﻿1
00:00:15.500 --> 00:00:36.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين  وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:38.000 --> 00:01:12.150
لا زلنا في ضوابط باب الفطرة وهو الضابط الذي يقول ان الله جميل يحب الجمال وتوقفنا فيه عند تذكرون الفرع اعفاء اللحية ومن فروع هذا الظابط ايضا اعلم رحمك الله تعالى ان الادلة قد نوعت في السنة في الاخذ من الشارب على اربعة اوجه

3
00:01:14.300 --> 00:01:36.000
فيسن للانسان ان يأخذ من شاربه على سنة الحث تارة وتارة على سنة القص. وتارة على سنة الانهاك وتارة على سنة الجز وكل واحدة من هذه السنن قد وردت بها الادلة الصحيحة

4
00:01:37.250 --> 00:01:54.600
ففي الصحيحين ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا الشوارب. وجزها هو المبالغة في اخذ شعرة الشارب. على وجه لا يصل الى

5
00:01:54.600 --> 00:02:23.000
مسمى الحلق ولكن المبالغة ولكن المبالغة في اخذ شعرة الشارب ومنها كذلك الانهاك والانهاك فوق الجز بقليل. ومنها كذلك القص وهو فوق الانهاك. ومنها كذلك الحث وهو ان يجعل الشارب اطارا

6
00:02:23.150 --> 00:02:50.550
فصارت السنن عندنا اربع الانهاك والجز والحف والقص وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس وذكر منها وقصوا  الشارد

7
00:02:51.600 --> 00:03:11.750
وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهكوا قال احفشوا شوارب وارخوا اللحى او قال واعفوا اللحى فالجز هو ان يأخذ من سباليه كما بينت

8
00:03:12.050 --> 00:03:38.000
والانهاك هو ان يبالغ في اخذ شعرة الشارب. والقص هو ان يأخذ شيئا يسيرا من شعر شاربه والحث هو ان يجعل شاربه الاطار ان يأخذ من جوانبه كالاطار فان قلت وباي سنة نفع؟ نعمل فنقول لا داعي الى الترجيح لان المتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوههم

9
00:03:38.000 --> 00:03:58.150
متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات في اوقات مختلفة ولا يجوز للانسان ان يبقي شاربه لم يأخذ منه اكثر من اربعين يوما. لما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله

10
00:03:58.150 --> 00:04:23.350
قال وقت لنا في قص الشارب واعفاء في قص الشارب وتقليم الاظفار وحلق العانة ونتف ابطي الا الا نترك اكثر من اربعين يوما فالاخذ من الشارب فيما قبل الاربعين من السنن. واما فيما بعد الاربعين فمن الواجبات. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:23.350 --> 00:04:51.100
من لم يأخذ من شاربه فليس من لم يأخذ من شاربه فليس منا وهو حديث صحيح ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا سوف تجدون في كتب بعض الفقهاء سنة يتناقلونها فيما بينهم في تقليم الاظفار

12
00:04:51.350 --> 00:05:19.100
وهي سنة لا اصل لها في السنة يقولون فيها ويسن اخذ اظفاره مخالفا. بمعنى انه يأخذ اظفار يده اليمنى قبل اليسرى ويأخذ الخنصر ثم الاوسط ثم الابهام ثم البنصر والسبابة

13
00:05:19.700 --> 00:05:39.150
هذه الصفة التي ينصون عليها ويفعل باليد اليسرى كما فعل باليد اليمنى وهذه يعتقدون انها من السنن وانها مما يتعبد لله عز وجل به. والمتقرر عند العلماء ان العبادات مبناها

14
00:05:39.150 --> 00:05:56.250
على الحظر فلا يجوز ان نتعبد لله بعبادة الا وعلى التعبد بها دليل حتى لا نكون ممن قال الله عز وجل فيهم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

15
00:05:56.250 --> 00:06:15.050
ولان ولان اعتقاد استحبابها حكم شرعي. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وكل حديث يروى وفي تقليم الاظفار مخالفا فموضوع لا يصح. عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء

16
00:06:17.950 --> 00:06:37.950
فان قلت وما السنة في تقليمها؟ فنقول السنة ان ان تبدأ باليد اليمنى ان ان تبدأ باليمنى ثم اليسرى لان اليمين مشروع تقديمها في كل مكان من باب التكريم والتزيين كما سيأتينا في الظابط الذي بعد هذا ان شاء الله. فتبدأ بازالة

17
00:06:37.950 --> 00:06:59.200
اظهار اليد اليمنى ثم اليسرى. هكذا وردت السنة ومن الفروع ايضا لو سألك سائل وقال ما حكم ازالة شعر الابط والعانة بغير الحلق والنتف؟ فان المشروع في شعر العانة هو الحلق قال وحلق

18
00:06:59.200 --> 00:07:19.200
قلعانة والمشروع في شعر الابط النتف. قال ونتف الابط. لكن لو ان الانسان ازالهما بشيء من المكتشبات او والمخترعات الحديثة او المزيلات الحديثة. فما الحكم في ذلك؟ هل يعتبر مخالفا للسنة؟ الجواب اعلم رحمك الله

19
00:07:19.200 --> 00:07:49.950
الا ان سنة في هذه المسائل لها وجهان. الوجه الاول وهو المقصود العام وهو ازالة الشعر عن هذه مناطق والسنة الثانية تحديد الوسيلة التي تزال بها هذه الشعور فاذا تتحقق السنة بالاعتبار الاول ولا تتحقق السنة بالاعتبار الثاني. فمن ازال شعر ابطه وعانته

20
00:07:49.950 --> 00:08:09.950
مزيلات الحديثة التي لا تدخل في مسمى النتف ولا الحلق فيكون قد حقق السنة باعتبار انه ازال الشعر المطلوب ازالته ولكنه يعتبر مخالفا لشيء من السنة او لوجه من اوجه السنة لان السنة نوعت في ازالة الشعر. فجعلت الوسيلة

21
00:08:09.950 --> 00:08:28.800
في ازالة شعر العانة هو الحلق. وجعلت الوسيلة في ازالة شعر الابط هي النت. فيكون قد حقق السنة من وخالفها من وجه اخر فلا حرج ولا بأس في ذلك ان شاء الله. ولكن اتباع السنة او لا

22
00:08:30.150 --> 00:08:47.750
ولا سيما ان كثيرا من هذه المزيلات الحديثة قد لا تتوافق مع اجساد بعض الناس فتسبب له شيئا من الحساسية او الاضرار  وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

23
00:08:50.250 --> 00:09:12.850
ومن الفروع كذلك لو سألك سائل وقال ما حكم ازالة الشعر عن هذه المناطق؟ على وجه الله يعود مطلقا  ما يسمونه الازالة بالليزر. انت تقول ان الله جميل يحب الجمال. فما الحكم لو ازلنا هذه الشعور عن هذه المناطق على وجه

24
00:09:12.850 --> 00:09:30.150
لا يعود الجواب لا حرج ولا بأس في ذلك ان شاء الله فلو ازالها الانسان على وجه لا تعود فلا بأس عليه في ذلك وليس هناك دليل يمنعه من هذا الفعل

25
00:09:32.350 --> 00:09:58.500
ومن الفروع كذلك ان قيل لك ما حكم صبغ الشعر بالسواد طلبا للجمال الجواب هذا فيه تفصيل فان كان لون الشعر اسود بالاصالة ويريد زيادة سواده فلا حرج ولا بأس في ذلك ولا نعلم دليلا يمنعه

26
00:09:59.600 --> 00:10:17.500
فصبغ الشعر بالسواد لمن شعره اسود بالاصالة؟ لا بأس به ان شاء الله واما اذا كان شعره قد بان فيه الشيب واراد بالصبغ بالسواد تغيير الشيب فقد اختلف اهل العلم

27
00:10:17.500 --> 00:10:37.500
في هذه المسألة والقول الصحيح عندي هو التحريم. فتغيير الشيب بالسواد محرم لا يجوز. لقوله النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. وفي السنن من حديث ابن

28
00:10:37.500 --> 00:10:57.500
باسل رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان اقوام يغضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريحها او كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث سنده

29
00:10:57.500 --> 00:11:21.650
جيد ان شاء الله وهو يدل على ان الصبغ بالسواد لتغيير الشيب ليس محرما فقط بل هو من جملة الكبائر من جملة الكبائر لان المتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة ان كل ذنب ختم بعقوبة خاصة في الاخرة فهو فهو كبير

30
00:11:21.650 --> 00:11:54.600
ومن الفروع كذلك. اعلم رحمك الله انك اذا اردت ان تغير لونا شعرك فلك ان تغيره ما وردت به السنة وهي الحناء او الصفرة او الكتم فان تغيير الشعر بالحناء والكتم او تغيير لونه بالصفرة هذا امر جائز لا بأس به

31
00:11:55.400 --> 00:12:11.250
ففي الحديث عن عثمان بن عبدالله بن موهب قال دخلنا على ام سلمة فاخرجت لنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هو مخضوض بالحناء والكتم. اخرجه الامام البخاري

32
00:12:11.450 --> 00:12:33.050
وهما نوعان من الصبغ اذا اختلطا صار لونهما قريبا من السواد جدا لكن في حقيقته ليس ليس بسواد خالص وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه ان ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة

33
00:12:33.050 --> 00:13:00.450
افرغ لحيته بالورث والزعفران الصفرة يعني. وكان ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك  وهذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي وروى الخمسة وصححه الترمذي من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:13:00.450 --> 00:13:29.450
ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم بل ان الانسان ينبغي له ان يصبغ هذا الشيب والا يتركه كالثغامة. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود لا يصبغون فخالفوهم. ان اليهود لا

35
00:13:29.450 --> 00:13:54.600
فخالفوهم. فاليهود لا يتعبدون لله عز وجل بتغيير لون الشيب بما وردت السنة بتغييره به. فيبقى رأس واحدة ولحيته كالثغامة بياضا ولذلك لما جيء بابي قحافة والد ابي بكر الى النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يسلم رأى رأسه ولحيته كالثغاء

36
00:13:54.600 --> 00:14:26.600
قامت بياضا فقال غيروه وجنبوه السواد ومما يطلب الجمال ايضا فيه فرع اخر. وهو التطيب ان يحرص الانسان على ان يتطيب باحسن ما باحسن ما يجد من الطيب  ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالالوة غير مطراة وبكافور

37
00:14:26.600 --> 00:14:52.550
مع الالوة البخور المعروف هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب شعره ويريق المسك حتى يسيل من بين مفارق شعره صلى الله عليه وسلم حتى يقول الراوي كاني انظر الى وبيص المسك. يعني بنون القمر بنون القمر. كأني انظر الى وبيص المسك بين مفارق

38
00:14:52.550 --> 00:15:05.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل يحرم لحله قبل ان يطوف بالبيت

39
00:15:06.350 --> 00:15:26.350
والتطيب لا يخص التعبدات العامة فقط كالجمعة او العيدين وغيرها بل ينبغي للانسان الا يشم منه الا رائحة الطب في كل احواله هذا مما يحبه الله عز وجل. والله جميل يحب الجمال. ومن احسن ما يتجمل الانسان به عند الله وعند اخوانه المؤمنين ان

40
00:15:26.350 --> 00:15:45.700
طيب باحسن ما يجد من الاطيب. فان قلت وهل في الطيب اسراف؟ فنقول ليس في الطيب اسراف مطلقا بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نقبل هديته. فقال من عرض عليه ريحان فلا يرده. الحديث في صحيح الامام مسلم

41
00:15:45.700 --> 00:16:18.200
فانه طيب الرائحة. الريح خفيف المحمل واطيب اطيابنا المسك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب به في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن

42
00:16:18.200 --> 00:16:41.300
مسك هو اطيب طيبكم لكن المسك غير المغشوش. الان اغلب الاطياب الموجودة تجدها مغشوشة مسألة لو سألنا سائل وقال هل يجوز للرجل ان يتطيب بطيب المرأة؟ وهل يجوز للمرأة ان

43
00:16:41.300 --> 00:17:20.200
تتطيب بطيب الرجال ام ان لكل جنس طيبه الخاص الجواب يجوز لكل واحد من الجنسين في اصح قول اهل العلم ان يتطيب بما يخص الاخر من الاطياب فلو ان المرأة لم تجد طيب النساء فتطيبت بطيب زوجها فلا حرج

44
00:17:20.700 --> 00:17:36.650
لان المقصود الرائحة الطيبة وكونها رائحة رجال او رائحة نساء هذا لا لا فرقان فيه في هذه المسألة بخصوصها فلا يدخل الطيب في باب اللباس ولا يطبق عليه احكام اللباس

45
00:17:37.450 --> 00:17:57.450
ولو ان الرجل لم يجد طيب رجال فمس من طيب امرأته فلا بأس ولا حرج عليه. وبرهان هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويمس

46
00:17:57.450 --> 00:18:15.850
من طيبه او يأخذ من طيب اهله. في صحيح الامام مسلم او قال ويدهن من من دهنه او يمس من طيب اهله. اي زوجه فلا بأس ولا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى

47
00:18:17.800 --> 00:18:43.450
ومن المسائل كذلك ان من الناس من يطلب الجمال بالقزع فما فما هو القزع؟ وما حكمه؟ الجواب اما القزع فهو ان يحلق الانسان بعض رأسه ويترك بعضه وقد ذكر الامام ابن القيم للقزع اربع صور

48
00:18:43.550 --> 00:19:12.500
الاولى ان يحلق مقدم رأسه ويترك مؤخره او يحلق مؤخره ويترك مقدمه. او يحلق جوانبه ويترك وسطه. او يحلق وسطه ويترك جوانبه  فمتى ما حلق بعض الرأس وترك بعضه فهذا هو الذي سماه الشارع بالقزع. وقد اختلف في حكمه اهل العلم رحمهم الله

49
00:19:12.500 --> 00:19:40.700
الله تعالى والقول الصحيح التحريم والبرهان في على ذلك ما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو ان يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. فقوله نهى

50
00:19:40.700 --> 00:20:05.500
هذا نهي والمتقرر عند العلماء ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد يفيد التحريم ولا نعلم صارفا يصرف هذا النهي عن بابه فان قلت اولا يعتبر قول الجمهور بالكراهة صارفا فنقول لا يعتبر قولهم صارفا لان اقوال العلماء انما يستدل

51
00:20:05.500 --> 00:20:35.300
لها ولا يستدل بها فليس قول الجمهور من جملة الصوارف التي تصرف النهي من التحريم الى الكراهة ولا من الصوارف الصالحة لانصراف الامر من الذي هو الوجوب الى الندب ومن الفروع كذلك. لقد قسم العلماء حلق الشعر الى عدة اقسام

52
00:20:40.600 --> 00:21:06.950
اما حلقه في النسك فهو حلق تعبد فلا يتحلل الانسان الا بالحلق. او التقصير فاذا حلقه الانسان للتحلل من من نسك فقد فعل عبادة لان حلقه في هذه الحالة واجب

53
00:21:07.200 --> 00:21:27.200
ولا كلام لنا في ذلك. فالتعبد لله عز وجل بحلق الرأس في التحلل من النسك عبادة. قد وردت الادلة بها كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا قالوا يا

54
00:21:27.200 --> 00:21:41.600
رسول الله والمقصرين في كل مرة فقال في الثالثة والمقصرين. وقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه

55
00:21:42.450 --> 00:22:02.450
الثاني ان يتعبد الانسان بحلقه في غير النسك ان يتعبد الانسان بحلق شعره في غير النسك فهذا بدعة واحداث في الدين لا دليل عليه. والمتقرر ان العبادات مبناها على التوقيف. والمتقرر ان كل احداث في الدين فهو

56
00:22:02.450 --> 00:22:32.450
رد كما يفعله بعض الصوفية فانهم اذا تاب احد بين ايديهم فانهم يأمرونه لتكميل توبته بحلق شعره. وكما يفعله الخوارج الذين سماه وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سماهم التحليق. فهم يتعبدون الله عز وجل بحلق رؤوسهم في غير النسك. ومن تعبد لله

57
00:22:32.450 --> 00:23:05.350
بحلق شعره في غير نسك فقد اتى بدعة من البدع وبقينا في حالتين كلاهما يحكم عليه بالجواز. اما الحالة الثالثة فهي ان يحلقه لحاجة التداوي او لحاجة اخرى فهذا جائز ولا بأس به. وبرهانه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لكعب ابن عجرة ان يحلق شعره

58
00:23:05.350 --> 00:23:35.550
بل امره فقال احلق شعرك وانسك شاة الى اخر الحديث وانما امره بذلك من باب التداوي فهو جائز. وكذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ومن المعلوم المعتاد ان الحجامة في الرأس لا تكون الا

59
00:23:35.550 --> 00:23:54.350
بعد حلق شيء من الشعر الشعر ولو في موضع المحجم الحالة الرابعة ان يحلقه الانسان لا لحاجة ولا تعبدا فهذا جائز. فان من الناس من لا يطيق وجود الشعر او

60
00:23:54.350 --> 00:24:14.350
على هامة رأسه فيحلقه لا تعبدا ولا لحاجة. فامره جائز. فالمنكر من هذه الاحوال الاربعة انما هي الحالة الثانية. وهي التي يقصد فيها من يحلقه ان يتعبد لله عز وجل

61
00:24:14.350 --> 00:24:37.150
بهذا الحلق وبذلك نكون قد انتهينا من الفروع المتعلقة بقاعدة ان الله جميل يحب الجمال  ومن ضوابط باب سنن الفطرة ايضا. ظابط يقول تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم

62
00:24:37.150 --> 00:25:07.150
والتزيين واليسرى فيما عداه. تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عدا. وهذا جار على الاصل المتقرر في شريعتنا وهو تعظيم جهة اليمين فدائما الشريعة تبدأ بالايمن فالايمن. تعظيما لجهة اليمين نسأل الله ان يجعلنا واياكم من اهل اليمين في الدنيا والاخرة

63
00:25:07.150 --> 00:25:29.300
وعلى ذلك جمل من الفروع. وهي فروع وادلة في نفس الوقت. منها لبس النعل فيستحب للانسان عند ابتداء لبسه ان يبدأ بميامنه وعند خلعه ان يبدأ بمياسره. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة

64
00:25:29.300 --> 00:25:49.300
رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ اليسرى ولتكن اليمنى اولاهما لبسا واليسرى اولاهما خلعا. او كما قال صلى الله عليه وسلم

65
00:25:49.300 --> 00:26:15.850
لان لبس النعل مما يتجمل الانسان به. وقد اكرمنا الله بالنعل ولذلك لا ينتعل احد من المخلوقات الا الا ابنو ادم واما سائر البهائم وغيرها فانها تمشي بلا انتعال ولذلك في الحديث لا يزال الانسان راكبا من تعال

66
00:26:17.350 --> 00:26:48.050
ومنها كذلك الوضوء فانه من باب التكريم والتزيين. فيستحب لنا ان نبدأ بميامنا بميامننا قبل مياسرنا في غسل اعضائه ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره

67
00:26:48.050 --> 00:27:16.450
وفي شأنه كله وعند ابي داود وصححه ابن خزيمة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامنكم فيسن للانسان اجماعا ان يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وبرجله اليمنى قبل اليسرى وان عكس فوضوؤه صحيح ولكن

68
00:27:16.450 --> 00:27:42.600
لكنه خالف السنة لان لان الامر في قوله فابدأوا بميامنكم لا يفيد الوجوب باجماع العلماء عدا الظاهرية وهم محجوجون بالاجماع قبلهم فقد اجمع العلماء على ان التيامن فيما هو كالعضو الواحد كاليدين والرجلين ليس من الواجبات المتحتمات وانما هو من المستحبين

69
00:27:42.600 --> 00:28:11.000
المندوبات ومنها كذلك دخول المسجد فان السنة لمن اراد ان يدخل ان يبدأ بميامن بيمينه واذا خرج ان يبدأ بالشمال ولا اعلم في هذه السنة خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى

70
00:28:12.500 --> 00:28:41.950
ومنها كذلك تقليم الاظفار فيستحب للانسان ان يقلم اظفار يده اليمنى اولا ثم يعقبها بتقليم اظفار يده اليسرى. ومنها كذلك نتف الابط لان هذا كله من من باب التكريم والتزيين لبني ادم. فيستحب للانسان استنانا

71
00:28:42.000 --> 00:29:08.950
ان يبدأ بازالة شعر شعر ابطه الايمن ثم الايسر ومنها كذلك حلق عانته. فيستحب ان يزيل شعر جانب ذكره الايمن ثم الايسر. وكل شيء تشترك فيه جهة اليمين والشمال فالسنة ان تبدأ فيه بجهة اليمين. كل شيء تشترك فيه جهة الشمال واليمين

72
00:29:08.950 --> 00:29:36.100
فالسنة ان تبدأ فيه بجهة بجهة اليمين ومنها كذلك تسريح الشعر ودهنه وترجيله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في ترجيل شعره بيمينه  فيرجل جانب شعره الايمن فاذا انتهى منه رجل جانب شعره الايسر. لما في الصحيحين من حديث عائشة كما ذكرته قبل قليل

73
00:29:36.100 --> 00:29:58.750
ذكرته قبل قليل بل ومنها كذلك ايضا اخذ السعر في الحج او العمرة. فيستحب ان تأمر الحلاق باخذ الشعر الايمن اولا ثم الايسر. ففي صحيح الامام من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة اتى بيته في منى فدعي له بالحلاق فاشار الى جانبه الايمن

74
00:29:58.750 --> 00:30:19.900
خلقه ثم اشار الى جانبه الايسر فحلقه. لم؟ لان هذا حلق تعبد فهو من باب التكريم والتزين بتطبيق الشرع وكل ما كان من باب التكريم والتزيين فيسن فيه جهة اليمين. ومنها كذلك الاخذ من السارب. ويستحب ان تبدأ بجانب شاربك الايمن ثم

75
00:30:19.900 --> 00:30:44.150
ثم الايسر ومنها كذلك الاكتحال المسنون في العين قبل النوم. فيستحب لك ان تبدأ بكحل عينك اليمنى ثم ثم اليسرى ومنها كذلك السواك. فيستحب ان تبدأ بجانب فمك الايمن. فاذا طهرته تعقبه بتطهير جانب فمك

76
00:30:44.150 --> 00:31:09.200
الايسر ومنها كذلك لبس الثياب. او السراويل. او الفنيلة. كلها لها جانبان ايمن فيستحب لك ان تبدأ بجانبها الايمن قبل الايسر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بما

77
00:31:09.200 --> 00:31:47.000
بيمينكم فان قلت وهل يقال مثل ذلك في لبس الساعة ايضا فنقدم فيها اليمين لانها من باب التكريم والتزيين الجواب القول الاقرب عندي ان الساعة تخرج على اصلين الاصل الاول اما ان نخرجها على الخاتم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تختم في يمينه تارة وفي

78
00:31:47.000 --> 00:32:09.750
بماله تارة اخرى والاحاديث في ذلك صحيحة. وان كانت الاكثر وان كان وان كانت اكثر الاحاديث في تختمه باليمين في اليمين لكن ثبت ايضا في الاحاديث الصحيحة تختموه في الشمال فلا حرج ولا بأس حينئذ ان يلبس الانسان ساعته في اليمين تارة

79
00:32:09.750 --> 00:32:36.350
او في الشمال تارة اخرى. وهذا قياس صحيح والاصل الثاني ان ندخلها تحت دائرة هذه القاعدة ايضا. وهي ان لبس الساعة داخل في دائرة التكريم والتزيين. وكل ما كان من باب التكريم والتزيين فاننا نبدأ فيه باليمين

80
00:32:36.400 --> 00:32:56.400
فان قلت وكيف ادخلتها تحت دائرة التزيين والتجمل؟ فاقول لان الناس عند شرائها لا يراعون فيها الوقت فقط وانما يراعون فيها لمحة التزين والتجمل بها. بل ربما يشترون الساعات ذات الاثمان الباهظة لا لمن

81
00:32:56.400 --> 00:33:16.400
لا من اجل جودة وقت محافظتها للوقت. وانما نظرا لجمالها فقط. فاذا لا جرم ان الناس يلبسون ساعاتهم من باب التزين والتجمل للاخرين. فبما انها داخلة تحت دائرة التجمل والتزين في شرع ان يلبس ان يلبسها الانسان

82
00:33:16.400 --> 00:33:41.650
في يمينه وهناك اصل ثالث طرأ علي وهو اصل طيب وهو ان القاعدة العامة وجوب التحفظ من النجاسات  ولو اننا لبسنا الساعة في في الشمال فان اليد فان اليد الشمال تلامس النجاسات كثيرا عند الاستجمار او الاستنجاء

83
00:33:41.650 --> 00:34:03.900
فربما يتسرب فربما يتسرب شيء من هذه النجاسات الى الساعة. فتنبعث منها الروائح الكريهة  فسدا لزريعة تلوث الساعة عند لبسها في الشمال بشيء من النجاسات نقول يشرع لبسها في اليمين. اذا اصلان

84
00:34:03.900 --> 00:34:23.900
يجعلنا نرجح لبسها في اليمين. الاصل الاول انها داخلة تحت دائرة التكريم والتزيين والتجمل. وما كان داخلا تحت هذه الدائرة فيقدم فيه اليمين. والاصل الثاني انه من باب سد ذريعة تخذيرها او تسرب النجاسة لها

85
00:34:23.900 --> 00:34:45.400
والامر في ذلك واسع. فمن رأيته يلبسها في اليمين فلا فلا ينكر عليه. ومن رأيته يلبسها في يلبسها في الشمال فلا ينكر عليه فان قلت ولماذا لا تقول باصل الرابع

86
00:34:47.000 --> 00:35:19.650
فان قلت ولماذا لا تقول باصل الرابع فاقول وما هو؟ فتقول ان القاعدة ان القاعدة المتقررة عند العلماء حرمة التشبه بالكفار فيما هو من عاداتهم وعباداتهم وان اول ما ورد على المسلمين هذه العادة وهي لبسها في الشمال انما كانت مستوردة من الكفار في طريقة لبسهم لهذه الساعات

87
00:35:19.650 --> 00:35:39.500
فنحن من باب الافتخار والاعتزاز بشريعتنا وديننا وتعظيم الجهة التي تعظمها الشريعة نلبسها في ايماننا من باب المخالفة. اولا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بصبغ الشعرة مخالفة لليهود

88
00:35:39.650 --> 00:35:59.650
اولا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا باخذ شعر الشارب مخالفة مخالفة للكفار والمشركين والمجوس الا ترى انه امرنا ان نصلي في نعالنا تارة واحيانا مخالفة لليهود لانها لا تصلي في نعالهم. فاذا كل

89
00:35:59.650 --> 00:36:18.000
ما كان من عباداتهم او عاداتهم فيطلب من المسلم ان ان يخالفهم فيه فاذا كان لبس الساعة في الشمال اول ما ورد للمسلمين. انما هو من الكفار فحينئذ ما المانع ان نخالفهم ونلبسها في اليمين

90
00:36:18.000 --> 00:36:45.500
من باب الافتخار وقطع دابر المماثلة فنقول نعم هذا اصل لا بأس به ولكن لابد ان تنتبه لامر. وهي ان العبرة في العادات احوالها لا باصولها وهي اننا سلمنا ان اول ما جاءتنا هذه العادة من قبل الكفار. لكن كثر انتشارها فيما بين المسلمين حتى صار استعمالها عرفا

91
00:36:45.500 --> 00:37:12.050
وعادة في الشمال عند كثير من المسلمين. فحينئذ لم تعد عادة يختص بها من؟ يختص بها الكفار. فحين اذا خرجت عن دائرة التشبه خرجت عن دائرة التشهد كما اننا نقود السيارة كما يقودها الكفار. ونركبها كما يركبها الكفار. وكذلك نأتي بانظمة المرور

92
00:37:12.050 --> 00:37:38.150
واصل مجيئي هذه الانظمة من تلك الدول الغربية فما كان معروفا عن الكفار ابتداء. واستورده المسلمون ولم يكن يخالف شيئا من شريعة مسلمين وصار عرفا عاما وكثر استعماله في فئام المسلمين من غير نكير فيما بينهم فحينئذ يخرج فعله عن دائرة

93
00:37:38.150 --> 00:37:58.400
بالكفار فيما هو من عداءتهم وعباداتهم لانها مع كثرة تطبيق المسلمين لها لم تعد مختصة بهم. ونحن من عن التشبه بهم فيما هو من خصائص عباداتهم او خصائص عاداتهم او خصائص عاداتهم

94
00:38:00.200 --> 00:38:23.400
فانتبهوا لهذا وفقكم الله فالقول الاقرب عندي ان الامر في مسألة الساعة واسع. فان شئت ان تخرجها على الخاتم فخرجها. وان شئت ان تخرجها على قاعدة التي نحن بصدد شرحها فلا بأس وان شئت ان تخرجها على قاعدة التوقي من النجاسات فلا حرج عليك. مع اننا نرى ان الناس الان

95
00:38:23.400 --> 00:38:56.000
قد استغنوا في كثير احيانهم عن لبس الساعة استغناء بساعة الجوال اليس كذلك بلى هو كذلك ومن المسائل ولعلها اخرها في هذا الفرع عفوا في هذا الاصل لو سألك سائل وقال او او يقال بتقديم اليمين في امساك السواك

96
00:38:57.400 --> 00:39:21.100
ام ان السنة فيه الشمال يعني اذا اردت ان استاك امسك السواك بيدي اليمنى ام بيدي اليسرى؟ الجواد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والافضل ان يستاك بيده اليسرى لا نعلم اماما خالف فيه

97
00:39:21.550 --> 00:39:49.450
والافضل ان يستاك بيده اليسرى لا نعلم اماما خالف فيه فجماهير العلماء بل على قول ابي العباس وهو حكاية عن الاجماع فنقول فعامة العلماء وليس قول الجمهور فقط ان المستحب ان تمسك السواك بيدك اليسرى. قالوا لماذا؟ قالوا لان السواك مطهرة. فهو الة للتطهير

98
00:39:49.450 --> 00:40:20.100
والة التطهير لا تمسكها باليمين وانما تمسكها بالشمال. الة التطهير لا تمسكها باليمين وانما تمسكها بالشمال كالحالقة التي تحلق ابطك انما تمسكها بالشمال فيما تستطيع حلقه بالشمال وكذلك اذا جئت تحلق عانتك لا تمسك الحالق باليمين وانما تمسكها بالشمال لان هذه الة تطهير وازالة اذى

99
00:40:21.700 --> 00:40:41.700
فمن كان يستطيع الا يمسك شيئا من ذلك الا بشماله فليفعل ذلك لان الشمال هي الالة المعدة لمثل في هذه الامر. ولذلك نحن نستنجي باي يد ها بالشمال. ولا يجوز لنا ان نستنجي باليمين

100
00:40:41.700 --> 00:40:58.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين في الاحاديث الصحيحة وقد ثبت الدليل بان السواك مطهرة كما في حديث عائشة عند النسائي وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة

101
00:40:58.950 --> 00:41:18.950
لذلك يشرع السواك بعد الاستيقاظ من النوم وبعد تغير رائحة الفم واصفرار الاسنان. فاذا هو الة تطهير فدل دليل اجماع الذي حكاه ابو العباس في قوله ما علمت اماما خالف فيه. ودل الدليل النظري وهي انها الة تطهير على ان السنة ان

102
00:41:18.950 --> 00:41:50.200
يمسك الانسان سواكه بشماله ولكن يبتدئ بتطهير جانب فمه الايمن قبل الايسر كما ذكرت لكم ولعل هذا كافي وبه نكون قد ختمنا الكلام على ضوابط باب سنن الفطرة. ولله الحمد والمنة. وننتقل بعدها الى باب في

103
00:41:50.200 --> 00:42:43.900
جديد وهو باب الوضوء وفيه عدة ضوابط الظابط الاول مشروعات الوضوء ايجابا او استحبابا توقيفية على النص مشروعات الوضوء ايجابا او استحبابا توقيفية على النص ومعنى هذا انه لا يجوز لاحد من الناس ان يعتقد في الوضوء شيئا من الشروط الا بدليل

104
00:42:43.900 --> 00:43:11.850
او شيئا من الاركان والواجبات. الا بدليل او شيئا من السنن والمندوبات الا الا بدليل  لان الاجابة او الاستحباب من جملة احكام الشرع. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

105
00:43:12.300 --> 00:43:40.600
وعلى ذلك جمل من التفريع منها لقد قرر العلماء ان الوضوء مبني على ستة اركان لابد من توفرها وهي حقيقة وماهيته الركن الاول غسل الوجه لقوله عز وجل فاغسلوا وجوهكم

106
00:43:41.000 --> 00:44:11.450
والركن الثاني غسل اليدين الى المرفقين. لقول الله عز وجل وايديكم الى المرافق والركن الثالث مسح الرأس. لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم والركن الرابع غسل الرجلين. لقول الله عز وجل وارجلكم الى الكعبين

107
00:44:11.950 --> 00:44:43.950
والركن الخامس الترتيب بين هذه الاعضاء الاربعة. فلا يجوز له ان يغسل يديه قبل وجهه ولا ان يمسح رأسه قبل غسل يديه ولا ان يغسل رجليه قبل مسح رأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به والله بدأ بالوجه. ثم ثنى باليدين ثم ثلث بالرفع

108
00:44:43.950 --> 00:45:07.800
ثم ربع بالرجلين ولذلك لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالصبا قبل المروة علل هذا البدء بقوله ابدأ بما بدأ الله به ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صريح انه خالف هذا الترتيب في وضوء مرة واحدة في حياته

109
00:45:11.000 --> 00:45:43.500
مرة واحدة في حياته والركن السادس الموالاة. وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فاعضاء الوضوء تغسل تباعا بلا فصل طويل يوجب نشاف العضو الذي قبله ودليل ذلك ما في صحيح الامام مسلم. من حديث عمر رضي الله عنه ان رجلا توظأ فترك

110
00:45:43.500 --> 00:46:03.500
موضع ظهر على قدمه موضع ظفر على قدمه. لم يصبه الماء. فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. وفي حديث خالد بن معدان وهو حديث سنده جيد. ان

111
00:46:03.500 --> 00:46:23.500
النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه لمعة قدر الدرهم. فامره ان يعيد الوضوء والصلاة فلو لم تكن الموالاة واجبة لامره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الجزء المتروك فقط لكن امر

112
00:46:23.500 --> 00:46:43.500
اهو ان يعيد وضوءه كاملا. فهذه هي اركان الوضوء ذكرتها لكم بادلتها لم؟ لان مشروعات الوضوء ايجابا او استحبابا توقيفية على النص. فمن قال هذا واجب في الوضوء او هذا سنة في الوضوء فطالبه بالدليل ولا تسكت

113
00:46:43.500 --> 00:47:10.950
ان جاء بالدليل صحيحا صريحا فعلى العين والرأس والا فان قوله مردود عليه. مع كمال الاحترام والتقدير الفرع الثاني اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم المضمضة والاستنشاق والاستنفار في الوضوء على اقوال. فمنهم من قال

114
00:47:10.950 --> 00:47:42.450
وجوبه ومنهم من قال بندبه واستحبابه فقط وبما ان مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية فالقول الصحيح عندي والذي دلت عليه الادلة هو وجوب الثلاثة جميعا فيجب في الوضوء ان تتمضمض. والدليل على ذلك حديث لقيط بن صبرة في رواية ابي داود

115
00:47:42.450 --> 00:48:02.450
ومن توضأ فليتمضمض وهذا امر والمتقرر عند العلماء ان الامر يفيد الوجوب. وجميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروا انه كان يتمضمض ولم يخل بها رسول الله صلى الله عليه

116
00:48:02.450 --> 00:48:28.950
وسلم مرة واحدة وفعله هذا مبين للاجمال في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فان الفم والانف يدخلان في حد الوجه بغسله شرعا وكذلك الاستنشاق والاستنثار ايضا من الواجبات في الوضوء لا يجوز للمتوضأ ان يخل بها. فان

117
00:48:28.950 --> 00:48:48.950
قل بها فوضوؤه باطل. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. وهذا هو الاستنشاق

118
00:48:48.950 --> 00:49:08.950
ثم لينتثر. وكلاهما مما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتقرر عند العلماء ان الامر المتجر عن القرينة يفيد الوجوب ولا نعلم لها صادفا. بل يؤيدها رواية الامام مسلم رحمه الله قال

119
00:49:08.950 --> 00:49:34.400
من توضأ فليستنشق. وفي رواية فليستنشق بمنخريه من الماء. ولا اظن صراحة فوق هذه الصراحة فيحق لنا بعد هذه الادلة واوجه الاستدلال ان نقول بانها تصف مصاف الواجبات. اعني بها المضمضة

120
00:49:34.400 --> 00:49:56.550
والاستنشاق والاستنثار تصف مصاف الواجبات لهذه الادلة. فاثبتنا ايجابا في الوضوء بمقتضى بمقتضى الدليل  ومن الفروع كذلك. اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم مسح الاذنين في الوضوء على اقوال. فمنهم

121
00:49:56.550 --> 00:50:23.550
من قال بوجوبه ومنهم من قال بندبه واستحبابه والقول الصحيح عندي ان شاء الله انهما يدخلان في حكم مسح الرأس. فيكون مسحهما من الواجبات المتحتم والتي لا يجوز للانسان ان يخل بها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة مروية

122
00:50:23.550 --> 00:50:48.750
امن طرق متعددة؟ الاذنان من الرأس. فيمسحان عند مسحه ويأخذان حكمه فبما ان النبي صلى الله عليه وسلم ادخلهما في جملة الرأس المأمور بمسحه شرعا فيكون حكم مسحهما واجبا فيكون حكم مسحهما من الواجبات المتحتمات

123
00:50:51.350 --> 00:51:11.350
ولا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخل بمسحهما. بل كان يمسحهما مع مسح رأسه. ففي سنن ابي داود وصححه ابن حبان من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح صلى

124
00:51:11.350 --> 00:51:42.550
الله عليه وسلم برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه. حديث صحيح ومن الفروع كذلك اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يجزئ من مسح الرأس مع اتفاقهم على وجوب مسحه. لكن ما المجزئ في مسحه؟ على اقوال والقول الصحيح والله تعالى اعلم

125
00:51:42.550 --> 00:52:06.800
هو وجوب تعميم مسحه بالماء. فلا يجتزئ الانسان بمسح بعضه دون بعض لا بربعه على قول الحنفية ولا ببعض الشعر على قول بعض الشافعية بل لا بد من مسحه جميعه

126
00:52:07.850 --> 00:52:34.450
لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم. والباء هنا ليست للتبعيض كما فهمه الشافعية. وانما هي باء الاصاق كقولك مسحت برأس اليتيم اي ملصقا يدي برأس اليتيم فقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم اي امسحوها حال كونكم قد الصقتم ايديكم شعر الرأس

127
00:52:35.050 --> 00:52:55.050
وهذا وان كان محتملا الا ان المأمور ببيان الاجمالي من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم وقد ثبت عنه انه في مسح الرأس اذا كان مكشوفا لا عمامة عليه فانه يستوفي جميعه بالمسح. ففي

128
00:52:55.050 --> 00:53:15.050
الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ادخل يده استخرجها فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم

129
00:53:15.050 --> 00:53:35.050
حتى وصل بهما او قال رجع بهما الى المكان الذي بدأ منه. وهذا الفعل مقرون بالامر في قوله وامسحوا برؤوسكم. والفعل اذا اقترن بالقمر بالامر القولي المفيد للوجوم فانه يفيد الوجوب

130
00:53:35.050 --> 00:53:55.050
كيف ما مسح رأسه اجزع لكن لابد من التعميم. فالتعميم واجب وصفة التعميم سنة. فالتعميم واجب كن ولكن صفة التعميم سنة. ولعلنا نقتصر على هذا الحد. تابع بقية هذه المادة. من خلال المادة التالية