذا باع شيئا لا يملكه يعد المشتريه كأن البضاعة عنده هي البضاعة ما هي بعندي يروح يوردها. ايه. من الجهات فهذا دخل في حديث حكيم ابن حزام

2
00:00:22.550 --> 00:00:37.150
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. مهم. الا ان يعلم المشترون انه سمسار واسطة يأخذ من الشركات المصنعة والموردة ويؤمنها له

3
00:00:37.350 --> 00:00:58.050
واما ما يتعلق بالربح وهذا الجانب الثاني الربح في السلع آآ يختلف باختلاف الزمان باختلاف نفسها وباختلاف عرف الناس فيها فهناك سلع لا يصلح ان يكون الربح فيه اكثر من الضعف. لانه يدخل في الغرر والغبن

4
00:00:58.850 --> 00:01:23.700
وهناك سلع كالتحف والاثار وما جرى مجراها ارباحها اضعاف قيمتها الاصلية لان هذه في عرف الناس وهذي قيمتها فهذا يرجع الى العرف هل هذا غبن يا مطوع على غرر او ليس كذلك. هم. فان كان فيه الغبن والغرر فهذا لا يجوز والا فانه جائز والله اعلم. لكن شيخنا الكريم هل يستطيع مثل هذا

5
00:01:23.700 --> 00:01:39.500
الاخ ان يقيم هذا الوضع يسأل يسأل اهل العلم في بلده ان اشتري السلعة الفلانية وابيع هذا الضعف واهل العلم عندهم تصور في ما عليه العرف. وهو السائلة لم تذكر ما هي السلعة

6
00:01:39.850 --> 00:01:51.282
والعرف متغير من بلد الى بلد خصوصا في البيع التجاري الالكتروني وما جرى مجراه العرف يتغير في السنة اكثر من مرة. هم نعم