﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:16.550
نعم هذا الحديث اصله حديث ابي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين وهو حديث طويل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاته. الا اذا كان يوم القيامة

2
00:00:17.250 --> 00:00:38.150
فتح في قاع رقراق فوطأته باخفافها بانيابها قال ومن حقها حلبها يوم وردها. في رواية وان يحمل على ظهرها وقوله عليه الصلاة والسلام من حقها حلبها يوم وردها اذا وردت الماء

3
00:00:38.550 --> 00:01:02.400
حيث كان الناس ينزلون حوله نفوسهم واعناقهم الى هذه الابل فاذا حلب منها بعد شرب الماء انكسرت نفوسهم ووصوا بهذا الحليب لان الحليب يتجدد في الناقة ولا يظر الحلب منه. ولهذا اضاف ايضا حمل على ظهرها لان الحمل على الابل لا يظر

4
00:01:02.650 --> 00:01:16.850
ولهذا جعل ذلك من المواساة التي جعلها حقا وما زال هذا عند الكرام من اهل الابل من ذلك العهد الى الان في حلب الابل اذا وردت او اذا اقبل عليهم الناس

5
00:01:16.900 --> 00:01:28.747
والحمل عليها لما كانوا يحملون. والان استعيض عليها بهذه السيارات والمعدات والحديد فضلا من الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله