﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الصديد والقيح في اصح الاقوال ليس نجسا. ولا يضر خروجه من البدن وان اوسخت الثياب. حتى الدم الذي من غير السبيلين من الجروح الصحيح انه طاهر لا ينقضه الوضوء ولا يؤثر في الصلاة. انما ما خرج من الصديد

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
والقيح والدم من السبيلين او احدهما هذا الذي حكمه حكم النجاسة. النجاسة والحدث. الا من كان حدثه دائم. مثل من بمرضي البواسير. او بالصديد او بروستات. ويخرج معها الدم فهذا يتوضأ لكل صلاة

3
00:00:40.050 --> 00:00:44.257
ولا يضره حكمه حكما به سلس البول والله اعلم