﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.600
اذا طلق الانسان زوجته ولم تخرج من عدتها والعدة ثلاث حيض لمن تحيض او ثلاثة اشهر لمن لا تحيض اما لانها ايسة من المحيض او لسؤالها فان راجعها في اثناء العدة فلا يحتاج ذلك الى عقد

2
00:00:17.600 --> 00:00:26.215
جديد ولكن يحتاج الى الاشهاد على الارجاع. اه وهو المستحب المتأكد في استحبابه والله اعلم