﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
رجل عاجز عن الحج لمرض لا يرجى بره. ولنفرض انه مريض بالسرطان. ومن المعلوم ان امراض السرطان اليوم انها من الامراض المهلكة التي لا يرجى برؤ صاحبها فهو عاجز عجزا لمرض لا يرجى به

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
فاناب من يحج او يعتمر عنه. ثم بعد ذلك عوفي باذن الله عز وجل هذا المنيب عوفي. فهل يجزئ حج النائب عنه او نقول يجب عليه ان يحج مرة اخرى. نقول هذه المسألة تنقسم الى ثلاثة اقسام. وهذه المسألة تنقسم

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
الى ثلاث اقسام. القسم الاول ان يعافى قبل شروع النائب في الاحرام. قبل دخوله في الاحرام. قبل ان احرم عافاه الله عز وجل. فهذا لا يجزئه حج النائم. طيب كيف يكون الحج هنا؟ ها؟ الحج هنا الان النائب دخل ما يدري

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
عالم دخل واهل بالحج الى اخره او اهل بالعمرة الى اخره. نقول بان الحج او العمرة تكون للمنيب. تقول للمنيب نفلا وعليه النفقة. اذا اذا كان اتفق على نفقة وهذه من المسائل التي يعاني بها. يقال رجل صح نفل

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
قبل فرضه. نعم صح عن نفل حجه قبل فرضه. الاصل انه لا يصح النفل قبل الفرض حتى لو ان شخصا نعم لو ان شخصا احرم بالحج نفلا. قال فقوها لله ينقلب فرضا. يعني ينقلب فرضا فالحج من اوسع العبادات فيما

6
00:01:40.000 --> 00:02:06.350
تعلق بالنية من اوسع العبادات فيما يتعلق بالنية نسك الحج الخلاصة في هذا القسم انه اذا عوفي المنيب قبل ان يشرع النائب في الحج قبل ان ان يحرم في الحج او العمرة نقول بان الحج لا يجزئه فرضا وانما يكون نفلا

7
00:02:06.350 --> 00:02:26.350
له وعليه النفقة. القسم الثاني ان تكون المعافاة بعد فراغ النائب من النسك. يعني بعد النائب من نسك الحج او نسك العمرة عافاه الله عز وجل. فهذا يجزئه بالاجماع. القسم

8
00:02:26.350 --> 00:02:46.350
الثالث ان تكون المعافاة بعد الدخول وقبل الفراغ. بين هذين القسمين. يعني بعد الدخول وقبل الفرائض. فالعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان. القول الاول نعم القول الاول قول المؤلف ويجزئه وان اوفي بعد الاحرام. القول

9
00:02:46.350 --> 00:03:06.350
الاول انه يجزئه. ما دام ان النائب احرم بالنسك فانه يجزئه. ولو قبل تمام النسك. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ويستدلون على ذلك قالوا كالمتع المتمتع كما سيأتينا يجب عليه

10
00:03:06.350 --> 00:03:26.350
اذا لم يجد هديا فانه يجب عليه ان يصومه ثلاثة ايام في الحج وسبعة وسبعة اذا رجعتم يجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام ويصوم سبعة اذا رجع الى اهله. لو انه شرع في صيام الثلاثة ثم بعد ذلك قدر على الهدي. هل يجب عليه ان يقطع

11
00:03:26.350 --> 00:03:46.350
الصيام وان يرجع الى الهدي فقل لا يجب عليه. فكذلك ايضا هنا. نعم هذا كذلك ايضا هنا. طيب الرأي الثاني الرأي الثاني انه لا يجزئه. وانما هو وانما يقول نفلا له. نعم الرأي الثاني انه لا يجزئه. ويكون نفلا له وهذا وجه عند الحنابلة رحمهم الله تعالى

12
00:03:46.350 --> 00:04:06.350
واستظهره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله استظهره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى انه لا يجزئه وعلى هذا يكون نفلا له واستدلوا على ذلك قالوا باني انه قدر على الاصل قبل تمام البدن. ما دام انه قدر على الاصل قبل تمام البدل فانه يجب عليه

13
00:04:06.350 --> 00:04:26.350
ان ينتقل الى ماذا؟ الاصل وش نظيره؟ نظيره ماذا؟ نظيره المتيمم. المتيمم اذا على الماء. نعم اذا قدر على الماء بعد ان شرع في الصلاة. فانه يجب عليه ماذا؟ ها؟ يجب عليه

14
00:04:26.350 --> 00:04:46.350
ان يقطع صلاته وان يتوضأ وان يعيد الصلاة. وسبق ان رجحنا وش رجحنا في هذه المسألة في باب التيمم؟ اذا ها ايوة اذا صلى ركعة ذكرنا قلنا الراجح انه اذا صلى ركعة فانه يمضي في صلاته. واما اذا لم يصلي ركعة فانه يقطع

15
00:04:46.350 --> 00:05:06.350
نعم فانه ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. ايضا هنا نقول ايضا هنا نقول الصواب في هذه المسألة هنا انه ان وقف بعرفة فقد ادرك الحج خلاص. ان وقف النائب بعرفة ثم عوفي ها؟ يجزئه او لا يجزئه

16
00:05:06.350 --> 00:05:13.736
نقول بانه يجزئه. اما ان عوفي قبل ان يقف بعرفة فانه لا يوتر. يقول النبي هذا الاقرب