﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
لكل شخص ان يدعو للمقاطعة او ان هذا من صلاحيات ولي الامر. مقاطعة بضائع وتجارات عادين لنا لها عدة نواحي فمن ناحية الالزام والتأثيم والمعاتبة على ترك المقاطعة هذه الاسئلة تكون الا لولي الامر او لمن يأذن له من ورائه من الجهات الرسمية. كوزير التجارة

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
او المفتي او امراء المناطق او القائمون على الاسواق والباديات. من جهة الالزام وتأثيم المخالف او اه التشنيع عليه. الجهة الثانية ما يكون من الانسان في نفسه. يقول هؤلاء اذونا في نبينا اذونا في ديننا اذونا في ولاة امورنا. اذونا في

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
جماعتنا ساترك بضائعهم في نفسه فهذا الامر له فيه الخيرة فلا يؤنب ولا يلزم. وله ان يفعل ما شاء. فان الناس في عهد عمر رضي الله عنه شكوا اليه ان التجار رفعوا قيم بضائعهم. قال اتركوها عنده. ما انتم ملزومين تشترونها

4
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
بعمل الانسان في نفسه ومن تحت يده. فهو بالخيار يراعي فيها المصلحة وله عند الله جل وعلا من الثواب والاجر ما قام في نيته الجهة الثالثة وهي جهة مبناها على المصالح الشرعية. احيانا في بعض المواضع

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
يكون للولاة اتفاقيات الدولة لها اتفاقيات مع الدول. كما في منظمة التجارة العالمية وتوابعها ويكون التوجيه من اهل العلم مراعاة للمصالح. فمن وجه من اهل العلم وهو اهل بهذا فقوله يكون له محل الاعتبار. ومحل الاجتهاد. فلا يثلب عليه غيره. الا

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
فيما يحصل بين اهل العلم من تقدير المصالح في تحصيلها او المفاسد في دارها. وفي هذا اهيب بالاخوة الا تكون مثل هذه المسائل آآ ميدانا للقيل والقال والاخذ والرد وايغار الصدور

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
او الانتهاك من من جانب اهل العلم. قدحا وذما او مدحا ورفعا خرجت ها هنا من المعنى الشرعي الى الانتصار للنفس من خلال العواطف. وهذا ما نربأ به انفسنا ونربأ به اخواننا المسلمين

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
ارجو اني اجليت هذه المسألة. تأتيها مثل المقاومة. ايه. على ولي الامر اذا كانت من جهة الالزام دخلت في النوع الاول. واذا كانت من غير الالزام فهي داخلة في النوع الثاني والثالث

9
00:03:20.050 --> 00:03:22.675
الله اعلم وصلى الله وسلم