احسن الله اليكم ونفع بعلمكم. اذا اقترب رجل مليء مبلغا نحو مئة الف ريال مثلا فهل فيه زكاة؟ وهل زكاة على مقرضه او مقترضه نرجو تفصيل ذلك جزاكم الله خيرا. الزكاة تجب على مالك مالك المبلغ وهو المقرئ يجب على مالك المبلغ وهو المقرئ ايزكي وهو في ذمة المقترض اذا تم عليه سنة لانه ملك واما المقترظ فانه يزكي ما عنده من المال الذي وان كان في هذا القبر؟ وان كان في ذمته اداء القرض في ذمته واما المال الذي عنده فيزكيه اذا حال عليه الحول. نعم. كان على المقترض هذا القرض اذا حال عليه الحول. هل المقرض المقرض زكاة الدين الذي له في ذمم الناس سواء كان قروضا او غير قروض على المقرض اما المقترض فيزكي ما له هو ما له الخاص هو واما زكاة القرظ الذي في ذمته نعم ليست عليه وانما هي على المقرض نعم متى تكون زكاة هذا؟ لو ان المقرظ كاد حول على ماله بعد شهر مثلا فاقرظ صاحبه. اذا تم له سنة يزكيه ولو كان ما اقربه الا منذ شهر. بناء على الحول الذي تم له. نعم مقابل القرن لانه لم يخرج عن ملكه لانه لم يخرج عن ملكه باقراضه للمقترض لم يخرج عن ملكه. وهو لا نظر الى حال المقترض انه مليئة وغير مليء هذه مسألة اخرى اذا كان الدين على مفلس او على مماطل ولا يدري هل يحصل عليه او لا يحصل عليه؟ فهذا في حكم المال الظايع الذي لا يدري ان يجدوا او لا يجدوا فهذا يزكيه اذا قبضه. واحدة. عن سنة واحدة. اما المال الذي على مليء على مليء باذل اذا طلب منه فانه يسدد فهذا مثل الذي بيد صاحبه. اذا تم له سنة يزكيه ولو بقي عند المقترض ما بقي. بقي عدة سنين لان حق الفقراء لا يستطيع ان