رخص في الجمعة وقال من شاء ان يجمع فليجمع فانها مجمعون. او كما قال رضي الله عنه. وهذا دليل صريح صحيح في انه متى ما اجتمع عيدان في يوم واحد فان حضور احدهما يغني عن شهود الاخر. اغناء ايجاب ولكن من اراد ان يشهدها فله ذلك. وكذلك ايضا باسناد حسن من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم في انه اجتمع يوم العيد والجمعة على عهده صلى الله عليه وسلم فصلى العيد يقول احسن الله اليكم شيخنا وحفظكم الله هل تسقط الجمعة اذا صلينا العيد؟ علما بان وقت الجمعة عندنا هو عينه وقت صلاة الظهر بعد الزوال يقول وليتكم ذكرتم التخريج الاصولي لهذا الموضوع احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد انه متى ما اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد تداخلتا ومن المعلوم انه متى ما اجتمع يوم العيد والجمعة فانه يجتمع عيدان. فالجمعة عيد الاسبوع. وعيد الفطر او الاضحى هو عيد سنوي فهذه عيد وهذا عيد. فقد اجتمع عيدان في يوم واحد. فيتداخلان بمعنى ان الانسان اذا صلى صلاة العيد صباحا فانه تسقط عنه وجوب الجمعة. فان شاء ان يشهدها مع الامام شهدها وان شاء ان يصليها فليصلها اربعا في بيته. في بيته يصليها اربعا. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ويدل عليه حديثان حسنان جيدان باعتبار الاسناد. الحديث الاول حديث زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه ان معاوية رضي الله عنه اجتمع في يوم من الايام في زمانهم عيد وجمعة. فسأل زيد ابن ارقم هل حصل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. قال وماذا فعل؟ قال لا. صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم ثم رخص في الجمعة وقال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان. فاكد النبي صلى الله عليه وسلم على قاعدة كنا سابقا كثيرا وهي انه متى ما اجتمع عبادتان من جنس واحد في وقت واحد تداخلتا. فاذا اجتمعا عيد الاضحى والجمعة او عيد الفطر والجمعة. فقد اجتمع عبادتان عيد وعيد. فمن اذا احد العيدين سقط عنه شهود الاخر. فاذا شهد الانسان صلاة العيد سقط عنه وجوب شهود الجمعة اذا لم يشهد صلاة العيد وجب عليه صلاة الجمعة الا الامامة الذي يصلي بالجامع فانه يجب على خطباء المساجد ان يقيموا الجمعة اتى في مساجد الجمعة ليشهدها معهم طائفتان. الطائفة الاولى من لم يشهد صلاة العيد. فانه يجب عليه بعين فرضي شهود الجمعة. والطائفة الثانية من اراد ان يشهدها استحبابا ممن كان قد صلى العيد فليشهدها واما من شهد صلاة العيد ولم يرد ان يشهد صلاة الجمعة ذلك اليوم فان له ان يصلي فانه يجب عليه ان يصلي الظهر اربعا. فان قلت اولا يكتفي بركعتين؟ فاقول لا فانها ليست صلاة جمعة في حقه. وانما هي صلاة ظهر وصلاة الظهر اربع اجماعا. فان قلت اولا يصليها في مسجد حيه الذي يصلى فيه الاوقات عادة فاقول لا ينبغي ان يصلى في المسجد في مثل هذا اليوم الظهر تصلى في البيت. فالمساجد التي تفتتح في هذا الوقت بخصوصه انما هي مساجد الجمعة انما هي مساجد الجمعة ولا يؤذن في شيء من مساجد البلد الا في المساجد الا في مساجد الجمعة. اعني في هذا الوقت بخصوصه في هذا الفرض بخصوصه. فليصليها الانسان ظهرا تامة في بيته. فان قلت منفردا او مع اهله فاقول متى ما قدر على ايقاعها جماعة مع اهله فهذا هو المشروع فليصلها ظهرا مع اولاده يتقدمهم ويؤمهم ويصلون من من خلفهم النساء نساء البيت. وعلى كل حال صلاة الظهر في هذا اليوم تكون تامة اربعا خلافا لمن قال بانها تكون ركعتين وكذلك لا تكونوا في المساجد وانما تكون في البيوت والله اعلم