﻿1
00:00:02.800 --> 00:00:22.850
نزرع الارض ذرة وقل نيل من يأخذ نصف العشر عند الحصاد لزهد الناس في الذرة او او قد يأخذها الفقراء جدا ويبيعونها بثمن بخس هل يجوز ان اخذها واخرج ثمنها؟ اذا كان هذا هو الاحظى للفقير فلا حرج

2
00:00:23.150 --> 00:00:43.750
سيدنا آآ معاذ اخذ ثيابا من اهل اليمن وقال ان هذا احظى لاصحاب رسول الله في المدينة وايسر لكم اذا كان هذا لمصلحة الفقير فلا حرج. انت تقول لا نجد من يأخز نصف العشر لزهد الناس في الذرة

3
00:00:43.900 --> 00:00:57.050
او يأخذونها ويبيعونها بثمن بخس فاذا كان الاحزى اخراج القيمة فلا فلا حرج هذا فتوى البخاري رحمه الله وفتوى الاحناف يا رعاك الله