﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.350
اما اطاعتها زوجها بمالها فلا اعرف لهذه القاعدة اصلا. نعم. وانما المرأة تطيع زوجها في ما يأمرها به في نفسها وفي ماله ماله هو لا في مال الزوجة ومال الزوجة ملك خاص لها

2
00:00:19.600 --> 00:00:35.503
ان طابت نفسها بان تساعد زوجها به فلا بأس وان لم تطب نفسها بذلك فلا يلزمها لانها نفقتها متعلقة بزوجها ما لم يشترطه عليها حال العقد والله اعلم