الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن ولاه واهتدى بهداه واما بعد لا نزال في القواعد والظوابط التي تخصه باب سنن الفطرة وتكلمنا على جمل منها ولله الحمد والمنة سابقا قبل ان تنقطع الدروس وها نحن نكمل ما تيسر منها باذن الله عز وجل وهذا الدرس وهو درس ضوابط الفقهاء من اهم الدروس التي ينبغي ان يحرص عليها طالب العلم. لان الفروع الفقهية كثيرة تجعل العقل بالف حيرة. اذا لم تكن تجمع هذه الفروع الكثيرة في هذه الضوابط وهذه القواعد. فوصية لكم ايها الاخوان ان تنتبهوا لهذا لهذا الدرس بخصوصه. ففيه خير كثير وسوف تنتفعون به في فتاواكم وفي تدريسكم لطلابكم فيما بعد ان شاء الله لانه لن يبقى في ذهنك الا هذه القواعد واما الفروع فانها قد تذهب وتتلاشى لكن ما دمت محكما لامها واصلها وكلياتها فانك متى ما استدعيتها سوف تأتيك طائعة باذن الله عز وجل من قواعد وضوابط كتاب او نقول من قواعد وضوابط باب سنن الفطرة. قاعدة تقول الاصلاح لواء اجزاء الزمان في فضل السواك. الا فيما خصه النص الاصل استواء اجزاء الزمان في فضل السواك الا فيما خصه النص والسواك والاستياك بمعنى واحد والسواك تطهير للفم ومرضات للرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضات للرب وقد كان جبريل كلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بالسواك. حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يزال جبريل اوصيني بالسواك حتى يأمرني بالسواك حتى خشيت ان احفي مقدم فمي وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الفطرة وخصالها كما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها وقد ورد في حقه جملة من الادلة الدالة على انه مندوب الندب تأكيد. ومن عظم امره فقد اختلف اهل العلم رحمهم الله الله تعالى في حكمه فقال بعضهم بوجوبه وقال بعضهم باستحبابه وندبه المؤكد والقول الصحيح في في هذه المسألة هو ما عليه جماهير اهل العلم من ان السواك مستحب استحبابا شديدا ومتأكد تأكيدا عظيما وقد حكى الامام النووي رحمه الله تعالى اجماع من يعتد برأيهم على استحباب السواك وسنيته. ولم يقل بوجوبه من من السلف فيما نعلم الا الامام اسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى وداوود الظاهري وهذه القاعدة تنص على ان هذا الفضل الذي ثبت يثبت للسواك فضل عام في جميع الاوقات فمن ادعى ان للسواك فظلا زائدا على هذا الفضل العام في في في زمان معين او مكان معين فهو مطالب بالدليل الدال على اعتقاد في هذا الاستحباب الزائد لهذا الزمان او هذا المكان. لان الاصل استواء اجزاء الزمان في فضل السواك. فالاستواك في الليل كفضل الاستياك في النهار والاستياك في الصباح كفضل الاستياك في الظهر. وكفضل الاستياك في العصر. فمن خص زمانا دون زمان بفضل زائد او خص مكانا دون مكانا بفضل زائد فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الاستحباب الزائد لانه يدعي خلاف الاصل وتقرروا عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل. عن الاصل لا من الثابت لا من الثابت عليه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله رحمهم الله تعالى جملا من المواضع يستحب عندها السواك استحبابا زائدا. وهذا الاستحباب الزائد قد بالادلة الصحيحة الصريحة. فمن هذه المواضع الصلاة فرضا كانت او نفلا حتى صلاة الجنازة فيستحب للانسان اذا اراد ان يصلي قبل تكبيرة الاحرام ان يشوص فاه بالسواك ما استطاع. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. عند كل صلاة فقوله كل صلاة كل صلاة هذه قضية عامة. لا يشد شيء من مسمى الصلوات عن عمومها. بل يستحب للانسان في ركعات التراويح ان يبتدأ بالسواك قبل كل ركعتين. وكذلك في قيام الليل في غير رمضان. فكلما سلم الانسان من ركعتين فيستحب له قبل ابتدائه في الركعتين الاخريين ان يستاك لعموم لانها تدخل في مسمى لانها تدخل في مسمى الصلاة. لانها تدخل في مسمى الصلاة. ومن هذه المواضع ايضا عند الوضوء فيستحب للانسان قبل الشروع في الوضوء او عند المضمضة ان يستاك. وان استاك في الموضعين فهو حسن وبرهان ذلك ما رواه الامام احمد في مسنده وصححه ابن خزيمة في صحيحه وذكره البخاري تعليق من حديث ابي هريرة رضي الله الله تعالى عنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل بوضوء ومن هذه المواضع اذا اراد الانسان ان يدخل بيته فيستحب له ان يخرج السواك ويستاك قبل او دخوله او بعد دخوله وبرهان هذا حديث المقدم بن شريح بن هانئ المقدام بن شريح بن هانئ عن ابيه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك. ولان الانسان اذا جاء من الخارج فهو مظنة تغير فمه وهو سيقابل زوجته واولاده وربما قبل زوجته وقبل اولاده فيستحب ان يستاك قليلا عند دخوله لبيته حتى يقابل اهله على اتم على اتم احواله وهذا من باب ما يدخل تحت قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف ومن باب الاحسان الى الزوجة والاولاد ومن هذه المواضع التي نص عليها الفقهاء انه يستحب السواك عند دخول المسجد. فيستحب للانسان اذا اراد ان يدخل للمسجد ان يستاك. فان قلت وهل هذا عليه دليل؟ فاقول للاسف لا دليل عليه فاننا لا نعلم دليلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب زائد للسواك عند ارادة دخول المسجد والاصل استواء اجزاء الزمان في الفضل. فمن ادعى فضيلة زائدة في موضع او زمان فلا بد ان يأتي بالدليل فلا دليل يدل على استحباب السواك عند دخول المسجد بخصوصه فلا نقول بسنيته في هذا الموضع الخاص فان قلت اولا يقاس على دخول البيت من باب اولى؟ فاذا كان الانسان يستحب له ان يستاك عند دخول بيته الا يستحب له ان يستاك عند دخول بيت ربه؟ الجواب لا نقول بذلك. لان هذا قياس في عبادة والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان القياس في العبادات ممنوع. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا ديننا بكلياته وتفاصيله وجزئياته. وقد كان يدخل المسجد كثيرا ويتردد دخوله للمسجد في الصلوات وغيرها. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم او ينقل عنه انه كان يتقصد الاستياك عند ارادة دخول المسجد مع كثرة دخوله له. فالاستياك عند دخول المسجد فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. والمتقرر عند العلماء ان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله اختيارا فالمشروع تركه. فان قلت اويعني كلامك هذا اننا لا نشتاق ابدا عند دخول المسجد. فاقول لا يعني كلامي ما فهمته. وانما يعني ان لا تعتقد فضيلة خاصة للاستياك عند دخول المسجد. ولكن لو دخلت وانت تستاك من غير اعتقاد فضل خاص فهذا لا حرج فيه للاستدلال عليه بالادلة العامة المرغبة في السواك في كل في كل زمان ومكان ومن هذه المواضع ايضا عند الانتباه من النوم. فيستحب للانسان اذا استيقظ من نومه ان يشو صفاه بالسواك وبناء على ذلك فاجعل سواك قريبا منك من فراشك. حتى اذا استيقظت حتى اذا استيقظت تبدأ تبتدأ بالسواك فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول ما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فقام من الليل يشوش اي يدلك ويغسل فاه بالسواك. وفي رواية للامام مسلم كان اذا قام من الليل للتهجد. فان قلت وهل يلحق به نوم النهار؟ ام لا يلحق به الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح انه يلحق به لا من باب القياس وانما من باب ادخال هذا الفرض تحت الاصل العام. وهو ان النوم مظنة لتغير رائحة الفم. ومن مواضع استحباب السواك عند تغير رائحة الفم. فمتى ما تغيرت رائحة فمك فيستحب لك ان تستاك. والنوم ليلا ونهارا مظنتي من المواضع التي هي مظنة تغير رائحة الفم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم السواك ما الطهرة للفم؟ فمتى ما جاء في فمك ما يحتاج فيه الى فيه الى تطهير فيستحب ان تطهره بالسواك ولذلك نجعل موضعا من مواضع استحباب السواك الزائد وهي عند تغير رائحة الفم وغالبا ما يتغير ما تتغير رائحة الفم اما بمأكول او مشروب او بطول كلام او بطول صمت او بنوم وغيره. وذلك يستدل عليه بالادلة العامة. التي تدل على بالسواك عند تغير رائحة الفم فمتى ما وجد في فمك ما يحتاج فيه الى تطهير والى تنقية فاستعملي السواك. ومن جملة المواضع التي نص عليها فقهاء عند قراءة القرآن وقد دل على ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا توضأ واستاك ثم قرأ القرآن فان الملك يجعل فمه عند فمه لا يخرج اية الا وقعت في جوف الملك. والحديث حسنه بعضهم اخرون. والاقرب ان شاء الله انه حديث حسن فان قلت وما حكم الاستياك للصائم؟ وما حكم الاستياك للصائم فنقول اتفق اهل العلم رحمهم الله تعالى على انه لا بأس في الاستياك للصائم اول النهار يعني من بعد طلوع الفجر الثاني الى قبيل الزوال. يستحب للصائم باتفاق العلماء يستاك ولكنه مختلف في الاستياك بعد الزوال فمنهم من ابقى لبكراهته والصحيح ان شاء الله انه سنة في حق الصائم كغيره. وذلك لعموم الادلة التي تدل على سنية السواك. فيدخل في هذا العموم الصائم وغير الصائم. فان النبي صلى الله عليه وسلم لم استثني وقتا دون وقت. والمتقرر عند العلماء ان العام يجب بقاؤه على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل. فان قلت وكيف نفعل بحديث علي بن ابي طالب؟ يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي والعشي اسم لما بعد الزوال الى غروب الشمس والعشي اسم لما بعد الزوال فنقول هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فهو حديث ضعيف قال ابن حجر في تلخيص الحبير اسناده ضعيف. فبما ان الحديث ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح استثناء الصائم بعد الزوال من سنية السواك من دخوله في الاحاديث العامة. فالاحاديث العامة تدل على سنية السواك مطلقا. مطلقا هذه هي المواضع التي نص عليها العلماء فمن ادعى ايها الطالب ان السواك يستحب استحبابا زائدا في مكان دون مكان. او زمان دون زمان. فقبل ان تقبل كلامه وتعتمد دعواه لابد اولا ان يأتينا بالدليل الدال على صحة هذا الاستحباب الزائد. لان الاستحباب حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة والله اعلم القاعدة الثانية في هذا الدرس ان الله جميل يحب الجمال ان الله جميل يحب الجمال. وهذه من قواعد وضوابط باب الفطرة في الشريعة الاسلامية واصلها ما رواه الامام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس. والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم ان الله ويحب الجمال ان الله جميل يحب الجمال. فمن مقتضى فطرة الانسان ان يبحث عن التجمل. فلا حرج على الانسان ان يتجمل في مخبره وفي مظهره في هندامه من ثياب ولحية وشعر ان يتجمل على ما جرت عادة قومه بني قومه ان يتجملوا به. لكن ينبغي ان تكون مسألة الجمال عند الانسان في اهتماماته تسلك مسلك كالوسطية. فلا ينبغي للانسان ان يهمل في امر جماله الاهمال المطلق. ولا ينبغي ان تكون قضية تجمله هي القضية التي تشغل ذهنه وتقلق قلبه وتراه دائما يحرص على جماله. فان الحرص على التجمل اذا زاد عن في بالنسبة للرجل اذا زاد عن حده فانه لا ينبغي شرعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول البذاذة من الايمان. لا سيما وان الرجل برجولته وفحولته لا يحتاج الى كثير تجمل. وانما المرأة لانوثتها وضعفها فتحتاج الى ما ما يكمل فطرتها فاجازت الشريعة في باب التجمل للمرأة ما لم تجزه للرجال. لكن لا يمنع ان يحرص الانسان على جمال في ثيابه وعلى وعلى تسريح شعره. لان الله جميل يحب الجمال. وعلى ذلك جمل من الفروع الاول ان قلت ما حكم تربية الرجل لشعره فاقول الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح ان اتخاذ الشعر لمن قوي على مؤنته. والقول الصحيح ان شاء الله تعالى ان اتخاذ الشعر سنة لمن قوي على مؤنته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث عن انس رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب فيما بين منكبيه. متفق عليه. وفي الحديث عند ابي داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. يعني كان من جوانبه الى شحمة اذنيه ومن خلفه يضرب بين بين منكبيه بين منكبيه. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشعر ان يكرمه بالترجيل والدهن. فعند ابي داوود حسن من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر اكرمه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص على ترجيله. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله ظهوره وطهوره وفي شأنه كله. والشاهد منه قوله وترجله. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه الي وهو معتكف فاغسله وانا حائض. فقد كان يحرص على شعره صلى الله عليه وسلم فتربية الشعر واكرامه وترجيله ودهنه من جملة الافعال الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانه فعل من الافعال فقد اختلف العلماء في حكم اتخاذ الشعر بسبب اختلافهم في نوع هذا الفعل الذي صدر منه اهو يدخل تحت افعال الجبلة والطبيعة ام انه يدخل تحت الفعل التشريعي؟ لان افعال النبي صلى الله عليه وسلم خمسة اقسام فمن الناس من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر ويكرمه لان عادة قومه جرت بذلك. فمن باب موافقته ذات قومه كان يفعل ذلك. فاذا ادخلناه تحت دائرة العادات او الافعال الطبيعية الجبلية اننا نخرجه عن دائرة التشريع بينما ذهب فريق من اهل العلم الى انه انما فعله من باب التشريع لامته. وهذا القول عندي هو القول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الشعر تشريعا. وكان يرجله تشريعا. وكان يدهنه تشريعا فان قلت ولماذا تحمل فعله هذا على التشريع؟ فنقول لان القاعدة الاصولية المتكررة ان فعل ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا دار بين كونه جبليا او موافقة او لموافقة عادات قومه. او من باب الخصوصية او من باب التشريع اننا نحمله على التشريع لان الاصل ان الله بعثه مشرعا. فهو يشرع لنا باقواله وبافعاله ايضا صلى الله عليه وسلم. فمن زعم ان شيئا من الافعال الصادرة منه على غير بابه فهو يخالف الاصل. فهو يخالف الاصل والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. والمتقرر عند ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. ولا اعلم دليلا ينقلنا فيما كان يفعله بشعره عن دائرة التشريع الى دائرة الى دائرة اخرى. الى دائرة ايش؟ الى دائرة اخرى فان قلت لو كان اتخاذ شعر الرأس سنة فلماذا شرع الله عز وجل حلقه في النسك لكان اتخاذ الشعر سنة فلماذا حرم الله عز وجل فلماذا اوجب الله عز وجل حلقه في النسك او مصيره فان الانسان لا يتحلل من نسكه الا بواجبين على التخيير اما بالتقصير او بالحلق فنقول هذا ليس بحجة ابدا. على قولنا الذي رجحناه وذلك لان المنع من العبادة احيانا لمصلحة يعلمها الله عز وجل هذا داخل تحت دائرة ما يراه الله ما يراه الله عز وجل مصلحة الا ترى ان اوقات النهي تحرم فيها الصلاة؟ فلا يأتينا رجل يقول لو كانت الصلاة مما يحبها الله وهو غير موضوع فلماذا منعها بعد الفجر الى طلوع الشمس؟ ولماذا حرمها على عباده بعد العصر الى غروبها؟ فهذا امر يرجع الى الله تبارك ايش يا جماعة؟ فهذا امر يرجع الى الله عز وجل. ولا شأن لك بهذه بهذه المسألة اولا ترى ان الطيب سنة؟ الجواب نعم. ومع ذلك المحرم ممنوع من الطين. ممنوع من الطين في حال احرامه ذكرا كان او او انثى فيحرم على المحرم ان يتطيب. فاذا لا تخرج العبادة عن كونها عبادة بالنهي عنها في وقت معين خذوها قاعدة هذه. لا تخرج العبادة عن كونها عبادة اذا نهي عنها في وقت معين فالامر بحلق الشعر في النسك تحللا من حج او عمرة لا يخرج الشعر واكرامه ودهنه وترجيله عن كونه سنة. لمن قوي على مؤنته فان قلت ولماذا يقرر العلماء استحباب حلق شعر الامرد اذا كان اتخاذ الشعر سنة فنقول الجواب هذا استحباب في مكانه. لان المتقرر عند العلماء ان كل سنة ادى فعلها الى مفسدة فالمشروع تركها لان المتقرر عند العلماء انتم معي ولا لا؟ واضح كلامي؟ لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله وتعالى ان كل سنة ادى فعلها الى مفسدة تروع تركها. ولان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارظ مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة اربى من المصلحة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فاتخاذ الشعر في حق الامر دي ان قلنا بانه سنة على القول الصحيح الا ان اتخاذه لهذه السنة يفضي الى مفسدة الافتتان به ومفسدة الافتتان به اعظم من هذه السنة التي نرجو له تحقيقها. فلا جرم اننا نقدم في هذه دفع المفاسد على جلب على جلب المصالح. كما قلناه في تقبيل الحجر الاسود اذا ادى الى مزاحمة سوى الاضرار بهم او الحاق الشر بهم. فاننا نقول لا يشرع لك ان تقبل الحجر الاسود في هذه الحالة. لان تقبيله سنة لا يمكن الا بالوقوع فيه مفسدة اعظم من هذه السنة المرجو ثوابها وهذه قاعدة عظيمة عند اهل العلم. وهي من فقه العلم كل سنة ادى فعلها الى مفسدة مشروع تركها. يدخل في ذلك سنن الحج وسنن الصلاة. بل نقول ان من سنة السجود المجافاة بين العضدين. اليس كذلك لكن لو كانت المجافاة تؤذي من على يمينك وشمالك وتضر بهم وتضيق عليهم فيشرع لك تركها في هذه الحالة وكذلك التورك اذا ادى الى ضيق الى الى التضييق على من بجوارك وايذائه. والفروع عليها كثيرة ثم اعلم رحمك الله ان الاجر الذي ستحصله في اجتنابك ايذاء الاخرين والاضرار بهم؟ اجتناب المفسدة اعظم من الاجر الذي فاتك في تحصيل مصلحة بل لو قال قائل بان من فوت مصلحة لدرء مفسدة اعظم منها وقد كان عازما لو لم تعارظها هذه المفسدة فعلها انه يؤجر على حسب نيته. فيتحقق له الاجران. اجر ما كان عازما عليه من فعل السنة واجر اجتنابه لهذه المفسدة. لان المتقرر عند العلماء ان نية المرء ابلغ من عمله فيثاب على النية ولو لم تكن مقرونة بعمل. ولكن لا يثاب على العمل الا اذا كان مقرونا بنية ما اجمل العلم ما اجمل العلم وما اجمل التعلم على طريقة الاصول والقواعد فانها تهديك وتنير لك الطريق وتعرف وتعرفك كيف تتعامل مع الاشياء التي ظاهرها الاشكال ولا ازال اصرخ باعلى صوتي على ان تحرصوا بارك الله فيكم على القواعد وعلى الظوابط والاصول حتى تذوقوا لذة العلم والله العظيم اذا فككت بقاعدة اشكالا او جمعت بين متعارضين فان نفسك تطير فرحا ولا تحس ان الارض التي انت جالس عليها تسع. من فرحك بهذا بهذا الفتح العظيم وهذا الفضل الكبير من الله عز وجل وهذا فرح مشروع قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هذا ما يتعلق بالشعر. ومن فروعه هذه القاعدة ان قلت ما حكم دهنه ومتى يكون؟ فاقول يشرع للانسان ان ان يدهن شعره فان الدهن يغذي الشعر وينميه ويقويه ويثبتوا الشعثة. فان قلت وما اوقات دهنه؟ فنقول في ذلك كخلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انه متروك للاصلح لشعرك. لان هذا امر يختلف باختلاف البلاد حرارة وبرودة ويبسا يعني جفافا ورطوبة. فلا جرم ان اغلب البلاد الجافة الحارة يحتاجون من من من الادهان ما لا يحتاج له اهل البلاد الباردة الرطبة. واما حديث عرظا وادهنوا غبا اي يوما بعد يوم فانه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. فمسألة ترجعوا الى ما يقتضيه عرفوا بلدك الفرع الثالث ومما يدخل تحت قاعدة الجمال الاكتحال فيستحب للانسان ذكرا كان او انثى ان يكتحل وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الى هذه السنة وجعل خير اكحالنا الاثمد. فانه يقوي البصر احفظوا النظر وهو وان كان حارا في اوله الا انه بارد في ثانيه فيستحب للانسان ان يكتحل في عينيه وترا. فيكتحل في هذه اثنتين وفي هذه واحدة او يكتحل واحدة في كل في كل منهما او يكتحل وترا في كل واحدة بخصوصها. فاما ان يجعل الوتر في اكتحال المجموع او يجعل الوتر في اكتحال الواحدة بخصوصها. كل ذلك مما تحتمله الادلة وان اكتحال الرجال من السنن التي تكاد ان تندثر. فاحيا الله قلب من سعى في احيائها فان كان الانسان يخجل من الخروج وعيناه مكحلتان. فليكن اكتحاله في الليل. قبل ينام ثلاثا في هذه وثلاثا في هذه ومما يدخل تحت قاعدة الجمال. ان قلت ما حكم اعفاء اللحية فنقول ذهب عامة اهل العلم الى ان اعفاء اللحية واجب وان حلقها محرم. بل كابن حزم وغيره اجماع العلماء على ذلك. فلا يجوز للرجل ان يحلق لحيته لانها جمال والله جميل يحب الجمال. فلا ينبغي ان يتجمل الانسان بهديه الغربيين والافرنت ومن تأثر بهم من حلق لحاهم. وانما يتجمل بالجمال الذي يحبه الله ورسوله وهو باعفاء لحيته ففي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين حفوا الشوارب واعفوا عن اللحى. وقال وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المجوس. جزوا الشوارب وارخوا لحى وقد وردت ادلة كثيرة تقرب ستة ادلة كلها يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بارخاء اللحى واكرامها واعفاءها وهي خرجت مخرج الامر قرروا عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب وقد تأيد هذا الامر القولي بالفعل الدائم منه صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم كف اللحية وكانت لحيته تضرب بين منكبيه صلى الله عليه وسلم. وكان اذا قرأ تعرف قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من لحيته شعرة واحدة حتى ولو كانت بيضاء بل نهى الحلاقة وامسك يده لما اراد ان ينتف شعرة بيضاء من لحيته صلى الله عليه وسلم والحديث حسن فان قلت وكيف نفعل بما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها. فنقول هذا حديث ضعيف لان فيه رجلا يقال له البلخي او البلخي ابراهيم بن عمرو البلخي وهو وحديثه ضعيف. فضلا عن معارضته للاحاديث الصحيحة والمتقرر في قواعد الحديث ان ان المنقول الضعيف اذا عارض المنقول الصحيح فهو منكر. فهو منكر فهذا حديث منكر. لانه جمع بين طامتين بين كونه ضعيفا وبين كونه معارضا بالاحاديث الصحيحة الصريحة فان قلت وما حكم اخذ ما زاد على القبضة منها فيقبضوا من ها هنا ويأخذ ويقبض من ها هنا ويأخذ ويقبض منها هنا ويأخذ. من اسفل القبضة ليس من اعلى القبضة فنقول هذا وارد عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وابي هريرة وغيرهم ولكن المتقرر عند العلماء ان مذهب الصحابي ليس بحجة اجماعا اذا عارض المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الاخذ فيما زاد على القبضة مشروع لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لكنه امرنا باكرامها واطلق. وامرنا بارخائها واطلق وامرنا باعفائها واطلق والاصل بقاء المطلق احسنتم. والاصل بقاء المطلق على اطلاق ولا يقيد الا بدليل. ولا نعلم دليلا يدل على هذا التقييد فاذا يبقى ان ما فعله بعض الصحابة اجتهادا له ومذهبا له والله يوم القيامة لن يسألنا الا عن قوله اذا اجبتم المرسلين. فنحن نسأل عن الاستجابة لفعله وقوله صلى الله عليه وسلم لا عن الاستجابة لفعل احد من اصحابه فضلا عن من دونهم رضي الله عنهم وارضاهم فان قلت اوليس ابن عمر من جملة رواة الامر باعفائها؟ فاقول نعم. هو من جملة الرواة وحديثه في الصحيحين وقد ذكرته قبل قليل. فان قلت او لا يحمل فعله على تفسير روايته فيكون ابن عمر يفعل ذلك من باب تفسير مرويه والمتقرر في قواعد الاصول ان تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره فنقول هذا تخريج ليس بصحيح. هذا تخريج ليس بصحيح. فان قلت ولماذا؟ فاقول لان ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يفعله من باب تفسير فيه هذه وانما كان يفعله تأويلا لقول الله عز وجل محلقين رؤوسكم مقصرين فكان يجعل الحلق للرأس والتقصير في اللحية. ولذلك لم يثبت عن ابن عمر انه كان يفعله كل اسبوع او كل شهر وانما كان يفعله في كل نسك في النسك فقط خاصة كان يفعل ذلك. فهذا يدل على انه لم يكن يفعله من باب تفسير مرويه هذا جواب اول. وجواب ثان وهو ان نقول سلمنا جدلا انه كان يفعله من باب تفسير مرويه. فان تفسير الراوي لمرويه مقبول اذا لم يخالف ظاهر واما اذا خالف فعله ظاهر الحديث فيعتبر فيعتبر مردودا مقبولة؟ ولذلك فصحة القاعدة تقول تفسير الراوي مقدم على تفسير ما لم يخالف ظاهر الحد. فاذا يجاب عن فعل ابن عمر بهذين الجوابين. فان قلت او يتصور ان جملة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ازكى الامة قلوبا واعمقها علما واتبعها لمنهج الشرع واعرفها بمقاصد الدين. اويتصور منهم ان يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسألة فاقول هذا من القول الذي لا ينبغي في النظر الى مخالفة الاحاد منهم. ولكن من القول الصحيح بالنظر الى اتفاق جميعهم على المخالفة فنحن نقبل كلامك هذا اذا قال لنا احد ان الصحابة مجمعون على مخالفة رسول الله في هذه المسألة ما يتصور منهم ابدا. لكننا لا نقبل كلامك هذا في مخالفة الواحد والاثنين لثبوت بعظ المخالفات للادلة عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ان قولهم او فعلهم باعتبار احدهم ليس ليس بمعصوم. وانما العصمة في اجماعهم لا في قول او فعل احادهم انتم معي في هذا ولا لا؟ ولا نريد نظري ان ها؟ ولا نريد ان نضرب امثلة الا لما طلبها ابو عبدالرحمن الا ترى ان ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يتيمم عن الجنابة ويفتي بعدم جواز التيمم وهو من فقهاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ان الثابت في الاحاديث الصحيحة كحديث عمران ابن حصين في الصحيحين. وحديث عمار ابن ياسر في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهما بالتيمم وهما جنبان فضلا عن قوله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذه مخالفة لكل الصحابة ام لبعضهم؟ لبعضهم فاذا لا نقبل قبل ابن مسعود في هذه الاية. فتتصور مخالفة احدهم لشيء من الادلة. لانهم ليسوا بمعصومين. ولا نعتقد معاشر اهل السنة في احادهم العصمة كما يفعله الرافضة في ال البيت فالمعصوم عندنا انما هو اجماعهم. واما فعل احادهم فليس فليس باجماع. فليس بمعصوم واضح هذا العكس لا توجد مسألة واما العكس وهي قولي ان يخالف الصحابة كلهم الشرع هذه لا توجد مسألة فقهية قد وقعت منه. وانما ذكرناها من باب من باب التقسيم فقط. من باب الرد هذا القائل بان ابن عمر لا يتصور مع شدة اتباعه للسنة ان يقع في هذه المخالفة فنقول بلى يتصوف. الا ترى ان عمر قد انكر عليه جملة كبيرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يتتبع مواقع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره التي نام فيها فينام فيها والتي صلى فيها فيصلي فيها. مع ان تتبع اثار الانبياء في مثل ذلك محرم عند اهل السنة والجماعة ولا يفهم من كلامي انني انزل من قدر ابن عمر. لا ولكنني من باب بيان ان مخالفة الراوي لمرويه تصوره اختلفت الرواية والرأي فالمقدم ماذا رواية على الرأي لان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمقدم والمعتمد روايته لا رأيه كما قلناه في غسل اناء الكلب سبعا احداها بتراب هذا ثابت من رواية ابي هريرة في الصحيحين. لكن صح عنه انه كان يغسل الاناء من بلوغ الكلب ثلاثا. فعندنا رواية وعندنا رأي فالمعتمد عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة الرواية. وترك الرأي ولكن المعتمد عند الائمة الحنفية الرأي وترك الرواية ولذلك ترك الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى جملا من الاحاديث الصحيحة بحجة ان رواتها خالفوا مقتضاها وكل هذا قد شرحناه في قواعد الاصول ولكن لا بأس ان نكرره فيما بين الفينة والاخرى عند ورود مناسباته ليثبت اكثر واكثر في ذهنه الطالب فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو انه لا يجوز للرجل ان يأخذ ما زاد على القبضة لا من ها هنا ولا من ها هنا هنا تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية