﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
احسن الله اليكم. يقول هل يجوز للاخرين باليتيم العمرة عني وعن شخصي وعن شخص مريض الحج عبادة تكون مع واحد اما انت المؤدي لها او مع الغير الصلاة الحين ما تصلي تنوي صلاة واحدة فلا تبلغ صلاة واحدة تصلي عليك صلوات مثلا الظهر والعصر

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
صلاة واحدة وبالجملة نيتين نيتين لا تصح لا تصح لان هذا عمل واحد لا يؤدى الا عن واحد. وبالاجماع انه لا يجزئ عن شخص ثلاثة وعشرة عن جميع المسلمين عن جميع اقاربه

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ويقول اخذت عنه في في هذه السفرة عمرة عن الف شخص الف شخص هذا كله لا يصح فاذا روى هذه العمرة هل تصح او لا تصح؟ واذا صحت هل تكون له

4
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
او تكون لواحد ممن دوى عنهم ممن يختاره هذا موضع خلاف. الله اعلم. فقد يقال والله اعلم انه ان كان وكل لقاء كان قد وكله اثنان بالعمرة. فيجب هذا فيجب عليه ان يؤدي

5
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
فاذا نوى عمرة عنهما فليس احدهما اولى من الاخر. فتكون له لانه لم يجد في الشهر وعليه ان يؤدي عمرتين اخريين عمن وابتلى. هذا اذا كان وكله. اذا لم يكون وكله هذا

6
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
اما سورة التفصيل بين ان يكون ادى العمرة عن غير او ادى العمرة عن غيره على سبيل الوكالة. هذا التفصيل ان كان قال لاحد فهو جيد ومطاع ان كان قد وكله اثنان وكله اثنان فلوى العمرة عنهما فانها لا تصح عن واحد منهما. وتكون

7
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
وعليه ان يؤدي عن كل واحد منهما عمرة عمرة. وان كان لم يوكل انما اداه تبرأ عنه فانه في هذه الحال اذا نوى عنهما اذا نوى عنهما جميعا فقد يبال يختار

8
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
يختار واحدة منهما يختار واحدة ومنهما ومن ذلك ايضا قد يقال انه اذا ابلغه وقال اريد ان اتباور عنكم بعمرة. فتكون العمرة في الاصل ان تكون العمرة له وعليه ان يؤدي العمرة

9
00:03:10.050 --> 00:03:14.653
من وكله عليها. نعم