﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل اتفقنا مع مجموعة على مساهمة لبناء استراحة واشترطنا فيما بيننا الا يبيعها احد لغير من هم مساهمون

2
00:00:19.450 --> 00:00:33.900
فقط لا غير. يقول المهم بعد مدة اراد احدنا ان يخرج من هذه المساهمة ولم يكن لدينا مال لشراء سهمه فقلنا يشتري منك احد من الخارج مقابل ان تزيد في المبلغ

3
00:00:34.050 --> 00:00:53.100
عن السعر الاصلي ونجعل الزيادة في استراحة تكون لصندوق اهل الاستراحة فهل هذه الزيادة جائزة؟ وهل هذا الشرط جائز؟ الحمد لله رب العالمين الجواب اما بالنسبة لما ذكرته من انكم

4
00:00:53.150 --> 00:01:07.950
احق الناس بشراء سهم الواحد منكم فيما لو اراد بيعه فان هذا حق قد اعطاكموه الشارع فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم

5
00:01:09.100 --> 00:01:30.300
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وشركتكم هذه شركة املاك وحقوقكم فيها حقوق مشاعه فاذا اراد الواحد منكم ان يبيع سهمه فان احق الناس بشراء هذا السهم هم شركاؤه

6
00:01:30.650 --> 00:01:53.000
سواء اشترطتم على بعضكم هذا الشرط او لم تشترطوه لان هذا شيء قد قد خوله لكم الشارع فلكم حق الشفعة في نصيب كل واحد منكم اراد بيع نصيبه فاذا كنتم تستطيعون

7
00:01:53.100 --> 00:02:13.450
ان تشتروا نصيب من اراد الخروج عن شركتكم فبالسعر الذي يحدده هو فان لكم ذلك واما اذا كنتم عاجزين عن الشراء لعدم وجود السيولة المالية معكم فانه لا حق لكم بعد ذلك ان تشترطوا عليه

8
00:02:13.650 --> 00:02:36.100
مشاركته في شخصه اي في نصيبه فان المال ماله والحق حقه وقد سقط حق الشفعة بالنسبة لكم لعجزكم عن شراء نصيب هذا الشريك فحتى لا يتعطل ما له ولا يتعطل ربحه في بيع هذا النصيب

9
00:02:36.800 --> 00:02:54.050
يجوز له ان يبيعه لغيركم من غير اشتراط منكم عليه في اي شرط الا اذا طابت نفسه بشيء معين فلا تشترطوا عليه ان يبيعه بمئتين ثم يكون لكم من تلك المائتين خمسون الف ريال

10
00:02:54.450 --> 00:03:13.900
فان هذا من اكل المال بالباطل فان المائتين تعتبر مالا له والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب

11
00:03:14.100 --> 00:03:38.300
ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فاتركوه يبيع نصيبه كيفما شاء بالمئتين بثلاث مئة بمائة وخمسين باقل باكثر والمال كله انما هو ماله. ولا حق لكم ان تشترطوا عليه ان يعطيكم يعني شيئا معينا. لان لان

12
00:03:38.300 --> 00:03:58.200
شارع اعطاكم حق الشفعة وقدمكم على غيركم. ولكن لعجزكم انتم عن شراء نصيبه فله الحق ان يبيعه حينئذ على من وباي مال شاء لكن ان طابت نفسه هو من غير اكراه ولا الزام ولا اشتراط في ان يعطيكم

13
00:03:58.700 --> 00:04:23.900
شيئا من هذا المال فلا حرج عليه لان المال ماله وهو عاقل بالغ رشيد حسن التصرف في المال فتصرفه حينئذ في ماله لا حرج عليه فيه واما ان تلزموه بان يدفع لكم شيئا فان هذا امر محرم. والله اعلم