الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. اذا اعطى احد الورثة نصيبه لاخته ثم ثم توفي فهل ينتقل نصيبه لورثته ام يبقى لاخته الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان لا وصية لوارث الا اذا اجاز الورثة ومن المعلوم ان نصيب والدكم من هذا البيت بعد وفاته من جملة بعد وفاته فانه ينتقل لورثته ولا يجوز للوالد ان يكتب وصية لاحد ممن يرثه الا اذا اجاز الورثة نفاذ نفاذ هذه الوصية ووصية والدكم بان نصيبه من بيت ابيه اي جدكم يكون مصروفا لاخته هذا من جملة الوصية للورث. هذا من جملة الوصية للوارث. فامر على انفاذ هذه الوصية او قطعها عائد اليكم انتم. فاذا رأيتم ان تمظوا الامر على ما اقره ابوكم وامكم اوصاكم به وان نصيبه من هذا نصيبه من هذا البيت استئجارا او قيمة بيع بعد بيعكم له يذهب الى اخته فلكم ذلك وجزاكم الله خيرا وقد نفذتم بذلك وصية والدكم ورغبته وحققتموها لا سيما اذا كان المبلغ زهيدا لا يوجب مخالفة وصية والدكم من اجله واما اذا رأيتم انكم احق بنصيب والدكم من اخته. وانها لا حق لها الا في حياة الوالد فقط فان لكم ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي امامة رضي الله عنه كما في جامع الترمذي وصححه ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وروى الطبراني وروى الدار قطني من حديث ابن عباس نحوه وزاد الا ان اجاز الورثة فنصيب والدكم من هذا البيت استئجارا او قيمة بيع هو مصروف في حياته لاخته هذه. على وجه الوصية وبعد موت والدكم انتم احق بميراثه من هذه المرأة فان رأيتم ان تمضوا وصية والدكم على ما هي عليه فجزاكم الله خيرا فيبقى لها الاجرة واذا بعتم البيت يسلمون لها حق والدكم ونصيبه بعد قسمته بعد قسمة القيمة وان رأيتم ان تعطلوا هذه الوصية وتأخذوا حق والدكم فلكم ذلك. ولكن وصيتي لكم سواء امضيتم وصية والدكم او فسختموها انكم لابد ان تسجلوا كل ذلك في المحكمة الشرعية عند القاضي بشهادة الشهود حتى يكون ذلك اقطع لنزاع اولادكم فيما بعد والله اعلم