الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا عكس القاعدة التي قبلها اذا تعارض احسنت يا سيد مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما اذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما وعلى هذه القاعدة يجوز اسقاط الجنين مع ان اسقاطه مفسدة. اذا كان في بقائه في رحم امه خطر وتعريض لحياتها للخطر والهلاك فمتى ما قررت لجنة طبية بان بقاء هذا الجنين في بطن امه يوجب عليها هلاكا وخطرا وعطبا فان السنة بل الواجب في هذه الحالة ان نخرج الجنين حتى وان كان في اخراجه ازهاق روحه فانه فرع يستبدل بفرع اخر فمصلحة بقاء عفوا فمفسدة ذهاب امه وهلاكها اعظم من مفسدة ذهابه هو وكذلك يجوز الكلام في الصلاة لتحذير الغافل عن الهلكة. مع ان الكلام في الصلاة فيه مفسدة وهو يبطل الصلاة ولكن انقاذ النفس من الهلاك اولى. اعظم مصلحة ويجوز في الاصح للمرأة اذا اسلمت في داري اذا اسلمت في داري حرب ان تسافر ولو بلا محرم الى بلاد المسلمين. فسفرها بلا محرم فيه مفسدة لكن بقاؤها عند بين ظهراني الكفار مفسدة اعظم فاذا نرتكب المفسدة الدنيا دفعا للمفسدة الكبرى. بل ويفرع على ذلك باب الحجر. على اصحاب بالامراض المعدية كامراظ الايدز او غيرها من الامراض المعدية. مع ان الحجر عليهم فيه مفسدة عليهم مساكين لا يرون اهلهم ولا ازواجهم ولا يزورهم احد هي مفسدة عليهم لكننا نرتكب هذه المفسدة الصغرى من اجل دفع مفسدة كبرى وهي انتشار هذا المرض في الناس وكذلك يجوز الحركة في الصلاة لقتل الحية والعقرب. مع ان الحركة في الصلاة مفسدة لكن بقاء هذه الحية والعقرب ظهراني الناس مفسدة اعظم ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة معي ولا لا