﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:15.050
هذا القول ذكره الامام احمد رحمه الله عن امنا عائشة رضي الله عنها ان المرأة اذا بلغت الخمسين خرجت عن حد الحيض نعم وهذا بناء على الغالب المشتهر عند النساء

2
00:00:15.200 --> 00:00:39.750
والا القول الصحيح ان المرأة اذا رأت الحيض سواء بعد الخمسين او قبلها بصفاته المعروفة الاربع في لونه وثخونته وريحته وجريانه انها تجلس ولو كان عمرها ستون او سبعون سنة. هم. فالحيض حكم مناط بوجود هذا الدم. الذي هذه صفته. ولا حد له

3
00:00:39.800 --> 00:00:55.350
في السن لا في صغره ولا في كبره والله اعلم. شيخنا الكريم يعني كيف استند على هذا القول؟ بناته عائشة رضي الله عنها على ماذا عليه حال الاكثر اكثر النساء انها الغالب اذا بلغت الخمسين

4
00:00:55.550 --> 00:01:15.550
ينقطع عنها طمسها. مم. ويتوقف عنها حيضها. اذا هي يا شيخنا كانها الاغلبية يعني من باب الاغلب. مم. لا سيما مراعاة احوال الناس في بلادهم الحارة والباردة نساء الجزيرة وغيرهن والله اعلم. نعم شيخنا احسن الله اليكم يعني المرأة لو حاضت في الستين

5
00:01:15.550 --> 00:01:33.553
كانهم خمسة عشر لو حاضت في التسعين اي نعم في دم الحيض المعروف بصفاته الاربع هذا تجلس له وتعتبر في احكامه ايه الصغيرة التي دون التاسعة او دون العاشرة. اذا رأت دم الحيض بصفته تجلس له. هم. والله اعلم