اذا ارادت المرأة صيام نبي الله داود عليه السلام بحيث تصوم يوما وتفطر يوما. هل عليها القضاء في ايام دورة الشهرية بالنسبة لتلك الايام جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اذا ارادت المرأة ان تصوم صيام داوود عليه السلام وهو انها تصوم يوما وتفطر يوما فانها تفطر في ايام العادة الشهرية وايام النحاس الولادة وفي يومي العيدين تفطر في هذه الايام ولا تقضيها. لان الصيام نافلة والنافلة لا تقضى انما القضاء للفريق