يقول رجل تسلف مني مبلغ وقدره تسعة الاف ريال وقال لي انا علي بعض الديون واذا حال عليها الحول ساعطيك المبلغ بزيادة ثلاثة الاف ريال هل المبلغ زائد ربا الجواب هذا المبلغ الزائد لا شك انه ربا. فلا يجوز له دفعه ولا يجوز لك اخلو لان هذا قرض ما دفعته له فهو قرظ وكل ما دفعته له فهو قرظ وكل قرظ جر نفعا فهو ربا فلا يجوز له دفعه ولا يجوز لك اخذه وبالله التوفيق