﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:21.050
اخت كريمة تسأل فتقول ورثت منزلا من امي انا واخوتي. وقد كان ابي اهداه لامي قبل ان يطلقها ربما يكون المال الذي بني به المنزل حراما فما حكم العزل يعني نقول يا بنيتي

2
00:00:21.750 --> 00:00:41.550
لا يصلح القول ربما الاصل في مال المسلم الحل الاصل ان تحمل امواله على السلامة الى ان تتيقني ان المال محرف هنا يأتي الجواب فما دمت تقولين ربما نقول الامر على اصل الحل. حتى يتبين لك خلاف ذلك

3
00:00:41.900 --> 00:01:00.650
لكن انا سافترض الفرض الاخر افتراض ان هذا المال كان خليطا من رأس مال حلال ومن فوائد نبوية اضيف اليه فالفوائد محرمة واصل المال حلال. فان تبت وان تبت فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون

4
00:01:01.000 --> 00:01:17.000
يا ترى الفوائد تورس ولا لا؟ خلاف بين اهل العلم. الجمهور على انها لا تورثني اذا علم قدر الفوائد اخرجها. تخلص منها بتوجيهها الى المصارف العامة. اذا لم يعلمها اجتهد بغلبة الزن. اذا اعجزه يأسر

5
00:01:17.000 --> 00:01:35.900
الصين فيتخلص من نصفه ويستبقي نصفه هذا احد الاجتهادين في هذه المسألة وبه قال شيخ الاسلام رحمه الله لكن الاجتهاد الاخر ونحن في مجمع فقهاء الشريعة بامريكا نفتي به وان كنا لا نغلق ابواب التورع ابواب التورع مفتوحة لمن شاء

6
00:01:35.950 --> 00:01:59.400
ان الحرام يتعلق بالذمة الاولى يتعلق بذمة الميت. لان لان هذا المال محرم لكسبه. وليس محرما ايه دي؟ في فرق بين المال المحرم لكسبه تأمل القمار واموال الفوائد الربوية والمال المحرم لذاته كالخمر والخنزير ونحوه او الاموال ازا كانت مسروقة او منصوبة او منهوبة

7
00:01:59.400 --> 00:02:24.850
الدعاء ده لاصحابها تواء اكان حيزها حيا او ميتا لكن الاموال التي كان تحريمها بسبب كسبها فالظاهر عندنا انه يتمولها الورثة لا اثم عليهم فيها فيلقى الميت ربه بتبعتها ويبقى على ويبقى للوارثين

8
00:02:25.150 --> 00:02:47.850
آآ غنمها ورفاهيتها وهذه عبرة لمن انفقوا سنوات عمرهم في كسب المال لا يبالون من حنان ام من حرام ثم يفجأهم امر الله بغتة ثم ينزلون ويوسدون في حفرة ضيقة

9
00:02:48.050 --> 00:03:10.950
لا انيس فيها ولا ولا جليس. يسألون عن كل شيء عن النقير والقطمير والوراسة من بعده يهنئون بهذا المال اموالنا لذوي الميراث نجمعها. ودورنا لخراب الدهر نبنيها. ابن ادم يقول ما لي ما لي. وليس

10
00:03:10.950 --> 00:03:27.150
ليس له من ما له الا ما اكل فافنى او لبس فابلغ تصدق فابقى اللهم اهدنا سواء على كل حال يعني يعني الذي نراه انه لا حرج على على الورثة ان يتمولوا

11
00:03:27.150 --> 00:03:51.950
اموال مورثهم وان كان المشوبة ببعض الفوائد الربوية الا اذا كان بعض هذا المال مسروقا او منهوبا فينبغي بل يجب ان يرد المال الى صاحبه وان طال الزمن فان فان حقوق العباد واموالهم لا تبرأ الذمة منها الا بالاداء او بالابراء