ما بين سؤال وجواب نتفقه والعلم يقين ادام مذهبه كي ينجو في يوم السؤال الاول بخصوص زكاة الفطر اها هل تخرج عينية ام نقدية طيب طيب. يعني واضح. طيب واضح. واضح. سعد من ليبيا سأل عن حكم اخراج زكاة الفطر نقدا زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام هكذا قال ابن عمر وكذلك في حديث ابي سعيد في الصحيحين كنا نخرجها عن النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاع من شعير او صاع من زبيب او صاع من آآ عقرب كل ما كان يخرج في عهد صلى الله عليه وسلم آآ هو مما يقتات الناس طعام قوت اي الطعام اساسي رئيسي آآ يغتني بالانسان عن آآ تقوم به حياة الانسان ويغتني به عن عن غيره من الاطعمة في اقامة حياته نعم. اه سواء كان من هذه الاصناف او مما يشبهها مما يأكله الناس مثل الان الرز او اه ما اشبهه مما ينتشر في بعض البلدان من الاطعمة التي تكون غالبة وشائعة في الناس اه هذا هو الماء الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم العدول عنه الى اخراج اه زكاة نقدا عامة العلماء على انه لا يجوز ولا يجزئ لا يجوز ولا يجزئ هذا عامة العلماء. نعم. من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم اه وذهب طائفة من اهل العلم الى انه يجزئ اخراجها من النقود وهو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله وقال به جماعة من التابعين ومن بعدهم من اهل العلم وتوسط فريق ثالث فقال انه يجوز اخراج زكاة الفطر من النقود ضرورة وهذا قول ابي اسحاق وهذا قول اسحاق بن رهوية ابي ثورة هذه الاقوال في الجملة هناك قول وهو قول ينزع الى القول الثالث هذا انه اذا كان هناك مصلحة او حاجة في اخراجها نقودا في اخراج زكاة الفطر نقودا فانه يجزئ والا فالاصل الا تخرج الا طعاما. وهذا القول وقريب من القول الثالث الذي وقول اسحاق وابي ثور بان يجوز اخراجها للضرورة واختاره شخص ابن تيمية رحمه الله وبهذا نعرف انه المسألة فيها خلاف الذي عليه عامة العلماء هو القول الاول انه لا يجزئ ولا يجوز اخراج زكاة الفطر الا طعما الذي اشير به والذي اعمل به انه نحن في سعة من ان نخوض في خلاف بين ان يقول مجزئ او لا او غير مجزئ فنخرج من الطعام هكذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما آآ عليه عامة علماء الامة اه في حالات احتياجنا الى ان نخرج نقد اه او ان تكون المصلحة في اخراجها نقد كالذي مثلا في البلاد التي لا يقبلون طعاما يعني في في يتصل بي بعض الناس انا لا ادري عن دقة الكلام لكن يتصل ببعض الناس من اوروبا مثلا او يقول لو بتطلعها طعام ما وجدنا من يأخذها. هنا في هذه الحال نقول الحاجة داعية. ويمكن ان يقول هذه ضرورة كما قال اسحاق وابو ثور. آآ اه فيجوز اخراجها في هذه الحال نقودا لانه لا تقبل اما مسألة التقدير والله لا يعني مثلا بعض الناس يجي يقول يعني انا اشوف انه الاصلح للفقير ان يعطى نقودا ولا كطعم طيب انت كم انت الفقير لا تعطي الفقير عشر ريالات خمسة عشر ريال عشرين ريال ثلاثين ريال هذي قيمة الفطرة في اعلى ما قيمة الصحفي اعلى تقديراته طيب هذه الثلاثين ريال يعني ماذا ستصنع؟ هل ستغنيه؟ لن تغنيه وبالتالي قل من يقول انه اخراجها من اه النقود افضل للفقير هنا يقابله انه نحن ينبغي لنا ان لا ندخل في في في مثل هذا بارائنا بل نلتزم ما جاءت به النصوص. ونقتصر على ما آآ فرضه النبي صلى الله عليه وسلم آآ اه الا ان يكون هناك حاجة. نعم. لاخراج النقود النقود مثل ما مثلت او مصلحة باخراج النقود هنا المصلحة تقتضي لا لا الاقتراح انه والله انا اشوف انه اعطاءها من النقود افضل. هذا ليس تقديرا لمصلحة ولا تقديرا لحاجة انما هو اقتراح ومثله تماما يعني الغريب انه الان في ناس يسألون عن اخراج زكاة الفطر التي فرضها النبي صلى الله عليه وسلم نقودا اه طعاما يسألون عن اخراجها نقد. وفي المقابل زكاة الدراهم والنقود يجي واحد يقول والله انا ماني معطي الفقير اه زكاة نقد اذا ابي اخليه يروح يشري حوائجه لانه يضيع الفلوس. فيعني يأتي مع انه الاصل ان تعطيه اه تعطيه هنا من النقود لانه اه الزكاة من جنس المال اذا المال والاقدر فيجب اخراج الزكاة نقدا. فعندما ندخل في مثل هذه الاقتراحات تضطرب القضية. ولكن نقول الاصل هو ان النبي فرض هذه الزكاة على هذا النحو فيجب التزامه لا ينتقل عن هذا الا اذا اقتضت ذلك حاجة او مصلحة. اما مجرد والله يعني اقتراحات شخصية او ظنون هنا اخشى ان يقع الانسان في آآ بذل ما لا آآ يجزئه في قوله لعامة العلماء. احسن الله اليكم يا شيخ. حتى نكون الاقرب اليكم تابعونا على موقعنا الالكتروني. كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. وايضا على تويتر. وبامكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب