الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. اذا تزوج الابن امرأة في وقت يرفض والده زواجه فيه. فما الحكم الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومن المعلوم ان الانسان اذا كان قادرا على الباءة وكان يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا او العنت اي الفاحشة فان الزواج في هذه الحالة يعتبر من واجباته الشرعية لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. فقوله فليتزوج هذا امر وقد قرر في قواعد الاصول ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. الا ان اهل العلم يحملون الوجوب في هذا الامر على من كفر فيه شرطان انه يجد مهر الزواج ونفقاته. وان يكون قد خاف على نفسه اذا لم يتزوج ان يقع في شيء من المحرمات. فمتى ما توفر هذان الشرطان في الشاب فيجب عليه ان يبحث عن الزوجة التي تناسبه فيكون الزواج في حقه في هذه الحالة من واجبات الشرع. واي انسان بعد ذلك سواء كان ابا او اما او خالا او عما او قريبا او بعيدا. يرفض قيامك بهذا الواجب الشرعي فانه لا طاعة له في هذه الحالة لانه يأمرك بترك ما وجب عليك شرعا. ومن يأمرك بترك شيء من واجبات الشرع عليك فقد امرك بمعصية ومن يأمرك بالمعصية فانه لا سمع له ولا طاعة. والمتقرر عند العلماء ان كل من امرنا الله بطاعته من المخلوقين وقيل فان ما له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. فالوالدان امرنا الله عز وجل بطاعتهما ولكن طاعتهما لابد فيها من توفر امرين. الامر الاول ان نطيعهما في الامر الذي لهما فيه مصلحة ويعود عليهما نفعه. والامر الثاني الا يكون ثمة ضرر على الولد اذا اطاعهما في ما يريدانه. واما ما فيه ضرر على الولد ولا منفعة ولا مصلحة للوالدين فيه فانه لا يجب على الولد طاعة والديه فيه في هذه الحالة لان المتقرر عند العلماء انه لا ضرر ولا ضرار. فكما ان الولد منهي شرعا عن ايصاله لشيء من الضرر لوالديه فكذلك الوالدان منهيان شرعا عن ايصال شيء من الضرر لولدهما. فاذا كان الولد محتاجا للزواج وهو قادر على الباءة. ويخاف على نفسه من العنت فلا يجوز لا للوالد ولا للوالدة منعه باي سبب من الاسباب لا سيما اذا كانت من الاسباب التافهة التي لا تقدم ولا تؤخر كاكمال الدراسة او لا او كونه لا يزال طالبا او غير ذلك من الاعذار. فكل ذلك ليس بعذر شرعي تبرأ به ذمة الوالدين في منع ولدهما من اعفاف نفسه بمن يريد الزواج بها. وفي هذه الحالة لو ان الولد خالف رغبة والديه وتزوج جاء في وقت هما لا يريدان لا يريدانه ان يتزوج فيه فانه لا بأس على الولد في هذه الحالة ولا يعتبر في نظر الشرع عاقا لوالديه لان الطاعة انما تكون في المعروف وامرهما له بتأخير الزواج مع شدة ولهيه وشهوته وحاجته للزواج وقدرته المالية على نفقاته امر بمعصية امر بمعصية فعلى الوالدين ان يتوبا الى الله عز وجل. وليس يجب على الولد ان يطيعهما في تأخير زواجه اذا توفر فيه الشرطان المذكوران. والله اعلم