السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم لي صديق في ايطاليا يحتاج الى فتوى بخصوص حمل زوجته حيث يوجد خطر على حياتها لقد وردت من قبل اربع مرات ولادة قيصرية الطفل الاخير من اطفاله عنده الان خمسة اشهر وهي الان حامل في شهر ونصف مرة اخرى وعند كشف الطبيبة عليها ظهر انه لم ينفخ فيه الروح بعد وقالوا يوجد خطر على حياتها بنسبة كبيرة الجنين في بطنها تتقطع الخياطة التي كانت بسبب العملية القيصرية من الحمل الاخير. ربما ومن المحتمل جدا ان يحدث نزيف ويريدون الان الاسقاط وغلق الانابيب وعدم الحمل مرة اخرى حفاظا على سلامتها وحياتها فما الفتوى في ذلك في هذه النازلة يرعاك الله مساء مسألتان المسألة الاولى اجهاض من مضى على حملها شهر ونصف المسألة الثانية الاعقاب او المنع النهائي من الانجاب بالتدخل الجراحي اما الاجهاض فان الرخصة فيه عند الحاجة البينة والمصلحة الظاهرة في الاربعين الاولى من حياة الجنين يوجد رخصة الاجهاض في الاربعين الاولى من حياة الجنين ازاوية حاجة بينة او مصلحة ظاهرة اما ان زاد عمره عن اربعين يوما فلا يترخص في اجهاضه الا اذا كان بقاؤه يمثل خطرا حقيقيا على حياة امه وفي حالة التشوهات والامراض الشديدة يمتد الترخص الى ما قبل زمن نفخ الروح في الجنين وهو مائة وعشرون يوما القرار اللي مجمع فقهاء الشريعة بامريكا يقول الاصل في الاجهاض الحزر الاصل في الاجهاض الحزر الاولاد والاجنة نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده ان من الناس على استعداد ان يبذل ثروته بالكامل او ان يبذل نصف عمره لو استطاع من اجل ان يحصل على جنين ومن الناس ان تكون هذه النعمة في ايديهم ويكفرونها لله ملك السماوات والارض يخلق ما يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير الاسطى في الاجهاض يا رعاك الله بحفر الا في حالات الضرورة ويترخص فيه الا في الاربعين الاولى في الحاجة البينة عند الحاجة البينة او المصلحة الظالمة وفي حالة التشوهات والامراض الشديدة يمتد الترخص الى ما قبل زمن نفخ الروح في الجنين وهو مائة وعشرون يوما ومتى كان في استمرار الحمل خطر على حياة الام جاز عندها الاسقاط في اي وقت حياة الام هي الاصل وحياة الجنين هي الفرع حياة الام هي الاصل وهي حياة مستقرة الجنين هي الفرع فلا يضحى بالاصل من اجل الفرع لكن لعلمنا المفيد الاشارة الى ان الحساب الطبي الى ان الحساب الطبي يختلف عن الحساب الفقهي والفارق بينهما اسبوعان لان الاطباء يحسبون من اخر حيضة والفقهاء يحسبون من لحظة الاخصاب كما ذكرت من ان عمر الجنين شهر ونصف الحساب الطبي هو شهر فقط الحساب الفقهي ففي الامر رخصة من حيث الاجهاض اما من حيث الاعقاب النهائي فلا يسار اليه الا لخطر حقيقي يتهدد صحة الام وعندما تتوفر الضرورة بضوابطها الشرعية وفرق بين تنظيم النسل وبين الاعقاب القرار اللي مجمع الفقه الاسلامي الدولي يقول يحرم استئصال القدرة على الانجاب في الرجل او المرأة وهو ما يعرف بالاعقاب او التعقيم ولم تدعو الى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية ثم قال يجوز التحكم المؤقت الانجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل وايقافه لمدة معينة من الزمان اذا دعت الى ذلك حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط الا يترتب على ذلك ضرر وان تكون الوسيلة مشروعة والا يكون فيها عدوان على حمل قائم فعسى ان تكون لهما رخصة في ضوء ما ذكرت ان تحققت الضرورة الطبية ونوصيهما بالتثبت واخ برأي طبي اخر قبل الاقدام النهائي على هذه الخطوة والله تعالى اعلى واعلم